قانون رقم 35 لسنة 1978

قانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات وإتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية

قوانين
4. Jun 2020
169 مشاهدات
قانون رقم 35 لسنة 1978

قانون رقم 35 لسنة 1978

فى شأن إنشاء نقابات وإتحاد نقابات المهن التمثيلية

والسينمائية والموسيقية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

الباب الأول

النقابات

الفصل الأول

فى إنشاء النقابات وأغراضها

مادة 1 - تنشأ نقابة لكل من المهن الآتية:

(1) نقابة المهن التمثيلية.

(2) نقابة المهن السينمائية.

(3) نقابة المهن الموسيقية.

وتكون لكل نقابة الشخصية الاعتبارية ومقرها الرئيسى القاهرة.

ويجوز بقرار من مجلس النقابة إنشاء فروع لها فى المحافظات وذلك طبقا للائحة الداخلية لكل نقابة.

مادة 2 - تضم نقابة المهن التمثيلية جميع المشتغلين بفنون التمثيل للسينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة والإخراج المسرحى وإدارة المسرح والمكياج والتلقين وتصميم المناظر والملابس المسرحية والفنون الشعبية والبالية ومؤدى ولاعبى العرائس وغيرهم ممن تنص عليهم اللائحة الداخلية للنقابة.

وتضم نقابة المهن السينمائية جميع المشتغلين بفنون الإخراج والسيناريو والتصوير وإدارة الإنتاج والمونتاج والمناظر والمكياج والصوت والمعامل وذلك فى قطاعات السينما والإذاعة المرئية "التليفزيون".

وتضم نقابة المهن الموسيقية جميع المشتغلين بفنون الغناء بأنواعه المختلفة والعزف بأنواعه المختلفة والتأليف الموسيقى والتلحين والتوزيع الموسيقى وقيادة الفرق الموسيقية والتاريخ الموسيقى.

ويجوز أن تضم كل نقابة إلى عضويتها النقاد المسرحيين والسينمائيين والموسيقيين وكتاب النصوص المسرحية والسينمائية والموسيقية بما يتفق وتخصص كل منهم.

وتحدد اللائحة الشروط الواجب توافرها لعضوية هذه النقابات.

مادة 3 - تهدف كل نقابة من النقابات سالفة الذكر - لتحقيق ما يخصها فيما يأتى:

(1) النهوض بفنون المسرح والسينما والموسيقى.

(2) المحافظة على التراث الإنسانى والقومى بوجه خاص المصرى والعربى فى هذه الفنون وتطويرها وفقا لمقتضيات التقدم العالمى بما يجمع بين الأصالة والمعاصرة.

(3) المساهمة الفعلية مع الجهات المعنية فى الأعمال التخطيطية والتوجيهية والتنفيذية المتعلقة بهذه الفنون والإسهام فى وضع مناهج تدريسها بمختلف مراحل التعليم.

(4) التعاون مع الجهات المعنية فى الاشتراك فى المؤتمرات والمسابقات الدولية التى تعقد داخل البلاد وخارجها.

(5) توثيق العلاقات مع النقابات والمنظمات المماثلة فى الخارج وخاصة فى البلاد العربية والافريقية والتقريب بين أعضاء النقابة فى الداخل وبينهم وبين زملائهم فى الخارج بما يخدم التطور الفنى والتقدم الإنسانى ويناصر قضايا التحرير والسلام العالمى.

(6) العمل على نشر وعرض وإذاعة الأعمال الفنية لأعضاء النقابة فى الداخل والخارج وتوفير العناصر الملائمة والإمكانات المتطورة اللازمة لهذا الغرض، وتنشيط الدراسات الفنية والإبداعية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى الفنى والعلمى لأعضاء النقابة وترشيح العناصر المتميزة فى مجالها الفنى لجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية على اختلاف أنواعها.

(7) رعاية مصالح أعضاء النقابة فيما بينهم وبالنسبة إلى الغير وتقديم الخدمات الاقتصادية والثقافية والمساعدات عند الحاجة وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين الصحى والتأمين ضد أخطار المهنة.

(8) توفير العمل للأعضاء وتنظيم التعاون بينهم وتقوية روح الزمالة فيهم والعمل على فض المنازعات التى تنشأ فيما بينهم أو بينهم وبين الغير.

(9) العمل على كفالة حقوق أعضاء النقابة فى الأداء العلنى وضمان حصولهم على هذه الحقوق فى الداخل والخارج والسعى لدى الجهات المختصة لاستصدار التشريعات اللازمة لذلك.

الفصل الثانى

شروط العضوية والقيد فى الجدول

مادة 4 - تنقسم العضوية بكل نقابة من النقابات سالفة الذكر إلى عضوية عاملة وعضوية منتسبة وعضوية شرفية.

( أ ) العضو العامل وهو كل شخص اشتراك فى تأسيس النقابة منذ إنشائها أو تقدم بطلب التحاق وقبل مجلس النقابة عضويته، وللعضو العامل حق حضور الجمعية العمومية وحق الترشيح لمجلس النقابة.

(ب) العضو المنتسب وهو الشخص المهتم بأنشطة النقابة ممن لا تتوافر فيه شروط العضوية العاملة ويرغب فى المشاركة فى هذه النقابة طبقا للمعايير التى تحددها اللوائح الداخلية للنقابات.

وليس للعضو المنتسب حق حضور الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس النقابة.

(جـ) عضو الشرف وهو الشخص الذى يقدم خدمات جليلة للنقابة سواء كانت مادية أو معنوية وسواء كان مصريا أو أجنبيا بشرط المعاملة بالمثل.

وتمنح هذه العضوية بقرار من مجلس النقابة، وليس لعضو الشرف حق حضور الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس النقابة.

مادة 5 - ينشأ فى كل نقابة من النقابات سالفة الذكر جدول عام يقيد فيه أسماء الأعضاء العاملين فى النقابة ويلحق به جدولان أحدهما للأعضاء المنتسبين والآخر لأعضاء الشرف.

ولا يجوز لأحد أن يشتغل بفنون المسرح أو السينما أو الموسيقى على النحو المنصوص عليه فى المادة (2) من هذا القانون ما لم يكن عضوا عاملا بالنقابة.

ويجوز لمجلس النقابة التصريح بصفة مؤقتة لعمل محدد أو لفترة محددة قابلة للتجديد لغير الأعضاء العاملين وذلك تيسيرا لإظهار المواهب الكبيرة الواعية واستمرار الخبرات المتميزة أو مراعاة لظروف الإنتاج المشترك أو تشجيعها للتبادل الثقافى بين مصر والبلاد العربية وغيرها أو بسبب الندرة أو عدم وجود نظير من أعضاء النقابة لطالب التصريح ولا يكسب هذا التصريح الطالب أى حق من الحقوق أو أية ميزة من المميزات المكفولة للأعضاء العاملين فى هذا القانون.

وعلى طالب التصريح مصريا كان أو أجنبيا أن يؤدى إلى صندوق الإعانات والمعاشات بالنقابة رسما نسبيا مقداره 20% من الأجور والمرتبات التى يحصل عليها نتيجة التصريح المؤقت.

مادة 6 - يشترط فيمن يقيد عضوا عاملا بكل نقابة من النقابات سالفة الذكر ما يأتى:

(1) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية أو أجنبيا مرخصا له فى الإقامة فى مصر لمدة خمس سنوات على الأقل وبشرط المعاملة بالمثل.

(2) أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

(3) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

(4) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين.

(5) أن يكون حاصلا على شهادة دراسية من إحدى الكليات أو المعاهد الفنية المتخصصة المصرية منها أو الأجنبية المعتمدة من لجنة القيد فى الجدول العام للنقابة، أو أن يكون قد وصل إلى درجة من الثقافة والصلاحية تعتمدها لجنة القيد المذكورة وفقا للوائح الداخلية للنقابات.

(6) أن يكون مشتغلا بالمسرح أو بالسينما أو بالموسيقى وفقا لما نص عليه فى المادة (2) من هذا القانون.

مادة 7 - تشكل فى كل نقابة لجنة لقيد الأعضاء ويعهد إليها بجداول القيد وتؤلف من وكيل النقابة الأكبر سنا رئيسا وعضوية اثنين يختارهما مجلس النقابة من أعضائه سنويا، وتنعقد هذه اللجنة مرة على الأقل كل شهر.

مادة 8 - يقدم طلب القيد إلى اللجنة مصحوبا بالمستندات التى تثبت توافر الشروط اللازمة للقيد بالجداول السابقة، وبإيصال دال على سداد رسم القيد ومقداره خمسة جنيهات وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر الشروط فى الطالب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز للجنة استدعاء الطالب لمناقشته، ويجب أن يكون قرار اللجنة مسببا فى حالة الرفض.

ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بتسلم الطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه.

مادة 9 - فى حالة رفض طلب القيد يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الصادر بالرفض خلال الثلاثين يوما التالية لإخطاره وذلك أمام لجنة القيد الاستئنافية التى تشكل برئاسة رئيس مجلس النقابة وعضوية كل من:

- أحد أعضاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية من المعينين بأسمائهم يختاره المجلس.

- أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات العامة التابعة لها يختاره الوزير المختص.

- عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل يختاره رئيس مجلس الدولة سنويا.

- عضو من مجلس النقابة يختاره مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه من غير أعضاء لجنة القيد فى الجداول. ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها.

مادة 10 - تدعى لجنة القيد الاستئنافية فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم، وتعلن اللجنة الطالب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بالموعد المحدد للنظر فى التظلم قبل تاريخ عقد الجلسة المحددة لنظر تظلمه بسبعة أيام على اِلأقل ويجوز للطالب أن يوكل عنه محاميا أو أحد أعضاء النقابة لحضور الجلسة، وعلى اللجنة أن تتخذ قرارها فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ أول اجتماع لها، ويصدر قرار اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين ويكون مسببا.

مادة 11 - إذا رفض طلب القيد فلا يجوز للطالب تجديد طلبه، إلا إذا زالت الأسباب التى حالت دون قبول قيده، وانقضت سنة على الأقل من التاريخ الذى أصبح فيه قرار الرفض نهائيا. ويتبع فى شأن تجديد طلب القيد القواعد والإجراءات الخاصة بالقيد والتظلم منه المنصوص عليها فى المواد السابقة.

مادة 12 - تنتهى العضوية فى الحالات الآتية:

( أ ) اعتزال العضو.

(ب) الوفاة.

(جـ) إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة (6) من هذا القانون.

(د) إذا شطب اسم العضو من النقابة بقرار تأديبى طبقا لنظام تأديب الأعضاء.

(هـ) إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك السنوى فى موعد استحقاقه ولم يقم بأدائه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

وتزول العضوية فى الحالات المبينة فى البنود ( أ )، (جـ)، (هـ) بقرار من مجلس النقابة.

مادة 13 - يخطر العضو بقرار مجلس النقابة بزوال العضوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار.

ويجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عضويتهم بسبب عدم دفع الاشتراك إذا ما أدوا المبلغ المستحق عليهم خلال السنة التالية مضافا إليه مبلغ خمسة جنيهات رسم إعادة القيد، وتحسب لهم مدد الاستبعاد فى الأقدمية والمعاش.

مادة 14 - يجوز لمن صدر قرار من مجلس النقابة بزوال عضويته أن يتظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار المذكور، وتسرى فى هذا الشأن قواعد التظلم وإعادة القيد الواردة فى هذا القانون.

الفصل الثالث

نظام النقابة

مادة 15 - يتولى إدارة النقابة:

(1) الجمعية العمومية للنقابة.

(2) مجلس النقابة.

أولا - الجمعية العمومية

مادة 16 - تتكون الجمعية العمومية للنقابة من الأعضاء المؤسسين ومن ينضم إليهم مستقبلا من الأعضاء المقيدين فى الجدول العام الذين سددوا الاشتراك السنوى المستحق قبل تاريخ الاجتماع العادى بخمسة عشر يوما على الأقل. على أن يكون قد مضى على عضوية المنضمين إلى النقابة ستة أشهر على الأقل.

مادة 17 - تنعقد الجمعية العمومية للنقابة فى مقر النقابة ويجوز لمجلس النقابة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد فى مكان آخر يحدد فى خطاب الدعوة وتلصق صورة من إخطار الدعوة وجدول اِلأعمال وكشف بأسماء الأعضاء الذين لهم حق الحضور فى مقار النقابة وفروعها، ويتولى النقيب رئاسة الجمعية العمومية وفى حالة غيابه تكون الرئاسة للأكبر سنا من وكيلى النقابة، وعند غيابهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.

مادة 18 - لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة اجتماعات أعضاء النقابة للبحث فيما لا يخرج عن أهدافها المحددة فى هذا القانون.

مادة 19 - تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادى خلال شهر يناير من كل سنة ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك.

ويجب دعوتها إذا طلب ذلك كتابة ثلث الأعضاء الذين تتكون منهم الجمعية العمومية وتوجه الدعوة إلى الأعضاء كتابة مبينا بها موعد انعقاد الجمعية العمومية ومكانها قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال.

ولا يجوز للجمعية العمومية النظر فى غير المسائل الواردة فى جدول أعمالها إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضائها. ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يطرح للمناقشة المسائل العاجلة التى طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها.

مادة 20 - تختص الجمعية العمومية للنقابة بالمسائل الآتية:

( أ ) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

(ب) التصديق على الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية.

(جـ) إقرار مشروع الميزانية للسنة المقبلة.

(د) إقرار طريقة استثمار أموال النقابة وإدارتها وقبول الهبات والتبرعات والموافقة على القروض التى يرى مجلس النقابة عقدها.

(هـ) التصديق على النظام الداخلى للنقابة.

(و) اقتراح تعديل قانون النقابة.

(ز) اقتراح تعديل رسم القيد والاشتراك السنوى ورسم الدمغة الذى يؤديه الأعضاء لصالح النقابة.

(ح) اقتراح زيادة المعاش.

(ط) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة عرضها عليها.

(ى) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أو النظام الداخلى للنقابة.

مادة 21 - تختص الجمعية العمومية غير العادية للنقابة بالمسائل الآتية:

( أ ) النظر فى المسائل التى تختص بها الجمعية العمومية العادية ويرى مجلس النقابة عرضها عليها.

(ب) النظر فى الموضوعات التى تضمنها طلب عقد الجمعية العمومية.

(جـ) سحب الثقة من النقيب أو أعضاء مجلس النقابة.

مادة 22 - لا يجوز لأى عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة أن يتخلف عن التصويت بغير عذر مقبول وفى حالة مخالفة ذلك يلتزم العضو بأداء مبلغ قدره جنيه واحد للنقابة عند سداد الاشتراك وذلك لصالح صندوق الإعانات والمعاشات بالنقابة المختصة.

مادة 23 - لا يجوز لعضو الجمعية العمومية للنقابة أن ينيب عنه عضوا يمثله فى حضور الجمعية العمومية أو فى التصويت.

مادة 24 - لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا العدد تأجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعتان وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول.

ويكون انعقادها فى هذه الحالة صحيحا بحضور نسبة لا تقل عن عشرة فى المائة من عدد الأعضاء.

مادة 25 - يشترط لصحة قرارات الجمعية العمومية فيما يتعلق بتقرير حل النقابة أو اقتراح تعديل قانونها أو سحب الثقة من النقيب أو عزل أعضاء مجلس النقابة أن تكون بأغلبية ثلثى أعضاء الجمعية العمومية.

مادة 26 - لعضو الجمعية العمومية الحق فى إدراج أى اقتراح يتصل بشئون النقابة وأهدافها فى جدول أعمال الجمعية العمومية على أن يقدم لمجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية المختصة بثلاثة أيام على الأقل.

مادة 27 - تعين الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس النقابة مراقبا للحسابات من المقيدين بجدول المحاسبين ويختص بالمسائل الآتية:

(1) الاطلاع على دفاتر النقابة وسجلاتها ومستنداتها فى أى وقت، ويكون له حق طلب البيانات والإيضاحات التى يرى ضرورة الحصول عليها لأداء عمله وله كذلك أن يحقق موجودات النقابة والتزاماتها ومستحقاتها وعلى مجلس النقابة أن يمكنه من ذلك.

(2) وضع النظام المالى الذى يكفل حسن سير العمل بالاتفاق مع أمين الصندوق.

(3) جرد الخزينة وحسابات العهد فى نهاية السنة المالية وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى مجلس النقابة.

(4) إعداد تقرير عن الحسابات الختامية والميزانية العمومية إلى مجلس النقابة وتقدر الجمعية العمومية الأتعاب السنوية لمراقب الحسابات بناء على اقتراح مجلس النقابة.

مادة 28 - تدون قرارات الجمعية العمومية فى دفاتر محاضر جلساتها ويوقع عليها رئيس الجمعية والسكرتير، ويدون فى محضر الجلسة أسماء الأعضاء الذين لهم حق الحضور وتوقيعاتهم كما يذكر اسم الرئيس والسكرتير والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التى حازتها.

مادة 29 - تخطر سكرتيرية النقابة الوزارة المختصة بصورة من الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل وبصورة من محضر اجتماع الجمعية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.

مادة 30 - للوزير المختص أن يطعن فى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وذلك بتقرير يودع سكرتيرية محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بنتيجة الانتخاب.

كما يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة فى قراراتها أو صحة انعقادها أو فى انتخاب النقيب أو أعضاء مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وذلك بتقرير مسبب وموثق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الشهر العقارى وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا.

وتفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعن على وجه الاستعجال فى جلسة غير علنية وذلك بعد سماع أقوال نائب عن إدارة قضايا الحكومة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين ويصدر الحكم فى الطعن فى جلسة علنية.

مادة 31 - إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه فى المادة السابقة بطلب قرارات الجمعية العمومية وأعيدت دعوتها إلى الاجتماع فى مدى ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن.

وتدعى كذلك فى حالة الحكم ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة للنقيب أو خمسة فأكثر من أعضاء مجلس النقابة فى مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بالبطلان، فإذا كان عدد من أبطل انتخابه أقل من ذلك حل محلة من حاز أكثر الأصوات بعده فى الانتخاب.

ثانيا - مجلس النقابة

مادة 32 - يشكل مجلس النقابة من النقيب واثنى عشر عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية للنقابة تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى بحيث يراعى فيه أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من غير أصحاب الأعمال فى مجالات الإنتاج المسرحى والسينمائى أو أصحاب الشركات والاستديوهات وقاعات وصالات الإنتاج السينمائى أو المساهمين فيها أو بأى شكل من أشكال الاستثمار وذلك على النحو الذى يبينه النظام الداخلى للنقابة.

مادة 33 - يشترط فيمن يرشح نقيبا ألا يكون من أصحاب الأعمال المنصوص عليهم فى المادة السابقة وأن يكون قد مضى على اشتغاله بالمهنة عشر سنوات متصلة على الأقل كما يشترط فى عضو مجلس النقابة أن يكون قد مضى على اشتغاله بالمهنة خمس سنوات متصلة على الأقل.

وتكون مدة عضوية النقيب وأعضاء مجلس النقابة أربع سنوات ولا يجوز إعادة انتخابهم لأكثر من مرتين متتاليتين.

مادة 34 - إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكانه لأى سبب من الأسباب حل محله وللمدة الباقية من حاز أكثر الأصوات بعده فى انتخابات مجلس النقابة. فاذا كان عدد الأماكن الشاغرة فى المجلس ثلاثة فأكثر دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلوها لانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة يكملون مدة الأعضاء الذين حلوا محلهم.

مادة 35 - يكون انتخاب النقيب بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين فاذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات ويكون الانتخاب فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية وعند تساوى الأصوات يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

ويكون انتخاب أعضاء مجلس النقابة بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين فاذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح اقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

مادة 36 - تبين اللائحة الداخلية للنقابة أوضاع وإجراءات ومواعيد الترشيح وطريقة إجراء الانتخاب.

مادة 37 - ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه فى أول اجتماع له بعد انعقاد الجمعية العمومية وكيلين للنقيب كما ينتخب من بين أعضائه سكرتيرا وأمينا للصندوق وذلك لمدة أربع سنوات ويعاون النقيب وكيلاه وعند غيابه يحل محله أكبرهما سنا.

وإذا خلا مركز النقيب اختار مجلس النقابة أحد الوكيلين ليقوم مقامه إذا كانت المدة الباقية له تقل عن سنة فان زادت على ذلك دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلو المركز لاختيار نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلى.

مادة 38 - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النقابة والعمل بالنقابة بأجر.

مادة 39 - يتولى مجلس النقابة إدارة شئون النقابة والبت فى كل ما من شأنه تحقيق أهدافها وبخاصة المسائل الآتية:

( أ ) إعداد التقرير السنوى عن نشاط النقابة.

(ب) إعداد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية.

(جـ) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة.

(د) إعداد مشروع النظام الداخلى للنقابة وما قد يرى إدخاله عليه من تعديلات.

(هـ) إدارة أموال النقابة والإشراف على نظام حساباتها.

(و) تسوية المنازعات التى تنشأ بين أعضاء النقابة.

(ز) بحث المسائل التى تهم النقابة.

(ح) تنظيم أوجه نشاط النقابة.

(ط) منح المكافآت والجوائز للمسابقات المختلفة التى تعقدها النقابة للمشتركين فى هذه المسابقات.

(ى) تعيين العاملين بالنقابة وتحديد نظام أجورهم وترقياتهم وعلاواتهم وتأديبهم وفصلهم وتقرير مكافآت لهم طبقا لقانون العمل.

(ك) قبول الهبات والتبرعات والإعانات غير المشروطة.

(ل) تشكيل لجان من بين أعضائه يعهد إليها ببعض اختصاصات المجلس أو بأعمال محددة.

(م) دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للانعقاد.

(ن) مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضه مع التقرير على الجمعية العمومية.

(س) تنظيم الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للأعضاء وأسرهم.

(ع) النظر فى الشكاوى المقدمة ضد الأعضاء بسبب تصرفاتهم المهنية.

(ف) إصدار طابع دمغة فئة مائة مليم يوضع على جميع الشكاوى والطلبات وغير ذلك من الأوراق التى تقدم للنقابة وكذلك على العقود وطلبات الالتحاق بالمعاهد الفنية وغير ذلك من المستندات التى يصدر الوزير المختص قرارا بتحديدها.

(ص) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى النظام الداخلى للنقابة.

مادة 40 - يختص النقيب بالمسائل الآتية:

( أ ) توجيه الدعوة للجمعية العمومية العادية وغير العادية وتولى رئاستها ورئاسة جلسات مجلس النقابة.

(ب) تمثيل النقابة لدى الغير وأمام القضاء.

(جـ) القيام باتخاذ الإجراءات التى يتطلبها وضع قرارات مجلس النقابة موضع التنفيذ.

(د) مباشرة المهام والأعمال الأخرى التى يفوضه فيها مجلس النقابة.

مادة 41 - يختص وكيلا النقيب بالمسائل الآتية:

( أ ) ينوب أكبرهما سنا عن النقيب عند غيابه.

(ب) التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعا (أولا).

(جـ) اقتراح تعيين الموظفين ومنحهم العلاوات والترقيات وتأديبهم طبقا للنظام الداخلى للنقابة.

(د) مباشرة الأعمال التى يفوضهما فيها مجلس النقابة منفردين.

مادة 42 - يختص سكرتير النقيب بالمسائل الآتية:

( أ ) مباشرة الأعمال اليومية المتعلقة بإدارة النقابة.

(ب) الإشراف على الجهاز الإدارى للنقابة.

(جـ) إعداد جدول أعمال مجلس النقابة والجمعية العمومية والمشروعات والتقارير التى تعرض عليها ومحاضر اجتماعاتها.

(د) تنفيذ قرارات مجلس النقابة ومتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

(هـ) مباشرة الأعمال التى يفوضه فيها مجلس النقابة أو النقيب أو أحد وكيليه.

(و) مباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى النظام الداخلى للنقابة.

مادة 43 - يختص أمين الصندوق بالمسائل الآتية:

( أ ) تسلم أموال النقابة وإيراداتها والمحافظة عليها وإيداعها أولا بأول فى المصرف الذى يعينه مجلس النقابة.

(ب) التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعا (ثانيا).

(جـ) مباشرة الأعمال المالية والحسابية طبقا للأوضاع التى يقررها النظام الداخلى للنقابة.

(د) تنفيذ قرارات مجلس النقابة فيما يتصل بالمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية.

(هـ) عرض الحساب الختامى والميزانية العمومية وتقرير مراقب الحسابات على مجلس النقابة.

(و) الإشراف على العاملين بالحسابات.

(ز) مباشرة الأعمال التى يفوضه فيها مجلس النقابة.

(ح) مباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى النظام الداخلى للنقابة.

مادة 44 - ينعقد مجلس النقابة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من النقيب ويجوز للنقيب أن يدعوه إلى انعقاد غير عادى وعليه أن يدعوه إذا طلب ذلك كتابة أربعة من أعضائه على الأقل ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

مادة 45 - تسقط العضوية عمن فقد من أعضاء المجلس أحد شروط الصلاحية المنصوص عليها فى هذا القانون ويصدر بذلك قرار من المجلس بعد سماع أقوال العضو أو بعد إخطاره وتخلفه عن الحضور.

وللمجلس أن يقرر إسقاط عضوية من تخلف من الأعضاء عن حضور أكثر من ثلاث جلسات متتالية بغير عذر مقبول وذلك بعد إخطار العضو بالحضور لسماع أقواله.

ويجوز للعضو الذى صدر ضده قرار بإسقاط عضويته أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ويكون الطعن بتقرير يودع سكرتيرية المحكمة المذكورة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان العضو بالقرار.

مادة 46 - لا يجوز لمجلس النقابة العدول عن قرار أصدره بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين بشرط ألا يقل عدد الحاضرين ممن حضروا الجلسة التى صدر فيها القرار، وأن يدرج الموضوع فى جدول أعمال المجلس ويخطر به الأعضاء قبل الجلسة المحددة للنظر بثلاثة أيام على الأقل.

الفصل الرابع

النظام المالى للنقابة

مادة 47 - تتكون موارد النقابة من:

(1) الهبات والإعانات والتبرعات سواء منها المقدمة من الجهات والمصالح الحكومية والهيئات ووحدات القطاع العام. أو المقدمة من الجهات الأخرى والأفراد.

(2) صافى إيرادات الحفلات أو أوراق اليانصيب التى تنظمها النقابة.

(3) رسوم القيد بالجدول.

(4) الاشتراكات السنوية.

(5) رسوم الفصل فى الأتعاب.

(6) أرباح مطبوعات النقابة.

(7) حصيلة طابع الدمغة المنصوص عليه فى الفقرة (ف) من المادة 39 من هذا القانون.

(8) عائد استثمارات النقابة.

(9) الموارد الأخرى التى يوافق عليها مجلس النقابة.

(10) نسبة الـ 2% من حصيلة العقود التى يبرمها الأعضاء.

مادة 48 - تبدأ السنة المالية للنقابة فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.

مادة 49 - تودع أموال النقابة أولا بأموال فى مصرف بجمهورية مصر العربية يعينه مجلس النقابة.

مادة 50 - يكون الصرف من أموال النقابة بشيكات تسحب على المصرف المودعة به هذه الأموال بأذون صرف وذلك طبقا للقواعد التى يضعها مجلس النقابة. ويوقع وكيل النقابة المختص وأمين الصندوق الشيكات وأذون الصرف. ويحدد مجلس النقابة وجوه الصرف من السلفة المستديمة ومقدار ما يصرف ومن له اختصاص الأمر بالصرف.

مادة 51 - تعتبر أموال النقابة أموالا عامة، وتخصص للصرف منها على تحقيق أغراضها. وللنقابة أن تستثمر فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت فى أعمال محققة الكسب على النحو الذى تحدده الجمعية العمومية.

الفصل الخامس

النزاع على الأتعاب

مادة 52 - يختص مجلس النقابة بنظر المنازعات التى تقوم بين عضو النقابة وصاحب العمل بشأن الأتعاب، ويرفع النزاع إلى المجلس بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول. وعلى المجلس أن يصدر قرارا بالفصل فى النزاع خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب وللطالب أن يلجأ إلى القضاء.

وعلى المجلس إخطار طرفى النزاع بموضوع الطلب وبالجلسة التى يحددها للنظر فيه بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وللطرفين حق الحضور لإبداء أقوالهما ولكل منهما الاستعانة بمحام.

ويفرض رسم قدره 2% على المائتى جنيه الأولى من الأتعاب و1% على المائتى جنيه الثانية و0.5% عما جاوز ذلك يدفع عند تقديم الطلب، ويتضمن قرار المجلس بالفصل فى النزاع من يتحمل هذا الرسم من طرفى الخصومة كل بمقدار ما خسر من طلباته.

مادة 53 - لعضو النقابة ولصاحب العمل حق التظلم من قرار المجلس خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك خلاف مواعيد المسافة المقدرة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويكون التظلم بتكليف بالحضور أمام المحكمة وتفصل فيه على وجه الاستعجال.

مادة 54 - بعد أن يصبح القرار نهائيا بفوات ميعاد التظلم منه يكون لصاحب الشأن أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية أو القاضى الجزئى بحسب الأحوال إصدار أمر تنفيذ القرار. ويحصل قلم الكتاب على هذا الأمر رسما قدره 2% عن المائة جنيه الأولى من الأتعاب و1% عما جاوز ذلك.

مادة 55 - يختص مجلس النقابة بتقدير أتعاب العضو بناء على طلبه أو على طلب صاحب العمل وذلك عند عدم الاتفاق عليها كتابة، ويسقط حق العضو فى مطالبة صاحب العمل بالأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضى خمس سنوات ميلادية من تاريخ آخر عمل قام به.

الفصل السادس

واجبات الأعضاء وتأديبهم

مادة 56 - يؤدى العضو العامل اليمين الآتية، وذلك أمام مجلس النقابة "أقسم بالله العظيم أن أصون مصلحة الوطن وأن أؤدى رسالتى بالشرف والأمانة والنزاهة وأن أحافظ على كرامة المهنة وأن أحترم تقاليدها وأن أبذل الجهد للقيام بجميع الواجبات التى يفرضها قانون النقابة تحقيقا لأهدافها".

مادة 57 - لا يجوز للعضو اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعماله الفنية إلا بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ إبلاغ شكواه إلى مجلس النقابة، ومع ذلك يجوز له اتخاذ الإجراءات الوقتية اللازمة للمحافظة على حقوقه.

مادة 58 - يؤدى الأعضاء اشتراكا سنويا فى أول يناير من كل عام بواقع أربعة جنيهات.

مادة 59 - على عضو النقابة أن يودع سكرتيرية النقابة صورة من العقد الذى يبرمه مع أصحاب الأعمال وغيرهم وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير هذا العقد.

مادة 60 - مع عدم الإخلال بالحق فى إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية أو التأديبية يؤاخذ تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون كل عضو يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى مزاولة عمله أو يظهر بما من شأنه الإضرار بكرامته أو يأتى عملا يتنافى مع آدابه أو يلحق ضررا ماديا أو أدبيا بالنقابة.

مادة 61 - على عضو النقابة أن يتوخى فى سلوكه مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة وآداب المهنة وتقاليد المجتمع طبقا لما يقرره النظام الداخلى للنقابة.

ولمجلس النقابة بأغلبية ثلثى أعضائه، لفت نظر العضو إلى ما فيه خروج على السلوك الواجب أو مخالفة لوائح النقابة ونظمها.

مادة 62 - العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على العضو العامل:

(1) الإنذار.

(2) اللوم.

(3) إلزام العضو بأداء مبلغ لا يجاوز عشرين جنيها، يدفع لصندوق الإعانات والمعاشات.

(4) المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة كاملة.

(5) شطب اسم العضو نهائيا من الجدول دون المساس بالمعاش المستحق له.

ولا يجوز للعضو الممنوع من مزاولة عمله الاشتغال به طوال مدة المنع، ويحرم من جميع الحقوق المقررة للعضو، ومع ذلك يبقى خاضعا لأحكام هذا القانون.

ولا تدخل مدة المنع فى حساب مدة المعاش والمدد اللازمة للقيد بجداول النقابة والترشيح لمجلس النقابة.

وإذا زاول العضو عمله فى فترة المنع يعاقب تأديبيا بشطب اسمه نهائيا من الجدول ولا يحول اعتزال العضو أو منعه من مزاولة عمله دون محاكمته تأديبيا وذلك خلال - الثلاث سنوات التالية للاعتزال أو المنع.

مادة 63 - تتولى التحقيق لجنة تشكل من:

( أ ) عضوين يختارهما مجلس النقابة سنويا.

(ب) عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يختاره رئيس مجلس الدولة.

ويحال العضو إلى هيئة التأديب بقرار من مجلس النقابة.

كما يجوز للوزير المختص أن يطلب من مجلس النقابة بكتاب مسبب إحالة العضو إلى هيئة التأديب.

ويتولى أحد عضوى لجنة التحقيق تمثيل الاتهام أمام هيئتى التأديب الابتدائية والاستئنافية.

وعلى جهة التحقيق أن تخطر مجلس النقابة قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد العضو بوقت مناسب.

وللنقيب إذا كان العضو متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من يندبه من أعضاء النقابة أو من ينيبه من المحامين التحقيق.

مادة 64 - يختص بتأديب الأعضاء مجلس تأديب يشكل برئاسة النقيب وعضوية مستشار مساعد من مجلس الدولة وممثل للوزارة المختصة وعضوين من مجلس النقابة يختار أحدهما المجلس ويختار الآخر العضو المحال إلى مجلس التأديب.

مادة 65 - يعلن العضو بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يتضمن موعد الجلسة ومكانها وملخص التهم المنسوبة إليه وذلك قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل.

ويجب أن يبلغ العضو رئيس المجلس قبل الجلسة بسبعة أيام باسم عضو مجلس النقابة الذى يختاره، وإلا اختاره مجلس النقابة.

مادة 66 - يجوز للعضو أن يوكل محاميا للدفاع عنه، ولمجلس التأديب أن يكلف العضو بالحضور شخصيا، ويجوز لكل من مجلس التأديب والعضو أن يكلفا بالحضور الشهود الذين يريان فائدة من سماع شهادتهم.

مادة 67 - تكون جلسات مجلس التأديب غير علنية ويصدر القرار بعد سماع أقوال العضو ومن يتولى الدفاع عنه.

مادة 68 - يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا، وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به.

مادة 69 - يجوز للعضو أن يعارض فى قرار مجلس التأديب الذى يصدر فى غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر وتكون المعارضة بتقرير من العضو أو الوكيل عنه يدون فى سجل معد لذلك بسكرتارية مجلس التأديب.

مادة 70 - يجوز للعضو الذى صدر ضده قرار من مجلس التأديب، كما يجوز للنقيب بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا.

ويشكل مجلس التأديب الاستئنافى برئاسة أحد وكلاء الوزارة المختصة أو رؤساء الهيئات العامة التابعة لها يختاره الوزير المختص وعضوية رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة وثلاثة أعضاء من مجلس النقابة ليكون للعضو المحال للتأديب أن يختار أحدهم ويختار مجلس النقابة العضوين الآخرين.

ولا يجوز أن يشترك فى هذا المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذى أصدر القرار المطعون فيه ويكون قرار مجلس التأديب الاستئنافى نهائيا. ولا تخل نهائية قرار مجلس التأديب الاستئنافى بحق صاحب الشأن فى اللجوء إلى القضاء الإدارى للطعن فى القرار.

الباب الثانى

صندوق الإعانات والمعاشات

مادة 71 - ينشأ فى كل نقابة من النقابات الثلاث صندوق للاعانات والمعاشات يكون مقره مدينة القاهرة. وتتولى إدارة هذا الصندوق - تحت إشراف مجلس النقابة - لجنة مكونة من النقيب رئيسا وعضوية أمين صندوق النقابة وسكرتيرها وعضوين ينتخبهما مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه.

مادة 72 - تختص لجنة الصندوق بإدارة أمواله واستثمارها ومنح المعاشات وتقرير الإعانات والمرتبات الشهرية.

ويبين النظام الداخلى للنقابة القواعد التى تتبع فى إدارة الصندوق ونظام اجتماعات اللجنة وسير العمل بها.

مادة 73 - تودع أموال الصندوق فى حساب خاص بأحد المصارف يختاره مجلس النقابة ويكون الصرف منه بناء على قرارات تصدرها اللجنة المنصوص عليها فى المادة (71) وبموجب أذون صرف موقع عليها من النقيب أو أحد وكيليه ومن أمين صندوق النقابة.

مادة 74 - تعفى أموال الصندوق وجميع العمليات الاستثمارية الخاصة به مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم.

مادة 75 - تتكون أموال الصندوق من:

(1) صافى رصيد صندوق النقابة التى شكلت بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 118 لسنة 1958 المشار إليه.

(2) 60% من رسوم القيد بجداول النقابه.

(3) 60% من رسوم إعادة القيد بهذه الجداول.

(4) 60% من الاشتراكات السنوية لأعضاء النقابة.

(5) 60% من حصيلة رسم الدمغة الخاصة بالمهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

(6) 40% من الرسوم المقررة على طلبات تقدير الأتعاب.

(7) 40% من الهبات والإعانات والتبرعات سواء منها المقدمة من الجهات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام والمقدمة من الجهات الأخرى والأفراد.

(8) 40% من الرسوم المقررة على تصريحات العمل المؤقتة.

(9) عائد استثمارات الصندوق.

(10) رسم نسبى قدره 2% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التى يبرمها الأعضاء أو من إيراداتهم منها 1% من حصيلة بيع كافة نوعيات الإنتاج الفنى طبقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

(11) أرباح مطبوعات الصندوق وما يقوم به من نشاط أو أية موارد أخرى مشروعة وذلك طبقا للحصة التى يقررها مجلس النقابة للصندوق.

(12) الغرامات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة 76 - تتقدم اللجنة التى تتولى إدارة الصندوق إلى مجلس النقابة فى موعد لا يجاوز منتصف يناير من كل سنة بمشروع ميزانية الصندوق عن السنة المالية المقبلة والحساب الختامى للسنة المنتهية، وذلك لفحصها والتصديق عليها ثم عرضها على الجمعية العمومية فى أول اجتماع لها.

ولا يجوز أن تزيد المصروفات على 80% من الإيرادات السنوية، وتضاف العشرون فى المائة الباقية إلى احتياطى الصندوق لسد العجز الطارئ فى ميزانية الإعانات والمعاشات.

مادة 77 - للعضو الحق فى معاش شهرى كامل إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

(1) أن يكون اسمه مقيدا بجدول النقابة الخاص بالأعضاء العاملين.

(2) أن يكون قد أدى رسوم الاشتراك المستحقة عليه، ما لم يكن قد أعفى منها بقرار من مجلس النقابة.

(3) أن يكون قد مارس المهنة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة متصلة أو منقطعة، وتحسب فى هذه المدة مدة عضويته بالنقابة شاملة مدة عضويته بالنقابة المشكلة بالقانون 142 لسنة 1955 بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية وقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 118 لسنة 1958 فى شأن نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية فى الإقليم المصرى.

(4) أن يكون قد بلغ من العمر ستين سنة ميلادية على الأقل، ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين وفاة العضو أو عجزه الكامل صحيا عن مزاولة المهنة.

ويحدد النظام الداخلى للنقابة الشروط الأخرى وقواعد صرف المعاش ومقداره فى ضوء موارد الصندوق.

مادة 78 - للعضو الذى مارس المهنة خمس وعشرون سنة فأكثر وأحيل إلى المعاش قبل بلوغه سن الستين وبعد بلوغه الخامسة والخمسين، الحق فى ثلاثة أرباع المعاش الكامل.

مادة 79 - إذا أصاب العضو عجز كامل يمنعه من مزاولة المهنة أو توفى اثناء عضويته وكانت مدة اشتغاله بالمهنة أو عضويته لا تقل عن عشر سنوات، ولا يقل عمره عن ثلاثين سنة، كان له أو للمستحقين عنه معاش شهرى بواقع واحد من ثلاثين من المعاش الكامل عن كل سنة من سنوات اشتغاله بالمهنة، ويثبت العجز الكامل بتقرير من لجنة طبية يعينها مجلس النقابة.

وفى حالة وفاة العضو الذى يتقاضى معاشا من النقابة يؤول معاشه إلى المستحقين عنه.

مادة 80 - عند حساب مدة العضوية فى حالة وفاة العضو او عجزه الكامل تجبر كسور السنة إلى سنة كاملة إذا زادت على النصف وتهمل إن قلت عن ذلك.

مادة 81 - يوزع المعاش على المستحقين عن العضو وفقا للقواعد والأوضاع التى يحددها النظام الداخلى للنقابة، ويتم توزيعه عليهم اعتبارا من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.

مادة 82 - يقصد بالمستحقين فى المعاش:

(1) أرملة العضو أو صاحب المعاش.

(2) أولاده ومن يعولهم من إخواته الذكور الذين لم يجاوزوا الحادية والعشرين وقت وفاته، فإذا كانوا قد جاوزوها وكانوا فى إحدى مراحل التعليم التى لا تجاوز التعليم الجامعى أو العالى اعتبروا ضمن المستحقين للمعاش بصفة مؤقتة، وذلك مع مراعاة حكم الفقرتين ( أ )، (ب) من البند 3 من المادة (83) من هذا القانون.

وعند قطع المعاش المستحق للطلبة فى الحالات المذكورة يعاد توزيع المعاش على باقى المستحقين الموجودين فى وقت الوفاة.

(3) أولاده ومن يعولهم من إخوته الذكور جاوزوا الحادية والعشرين وكانوا وقت وفاته مصابين بعجز كامل يمنعهم عن الكسب. وتثبت حالة العجز فى هذه الحالة بقرار من لجنة طبية يعينها مجلس النقابة.

(4) الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات من بناته ومن يعولهن من أخواته.

(5) الوالدان.

ويشترط لاستحقاق الوالدة ألا تكون متزوجة من غير والد المتوفى، كما يجب ألا يكون للإخوة والأخوات والوالدين فى حالة استحقاقها دخل خاص يعادل قيمة ما يستحقونه من المعاش أو يزيد، فإذا نقص عما يستحق لهم أدى إليهم الفرق.

ويشترط لاستحقاق الوالدين أو الإخوة والاخوات للمعاش أن يثبت إعالة العضو لهم أثناء حياته.

وتثبت الإعالة وعدم وجود دخل خاص أو تحدد قيمة هذا الدخل فى حالة وجوده بإقرار المستحق مع شهادة إدارية تؤيد إقراره.

مادة 83 - يقطع المعاش المستحق فى الحالات الآتية:

(1) للأرامل والبنات والأخوات فى حالة زواجهن أو وفاتهن.

(2) للأم فى حالة زواجها من غير والد المتوفى أو وفاتها.

(3) للأولاد والإخوة الذكور فى حالة بلوغهم الحادية والعشرين. واستثناء من ذلك يستمر صرف المعاش إلى هؤلاء المستحقين فى الأحوال الآتية:

( أ ) إذا كان مستحق المعاش طالبا فى إحدى مراحل التعليم التى لا تجاوز الجامعى أو العالى، وذلك إلى أن يتم السادسة والعشرين أو تنتهى دراسته أى التاريخين أقرب، ويستمر صرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

(ب) إذا كان مصابا بعجز كامل يمنعه عن الكسب وذلك إلى أن يزول العجز.

(جـ) تمنح البنت أو الأخت ما كان يستحق لها من معاش إذا طلقت أو ترملت بعد وفاة العضو أو صاحب المعاش خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ الزواج أو تاريخ الوفاة أيهما أقرب وذلك دون الإخلال بحقوق باقى المستحقين عن العضو أو صاحب المعاش. فإذا كان للبنت أو الأخت دخل خاص خصم من معاشها ما يعادل مبلغ الدخل.

مادة 84 - يجوز الجمع بين المعاش المقرر للعضو وفقا لأحكام هذا القانون وبين المعاش المستحق من أية جهة طبقا لأية قوانين أخرى.

مادة 85 - تقدم طلبات صرف المعاش كتابة إلى النقابة حتى آخر شهر أكتوبر من كل سنة، وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاش للطالب متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك قبل آخر شهر ديسمبر من نفس السنة.

مادة 86 - يترتب على صرف المعاش للعضو أن يمتنع عن مزاولة أى عمل من أعمال المهنة، أيا كان نوعه، ويرفع اسمه من جداول النقابة.

ويجوز للعضو الذى يرغب فى العودة إلى مزاولة المهنة أن يطلب إعادة قيد اسمه فى جداول النقابة، وفى هذه الحالة يوقف صرف المعاش له.

مادة 87 - لا يجوز استبدال المعاش المقرر وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة 88 - يجوز للجنة الصندوق أن تقرر للعضو إعانة وقتية إذا ما طرأت له ظروف تقتضى إعانته وللجنة أن تقرر له إذا اقتضى الأمر مرتبا شهريا لمدة لا تزيد على سنة، ولها أن تقرر استمرار صرف هذه الإعانة سنويا على ألا تزيد المدة على خمس سنوات.

مادة 89 - يجوز للجنة أن تمنح إعانات أو مرتبات شهرية للمستحق عن المتوفى إذا لم تتوافر فيه شروط الحصول على المعاش طبقا لأحكام هذا القانون.

وتحدد هذه الإعانات والمرتبات وفقا للقواعد التى يقررها النظام الداخلى للنقابة.

مادة 90 - مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز التنازل أو الحجز على المعاشات والمرتبات الشهرية والإعانات المؤقتة التى تقرر وفقا لأحكام هذا القانون أو حوالتها للغير.

مادة 91 - فى حالة وفاة العضو المشتغل أو المحال إلى المعاش يصرف فورا مبلغ خمسين جنيها مصاريف جنازة وفى حالة وفاة أحد ممن يعولهم العضو المشتغل يصرف فورا مبلغ خمسة وعشرين جنيها مصاريف جنازة.

مادة 92 - يختص مجلس النقابة وحده بالفصل نهائيا فى التظلمات التى يقدمها ذوو الشأن أو أحد أعضاء لجنة الصندوق من قرارات لجنة الصندوق وتقدم التظلمات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار ذوى الشأن بقرارات اللجنة.

ويجب على المجلس قبل الفصل فى التظلم أن يسمع أقوال ذوى الشأن إذا كان التظلم من أحد أعضاء لجنة الصندوق أو أقوال أمين الصندوق إذا كان التظلم من ذوى الشأن.

مادة 93 - على جميع المصالح الحكومية والهيئات والشركات والمحال العامة التى تتعاقد مع المشتغلين بالمهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية أن تقوم بخصم الرسوم المنصوص عليها فى المادة (5) والبند 10 من المادة (75) من هذا القانون وتوردها إلى صندوق الإعانات المعاشات للنقابة المختصة فى اليوم التالى لتحصيلها مع عدم المساس بحق النقابة فى الرجوع على العضو فى شأن تلك الرسوم على أن تخصص من حصيلة هذه المبالغ نسبة 5 فى المائة للجهات القائمة بالتحصيل ويكون توزيعها طبقا للقواعد التى يضعها الوزير المختص.

مادة 94 - إذا طرأ لأى سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة المالى، فلأعضاء النقابة مجتمعين فى هيئة جمعية عمومية بعد تصديق الوزراء المختصين بقطاعات الإعلام والثقافة والتأمينات الاجتماعية، حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون وأن يقرروا فى هذه الحالة طريقة إستعمال وتوزيع رصيده ويشترط لصحة لاجتماع ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلثى عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، وأن يصدر بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين.

الباب الثالث

حل النقابة

مادة 95 - لمجلس النقابة أن يطلب عقد الجمعية العمومية للنظر فى حل النقابة إذا ثبت أنها عاجزة عن تحقيق أغراضها.

مادة 96 - يصدر قرار الحل بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين، ولا يعمل به إلا بعد إعتماده من الوزير المختص.

مادة 97 - تدعى الجمعية العمومية للنقابة خلال شهر من تاريخ إعتماد قرار الحل طبقا للاجراءات المنصوص عليها فى هذا الشأن، ويظل مجلس النقابة قائما بتصريف شئونها.

مادة 98 - تعين الجمعية العمومية بعد صدور قرار الحل مصفيا يتولى حصر حقوق النقابة والوفاء بالتزاماتها.

مادة 99 - تؤول أموال النقابة إلى الجهة التى تحددها الجمعية العمومية بموافقة الوزارة المختصة، على أن تكون هذه الجهة من الجهات المهتمة بفنون السينما أو المسرح أو الموسيقى حسب الأحوال.

الباب الرابع

الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية

مادة 100 - ينشأ إتحاد عام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية وتكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره مدينة القاهرة.

ويتكون من هيئات مكاتب مجالس إدارات النقابات الثلاث وينتخب من بينهم هيئة مكتب للاتحاد العام من رئيس ووكيلين وسكرتير وأمين صندوق بحيث تمثل النقابات الثلاث فى هذه الهيئة.

مدة هذا الاتحاد أربع سنوات مرتبطة بانتخابات النقابات.

مادة 101 - أهداف واختصاصات الاتحاد العام:

( أ ) وضع اللائحة الداخلية للاتحاد. وتحدد هذه اللائحة مساهمة كل نقابة من النقابات الأعضاء فى موارد الاتحاد بما لا يزيد على 10% من إيراداتها، وتوضح هذه اللائحة النظام المالى والإدارى للاتحاد وكل ما يتعلق بسير العمل فيه ويصدر بهذه اللائحة قرار من الوزير المختص.

(ب) بحث المسائل التى تهم المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية بصفة مشتركة وذلك بناء على اقتراح إحدى النقابات الثلاث.

(جـ) دعم التعاون بين النقابات الأعضاء فى مجال الإنتاج وتوثيق الصلات المهنية بين أعضائها.

(د) تنظيم تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالنشاط الفنى بين النقابات الأعضاء.

(هـ) تنسيق التعاون بين النقابات أعضاء الاتحاد وبين الاتحادات والمنظمات الفنية فى الداخل والخارج.

(و) يقوم الاتحاد العام بتحصيل نسبة 1% من حصيلة بيع كافة نوعيات الانتاج الفنى المنصوص عليها فى المادة (75) من هذا القانون لتوزيعها على النقابات المهنية الثلاث طبقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية.

(ز) فض المنازعات التى تنشأ بين عضوين أو أكثر ينتمون إلى أكثر من نقابة من النقابات المشار إليها، وتحدد اللائحة حالات النزاع التى يختص بنظرها الاتحاد ورسم وإجراءات الفصل فيها.

(ح) اقتراح القواعد التى تصرف بمقتضاها المعاشات والإعانات تبعا لحالة الصندوق ومراقبة تنفيذ تلك القواعد.

مادة 102 - يجتمع الاتحاد العام بمقر إحدى النقابات سالفة الذكر إجتماعا عاديا مرة كل ثلاثة أشهر، ويجوز أن يجتمع إجتماعا غير عادى بناء على قرار يصدره مجلس إحدى النقابات المذكورة، أو بناء على طلب من الوزير المختص.

مادة 103 - يكون اجتماع الاتحاد العام صحيحا إذا حضره ثمانية أعضاء على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس، وتكون قراراته نهائية وملزمة لكل نقابة.

مادة 104 - يعقد الاتحاد العام مؤتمرا سنويا يشترك فيه أعضاء مجالس النقابات المنضمة إليه، يرأسه رئيس الاتحاد. ويعرض على هذا المؤتمر تقرير عن النشاط الذى قام به الاتحاد خلال السنة والمسائل التى عرضت عليه وتوصياته بشأنها.

ويبين النظام الداخلى للاتحاد طريقة الدعوة إلى المؤتمر ونظام جلساته والمسائل الأخرى التى يجب عرضها.

مادة 105 - تبلغ قرارات وتوصيات مجلس الاتحاد ومؤتمره السنوى إلى الوزير المختص خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها، وتكون هذه القرارات نافذة إذا لم يعترض عليها خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بها.

كما تبلغ هذه القرارات والتوصيات إلى النقابات الأعضاء بعد فوات المدة المشار إليها دون اعتراض عليها من الوزير وذلك لإتخاذ الإجراءات اللازمة فى شأنها طبقا للوائح الداخلية للنقابات الأعضاء.

وفى جميع الأحوال تكون القرارات الصادرة عن مجلس الاتحاد ومؤتمره السنوى التى يحتاج تنفيذها إلى إجراء تشريعى أو تعديل فى النظام الداخلى للنقابة المعنية بمثابة توصيات لها.

الباب الخامس

أحكام عامة وانتقالية

مادة 106 - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول عملا من الأعمال المهنية المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون ولم يكن من المقيدين بجداول النقابة أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة ما لم يكن حاصلا على تصريح مؤقت للعمل طبقا للمادة (5) من هذا القانون.

كما يعاقب بذات العقوبة صاحب العمل إذا تعاقد مع أحد من غير أعضاء النقابة العاملين أو من غير الحاصلين على تصاريح مؤقتة للعمل.

مادة 107 - يعتبر الأعضاء المقيدون بجداول النقابة المشكلة طبقا لقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 118 لسنة 1958 فى شأن نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية فى الإقليم المصرى ممن تتوافر فيهم شروط هذا القانون أعضاء مؤسسين فى النقابة ويعفون من أداء رسوم القيد، ويمنح الأعضاء المتأخرون منهم فى سداد الاشتراكات المستحقة عليهم مهلة لمدة عام من تاريخ صدور هذا القانون لسداد هذه الاشتراكات على ستة أقساط متساوية، بشرط أن يسددوا ربع المستحق عليهم عند إعادة قيدهم فإذا تأخر العضو عن السداد فى نهاية تلك المهلة تعين عليه أن يؤدى الفئة الجديدة للاشتراك المنصوص عليها فى هذا القانون عن كل سنة من سنوات التأخير.

وعلى الأعضاء المشار إليهم أن يتقدموا بطلبات للنقابة لإعادة قيدهم بغير رسوم وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.

فإذا لم يتقدموا بالطلبات المذكورة فى هذا الميعاد فلا يجوز إعادة قيدهم إلا بعد سداد رسم القيد المشار إليه فى المادة (8) من هذا القانون.

مادة 108 - فى حالة عدم سداد العضو الاشتراكات المتأخرة عليه بعد فوات المهلة الممنوحة له للسداد والمشار إليها فى المادة السابقة، يستبعد اسمه من جداول النقابة وإذا رغب فى إعادة قيده فعليه سداد جميع المستحق عليه بالفئة الجديدة للاشتراك بالإضافة إلى دفع رسم إعادة قيد قدره خمسة جنيهات.

مادة 109 - يصدر الوزير المختص خلال أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة للقيد للنقابات الثلاث من:

( أ ) أحد أعضاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب المعينين بأشخاصهم، رئيسا.

(ب) أحد وكلاء الوزارة المختصة أو رؤساء الهيئات العامة التابعة لها والمختصة بفنون التمثيل والسينما والموسيقى.

(جـ) عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل.

(د) عضوين من أعضاء مجلس كل من النقابات الثلاث القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون يختارهما مجلس النقابة.

وتعلن اللجنة قبل انعقادها بأسبوع على الأقل عن مكان اجتماعها وزمانه فى ثلاث صحف يومية تصدر فى القاهرة.

وتبت اللجنة فى طلبات القيد بعد التحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب وبحيث ينتهى عملها فى قيد الأعضاء فى النقابة خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها وتدعو اللجنة المؤقتة بعد انقضاء تلك الجمعية العمومية للنقابة إلى الإنعقاد لإنتخاب مجلس النقابة والنقيب، وعلى مجلس النقابة أن ينتخب فى أول اجتماع له من بين أعضائه وكيل الرئيس وسكرتيرا وأمينا للصندوق وتنتهى بذلك مهمة اللجنة المؤقتة وتسلم أوراقها إلى النقيب بوصفه رئيسا لمجلس النقابة.

مادة 110 - للأعضاء الذين تم قبولهم بواسطة لجنة القيد المؤقتة وقاموا بسداد الاشتراك حق حضور الجمعية العمومية المنصوص عليها فى المادة السابقة وذلك مع الأعضاء المؤسسين المنصوص عليهم فى المادة (107) من هذا القانون.

مادة 111 - على مجلس النقابة المنتخب لأول مرة أن يعيد النظر من تلقاء نفسه فى طلبات القيد التى رفضتها اللجنة المؤقتة ويخطر أصحاب هذه الطلبات بنتيجة إعادة النظر فى طلباتهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويقوم مقام الإخطار تسليم الطالب صورة من القرار بايصال موقع منه. وفى حالة رفض مجلس النقابة لطلب القيد يجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم من هذا القرار خلال شهر من تاريخ إخطاره به أو تسلمه صورة منه إلى لجنة القيد الاستئنافية المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون.

مادة 112 - تحل النقابات الثلاث محل النقابة المنشأة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 118 لسنة 1958 المشار إليه، وتؤول جميع حقوقها والتزاماتها اليها. كما تؤول أموال صندوق الاعانات والمعاشات الخاصة بالنقابة المنشأة بالقانون المذكور إلى صندوق الإعانات والمعاشات للنقابات المنشأة بموجب هذا القانون، على أن يحل محلها فى التزاماتها القائمة تجاه الأعضاء فى حدود ما آل اليه من أموالها وذلك مع عدم المساس بما قد ينشأ لهم مستقبلا من حقوق طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 113 - تستمر المجالس الحالية لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية فى القيام بأعمالها طبقا لاختصاصاتها المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 118 لسنة 1958 المشار إليه وذلك بصفة مؤقتة لحين تشكيل مجلس جديد لكل نقابة وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة 114 - يلغى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 118 لسنة 1958 فى شأن نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية فى الإقليم المصرى كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 115 - يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

مادة 116 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 7 رجب سنة 1398 (13 يونيه سنة 1978)

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة

وهيئة مكتب لجنة الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية

عن الاقتراح بمشروع قانون فى شأن نقابات الممثلين والسينمائيين

والموسيقيين المقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة

(القانون رقم 35 لسنة 1978)

أحال المجلس فى جلسته المعقودة يوم 30 من مايو سنة 1977 إلى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة وهيئة مكتب لجنة الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية، الاقتراح بمشروع قانون المقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة فى شأن نقابات الممثلين والسينمائيين والموسيقيين، وذلك لنظره على وجه الاستعجال ووضع تقرير عنه.

فعقدت اللجنة لذلك ستة اجتماعات فى الفترة من 12 من يونيو 1977 إلى 28 منه وقد حضر هذه الاجتماعات السادة:

الأستاذ عبد المنعم الصاوى، وزير الثقافة والإعلام.

المهندس محمد الدسوقى، رئيس مجلس إدارة هيئة السينما والمسرح والموسيقى.

المستشار محمد جوده أبو زيد، المستشار القانونى لوزارة الثقافة.

عباس حلمى، نقيب المهن السينمائية.

محمد الغزاوى، نقيب المهن التمثيلية.

عبد الحميد عبد الرحمن، نقيب المهن الموسيقية.

ولفيف من المخرجين والمنتجين وأساتذة المعاهد الفنية المتخصصة والنقاد والفنيين وغيرهم من المعنيين بتلك الفنون.

كما حضر السيد فهمى ناشد المحامى والمستشار القانونى للنقابات الثلاث القائمة.

ولما كان المجلس قد أحال هذا الاقتراح بمشروع القانون إلى اللجنة لنظره على وجه الاستعجال لذلك فقد بحثت اللجنة مدى جواز نظره من حيث المبدأ فتبين لها أنه جائز من حيث ذلك. ثم شرعت بعد ذلك فى نظره من الناحية الموضوعية طبقا لحكم المادة 277 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وبعد أن استعادت اللجنة نظر القانون رقم 142 لسنة 1955 فى شأن نقابات واتحاد نقابات المهن السينمائية والتمثيلية والموسيقية الملغى بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 118 لسنة 1958 فى شأن نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية فى الإقليم المصرى الذى استعادت نظره أيضا وبعد أن نظرت الاقتراح بمشروع القانون المعروض ومناقشته أعدت اللجنة تقريرها لعرضه على المجلس فى دور الانعقاد العادى الأول.

وحيث إنه لم يتسن عرض التقرير على المجلس نظرا لفض دور الانعقاد العادى الأول، فقد تمسكت اللجنة بالاقتراح بمشروع القانون بإخطار كتابى طبقا لنص المادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس فوافق على ذلك السيد رئيس المجلس بتاريخ 14/ 11/ 1977، ومن ثم فقد عقدت اللجنة اجتماعا بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1977 أقرت فيه هذا الاقتراح بمشرع القانون.

وتورد اللجنة تقريرها عنها فيما يلى:

صدر القانون رقم 142 لسنة 1955 فى شأن نقابات واتحاد نقابات المهن السينمائية والتمثيلية والموسيقية متضمنا إنشاء هذه النقابات واتحاد يجمع بينها وسرعان ما أظهر التطبيق العملى لهذا القانون ضرورة مراجعة نصوصه وإضافة بعض أحكام جديدة استوجبتها ظروف التطبيق ولذلك رئى إعادة صياغة التشريع بجملته صياغة جديدة تستكمل النقص وتسد الفراغ ليكون التشريع القائم أقدر على الارتفاع بالمستوى الفنى لتلك المهن.

وبتاريخ 12 من أغسطس صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 118 لسنة 1958 فى شأن نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية فى الإقليم المصرى متضمنا إنشاء ثلاث نقابات مستقلة أولاها للمهن التمثيلية والثانية للمهن السينمائية والثالثة للمهن الموسيقية وقد استهدف هذا القانون العمل على رفع مستوى أعضاء هذه النقابات ورعاية حقوقهم ثم النهوض أدبيا وماديا بالمهن الفنية واقتراح الوسائل المؤدية إلى ذلك.

وقد لوحظ من خلال تطبيق هذا القانون أنه لم تتوافر له الفاعلية التى تحقق الأهداف التى صدر من أجلها، وذلك أن فترة العشرين سنة الماضية شهدت جمودا فى هذه النقابات حيث إن القانون الذى صدر بإنشائها اشترط بأن تصدر لائحته التنفيذية بقرارات تنفيذية ومن ثم أصبح من المستحيل عمليا أن تتحرك هذه النقابات لعدم صدور تلك القرارات. بالإضافة إلى أن مفهوم العمل النقابى قد تغير بعد ثورة التصحيح فبعد أن كان تقليديا أصبح يمارس فى مجتمع ديمقراطى تسوده حرية الرأى أى أنه يوجد اختلاف كلى لمفهوم العمل النقابى خاصة وقد مضى على صدور ذلك القانون فترة طويلة دون تعديل يوائم الظروف الجديدة.

لكل ما سبق تقدمت لجنة الثقافة والإعلام بهذه الاقتراح بمشروع القانون بأحكام جديدة وتنظيمات شاملة لتنشأ بمقتضاه نقابات ثلاث مستقلة وذلك لتنظيم الأشتغال بالفنون التمثيلية والسينمائية والموسيقية وضمان المستوى الفنى والثقافى للعاملين بها ورعاية مصالحهم وتأمين مستقبلهم مع تحقيق وحدة العمل الفنى المتكامل وتنظيمه فى هذه المهن الثلاث مع وجوب مساءلة الفنان من خلال نقابته عندما ينحرف فى التعبير عن أهداف المجتمع وبالإضافة إلى ذلك استحدث الاقتراح المعروض المسائل الآتية:

1 - جواز إنشاء فروع للنقابات المذكورة بالمحافظات تضم الفنانين الموجودين بها كل بحسب تخصصه.

2 - جواز الجمع بين معاش النقابة وأى معاش آخر مقررا لأعضاء النقابات طبقا لأية قوانين أخرى.

3 - ألزم الاقتراح بمشروع قانون المعروض أعضاء النقابات بتخصيص نسبة 2% من قيمة العقود التى تبرم معهم لصالح صندوق الإعانات والمعاشات بالنقابات بالإضافة إلى أن المشروع إستحدث كفالة حقوق الأعضاء فى الأداء العلنى فى الداخل والخارج.

وعند مناقشة اللجنة للمواد رأت ضرورة إجراء بعض التعديلات عليها كإعادة صياغتها وترتيبها بحيث تتوالى المواد التى تنظم موضوعا واحدا دون بعثرة الأحكام فى مواد متناثرة. كما استحدثت بعض المواد، وذلك على الوجه التالى:

أعادت اللجنة صياغة عنوان الاقتراح بمشروع القانون بعد إضافة كلمتى "المهن واتحاد" لكى يصلح العنوان على الوجه التالى "إقتراح بمشروع قانون فى شأن نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية" وذلك إبرازا فى الدلالة على محتوى المشروع ومكوناته.

ويشتمل الاقتراح بمشروع القانون على خمسة أبواب على النحو الآتى:

الباب الأول

الفصل الأول

فى إنشاء النقابات وأغراضها

وقد تضمن ذلك الفصل المواد 1، 2، 3 على النحو المبين بالجدول المرفق وقد رأت اللجنة حذف كلمة "النقد" من الفقرة الأخيرة من المادة الثانية مع إضافة فقرة جديدة نصها "ويجوز أن تضم كل نقابة إلى عضويتها النقاد المسرحيين والسينمائيين والموسيقيين وكاتب النصوص المسرحية والسينمائية والموسيقية بما يتفق وتخصص كل منهم وتحدد اللائحة الشروط الواجب توافرها لعضوية هذه النقابات" وذلك لأن كلمة "النقد" وردت ضمن نقابة الموسيقيين فقط مما يجعل انضمام النقاد قاصرا على نقابة الموسيقيين دون باقى النقابات فى حين أن النقد يشمل هذه المجالات جميعا وليس قاصرا على نقابة الموسيقيين هذا فضلا عن وجود معاهد فنية متخصصة لإعداد النقاد المسرحيين والسينمائيين بجانب النقاد الموسيقيين.

ونظرا لدراية النقابات بالعناصر الممتازة من أعضائها فمن ثم رأت اللجنة أن يكون لهذه النقابات الحق فى ترشيح تلك العناصر لجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية تشجيعا للفن والفنانين، ولذلك أضافت اللجنة العبارة التالية إلى البند 6 من المادة الثالثة وهى "وترشيح العناصر المتميزة فى مجالها الفنى لجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية على اختلاف أنواعها" وذلك على النحو المبين بالجدول المرفق.

الفصل الثانى

شروط العضوية والقيد فى الجدول

وقد احتوى هذا الفصل على المواد من 4 - 14، وقد تضمنت تلك المواد أنواع العضوية وشروطها والقيد فى الجدول وحالات انتهاء العضوية وذلك على النحو المبين بالجدول المرفق.

الفصل الثالث

نظام النقابة

ويحتوى على المواد من 15 إلى 46 ويتضمن طريقة إدارة النقابة وقد تضمنت المواد المذكورة أن كل نقابة تدار بواسطة جمعية عمومية ومجلس النقابة، وأوضحت المواد طريقة تكوين كل منها والقواعد الخاصة التى تحكم انعقاد كل منهما كما أوضحت اختصاصات كل منها واختصاصات النقيب والوكلاء وغيرهم ممن يتولون مسئولية إدارة النقابة وذلك على النحو المبين بالجدول المرفق.

وقد رأت اللجنة عدم جواز الإنابة فى حضور جلسات الجمعية العمومية أو فى التصويت على قراراتها نظرا لأن شخصية العضو محل اعتبار فى هذه الجمعيات ومن ثم فقد رأت اللجنة إعادة صياغة المادة رقم 23 بما يتفق مع ذلك على النحو المبين بالجدول المرفق.

كما رأت اللجنة إضافة الفقرة الآتى ذكرها إلى المادة 32 وهى "بحيث يراعى فيه أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من غير أصحاب الأعمال فى مجالات الإنتاج المسرحى والسينمائى أو أصحاب الشركات والاستديوهات وقاعات وصالات الانتاج السينمائى أو المساهمين فيها أو أى شكل من أشكال الاستثمار وذلك على النحو الذى يبينه النظام الداخلى للنقابة" وذلك تحقيقا للهدف من التشريع وهو حماية العامل وضمان حصوله على حقوقه كاملة فى مواجهة رب العمل ومنعا من قيام أصحاب الأعمال بتوجيه النقابة بما يحقق أغراضهم الذاتية دون المصلحة العامة للأعضاء.

كما لاحظت اللجنة أن الاقتراح بمشروع القانون جاء خاليا من النص على القواعد التى يتم على أساسها تحديد الفائز فى الانتخاب التى تجرى لمنصب النقيب أو أعضاء مجلس النقابة ولذلك رأت أن يكون انتخاب النقيب بالأغلبية المطلقة وإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بين الحاصلين على أكثر الأصوات ويكون فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية وعند تساوى الأصوات يقترع بين الأصوات المتساوية.

كما رأت اللجنة أن يكون انتخاب أعضاء مجلس النقابة بالأغلبية النسيبة وعند التساوى فى الأصوات يقترع بين الأصوات المتساوية وقد أفردت اللجنة لذلك نص المادة (35).

كما رأت اللجنة أيضا أن تتضمن اللائحة الداخلية أوضاع وإجراءات ومواعيد الترشيح وطريقة إجراء الانتخاب وقد أفردت اللجنة لذلك نص المادة 36

الفصل الرابع

النظام المالى للنقابة

ويحتوى على المواد من 47 إلى 51، وتتضمن موارد النقابة وبداية السنة المالية ونهايتها وكيفية الصرف من أموال النقابة كما تضمنت أن أموال النقابة أموال عامة تخصص للصرف على أغراضها وللنقابة أن تستثمر فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت لها. وذلك على النحو المبين بالجدول المرفق.

الفصل الخامس

النزع على الأتعاب

ويحتوى على المواد من 52 إلى 55، وقد قضت تلك المواد بأن يختص مجلس النقابة بنظر المنازعات التى تقوم بين عضو النقابة ورب العمل بشأن الأتعاب. كما أوضحت الاجراءات الخاصة بها وذلك على النحو المبين بالجدول المرفق.

الفصل السادس

واجبات الأعضاء وتأديبهم

ويحتوى هذا الفصل على المواد من 56 إلى 70 وتتضمن واجبات الأعضاء والإجراءات التى تتبع فى شأن تأديبهم والجهات التى تتولى التحقيق والتأديب والعقوبات التى توقع عليهم وطرق التظلم منها والجهات التى تنظر التظلمات وذلك على النحو المبين بالجدول المرفق.

وقد رأت اللجنة إضافة فقرة إلى المادة 70 مؤداها "ولا تخل نهائية قرار مجلس التأديب الاستئنافى بحق صاحب الشأن فى اللجوء إلى القضاء الإدارى للطعن فى القرار "وذلك نظرا لأن قرار مجلس التأديب نهائى بالنسبة للمجلس مصدر القرار" أى لا يجوز له الرجوع فيه ومن ثم يكون لصاحب الشأن الطعن فى ذلك القرار أمام القضاء الإدارى خلال الميعاد المحدد لذلك فى القانون الإدارى.

الباب الثانى

صندوق الاعانات والمعاشات

ويحتوى هذا الباب على المواد من 71 إلى 94 وتتضمن النص على أن ينشأ بكل نقابة من النقابات سالفة الذكر صندوق للإعانات والمعاشات أوضحت المواد المذكورة طريقة إدارة هذا الصندوق وموارده والشروط التى يجب أن تتوافر فى العضو لكى يحصل على معاش كامل، والأفراد المستحقين للمعاش وذلك على النحو المبين بالجدول المرفق.

وقد رأت اللجنة إضافة فقرة إلى المادة 93 مؤداها "على أن تخصص من حصيلة هذه المبالغ نسبة 5% للجهات القائمة بالتحصيل ويكون توزيعها طبقا للقواعد التى يضعها الوزير المختص" وذلك نظير قيامهم بالعمل وأسوة بما نصت عليه المادة 178 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1975 بتخصيص نسبة 5% من حصيلة الأتعاب لأقلام الكتاب والمحضرين نظير قيامهم بتحصيل قيمة هذه الأتعاب لصالح النقابة.

الباب الثالث

حل النقابة

ويحتوى على المواد من 95 إلى 99 وقد تضمنت القواعد التى تتبع عند حل النقابة والآثار والنتائج المترتبة على ذلك.

الباب الرابع

الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية ويشمل هذا الباب المواد من 100 إلى 105 وذلك على النحو المبين بالجدول المرفق.

وقد رأت اللجنة استبدال كلمة "اللجنة" المنصوص عليها فى الاقتراح بالنص على إنشاء اتحاد يجمع بين نقابات المهن الثلاث وذلك لتنسيق التعاون بين النقابات أعضاء الاتحاد وبين الاتحادات والمنظمات الفنية فى الداخل والخارج وقد أعادت اللجنة صياغة عنوان هذا الباب على النحو المبين بالجدول المرفق.

وقد تضمنت المواد المشار اليها نشأة هذا الاتحاد وطريقة تكوينه ومقره ومدته وموارده وأهدافه واختصاصاته.

كما رأت اللجنة النص على أن يعقد الاتحاد مؤتمرا سنويا يشترك أعضاء مجالس النقابات المنضمة إليه يعرض فيه تقرير عن نشاط الاتحاد خلال السنة، والمسائل التى عرضت عليه وتوصياته بشأنها على أن تبلغ قرارات وتوصيات المؤتمر إلى الوزير المختص وإلى النقابات الأعضاء ويبين النظام الداخلى للاتحاد طريقة الدعوى لهذا المؤتمر ونظام جلساته والمسائل الأخرى التى يجب عرضها عليه وقد أفردت لذلك نص المادتين 104، 105 من المشروع وذلك على النحو المبين بالجدول المرفق.

الباب الخامس

أحكام عامة وانتقالية

ويحتوى على المواد من 106 إلى 116 وتتضمن تلك المواد القواعد الخاصة بالأعضاء المقيدين بجداول النقابة المشكلة بالقانون رقم 118 لسنة 1958 فى شأن نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية ممن تتوافر فيهم شروط هذا القانون كما تضمنت تلك المواد أن تحل النقابات الثلاث المنشأة بهذا القانون محل النقابة المشكلة طبقا لقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 118 لسنة 1958 المشار اليه على أن تؤول أموال صندوق الإعانات والمعاشات الخاصة بالنقابة المنشأة بالقانون المشار اليه إلى صندوق الإعانات والمعاشات للنقابات المنشأة بموجب هذا القانون كما نصت على أن يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

واللجنة إذ تعرض تقريرها ترجو من المجلس الموقر الموافقة على الاقتراح بمشروع القانون بالصيغة التى أقرتها.

رئيس اللجنة المشتركة

سامى عبد الله أباظه

المذكرة الإيضاحية

للاقتراح بمشروع القانون فى شأن نقابات المهندسين

والسينمائيين والموسيقيين

المقدم من لجنة الثقافة والاعلام والسياحة

(القانون رقم 35 لسنة 1978)

بتاريخ 12 من اغسطس سنة 1958 صدر القانون رقم 118 لسنة 1958 فى شأن نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية متضمنا إنشاء ثلاث نقابات مستقلة، أولاها للمهن التمثيلية والثانية للمهن السينمائية والثالثة للمهن الموسيقية. وقد استهدف هذا القانون العمل على رفع مستوى أعضاء هذه النقابات أدبيا وماديا ورعاية حقوقهم ثم النهوض بالمهن الفنية واقتراح الوسائل المؤدية لذلك.

وقد أثبت التطبيق العملى لهذا القانون، أنه لم تتوافر له الفاعلية التى تحقق الأهداف التى صدر من أجلها، ومن ثم أصبح من الضرورى تطويره بما يدعم النقابات الفنية المشار إليها وذلك بتنظيم الاشتغال بالفنون التمثيلية والسينمائية والموسيقية وضمان المستوى الفنى والثقافى للمشتغلين بها ورعاية مصالحهم بما يتفق وأهمية رسالة الفنانين فى مجالات هذه الفنون ذات التأثير الفكرى البالغ على الجماهير وبما ينهض بهذه الفنون لتؤدى دورها فى بناء المجتمع.

وقد رئى بهذه المناسبة أعادة صياغة هذا التشريع بجملته صياغة جديدة تستكمل النقص وتسد الفراغ ليكون التشريع القائم أقدر على الارتفاع بالمستوى الفنى لتلك المهن.

من أجل هذا تقدمت اللجنة بالاقتراح بمشروع القانون المرافق متضمنا ألآتى:

(أولا) الابقاء على إنشاء ثلاث نقابات مستقلة لضمان الكيان المستقل لكل مهنة من المهن الثلاث تتمتع بالشخصية الاعتبارية. حيث تضم نقابة الممثلين جميع المشتغلين بفروع التمثيل للسينما والمسرح والتلفزيون والاذاعة والاخراج المسرحى وإدارة المسرح والمكياج والتلقين وتصميم المناظر والملابس المسرحية والفنون الشعبية والباليه وتضم نقابة السينمائيين جميع المشتغلين بفروع الاخراج والسناريو والتصوير وإدارة الانتاج والمونتاج والمناظر والمكياج والصوت والمعامل، وتضم نقابة الموسيقيين جميع المشتغلين بفروع الغناء بأنواعه المختلفة والعزف والتأليف الموسيقى والتلحين والتوزيع الآلى وقيادة الفرق الموسيقية والنقد والتاريخ الموسيقى.

(ثانيا) رعاية مصالح أعضاء النقابة وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهم وحمايتهم ضد العجز والمرض والشيخوخة والوفاة بضمان معاشات ومعونات لهم بما يكفل للأعضاء وأسرهم حياة كريمة. ثم العمل على كفالة حقوق الأعضاء فى كل نقابة فى الأداء العلنى وضمان حصولهم على هذه الحقوق سواء فى الداخل أو الخارج.

(ثالثا) تنظيم الانتماء لعضوية كل نقابة وافساح المجال لأصحاب المواهب الفنية الفذة والمهتمين بأنشطة النقابات ممن لا تتوافر فيهم شروط العضوية العاملة بانضمامهم كأعضاء منتسبين، هذا فضلا عن منح العضوية الشرفية للأشخاص الذين يقدمون خدمات جليلة للنقابة مادية كانت أو معنوية، كل ذلك بهدف رفع مستوى هذه المهن وضمان الكفاءة الفنية والثقافية للعاملين فى مجالاتها، وقد اشترط فيمن يعين فى النقابة كعضو عامل الحصول على شهادة دراسية من احدى الكليات أو المعاهد الفنية المتخصصة، وفى حالة تخلف هذا الشرط يتطلب القانون أن يتوفر للعضو درجة من الثقافة والصلاحية فى مهنته تعتمدها لجنة القيد، كما أجاز المشروع لمجالس النقابات منح ترخيص مؤقت لعمل محدد أو لفترة محددة قابلة للتجديد لطالب العمل من غير الأعضاء العاملين وذلك تيسيرا لاظهار المواهب الجديدة الواعية ولاستمرار الخبرات المتميزة.

(رابعا) تشكيل اللجنة العامة لنقابات الممثلين والسينمائيين والموسيقيين تتولى الاشراف على الأموال التى تهم النقابات الثلاث المسرحية والسينمائية والموسيقية بصفة مشتركة وتفصل فيما يعرض عليها من منازعات تنشأ بين عضوين أو أكثر ينتمون إلى أكثر من نقابة من النقابات ا4لثلاث.

هذا وقد تضمن الاقتراح بمشروع القانون، الأحكام التى يشملها فى خمسة أبواب تخلص أحكامها الرئيسية فيما يأتى:

الباب الأول: (المواد من 1: 6).

فى إنشاء النقابات وأهدافها وقد نص (فى الفصل الأول منه) على إنشاء نقابة الممثلين ونقابة السينمائيين ونقابة الموسيقيين تكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ومقرها الرئيسى القاهرة مع جواز إنشاء فروع لها فى المحافظات، وتهدف كل نقابة من النقابات لتحقيق ما يخصها للنهوض بفنون المسرح والسينما أو الموسيقى والمحافظة على التراث المصرى والعربى والإسلامى وتوفير الدراسة التخصصية والرعاية الفنية والثقافية والاجتماعية لشئون كل نقابة وتوثيق العلاقات مع النقابات والمنظمات المماثلة فى الخارج وخاصة فى البلاد العربية والأفريقية بما يخدم التطوير الفنى والتقدم الإنسانى..

كما تناول هذا الباب (فى الفصل الثانى منه) شروط العضوية والقيد فى جداول النقابات الثلاث مع تقسيم العضوية بكل نقابة إلى عضوية عاملة وعضوية منتسبة وعضوية شرف مع الشروط الواجب توافرها وتشكيل لجنة القيد وكيفية التظلم من قراراتها.

كما يشمل الفصل الثالث من هذا الباب نظام النقابة بأن يتولى إدارة كل نقابة جهازان هما الجمعية العمومية ومجلس النقابة وبين هذا الفصل تشكيل الجمعيات العمومية ومجالس النقابات واختصاصاتها وطريقة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة واختصاصاتهم وإجراءات الطعن فى هذه الانتخابات واختصاص محكمة القضاء الإدارى فى هذه الطعون.

كما تناول الفصل الرابع من هذا الباب النظام المالى للنقابة فحدد الموارد التى تتكون منها مالية النقابة وكيفية إيداع أموالها وطريقة التصرف فيها.

وبين الفصل الخامس من الباب الأول كيفية فض المنازعات التى تقوم بين عضو النقابة وصاحب العمل بشأن الأتعاب وطريقة نظر هذه المنازعات والفصل فيها.

وحدد الفصل السادس من الباب الأول واجبات الاعضاء - بعد اداء اليمين أمام مجلس النقابة بالقسم التالى:

"أقسم بالله العظيم أن نصون مصلحة الوطن وأن نؤدى رسالته بالشرف والأمانة والنزاهة وأن نحافظ على كرامة المهنة واحترام تقاليدها وأن نبذل الجهد للقيام بجميع الواجبات التى يفرضها قانون النقابة تحقيقا لاهدافها."

من ناحية سلوكهم المهنى ونظام تأديبهم وكيفية التحقيق معهم والعقوبات التأديبية التى توقع عليهم وهيئات التحقيق والتأديب التى تتولى التحقيق والتأديب فى مرحلتيه الابتدائية والاستئنافية (المواد 62 - 66).

هذا وقد خصص الباب الثانى للجنة العامة لنقابات الممثلين والسينمائين والموسيقيين وتشكيلها وطريقة انتخابها واجتماعاتها واختصاصها الذى يتمثل فى النظر فى المسائل التى تهم الفنون المسرحية والسينمائية والموسيقية بصفة مشتركة وفض المنازعات التى تنشأ بين عضوين أو أكثر ينتمون إلى أكثر من نقابة من النقابات الثلاث.

أما الباب الثالث (المواد من 67 إلى 90) فقد تناول إنشاء صندوق الاعانات والمعاشات تحت اشراف مجلس النقابة وكيفية إدارته واختصاصه فى إدارة أمواله واستغلالها ومنح المعاشات وتقرير الاعانات والمرتبات الشهرية والنص على أعفاء أمواله وجميع العمليات الاستثمارية الخاصة به مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم.

كما بين هذا الباب موارد الصندوق وشروط استحقاق المعاشات الشهرية عند الاحالة إلى المعاش والعجز الكامل والمرض والوفاة بما يكفل للاعضاء وأسرهم الحياة الكريمة مع النص على عدم جواز التنازل أو الحجز على المعاشات والمرتبات الشهرية والاعانات المؤقتة التى تقرر وفقا لاحكام هذا القانون.

(المواد من 91 إلى 95).

أما الباب الخامس والأخير (المواد من 96 - 110) فقد تضمن بعض الأحكام العامة والانتقالية فنص على أن يعتبر الأعضاء المقيدون بجداول نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية المشكلة طبقا للقانون رقم 118 لسنة 58 فى شأن هذه النقابات ممن تتوافر فيهم شروط هذا القانون، أعضاء مؤسسين فى نقابات الممثلين والسينمائيين والموسيقيين الجديدة، كما نص على أن تحل نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية المنشأة بمقتضى القانون رقم 118 لسنة 1958 وتؤول جميع حقوقها والتزاماتها إلى النقابات الجديدة، على أن تستمر المجالس الحالية لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية فى القيام بأعمالها طبقا لاختصاصاتها المنصوص عليها فى القانون رقم 118 لسنة 1958 - المشار اليه وذلك بصفة مؤقتة لحين تشكيل مجالس الإدارة للنقابات الثلاث الجديدة.

كما تقضى أحكام هذا الباب بتشكيل لجنة مؤقتة للقيد للبت فى طلبات القيد فى النقابات بعد التحقق من استيفاء الأعضاء للشروط التى يتطلبها القانون، ثم تدعو هذه اللجنة الجمعيات العمومية للنقابات للانعقاد ولانتخاب مجلس النقابة والنقيب لكل نقابة. وبعد اتمام هذه الانتخابات تنتهى مهمة اللجنة المذكورة.

وتتشرف لجنة الثقافة والاعلام والسياحة بعرض هذا الاقتراح بمشروع قانون على المجلس الموقر للتفضل بالموافقة عليه.

سامى عبد الله أباظه

رئيس لجنة الثقافة والاعلام والسياحة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات