قانون رقم 35 لسنة 1981

قانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم

قوانين
5. Jun 2020
325 مشاهدات
قانون رقم 35 لسنة 1981

قانون رقم 35 لسنة 1981

بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية

لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - ينشأ بوزارة الداخلية صندوق يسمى "صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم" تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره مدينة القاهرة.

مادة 2 - يكون للصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.

ويتولى مجلس الإدارة الإشراف على أمور الصندوق فى إطار السياسة العامة التى يضعها المجلس الأعلى للشرطة ويعتمدها وزير الداخلية.

مادة 3 - يضع مجلس الإدارة النظم واللوائح التى يسير عليها الصندوق فى النواحى المالية والحسابية والإدارية والفنية ويعتمدها وزير الداخلية.

مادة 4 - يفرض رسم إضافى على ما يأتى:

( أ ) جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن وفروع كل من الجهات المذكورة وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بقرار من وزير الداخلية على ألا يزيد على جنيه واحد وبحيث لا يجاوز قيمة الرسم الأصلى.

(ب) خدمات المغادرين المنصوص عليها فى القانون رقم 53 لسنة 1980 بفرض رسم خدمات المغادرين، وتكون قيمة الرسم جنيها واحدا.

(ج) التذاكر المباعة فى المباريات الرياضية والحفلات التى تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ويحدد الرسم بخمسة قروش إذا كانت قيمة التذكرة تقل عن جنيه واحد وعشرة قروش إذا زادت قيمتها على ذلك.

كما يفرض رسم قدره خمسة جنيهات على تجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية.

مادة 5 - تتكون موارد الصندوق من:

- حصيلة الرسوم الإضافية المشار إليها فى المادة الرابعة من هذا القانون.

- اشتراكات أعضاء هيئة الشرطة فى الصندوق حسبما تحدده لوائحه.

- المبالغ التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة سنويا لأغراض الصندوق.

- الهبات والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق.

- عائد استثمار أموال الصندوق وناتج نشاطه.

مادة 6 - يكون للصندوق موازنة خاصة يضعها مجلس الإدارة ويعتمدها المجلس الأعلى للشرطة، ويستخدم الرصيد الفائض بموازنة الصندوق فى تكوين احتياطى يرحل من سنه لأخرى.

ويعمل بموازنة الصندوق لمدة سنة مالية تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها.

مادة 7 - تعتبر أموال الصندوق من الأموال العامة، ويفتح حساب خاص للصندوق فى أحد البنوك تستثمر فيه أموال بما لا يخل بالغرض الذى أنشئ من أجله.

مادة 8 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رجب سنة 1401 (23 مايو سنة 1981)

 

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية ومكتبى لجنتى الشئون

الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع القانون رقم 35

لسنة 1981

 

ورد هذا المشروع بقانون إلى المجلس بتاريخ 20 من أبريل سنة 1981 فأحاله السيد الدكتور رئيس المجلس إلى اللجنة المشتركة لبحثه وإعداد تقرير عنه.

فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لهذا الغرض يوم الثلاثاء 28 من أبريل سنة 1981، حضره السادة:

كمال هنرى بادير، السيد عبد الغفار، طارق الجندى، محمد إبراهيم دكرورى، محمود السيد عبد الرحمن، حنا ناروز ومصطفى غباشى، أعضاء مكاتب لجان الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، كما حضر هذا الاجتماع أغلبية السادة أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية.

وحضر هذا الاجتماع السادة:

محمد نبوى إسماعيل نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، اللواء حسن أبو باشا مساعد أول وزير الداخلية، اللواء عصمت الرخاوى واللواء فاروق الحينى مساعدا وزير الداخلية، واللواء سيد زكى مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية، سعيد العزيزى مدير إدارة الميزانية بوزارة الداخلية، وبسيم على دومة مدير عام الميزانية بوزارة المالية، مندوبين عن الحكومة.

بعد أن اطلعت اللجنة المشتركة على هذا المشروع بقانون ومذكرته الإيضاحية، واستمعت إلى إيضاحات السادة مندوبى الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:

لا شك أن رجال وأفراد هيئة الشرطة يبذلون من العرق والدم الكثير، ويضحون بأنفسهم ويستشهدون فى سبيل أداء الواجب الكبير على عاتقهم حفاظا على الأمن الداخلى للبلاد والضرب على أيدى اللصوص وتأمين المواطنين على أنفسهم وأموالهم،

ونظرا للدور الكبير والجهد العظيم الذى يبذله رجال هيئة الشرطة فى الدفاع عن البلاد والحفاظ على أمنها فإنه لابد من توفر المناخ والدعم المناسبين بما يحقق التكافل الاجتماعى لأسر أفراد هيئة الشرطة، وتأمين مستقبلهم وذلك من أجل إطلاق طاقات العاملين بهيئة الشرطة لكى يستطيعوا تأدية علمهم بأعلى مستوى من الكفاءة.

وتحقيقا لهذا الغرض يقضى مشروع القانون المعروض فى مادته الأولى بإنشاء صندوق بوزارة الداخلية يسمى صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم وأوضحت المادة الثانية أن يكون لهذا الصندوق مجلس إدارة يصد بتشكيله قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، يتولى الإشراف على أمور الصندوق فى إطار السياسة العامة التى يضعها المجلس الأعلى للشرطة ويعتمدها وزير الداخلية.

وأوجبت المادة الثالثة على مجلس إدارة الصندوق أن يضع النظم واللوائح التى يسير عليها الصندوق فى النواحى المالية والحسابية والإدارية والفنية.

وقد رأت اللجنة تعديل المادة الرابعة من المشروع التى تحدد قيمة الرسم الذى يفرض لصالح الصندوق ليكون نصها الآتى:

"يفرض رسم إضافى على جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن، وفروع كل من الجهات المذكورة وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها.

وتحدد قيمة الرسم المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بقرار من وزير الداخلية على ألا تزيد قيمته على جنيه واحد وبحيث لا يجاوز قيمة الرسم الأصلى.

كما يفرض رسم إضافى قدره جنيه واحد على خدمات المغادرين المنصوص عليها فى القانون رقم 53 لسنة 1980".

وذلك بقصد إحكام صياغة هذا النص وزيادة الإيضاح ودعم موارد الصندوق.

ونصت المادة الخامسة على أن تتكون موارد الصندوق من حصيلة الرسوم الإضافية المشار إليها فى المادة الرابعة من هذا القانون، واشتراكات أعضاء هيئة الشرطة، والمبالغ التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة سنويا لأغراض الصندوق، والهبات والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق، وعائد استثمار أموال الصندوق وناتج نشاطه.

وأشارت المادة السادسة إلى أن يكون للصندوق موازنة خاصة، ويعمل بموازنة الصندوق لمدة سنة مالية تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها.

كما بينت المادة السابعة اعتبار أموال الصندوق من الأموال العامة، على أن يفتح حساب خاص للصندوق فى أحد البنوك تستثمر فيه أمواله بما لا يخل بالغرض الذى أنشئ من أجله.

هذا وقد وافق السادة أعضاء مكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة على هذا المشروع بقانون بعد تعديله.

كما وافق السادة مندوبو الحكومة على هذا المشروع بقانون بعد تعديله.

واللجنة المشتركة إذ توافق على هذا المشروع بقانون المعروض، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.

 

رئيس اللجنة المشتركة

كمال هنرى بادير

 

كشف ببيان أجهزة وزارة الداخلية ووحداته

التى تقوم بإستصدار أو استخراج الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات

والمستندات التى تفرض عليها رسوم إضافية لتحسين خدمات الرعاية

الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم

 

مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية   وفروعها

مصلحة الأمن العام ومديريات الأمن    وفروعها

مصلحة الأحوال المدنية       ومكاتب السجل المدنى

مصلحة أمن الموانى 

الإدارة العامة لميناء القاهرة الجوى       

الإدارة العامة لميناء الاسكندرية

مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية  وفروعها

الإدارة العامة للمرور وإدارات وأقسام المرور بالمحافظات

الإدارة العامة للشئون الإدارية 

مذكرة إيضاحية

لمشروع القانون رقم 35 لسنة 1981

 

يبذل أعضاء هيئة الشرطة قصارى جهدهم للقيام بواجباتهم فى الحفاظ على الأمن العام، وحماية الجبهة الداخلية وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى كافة المجالات، وتنفيذ ما تفرضه عليهم القوانين واللوائح من واجبات.

وتتطلب طبيعة هذه الأعمال التعرض لمخاطر غير عادية، وتحمل الكثير من الأعباء الأمر الذى حدا بالوزارة إلى أن تقترح دعم نظام الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، بما يحقق التكافل الاجتماعى لأسرة هيئة الشرطة، ويؤدى ذلك إلى تأمين مستقبلهم وينعكس أثره على رفع مستوى الأداء، وبذل المزيد من الجهد لتحقيق رسالة الشرطة على خير وجه.

ولقد أجرت وزارة الداخلية الدراسات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة، وأسفرت هذه الدراسات عن إعداد مشروع القانون المرافق الذى تضمن الأحكام القانونية التالية:

نص مشروع القانون على إنشاء صندوق بوزارة الداخلية يسمى "صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم" وتكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره مدينة القاهرة.

وأوضحت المادة الثانية كيفية إدارة الصندوق ونصت على أن يتولى إدارته مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، ويتولى مجلس الإدارة الإشراف على أمور الصندوق فى إطار السياسة العامة التى يضعها المجلس الأعلى للشرطة ويعتمدها وزير الداخلية.

وتنظيما للنواحى المالية والحسابية والإدارية والفنية للصندوق فقد نصت المادة الثالثة على أن يضع مجلس إدارة الصندوق النظم واللوائح التى يسير عليها ويعتمدها وزير الداخلية.

ونصت المادة الرابعة على فرض رسم إضافى على الرخص والتصاريح والشهادات والمستندات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية ووحداتها المبينة بالكشف المرافق وذلك عند صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، على أن تخصص حصيلة هذه الرسوم للانفاق منها على تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.

وقد راعت الوزارة أثناء الدراسة اقتراح فرض رسم إضافى زهيد.

ولاختلاف قيمة الرسم الأصلى على الرخص والشهادات والمستندات التى تصدرها الوزارة فقد نصت المادة الرابعة على وضع حد أقصى للرسم الإضافى بشرط ألا يزيد على مائة قرشا على أن يصدر وزير الداخلية قرارا بتحديد الرسم فى هذا الإطار.

ونظرا لأن أجهزة الشرطة التى تعمل بالموانى والمطارات المختلفة تقوم بأعباء كبيرة فى مجالات تحقيق الأمن وتيسير حركة السفر والوصول للمواطنين فقد نصت المادة الرابعة على فرض رسم إضافى قدره خمسون قرشا على خدمات المغادرين المنصوص عليها فى القانون رقم 53 لسنة 1980 تضاف إلى حصيلة الصندوق.

وأشارت المادة الخامسة إلى الموارد الأخرى للصندوق وهى:

المبالغ التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة سنويا لأغراض الصندوق والهبات والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق، وعائد استثمار أموال الصندوق وناتج نشاطه.

كما نص مشروع القانون على أن يكون للصندوق موازنة خاصة، وتعتبر أمواله من الأموال العامة، ويفتح حساب خاص للصندوق فى أحد البنوك تستثمر فيه أمواله بما لا يخل بالغرض الذى أنشئ من أجله.

وتتشرف وزارة الداخلية بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية بالصيغة التى وافق عليها مجلس الدولة.

 

نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية

محمد نبوى إسماعيل

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات