الجريدة الرسمية فى 28 مايو سنة 1981 - العدد 22
قانون رقم 35 لسنة 1981
بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة
الشرطة وأسرهم
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - ينشأ بوزارة الداخلية صندوق يسمى "صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم" تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره مدينة القاهرة.
مادة 2 - يكون للصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
ويتولى مجلس الإدارة الإشراف على أمور الصندوق فى إطار السياسة العامة التى يضعها المجلس الأعلى للشرطة ويعتمدها وزير الداخلية.
مادة 3 - يضع مجلس الإدارة النظم واللوائح التى يسير عليها الصندوق فى النواحى المالية والحسابية والإدارية والفنية ويعتمدها وزير الداخلية.
مادة 4 - يفرض رسم إضافى على ما يأتى:
( أ ) جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن وفروع كل من الجهات المذكورة وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بقرار من وزير الداخلية على ألا يزيد على جنيه واحد وبحيث لا يجاوز قيمة الرسم الأصلى.
(ب) خدمات المغادرين المنصوص عليها فى القانون رقم 53 لسنة 1980 بفرض رسم خدمات المغادرين، وتكون قيمة الرسم جنيها واحدا.
(ج) التذاكر المباعة فى المباريات الرياضية والحفلات التى تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ويحدد الرسم بخمسة قروش إذا كانت قيمة التذكرة تقل عن جنيه واحد وعشرة قروش إذا زادت قيمتها على ذلك.
كما يفرض رسم قدره خمسة جنيهات على تجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية.
مادة 5 - تتكون موارد الصندوق من:
- حصيلة الرسوم الإضافية المشار إليها فى المادة الرابعة من هذا القانون.
- اشتراكات أعضاء هيئة الشرطة فى الصندوق حسبما تحدده لوائحه.
- المبالغ التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة سنويا لأغراض الصندوق.
- الهبات والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
- عائد استثمار أموال الصندوق وناتج نشاطه.
مادة 6 - يكون للصندوق موازنة خاصة يضعها مجلس الإدارة ويعتمدها المجلس الأعلى للشرطة، ويستخدم الرصيد الفائض بموازنة الصندوق فى تكوين احتياطى يرحل من سنه لأخرى.
ويعمل بموازنة الصندوق لمدة سنة مالية تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها.
مادة 7 - تعتبر أموال الصندوق من الأموال العامة، ويفتح حساب خاص للصندوق فى أحد البنوك تستثمر فيه أموال بما لا يخل بالغرض الذى أنشئ من أجله.
مادة 8 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رجب سنة 1401 (23 مايو سنة 1981)
التعليقات