قانون رقم 36 لسنة 1980

قانون رقم 36 لسنة 1980 بربط موازنة الهيئة العامة لمرفق مياه الاسكندرية للسنة المالية 1980

قوانين
15. Jan 2021
137 مشاهدات
قانون رقم 36 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 31 يناير سنة 1980 - العدد 5 "تابع"

قانون رقم 36 لسنة 1980

بربط موازنة الهيئة العامة لمرفق مياه الاسكندرية للسنة المالية 1980

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

        قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لمرفق مياه الاسكندرية للسنة المالية 1980 بمبلغ 45.200.000 جنيه (خمسة وأربعون مليونا ومائتان ألف جنيه) وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 12.600.000 جنيه (أثنا عشر مليونا وستمائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 2.036.000 جنيه.

(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 10.564.000 جنيه منه مبلغ 1.415.000 جنيه فائض الحكومة.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 32.600.000 جنيه (أثنين وثلاثين مليونا وستمائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 31.000.000 جنيه.

(ب) جملة الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية مبلغ 1.600.000 جنيه.

ثالثا - الإيرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 12.600.000 جنيه (اثنا عشر مليونا وستمائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

جملة الباب الثانى - الإيرادات الجارية مبلغ 12.600.000 جنيه.

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 32.600.000 جنيه (اثنين وثلاثون مليونا وستمائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة مبلغ 2,950.000 جنيه.

(ب) جملة الباب الرابع - القرض والتسهيلات الائتمانية مبلغ 296.500.000 جنيه.

منه مبلغ 13650000 جنيه قرض من الخزانة العامة.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يترتب على تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين من أعباء.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 1980

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1400 (26 يناير سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات