قانون رقم 35 لسنة 1980

قانون رقم 35 لسنة 1980 بربط موازنة الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى للسنة المالية 1980

قوانين
15. Jan 2021
183 مشاهدات
قانون رقم 35 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 31 يناير سنة 1980 - العدد 5 "تابع"

قانون رقم 35 لسنة 1980

بربط موازنة الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى للسنة المالية 1980

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

        قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى للسنة المالية 1980 بمبلغ 67228000 ج (سبعة وستون مليونا ومائتان وثمانية وعشرون ألف جنيه) وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 18.183000 جنيه (ثمانية عشر مليونا ومائة وثلاثة وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الاول - الأجور مبلغ 5.750.000 جنيه.

(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 12.433000 ج.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 49.045000 جنيه (تسعة واربعون مليونا وخمسة واربعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 43500000 جنيه.

(ب) جملة الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 5.545000 جنيه.

ثالثا - الإيرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 18183000 جنيه (ثمانية عشر مليونا ومائة وثلاثة وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

جملة الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 18183000 ج منه مبلغ 2283000 جنيه إعانة سد عجز.

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 49.045.000 جنيه (تسعة وأربعون مليونا وخمسة وأربعون الف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - الايرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 4.340.000 ج.

(ب) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 44.705.000 ج منه مبلغ 18.705.000 ج. قروض من الخزانة العامة.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضة تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يترتب على تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين من أعباء.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 1980

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1400 (26 يناير سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات