قانون رقم 36 لسنة 1975

قانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية

قوانين
5. Jun 2020
216 مشاهدات
قانون رقم 36 لسنة 1975

قانون رقم 36 لسنة 1975

بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية

لأعضاء الهيئات القضائية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - ينشأ بوزارة العدل صندوق، تكون له الشخصية الاعتبارية، تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية الآتية:

(1) القضاء والنيابة العامة.

(2) مجلس الدولة.

(3) إدارة قضايا الحكومة.

(4) النيابة الإدارية.

وتشمل الخدمات الصحية والاجتماعية أسر أعضاء هذه الهيئات. ويخصص لكل هيئة من هذه الهيئات قسم فى موازنة الصندوق. ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 7 جمادى الآخرة سنة 1395 (17 يونيه سنة 1975)

 

 

تقرير اللجنة التشريعية

عن الاقتراح بمشروع القانون رقم 36 لسنة 1975 المقدم

من السيد العضو زكريا لطفى جمعه

 

أحال المجلس بجلسته المعقوده فى 26 من مايو سنة 1975، إلى اللجنة التشريعية، اقتراحا بمشروع قانون، مقدما من السيد العضو زكريا لطفى جمعه، بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، فنظرته اللجنة بجلستها المعقودة فى 28 من مايو سنة 1975، حضرها السيد المستشار عبد الرؤوف جوده مدير إدارة التشريع بوزارة العدل

نظرت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الإيضاحية، فتبين لها أن هذا الاقتراح يتغيا كفالة الرعاية الطبية لرجال القضاء والنيابة العامة، تلك الرعاية التى قصدت إليها المادة 92 من القرار بالقانون المذكور، حين نصت على أن:

"ينظم وزير العدل بقرار منه بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء والنيابة العامة وشروطها.

وللقاضى أو عضو النيابة الذى يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته، استرداد مصاريف العلاج طبقا للمستندات المعتمدة من القومسيون الطبى العام وذلك بقرار من وزير العدل".

ولا جدال فى صحة الدوافع التى حدت إلى تقديم هذا الاقتراح، ولا جدال أيضا فى حاجة القائمين على العدالة إلى كفالة الرعاية الطبية لهم بكل صورها مع ازدياد أعبائهم بزيادة عدد القضايا وازدياد تكاليف هذه الرعاية على ما هو معلوم.

وربما كانت هذه الحاجة وغيرها، من أسباب ظاهرة كثرة استقالة رجال القضاء فى الآونة الأخيرة لما قصرت مرتباتهم عن توفير متطلبات مستوى الحياة الكريمة لهم، هذا المستوى الذى يعتبر توفيره ضرورة من ضرورات حسن قيام مرفق القضاء على أداء رسالته الجليلة.

ومن أجل ذلك كانت اللجنة التشريعية قد عقدت اجتماعا فى 22 من مايو سنة 1975، حضره السيد وزير العدل والسيد وزير الدولة لشئون مجلس الشعب كما حضره السيد المستشار عبد الرؤوف جوده مدير إدارة التشريع بوزارة العدل، ناقشت فيه هذه الظاهرة وما تمكن اتخاذه فى شأنها من إجراء. وقد انتهت اللجنة إلى ضرورة كفالة الدولة للرعاية الطبية والاجتماعية لكل القائمين على خدمة العدالة.

وقد رأت اللجنة أن هذا الاقتراح إذ يرمى إلى توفير تلك الرعاية التى انتهت اللجنة إلى ضرورة كفالتها للقائمين على تحقيق العدالة، إلا أنه قد قصر هذه الرعاية على رجال القضاء والنيابة العامة دون غيرهم من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى فضلا عن أنه سكت عن توفير الرعاية الاجتماعية لهم.

كما اتخذ هذا الاقتراح طريقة إلى توفير هذه الرعاية بتعديل نص المادة 92 من القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، واللجنة لا تساير الاقتراح فى هذا الطريق وترى أن يكون توفير الرعاية الصحية والاجتماعية شاملا لأعضاء كل الهيئات القضائية وأن يكون طريق توفير هذه الرعاية إنشاء صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية لهم تكون له الشخصية الاعتبارية، تخصص له الدولة الموارد اللازمة ليقوم بتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء تلك الهيئات جميعا، ولا بأس أن تمتد الخدمات الصحية والاجتماعية إلى أعضاء تلك الهيئات السابقين وأسرهم.

وقد اتجه رأى فى اللجنة، بادئ الأمر، إلى إنشاء صندوق بوزارة العدل وآخر بمجلس الدولة وثالث بإدارة قضايا الحكومة ورابع بالنيابة الإدارية، تكون لكل من هذه الصناديق الأربعة الشخصية الاعتبارية وتخصص الدولة لكل منها الموارد المالية اللازمة ليقوم بتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئة الخاص بها، إلا أنه لا جدال فى أن تعدد الصناديق على الوجه المتقدم، قد يبعث على التأمل والنظر. إذ أن المحاكم والنيابة العامة ومجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية كلها هيئات تابعة لوزارة العدل مما يتجه معه الخاطر إلى أن يتوحد الصندوق لدى وزارة العدل على أن تكون فيه أقسام خاصة لكل هيئة من هذه الهيئات الأربع حتى لا تحجب مصالح إحداهما مصالح الأخرى ويتشكى بعضها من بعض بسبب ذلك، فى أمر له قدر كبير من الحساسية والدقة، الأمر الذى يحتم أن يكون طريق توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية إفراد قانون مستقل لهذه الغاية بعيدا عن قانون السلطة القضائية أو قانون مجلس الدولة ولو أن كلا القانونين، على خلاف قانونى إدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية، قد أفرد نصا خاصا لهذه الرعاية فى المادتين 92 من قانون السلطة القضائية و111 من قانون مجلس الدولة.

لذلك رأت اللجنة تعديل الاقتراح المعروض إلى اقتراح بانشاء صندوق بوزارة العدل، تكون له الشخصية الاعتبارية وتخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية الحاليين منهم والسابقين، وأسرهم، ويخصص لكل هيئة من هذه الهيئات قسم فى ميزانية الصندوق، ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الانفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وقد استلزم ذلك تعديل عنوان الاقتراح على النحو الوارد فى التقرير. وقد وافق السيد وزير العدل على هذا الاقتراح بمشروع قانون بصيغته المرافقة التى أعدتها اللجنة التشريعية للمجلس.

هذا ومن المفهوم أن المقصود بالأسرة فى هذا الشأن هم الذين يستحقون فى معاش العضو طبقا لقوانين التأمين والمعاشات المعمول بها.

من أجل ذلك ترجو اللجنة المجلس الموقر الموافقة على الاقتراح بمشروع قانون معدلا بالصيغة المرفقة.

 

وكيل مجلس الشعب

رئيس اللجنة التشريعية

دكتور جمال العطيفى

 

 

المذكرة الإيضاحية

لمشروع الاقتراح بالقانون رقم 36 لسنة 1975

 

تكفل الدولة للأفراد حقهم فى العلاج بوصفه من الحقوق الاجتماعية التى يتمتعون بها فى ظل النظام الاشتراكى. وقد قرر الدستور صراحة هذا الحق فى المادتين 16 - 17 وحينما صدر القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية بتاريخ أول أكتوبر سنة 1972 تضمن المادة 92 التى تنص على أن وزير العدل ينظم بقرار منه بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء والنيابة العامة وشروطها، وللقاضى أو عضو النيابة الذى يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته استرداد مصاريف العلاج طبقا للمستندات المعتمدة من القومسيون الطبى العام وذلك بقرار من وزير العدل وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون تعليقا على هذا النص أنه لما كان العمل القضائى بطبيعته من الأعمال المضنية التى تعرض القائمين بها للإصابة نتيجة الجهد المتصل والإرهاق الذهنى الشديد حتى أصبح المرض من المخاطر المألوفة لمهنة القضاء فقد حرص المشروع على توفير الرعاية الصحية لرجال القضاء وعلى تأمينهم فى حالة المرض وتعويضهم فى حالة العجز.

بيد أن هذا النص لم ير النور منذ صدوره وظل نصا معطلا فلم توفر وزارة العدل لرجال القضاء والنيابة العامة الرعاية الصحية المشار اليها وسقط بعضهم صرعى أثناء أدائهم لواجبهم المقدس وبسببه.

وإذا كانت الطوائف الأخرى قد كفلت لأفرادها المنتمين إليها هذه الرعاية الطبية مثل الجيش والشرطة والعاملين بالقطاع العام فقد أضحى ضروريا بالنظر بعين الاعتبار إلى رجال القضاء والنيابة العامة فى هذا الصدد.

وقد رؤى - تحقيقا لهذه الأهداف - إعداد المشروع بقانون المرافق، رجاء التفضل بعرضه على مجلس الشعب فى دورته الحالية لإقراره.

 

مقدم الاقتراح

زكريا لطفى جمعه عضو المجلس

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات