قانون رقم 35 لسنة 1976

قانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية

قوانين
4. Jun 2020
234 مشاهدات
قانون رقم 35 لسنة 1976

قانون رقم 35 لسنة 1976

بإصدار قانون النقابات العمالية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يعمل بأحكام القانون المرفق بشأن النقابات العمالية.

 

(المادة الثانية)

 

يلغى الباب الرابع الخاص بالنقابات من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ويستمر العمل بالقرارات الوزارية واللوائح والقرارات التنظيمية العامة والنظم الداخلية المعمول بها فى المنظمات النقابية تنفيذا لأحكام الباب المذكور فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق وذلك حتى تصدر اللوائح والقرارات والنظم الداخلية طبقا لأحكامه.

 

(المادة الثالثة)

 

تعتبر ممتدة الدورة النقابية الأخيرة من تاريخ انتهائها طبقا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1975 بشأن التشكيلات النقابية، كما تستمر تشكيلات المنظمات النقابية المنتخبة فى هذه الدورة فى مباشرة اختصاصاتها طبقا للأحكام المنصوص عليها فى القانون المرفق وذلك حتى يتم انتخاب التشكيلات الجديدة خلال ستين يوما من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

 

(المادة الرابعة)

 

يصدر وزير القوى العاملة والتدريب المهنى القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

(المادة الخامسة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى أول جمادى الأولى سنة 1396 (أول مايو سنة 1976)

 

قانون النقابات العمالية

الباب الأول

أحكام عامة

 

مادة 1 - يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون:

بالوزير المختص: وزير القوى العاملة والتدريب.

بالجهة الإدارية: مديرية القوى العاملة أو مكتب القوى العاملة الذى يقع فى دائرة اختصاصه مقر المنظمة النقابية.

بالمنشأة: كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص.

ويعتبر فى حكم المنشأة الفرع الذى يتوافر له الاستقلال المالى والإدارى فى مباشرة نشاطه إذا كان فى غير المحافظة الكائن بها المركز الرئيسى للمنشأة.

بالمنظمة النقابية: أى من المنظمات النقابية المشكلة بالتطبيق لأحكام هذا القانون.

بتشكيلات المنظمات النقابية: الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة وهيئات مكاتب المنظمات النقابية.

مادة 2 - تسرى أحكام هذا القانون على:

( أ ) العاملين المدنيين فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة.

(ب) العاملين بالقطاع العام.

(جـ) العاملين بالقطاع الخاص.

(د) العاملين بالقطاع التعاونى.

(هـ) عمال الزراعة.

(و) عمال الخدمة المنزلية.

مادة 3 - للعامل حرية الانضمام إلى المنظمة النقابية أو الانسحاب منها ويحدد النظام الأساسى للمنظمة النقابية قواعد وإجراءات الانضمام ورفضه، كما ينظم قواعد وإجراءات الانسحاب والبت فيه.

مادة 4 - تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية من تاريخ إيداع الأوراق المنصوص عليها فى المادة (63) وللمنظمة النقابية أن تباشر نشاطها اعتبارا من هذا التاريخ.

مادة 5 - للمنظمات النقابية حق التقاضى للدفاع عن مصالحها والمصالح الجماعية لأعضائها والناشئة عن علاقات العمل.

ويجوز لهذه المنظمات التدخل مع أعضائها فى جميع الدعاوى المتعلقة بعلاقات العمل.

مادة 6 - لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية للبحث فيما يدخل فى اختصاصها طبقا لأحكام هذا القانون وذلك إذا عقد الاجتماع بمقر التنظيم النقابى.

 

الباب الثانى

المنظمات النقابية

الفصل الأول: البنيان النقابى وأهدافه

 

مادة 7 - المنظمات النقابية هى:

( أ ) اللجنة النقابية.

(ب) النقابة العامة.

(جـ) الاتحاد العام لنقابات العمال.

ويقوم البنيان النقابى على شكل هرمى قاعدته "اللجنة النقابية" وقمته "الاتحاد العام لنقابات العمال".

مادة 8 - تستهدف المنظمات النقابية حماية الحقوق المشروعة لأعضائها والدفاع عن مصالحهم وتحسين ظروف وشروط العمل وتعمل على وجه الخصوص على تحقيق الأغراض الآتية:

( أ ) نشر الوعى النقابى بما يكفل تدعيم التنظيم النقابى وتحقيق أهدافه.

(ب) رفع المستوى الثقافى للعمال عن طريق الدورات التثقيفية والنشر والإعلام.

(جـ) رفع الكفاية المهنية للعمال والارتقاء بمستواهم المهنى والفنى وتشجيع المنافسات وصيانة ودعم المال العام وحماية وسائل الإنتاج.

(د) رفع المستوى الصحى والاقتصادى والاجتماعى للأعضاء وعائلاتهم.

(هـ) المشاركة فى مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحشد طاقات العمال من أجل تحقيق أهداف هذه الخطط والإسهام فى تنفيذها.

(و) المشاركة فى المجالات العمالية العربية والدولية وتأكيد دور الحركة النقابية العمالية المصرية فى هذه المجالات.

ويجوز للمنظمة النقابية فى سبيل تحقيق أهدافها أن تنشىء صناديق ادخار أو زمالة أو أن تكون جمعيات تعاونية ونواد رياضية.

 

الفصل الثانى

اللجان النقابية

 

مادة 9 - تشكل لجنة نقابية لعمال المنشأة التى يبلغ عدد الراغبين من عمالها فى الانضمام إلى النقابة خمسين عاملا على الأقل.

ولعمال المنشآت التى يقل العدد فى كل منها عن النصاب المحدد فى الفقرة السابقة تكوين لجنة نقابية مهنية على مستوى المدينة الواحدة إذا بلغ عدد طالبى الانضمام من هذه المنشآت النصاب المذكور.

مادة 10 - يجوز لعمال الزراعة ومن فى حكمهم الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال تشكيل لجنة نقابية مهنية فى القرية التى يبلغ عدد طالبى الانضمام إليها ثلاثين على الأقل.

ويجوز تشكيل لجنة نقابية مهنية فى نطاق وحدة محلية تشمل أكثر من قرية وذلك إذا بلغ عدد طالبى الانضمام خمسين عاملا على الأقل ولم يتوفر فى كل قرية منها العدد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.

ولا يجوز أن يزيد عدد اللجان النقابية المهنية فى أى من الحالتين السابقتين عن لجنة واحدة.

مادة 11 - لا يجوز تكوين أكثر من لجنة نقابية واحدة فى المنشأة الواحدة ولا يجوز تكوين أكثر من لجنة نقابية مهنية فى المدينة الواحدة ومع ذلك يجوز بقرار من الاتحاد العام لنقابات العمال اعتبار مناطق التجمعات العمالية فى المحافظات ذات المدينة الواحدة فى حكم المدينة الواحدة.

مادة 12 - تتولى اللجان النقابية مباشرة الاختصاصات الآتية فى النطاق المحدد لها.

( أ ) العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها.

(ب) الاشتراك فى إعداد مشروعات عقود العمل المشتركة مع النقابة العامة.

(جـ) المعاونة فى تنفيذ الخطة الإنتاجية للمنشأة.

(د) إبداء الرأى فى لوائح الجزاءات وغيرها من اللوائح والنظم المتعلقة بالعاملين بالمنشأة سواء عند وضعها أو تعديلها.

(هـ) تنفيذ برامج الخدمات التى تقرها النقابة العامة.

(و) المساهمة فى أوجه النشاط الاجتماعى التى يشارك فيها العمال.

(ز) إعداد التقارير المتعلقة بنشاطها ومقترحاتها وتقديم البيانات والإيضاحات التى تطلبها النقابة العامة.

 

الفصل الثالث

النقابات العامة

 

مادة 13 - للعمال والعمال المتدرجين المشتغلين فى مجموعات مهنية أو صناعات متماثلة أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة فى إنتاج واحد تكوين نقابة عامة على مستوى الجمهورية طبقا للجدول المرفق بهذا القانون.

وتعتبر المهن المتممة والمكملة للصناعات الواردة فى هذا الجدول داخلة ضمن مشتملات هذه الصناعة.

ويجوز للاتحاد العام لنقابات العمال تعديل هذا الجدول بمراعاة المعايير المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين ويصدر بذلك قرار من الوزير المختص.

مادة 14 - تباشر النقابة العامة النشاط النقابى على مستوى المهن أو الصناعات التى تضمها وفى حدود الخطط والبرامج التى يقرها الاتحاد العام لنقابات العمال وتتولى النقابة العامة على الأخص ما يلى:

( أ ) الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم.

(ب) العمل على تحسين شروط وظروف العمل.

(ج) العمل على رفع مستوى العمال الثقافى والاجتماعى.

(د) المشاركة فى وضع وتنفيذ خطط وبرامج التدريب المهنى.

(هـ) الرقابة والتوجيه والمتابعة والإشراف على نشاط اللجان النقابية.

مادة 15 - يجوز للنقابة العامة أن تشكل نقابات فرعية فى المحافظات التى لا يقل عدد اللجان النقابية فيها عن خمسة.

وتحدد لائحة النظام الأساسى للنقابة العامة قواعد وشروط وأوضاع تشكيل النقابات الفرعية ونطاق اختصاصها وكيفية مباشرتها لنشاطها.

مادة 16 - لا يجوز تكوين أكثر من نقابة عامة لعمال المهن والصناعات التى تضمها مجموعة من المجموعات المحددة فى الجدول المرفق بهذا القانون.

 

الفصل الرابع

الاتحاد العام لنقابات العمال

 

مادة 17 - يقود الاتحاد العام لنقابات العمال الحركة النقابية المصرية ويرسم سياستها العامة ويضع خططها وبرامجها المحققة لأهدافها داخليا وخارجيا وله على الأخص ما يلى:

( أ ) الدفاع عن حقوق عمال مصر ورعاية مصالحهم المشتركة والعمل على رفع مستواهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.

(ب) وضع ميثاق الشرف الأخلاقى للعمل النقابى.

(جـ) المشاركة فى مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة.

(د) إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال.

(هـ) التنسيق بين النقابات العامة ومعاونتها فى تحقيق أهدافها.

(و) إنشاء وإدارة المراكز الثقافية والاجتماعية والصحية التى تقدم خدماتها للعمال على مستوى الجمهورية.

مادة 18 - يجوز للاتحاد العام لنقابات العمال تشكيل اتحادات محلية فرعية بالمحافظات لرعاية المصالح المشتركة وللتنسيق بين اللجان النقابية فيها.

وتحدد لائحة النظام الأساسى للاتحاد قواعد وشروط وأوضاع تشكيل الاتحادات المحلية ونطاق اختصاصها وكيفية مباشرتها لنشاطها.

 

الباب الثالث

عضوية المنظمات النقابية

 

مادة 19 - يشترط فيمن يكون عضوا فى اللجنة النقابية ما يلى:

( أ ) ألا يقل عمره عن خمس عشرة سنة فى تاريخ تقدمه بطلب العضوية.

(ب) ألا يكون محجورا عليه.

(جـ) ألا يكون صاحب عمل فى أية مهنة من المهن.

(د) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين.

(هـ) ألا يكون من بين فئات العاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال من بين الطوائف الآتية:

1 - العاملين المختصين أو المفوضين فى ممارسة كل أو بعض سلطات مجلس الإدارة أو رب العمل وذلك خلال فترة مباشرتهم هذه السلطات.

2 - العاملين الشاغلين لوظائف مستوى الإدارة العليا فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والقطاع العام.

3 - رؤساء وأعضاء مجالس إدارة القطاعات والهيئات والشركات فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين عن العمال.

مادة 20 - لا يجوز رفض طلب الانضمام إلى اللجنة النقابية وذلك لعدم توافر أحد الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا بقرار مسبب من ثلثى أعضاء مجلس إدارتها على الأقل.

ويبلغ قرار الرفض وأسبابه إلى مقدم الطلب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تقديم الطب وإلا اعتبر الطلب مقبولا.

ويجوز لمن رفض طلبه التظلم من ذلك إلى مجلس إدارة النقابة العامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالرفض، ويفصل المجلس المذكور فى التظلم بقرار مسبب يصدر من ثلثى أعضائه على الأقل وذلك خلال 45 يوما من تاريخ تقديم التظلم ويخطر به المتظلم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال 15 يوما من تاريخ صدور القرار ويجوز للمتظلم الطعن فى القرار الصادر برفض تظلمه أمام المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها محل عمله خلال الثلاثين يوما التالية لإخطاره بهذا القرار.

مادة 21 - يشترط فيمن يكون عضوا فى النقابة العامة توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة (19) بالإضافة إلى الشروط الآتية:

( أ ) أن يكون عاملا مشتغلا بإحدى المهن أو الأعمال الداخلة فى التصنيف النقابى الذى تضمه النقابة العامة.

(ب) ألا يكون منضما إلى نقابة عامة أخرى ولو كان يمارس أكثر من مهنة.

مادة 22 - تنتقل عضوية العامل إلى اللجنة النقابية للمنشأة التى ينقل إليها وتظل عضويته فى النقابة العامة إذا كان النقل إلى منشأة داخلة ضمن التصنيف النقابى للنقابة العامة، وتنتقل عضوية العامل إلى النقابة العامة التى تضم التصنيف النقابى للمنشأة المنقول اليها.

ويتمتع العامل المنقول بالمزايا والخدمات المقررة فى المنظمة النقابية المنقول إليها من تاريخ نقله.

مادة 23 - يحتفظ العامل المتعطل بعضويته فى المنظمة النقابية إذا كانت قد انقضت عليها سنة على الأقل ويعفى فى هذه الحالة من سداد اشتراك النقابة خلال فترة تعطله.

ويجوز للعامل الذى أحيل للتقاعد بسبب العجز أو بلوغ السن القانونية الاحتفاظ بعضويته فى المنظمة النقابية ولا يعفى من سداد اشتراك النقابة ولا يكون للعضو المتعطل أو المتقاعد الحق فى الانتخاب أو الترشيح للمنظمات النقابية.

مادة 24 - تعتبر مدة الدورات الدراسية والتثقيفية لأعضاء المنظمات النقابية أجازة دراسية بأجر كامل، كما تعتبر مدة المهام النقابية لهؤلاء الأعضاء أجازة خاصة بأجر كامل.

ويحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال الشروط والأوضاع التى يجب توافرها فى الدورات الدراسية والتثقيفية العمالية وفى المهام النقابية كما يحدد هذا القرار الحد الأقصى لأفراد المنشأة الذين يحق لهم الإفادة من الأحكام المنصوص عليها فى الفقرة السابقة خلال العام الواحد.

مادة 25 - لا يجوز السير فى إجراءات تحديد مسئولية العضو النقابية إلا بعد إخطاره كتابة فى محل إقامته بما هو منسوب إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يحدد فيه ميعاد لسماع أقواله وتحقيق دفاعه بعد أسبوع على الأقل من تاريخ إخطاره فإذا تغيب العضو عن الحضور بدون عذر مقبول جاز الاستمرار فى الإجراءات دون حضوره.

مادة 26 - لمجلس إدارة المنظمة النقابية أن يقترح على مجلس إدارة المنظمة النقابية الأعلى وقف من يرتكب من أعضاء المنظمة الأدنى مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحة النظام الأساسى أو المالى للمنظمة النقابية - عن مباشرة نشاطه النقابى وذلك بصفة مؤقتة لحين عرض أمره على الجمعية العمومية للمنظمة النقابية التى ينتمى إليها.

ويجب على مجلس إدارة المنظمة النقابية الأعلى التحقق من ارتكاب العضو المخالفة المنسوبة إليه واتخاذ قرار بشأنه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بذلك، فاذا صدر قرار بوقف العضو من المنظمة النقابية الأعلى وجب على مجلس إدارة المنظمة النقابية التى ينتمى إليها عرض أمره على جمعيتها العمومية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الوقف وإلا اعتبر هذا القرار كأن لم يكن.

مادة 27 - لا يجوز فصل العضو من المنظمة النقابية إلا بقرار يصدر من ثلثى أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، وفى حالة مخالفته الجسيمة لأحكام هذا القانون أو لوائح الأنظمة الأساسية أو المالية للمنظمات النقابية.

مادة 28 - يجب إخطار العضو بالقرار الصادر بفصله من المنظمة النقابية وأسبابه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.

ويجوز للعضو المفصول الطعن فى القرار المذكور أمام المحكمة الجزئية الكائن بدائرتها محل عمله خلال الثلاثين يوما التالية لإخطاره بالقرار.

مادة 29 - تنتهى العضوية فى المنظمة النقابية فى أى من الأحوال الآتية:

( أ ) الانسحاب.

(ب) فقد شرط من شروط العضوية.

(جـ) عدم سداد الاشتراك لمدة ستة شهور متصلة بالمخالفة للائحة النظام الأساسى.

(د) الفصل من المنظمة النقابية.

(هـ) الوفاة.

 

الباب الرابع

تشكيلات المنظمات النقابية

الفصل الأول

الجمعيات العمومية للمنظمات النقابية

 

مادة 30 - الجمعية العمومية للمنظمة النقابية هى السلطة العليا التى ترسم سياستها وتشرف على كافة شئونها وتختص الجمعية العمومية لكل منظمة نقابية طبقا للقواعد والأحكام التى يحددها النظام الأساسى لها بما يلى:

( أ ) اعتماد لائحة النظام الأساسى.

(ب) اعتماد النظام المالى واللوائح الإدارية.

(جـ) اعتماد الموازنة والحساب الختامى.

(د) سحب الثقة من كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المكتب.

ويجب أن تعقد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية اجتماعا عاديا مرة واحدة على الأقل فى السنة.

ويجوز أن تعقد الجمعية العمومية لأسباب طارئة بناء على طلب رئيس مجلس إدارة المنظمة النقابية أو ثلثى أعضاء المجلس المذكور أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية.

مادة 31 - تتكون الجمعية العمومية للجنة النقابية من كافة أعضائها المسددين اشتراكات العضوية حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

مادة 32 - تمثل اللجنة النقابية فى الجمعية العمومية للنقابة العامة بممثلين ينتخبهم مجلس إدارتها من بين أعضائها وتمثل النقابة العامة فى الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات العمال بممثلين ينتخبهم مجلس إدارة النقابة.

وذلك كله طبقا للاجراءات والقواعد التى يضعها الاتحاد العام لنقابات العمال ويصدر بها قرار من الوزير المختص.

مادة 33 - تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة من جميع ممثلى اللجان النقابية لمجموعات المهن أو الصناعات التى تضمها النقابية على مستوى الجمهورية.

مادة 34 - تتكون الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات العمال من ممثلى النقابات العامة المشار اليهم فى المادة (22).

 

الفصل الثانى

مجالس إدارة وهيئات مكتب المنظمات النقابية

 

مادة 35 - مجلس إدارة المنظمة النقابية هو السلطة التى تتولى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومتابعة أعمال هيئة مكتب المنظمة فيما بين أدوار انعقاد الجمعية العمومية.

مادة 36 - يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة منظمة نقابية ما يلى:

( أ ) أن يكون بالغا سن الرشد كامل الأهلية.

(ب) أن يكون مجيدا للقراءة والكتابة.

(جـ) انقضاء سنة على عضويته بالنقابة.

(د) أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للمستوى المطلوب تشكيله أو عضوا بمجلس إدارة المستوى الأول.

مادة 37 - تنتخب الجمعية العمومية للجنة النقابية مجلس إدارتها من بين أعضائها، ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء هذا المجلس عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر عضوا - ويشكل المجلس من خمسة عشر عضوا إذا تجاوز عدد أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية عشرة آلاف عضو.

وتنتخب الجمعية العمومية للنقابة العامة مجلس إدارتها من بين أعضائها من واحد وعشرين عضوا.

ويراعى فى تشكيل هذه المجالس التمثيل النسبى والنوعى والجغرافى.

وتنتخب الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات العمال مجلس إدارة الاتحاد من خمسة وعشرين عضوا ويجب أن يمثل كل نقابة عامة فى هذا المجلس عضو واحد على الأقل.

مادة 38 - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية والعضوية العاملة فى نقابة مهنية بما يزيد على 20% من مجموع عدد أعضاء هذا المجلس. وذلك ما لم تكن أغلبية أعضاء المنظمة النقابية من المنضمين إلى نقابات مهنية.

ولا يجوز فى جميع الأحوال الجمع بين عضوية مجالس إدارة النقابات المهنية وعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية الخاضعة لأحكام هذا القانون.

مادة 39 - لا يجوز الاحتفاظ بعضوية مجلس الإدارة فى أكثر من منظمتين نقابيتين فى وقت واحد، وتسقط العضوية فى المنظمة الأدنى إذا لم يبد العضو رغبته فى الاختيار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى الجهة الإدارية المختصة والاتحاد العام لنقابات العمال خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.

مادة 40 - هيئة مكتب المنظمة النقابية هى السلطة التى تتولى تنفيذ قرارات مجلس إدارتها.

وتشكل هيئة مكتب المنظمة النقابية من الرئيس ونائبه أو نوابه والأمين العام ومساعده وأمين الصندوق ومساعده.

ويتم انتخاب هيئة المكتب فى أول اجتماع يعقده مجلس إدارة المنظمة النقابية.

مادة 41 - مدة الدورة النقابية لتشكيلات المنظمات النقابية ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ نشر نتيجة إعلان إتمام الانتخاب لتشكيلات المنظمات النقابية بكافة مستوياتها فى الجريدة الرسمية.

ويجب إجراء الانتخابات لتجديد هذه التشكيلات بالاقتراع السرى المباشر خلال الثلاثين يوما الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر.

ويراعى توحيد مواعيد إجراء الانتخابات بالنسبة لكل مستوى من مستويات البنيان النقابى.

ويتم الترشيح والانتخاب تحت إشراف لجان يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص.

وتحدد مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخاب لتشكيلات المنظمات النقابية بقرار يصدر من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال.

مادة 42 - إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأى سبب يحل محله المرشح التالى له فى عدد الأصوات.

وإذا كان أعضاء مجلس إدارة المنظمة قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس فى مباشرة نشاطه ما لم ينقص عدد أعضائه عن الثلثين، وفى هذه الحالة تدعى الجمعية العمومية خلال ثلاثين يوما لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال عدد أعضاء المجلس.

وفى جميع الحالات تكون مدة العضو الجديد هى المدة الباقية من مدة سلفه.

مادة 43 - إذا قل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأى سبب عن النصف اعتبر المجلس منحلا بقوة القانون وفى هذه الحالة يتولى مجلس إدارة المنظمة النقابية الأعلى اختصاصات المجلس المنحل بصفة مؤقتة لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد.

ويجب على مجلس إدارة المنظمة النقابية الأعلى دعوة الجمعية العمومية للمنظمة النقابية الأدنى خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتبار مجلس إدارتها منحلا لانتخاب المجلس الجديد وتكون مدة هذا المجلس مكملة لمدة سلفه.

مادة 44 - تعلن نتيجة انتخاب تشكيلات المنظمات النقابية بانتهاء عملية فرز الأصوات، وذلك بتعليقها فى مكان ظاهر أو أكثر فى مقر المنظمة النقابية وفى مقار لجان الانتخاب والاتحاد العام لنقابات العمال وذلك بناء على الثابت من محاضر اللجان المشرفة على الانتخابات.

ويجوز لذوى الشأن الطعن أمام المحكمة الجزئية المختصة فى نتيجة الانتخاب أو فى إجراءاته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان النتيجة طبقا للفقرة السابقة.

مادة 45 - يجوز أن يتفرغ عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية للقيام بالنشاط النقابى وذلك بقرار من مجلس إدارة النقابة العامة بالنسبة لأعضائه أو لأعضاء مجالس إدارة اللجان النقابية، وبقرار من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال بالنسبة لأعضائه، وذلك كله فى نطاق العدد وبالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال.

ويستحق عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية المتفرغ خلال فترة تفرغه جميع العلاوات والترقيات وغير ذلك مما يستحقه زملاؤه من مزايا مالية وكأنه يؤدى عمله فعلا، وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل.

وتلتزم الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والقطاع العام بصرف أجر العامل المتفرغ التابع لها وجميع مستحقاته الأخرى خلال فترة تفرغه.

مادة 46 - يجب على سلطة التحقيق إخطار الاتحاد العام لنقابات العمال بما هو منسوب إلى عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من اتهامات فى جرائم تتعلق بنشاطه النقابى وبالموعد المحدد لإجراء التحقيق قبل البدء فى إجرائه.

ولمجلس إدارة الاتحاد أن ينيب أحد أعضائه أو أحد أعضاء النقابة العامة لحضور التحقيق وذلك ما لم تقرر سلطة التحقيق سريته.

مادة 47 - تختص الجمعية العمومية للمنظمة النقابية بالنظر فى منح أو سحب الثقة من عضو مجلس إدارتها الموقوف بالتطبيق لأحكام المادة 26

فإذا قررت الجمعية العمومية سحب الثقة ورأى مجلس إدارة المنظمة النقابية أن المخالفة التى ارتكبها العضو الموقوف تستوجب فصله من عضويتها اتخذ المجلس بشأنه الإجراءات المنصوص عليها فى المواد 25 و27 و28 من هذا القانون.

مادة 48 - لا يجوز وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها احتياطيا أو تأديبيا أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على قرار أو حكم من السلطة القضائية المختصة.

كما لا يجوز ندبه لمدة تزيد على أسبوعين أو نقله خارج المدينة التى يوجد بها مقر عمله خلال مدة الدورة النقابية إلا بعد موافقته الكتابية على ذلك.

ويعتبر باطلا كل قرار يصدر بالمخالفة لأحكام أى من الفقرتين السابقتين.

مادة 49 - يلتزم عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية بتعويضها عن الأضرار التى تلحق بها نتيجة مخالفته لأحكام هذا القانون أو لائحة النظام الأساسى أو المالى للمنظمة.

وإذا تعدد مرتكبو المخالفة كانت مسئوليتهم عن تعويض المنظمة النقابية بالتضامن بينهم.

 

الباب الخامس

موارد وأموال المنظمات النقابية

 

مادة 50 - تتكون موارد المنظمة النقابية من:

( أ ) رسم الانضمام.

(ب) الاشتراك الذى يدفعه الأعضاء.

(جـ) ريع الحفلات التى تقيمها.

(د) الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة المنظمة ولا تتعارض مع أغراضها.

(هـ) الموارد الأخرى التى لا تتعارض مع أحكام هذا القانون أو لائحة النظام الأساسى للمنظمة النقابية.

ويجب صدور قرار من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال بالتصديق على قرار مجلس إدارة المنظمة بقبول ما يقدم لها من الهبات أو التبرعات أو الوصايا من أشخاص أجانب.

مادة 51 - يلتزم عضو المنظمة النقابية بسداد الاشتراك الذى تحدده لائحة النظام الأساسى فى المواعيد المقررة لذلك.

مادة 52 - يجب على المنشأة التى يعمل بها العامل بناء على طلب كتابى من اللجنة النقابية أو من النقابة العامة أن تستقطع من أجره قيمة الاشتراك فى المنظمة النقابية المنضم اليها وأن تورد اليها قيمة الاشتراكات المستقطعة فى النصف الأول من كل شهر كما يجب على المنشأة أن توافى اللجنة النقابية أو النقابة العامة عند استقطاعها هذه الاشتراكات لأول مرة وفى النصف الأول من شهر يناير سنويا بكشف بأسماء العمال الذين استقطعت الاشتراكات منهم وكلما حدث تغيير فى هذا البيان شهريا، ويجوز للجهة الإدارية المختصة فى حالة امتناع جهة العمل عن خصم أو توريد الاشتراكات تحصيل هذه الاشتراكات لصالح المنظمة النقابية بطريق الحجز الإدارى بناء على قوائم بتحديد الأعضاء المنضمين إليها مصدقا عليها من الاتحاد العام لنقابات العمال، ولا يخل ذلك بحق المنظمة النقابية فى اقتضاء هذه المبالغ عن طريق القضاء.

مادة 53 - تؤول إلى الاتحاد العام لنقابات العمال جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات لأحكام هذا القانون.

وتخصص هذه المبالغ للصرف منها على الأوجه التى تعود بالنفع على أعضاء المنظمات النقابية وذلك بالشروط والأوضاع التى يضعها الاتحاد العام لنقابات العمال ويصدر بها قرار من الوزير المختص.

مادة 54 - مع مراعاة الأحكام الواردة فى هذا القانون واللوائح والأنظمة الأساسية الصادرة تنفيذا له تعتبر أموال المنظمة النقابية أموالا عامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات.

ولا يجوز الحجز على مقار المنظمات النقابية أو الأثاث أو المعدات أو الأموال اللازمة لمباشرة نشاطها.

ولا يجوز تملك أموال المنظمات النقابية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم. ويجوز بعد موافقة الوزير المختص دفع التعدى الذى يقع على هذه الأموال بالطريق الإدارى.

كما لا يجوز النزول عن أموال المنظمة النقابية بدون مقابل سواء أكانت عقارا أم منقولا إلا لغرض نقابى أو قومى وبعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال وفى الحدود وطبقا للأوضاع التى يحددها النظام الأساسى للمنظمة.

 

الباب السادس

إعفاءات ومزايا المنظمات النقابية

 

مادة 55 - تعفى المنظمات النقابية من:

( أ ) ضريبة المبانى والضرائب الإضافية المقررة عليها بالنسبة للعقارات التى تملكها أو تستأجرها والضرائب والرسوم التى تقررها المجالس المحلية طبقا لقانون الحكم المحلى.

(ب) الضرائب الجمركية والرسم الإحصائى الجمركى ورسم الاستيراد والرسوم الإضافية وجميع الضرائب والرسوم والعوائد التى تستحق بمناسبة دخول البضاعة بالنسبة لما تستورده المنظمة من الأدوات والآلات والمهمات والمعدات وقطع الغيار اللازمة لمباشرة نشاطها والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب وزير القوى العاملة والتدريب.

ولا يجوز التصرف فيما تم إعفاؤه إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وفى هذه الحالة تستحق الضرائب والرسوم المشار إليها على من تنتقل إليه ملكية الأشياء المتصرف فيها مقدرة قيمتها وفقا لحالتها فى تاريخ التصرف.

(جـ) ضريبة الدمغة التى يقع عبء أدائها على المنظمة النقابية بالنسبة إلى كل ما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات والإعلانات والملصقات وغيرها.

(د) الرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيس المنظمة النقابية أو تعديل نظامها الداخلى ورسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقود والمحررات المذكورة ورسوم التأشير على الدفاتر وترقيمها وختمها.

(هـ) رسوم الشهر التى يقع عبء أدائها على المنظمة النقابية بالنسبة للعقود التى تكون طرفا فيها والمتعلقة بالحقوق العينية العقارية ورسوم التوثيق والتصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود.

(و) الرسوم النسبية المقررة على التوثيق وشهر جميع المحررات والعقود التى يقع عبء أدائها على المنظمة النقابية والتى تبرمها لممارسة نشاطها.

(ز) الفوائد المستحقة على أقساط ثمن ما تبيعه الدولة أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام إلى المنظمات النقابية من عقارات أو منقولات بشرط أن تسدد هذه الأقساط فى مواعيدها.

(ح) ضريبة الملاهى المستحقة عن الحفلات التى تقيمها المنظمة النقابية بما لا يجاوز حفلتين فى السنة الواحدة.

مادة 56 - تعفى الدعاوى التى ترفعها المنظمات النقابية أو أحد أعضائها والمتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون من الرسوم القضائية ورسوم الدمغة فى كافة مراحل التقاضى.

مادة 57 - تتمتع المنظمات النقابية بالمزايا الآتية:

( أ ) الإعفاء من ثلاثة أرباع قيمة استهلاكها للكهرباء والمياه، ومن ثلاثة أرباع قيمة مقابل الخدمة التليفونية.

(ب) تخفيض نصف قيمة أجور السفر بوسائل النقل الداخلى المملوكة للحكومة ووحدات الحكم المحلى أو القطاع العام وذلك بالنسبة للمجموعات التى لا يقل عدد أفرادها عن خمسة عشر ولا يزيد على ثلاثين وتزاد قيمة هذا التخفيض إلى (65%) للجماعات التى تزيد على ذلك.

(جـ) تخفيض نصف أجور السفر بالبواخر المملوكة للدولة أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة للقطاع العام فى حالات إيفاد أعضاء المنظمة النقابية إلى الخارج فى مهام نقابية أو للمشاركة فى المؤتمرات الدولية أو العربية أو فى الدراسات التدريبية والتثقيفية وفى حالة استضافة المنظمة النقابية لوفود من الخارج للمشاركة فى المؤتمرات العمالية التى تنظم فى الداخل.

(د) تخفيض قدره نصف قيمة الإعلانات عما يوجب نشره هذا القانون أو اللوائح التى تصدر بناء على أحكامه وذلك فى الصحف التى تديرها المؤسسات الصحفية.

(هـ) الإعفاء الكامل من نفقات نشر ما يوجب نشره هذا القانون أو اللوائح التى تصدر بناء على أحكامه فى الجريدة الرسمية.

ويشترط فى الحصول على المزايا المقررة فى البندين (ب، جـ) موافقة الجهة الإدارية المختصة.

 

الباب السابع

العاملون فى المنظمات النقابية

 

مادة 58 - يتولى مجلس إدارة المنظمة النقابية تعيين العاملين اللازمين لها بمراعاة نشاطها وظروفها وموازنتها، ويكون لمجلس إدارة المنظمة النقابية الإشراف والرقابة على كافة العاملين فيها وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التى يحددها النظام الأساسى لها.

مادة 59 - لا يجوز الجمع بين العمل فى الجهة الإدارية المختصة أو أى جهاز يساهم فى الإشراف أو الرقابة على المنظمات النقابية وبين أى عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة بأجر أو بغير أجر فى هذه المنظمات.

ومع ذلك يجوز إعارة العاملين بالحكومة أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو ندبهم طول الوقت للعمل بالمنظمات النقابية.

مادة 60 - تسرى أحكام قانون العمل كلما كانت أكثر سخاء على العاملين فى المنظمات النقابية وتسرى أحكام القانون المذكور عليهم فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح أو الأنظمة الأساسية الصادرة تنفيذا له كما تسرى على العاملين فى هذه المنظمات أحكام القانون المنظم للتأمينات الاجتماعية.

 

الباب الثامن

الأنظمة الأساسية والمالية للمنظمات النقابية

 

مادة 61 - يضع الاتحاد العام لنقابات العمال نظاما نموذجيا للمنظمات النقابية المختلفة تتخذه هذه المنظمات أساسا لوضع لوائحها وتصدر هذه اللائحة النموذجية بقرار من الوزير المختص ويجب أن يشمل النظام الأساسى للمنظمة النقابية ما يلى:

(1) اسم المنظمة النقابية ومقرها وممثلها القانونى.

(2) أغراض المنظمة النقابية.

(3) قواعد وإجراءات قبول الأعضاء وانسحابهم من عضوية المنظمة النقابية.

(4) شروط الحصول على المزايا والخدمات التى تقدمها المنظمة النقابية وشروط وإجراءات الحرمان منها كليا أو جزئيا.

(5) قيمة رسم الانضمام ومقدار الاشتراك الذى يتحمله العضو فى المنظمة النقابية وحالات وشروط إعفاء العضو من أيهما.

(6) مصادر إيرادات المنظمة النقابية وشروط وأوضاع وإجراءات أو مجالات صرفها واستثمار أموالها والتصرف فيها وقواعد وأصول ضبط الحسابات والاحتفاظ بالسجلات.

(7) تحديد بداية ونهاية السنة المالية للمنظمة النقابية وقواعد وإجراءات إعداد ميزانيتها وحسابها الختامى والتصديق عليها.

(8) تحديد أحد مصارف القطاع العام لإيداع أموال المنظمة النقابية وتحديد قيمة السلفة المستديمة والأغراض المخصصة لها وإجراءات الصرف منها.

(9) اختصاصات الجمعية العمومية للمنظمة النقابية وإجراءات وقواعد انعقادها وسير أعمالها وإصدار قراراتها وطرح الثقة أمامها فى عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة.

(10) قواعد وإجراءات ومواعيد دعوة ممثلى المنظمة النقابية الأعلى الواجب حضورهم اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة النقابية الأدنى.

(11) قواعد وإجراءات تشكيل مجلس إدارة المنظمة النقابية واختصاصه واختصاص كل عضو من أعضاء هيئة المكتب.

(12) قواعد وإجراءات تشكيل الشعب الخاصة بالصناعات أو المهن أو الأعمال داخل المنظمة النقابية.

(13) قواعد واجراءات التمثيل النسبى والنوعى والجغرافى بمجلس إدارة المنظمة النقابية.

(14) قواعد وإجراءات اختيار المندوبين النقابيين باللجان النقابية واختصاصاتهم.

(15) قواعد اجراءات التأديب النقابى للأعضاء، وبصفة خاصة القواعد والإجراءات المتعلقة بالتحقيق مع الأعضاء ووقفهم وفصلهم من عضوية المنظمة النقابية.

(16) أساليب رعاية مصالح العمال فى الجهات التى لا يوجد بها لجان نقابية.

(17) شروط وإجراءات الحل الاختيارى للمنظمة النقابية وكيفية التصرف فى أموالها فى هذه الحالة.

(18) إجراءات وقواعد تعيين العاملين فى المنظمة النقابية وتحديد أجورهم والإشراف عليهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم.

(19) إجراءات تعديل النظام الأساسى واعتماد هذا التعديل.

مادة 62 - يضع الاتحاد العام لنقابات العمال لائحة مالية تلتزمها المنظمات النقابية فى عملها ونشاطها المالى وتصدر هذه اللائحة بقرار من الوزير المختص.

ويجب أن تتضمن هذه اللائحة نسب توزيع الاشتراك على مستويات التنظيم النقابى والأغراض التى تصرف حصيلته فيها وذلك مع مراعاة القواعد الآتية:

(1) تخصيص 90 % على الأقل من قيمة الاشتراكات المحصلة من الأعضاء المنضمين إلى النقابة العامة ولجانها النقابية لهما مع تخصيص 5% من هذه النسبة كاحتياطى.

(2) تخصيص 10% على الأكثر من إيرادات النقابات العامة ولجانها النقابية واتحاد العام لنقابات العمال.

(3) تخصيص 30% على الأقل من إيرادات النقابة العامة ولجانها النقابية كحصة للجان النقابية وتوزع هذه الحصة على كل من هذه اللجان بنسبة ما حصل منها.

(4) عدم تجاوز المصاريف الإدارية للنقابة العامة ولجانها النقابية 30% من إيراداتها.

 

الباب التاسع

الرقابة على المنظمات النقابية

 

مادة 63 - يودع من تختاره هيئة مكتب المنظمة النقابية من أعضائه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب الجمعية العمومية التأسيسية له بالجهة الإدارية المختصة والاتحاد العام لنقابات العمال ثلاث نسخ من الأوراق الآتية:

(1) النظام الأساسى للمنظمة على أن يكون مصدقا على توقيعات أعضاء مجلس الإدارة على إحداها رسميا من الجهة المختصة.

(2) محضر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة واختيار ممثل هيئة المكتب فى إجراءات الإيداع.

(3) كشوف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المكتب وصفة كل منهم وسنه ومهنته ومحل إقامته.

(4) بيان عدد أعضاء المنظمة النقابية.

وتحرر الجهة الإدارية المختصة محضرا بإيداع الأوراق السابقة وتسلم صورة معتمدة منه إلى ممثل المنظمة النقابية.

ويجب أن يودع بالطريقة ذاتها كل تعديل يطرأ على النظام الأساسى للمنظمة النقابية أو تشكيلاتها أو عدد أعضائها.

مادة 64 - يجوز للجهة الإدارية المختصة أو الاتحاد العام لنقابات العمال الاعتراض على إجراءات تكوين المنظمة النقابية إذا كانت مخالفة للقانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الأوراق المنصوص عليها فى المادة 63

ويبلغ الاعتراض وأسبابه إلى المنظمة النقابية كما يبلغ إلى الجهة الإدارية المختصة والاتحاد العام لنقابات العمال بحسب الأحوال بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

فاذا لم تقم المنظمة النقابية بتصحيح الإجراءات محل الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله اليها جاز للجهة المعترضة خلال الثلاثين يوما التالية رفع الدعوى ببطلان تكوين المنظمة النقابية أمام المحكمة الجزئية المختصة وتمثل النيابة العامة فى الدعوى وتبدى رأيها قبل الحكم فيها.

مادة 65 - تباشر وزارة القوى العاملة والتدريب الرقابة المالية على المنظمات النقابية.

ويباشر الاتحاد العام لنقابات العمال الرقابة على كافة جوانب نشاط هذه المنظمات.

ويجب على الجهة المختصة بالرقابة على المنظمات النقابية تبليغ السلطة المختصة فور اكتشاف أية مخالفة تشكل جريمة جنائية وفى هذه الحالة يوقف العضو المخالف عن مباشرة نشاطه إعتبارا من تاريخ التبليغ ويستمر هذا الإيقاف حتى يصدر قرار من السلطة المختصة بحفظ التحقيق أو يصدر الحكم ببراءة العضو مما نسب اليه.

مادة 66 - يجب على كل منظمة نقابية إمساك السجلات والدفاتر التى يتطلبها حسن سير العمل فيها وأحكام الرقابة على نشاطها وأموالها وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الاتحاد العام لنقابات العمال.

مادة 67 - يجب على مجلس إدارة المنظمة النقابية أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى الاتحاد العام لنقابات العمال نسخة من الميزانية والحساب الختامى موقعا عليهما من محاسب قانونى خلال ثلاثين يوما من اعتماد الجمعية العمومية لهما.

ويجب أن ترفق بالميزانية والحساب الختامى صورة محضر الجمعية العمومية الذى تم فيه عرضهما واعتمادهما.

مادة 68 - يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بغير مقابل مراجعة حسابات الاتحاد العام لنقابات العمال والمنظمات النقابية الأخرى بكافة أنواعها وذلك بناء على طلب الوزير المختص أو الاتحاد العام لنقابات العمال.

مادة 69 - إذا ارتكب مجلس إدارة منظمة نقابية مخالفات جسيمة تستلزم حله، فإن لمجلس إدارة المنظمة الأعلى أن يطلب من الجمعية العمومية للمنظمة التى ارتكبت المخالفة حل المجلس المخالف.

وتفصل الجمعية العمومية فى الطلب بعد سماع دفاع مجلس الإدارة المقترح حله، وفى حالة صدور قرار بالحل يتولى مجلس إدارة المنظمة النقابية الأعلى اختصاصات المجلس المنحل بصفة مؤقتة.

ويجب نشر قرار الحل وملخص أسبابه فى الجريدة الرسمية خلال عشرة أيام من تاريخ إصداره.

ويجوز لكل ذى شأن الطعن فى هذا القرار أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها مقر المنظمة النقابية الصادر فى شأنها وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية للنشر.

ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب مجلس إدارة جديد للمنظمة النقابية خلال الستين يوما التالية لصدور قرار الحل أو لصدور الحكم النهائى فى الطعن فى هذا القرار أى التاريخين أقرب.

مادة 70 - للوزير المختص أن يطلب إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مقر المنظمة النقابية الحكم بحل مجلس إدارتها وذلك فى حالة ارتكابه مخالفة لأحكام هذا القانون وإنذاره بازالتها خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما أن ينفذ مجلس الإدارة ما طلب منه.

وللنيابة العامة أن تطلب من المحكمة الجنائية المختصة حل مجلس إدارة المنظمة النقابية فى حالة صدور أى قرار أو عمل من هذا المجلس مما يعد جريمة من الجرائم الآتية:

(1) وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون وإنذار مجلس إدارة المنظمة النقابية بإزالتها خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما دون تنفيذ مجلس الإدارة لما طلب منه.

(2) صدور قرار أو عمل من مجلس إدارة المنظمة النقابية يعد جريمة من بين الجرائم التالية:

( أ ) تحبيذ أو ترويج المبادئ التى ترمى إلى تغيير أحكام الدستور الأساسية للهيئة الاجتماعية بطرق غير مشروعة أو التحريض على قلب نظام الحكم أو على كراهيته أو الازدراء به أو التحريض على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها.

(ب) ترك العمل أو الامتناع عنه عمدا إذا كان مما يساهم فى خدمة عامة أو فى مرفق عام أو يسد حاجة عامة، وكذلك التحريض أو التحبيذ أو التشجيع على ذلك.

(جـ) استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو أية تدابير أخرى غير مشروعة فى الاعتداء أو فى الشروع فى الاعتداء على حق الغير فى العمل، أو فى أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أى شخص أو فى أن يشترك فى جمعية من الجمعيات وكذلك التحريض على ارتكاب أى من هذه الجرائم.

وينشر ملخص الحكم الصادر بحل مجلس الإدارة فى الجريدة الرسمية خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.

ويجوز لكل ذى شأن الطعن فى الحكم الصادر بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية خلال الثلاثين يوما التالية لنشره.

مادة 71 - يتولى مجلس إدارة المنظمة النقابية الأعلى بصفة مؤقتة اختصاصات مجلس إدارة المنظمة التى يصدر حكم بحل مجلس إدارتها لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد، ويجوز أن يحدد الحكم فى الأحوال التى تقتضى ذلك مجلس الإدارة الذى يتولى إدارة شئون المنظمة النقابية التى يقضى بحل مجلس إدارتها من بين مجالس إدارة المنظمات الأخرى أو من بين أعضاء هذه المجالس.

ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتشكيل مجلس الإدارة الجديد خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ صدور الحكم النهائى بالحل.

مادة 72 - على هيئة مكتب اللجنة النقابية أو النقابة العامة أو الاتحاد العام لنقابات العمال بحسب الأحوال أن ينشر فى إحدى الصحف اليومية الواسعة الانتشار خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع أو صدور الحكم بحسب الأحوال ملخصا وافيا لما يلى:

( أ ) محضر الإيداع المنصوص عليه فى المادة (63).

(ب) تعديل النظام الأساسى للمنظمة النقابية.

(جـ) الحكم الصادر بشأن الاعتراض على تكوين المنظمة النقابية تطبيقا للمادة (64).

وعلى الجهة الإدارية المختصة أن تنشر فى الجريدة الرسمية ملخصا عن المسائل المشار إليها فى الفقرة السابقة وملخصا للقرارات أو الأحكام الصادرة بالحل الاختيارى أو القضائى للمنظمات النقابية والأسباب التى بنيت عليها.

وتحدد المسائل الأخرى التى يجب النشر عنها فى اللوائح التى تصدر بناء على أحكام هذا القانون.

 

الباب العاشر

العقوبات

 

مادة 73 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بالنظام الأساسى أو المالى أو بالسجلات أو الدفاتر أو الأموال أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية والتى يجب قانونا إبلاغها لذوى الشأن.

ويعاقب بذات العقوبة كل شخص معين أو منتدب لإدارة منشأة أو جمعية أو جماعة أو رابطة أو هيئة أو غير ذلك من الجمعيات والهيئات أطلق عليها بدون وجه حق فى مكاتبات أو فى لوحات أو فى إعلان أو إشارة أو بلاغ موجه إلى الجمهور باسم إحدى المنظمات النقابية.

ويحكم فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بمصادرة الأشياء موضوع الجريمة والأموال التى تكون قد جمعت، كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقرا للجماعة أو الجمعية أو الهيئة التى أطلق عليها اسم المنظمة النقابية بدون وجه حق.

مادة 74 - يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل صاحب منشأة أو مسئول عن إدارتها فصل أحد العمال أو وقع عليه عقوبة لإرغامه على الانضمام إلى منظمة نقابية أو عدم الانضمام إليها أو الانسحاب منها أو بسبب قيامه بأى نشاط نقابى مشروع.

وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص.

مادة 75 - يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا لأحكامه.

مادة 76 - لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبات المالية المنصوص عليها فى هذا القانون، كما لا يجوز النزول بالعقوبة عن حدها الأدنى المقرر فى أحكامه.

مادة 77 - لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر.

مادة 78 - يكون للعاملين بوزارة القوى العاملة والتدريب الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير القوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع وزير العدل صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

 

جدول ملحق

بمشروع القانون باصدار قانون النقابات العمالية

ببيان مجموعات المهن والصناعات المتماثلة أو المرتبطة

بعضها ببعض أو التى تشترك فى (1) إنتاج واحد

 

1 - الزراعة:

وتشمل على الأخص ما يلى:

( أ ) جميع الأعمال المتصلة بالزراعة ويدخل فيها أعمال تنظيف البذور وتنقيتها وتربية الماشية والدواجن وما شابه ذلك.

(ب) أعمال استصلاح الأراضى الزراعية.

(جـ) أعمال الرى والصرف ويدخل فيها إنشاء وصيانة مرافق الرى والصرف وأعمال التطهير وحفر وصيانة الآبار الارتوازية.

(د) الصناعات الريفية والبيئية القائمة على الخامات الزراعية فى المناطق الريفية كصناعات الخوص والألياف والنخيل وقش الأرز وغيرها.

(هـ) جميع الخدمات الزراعية المتنوعة.

(و) جميع أنواع الصيد المائى والبرى واستخراج الأسفنج وغيرها من المحاصيل المائية.

(ز) العمل فى الوزارات والهيئات وفى الأجهزة الفنية والادارية المشرفة على الأعمال السابقة والاتحادات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية التى تعمل باحدى المهن السابقة.

2 - الغزل والنسيج:

وتشمل على الأخص ما يلى:

( أ ) غزل ونسج الخيوط الطبيعية وتهيئتها وجميع العمليات التحضيرية الخاصة بها.

(ب) صباغة وتجهيز المنسوجات وجميع العمليات المتعلقة بتهيئتها بما فى ذلك أعمال الرسم والزخرفة والطبع على الأقمشة.

(جـ) نسج البطاطين والسجاد والكليم.

(د) صناعة التريكو والعقادة وشغل الستارة وغيرها.

(هـ) صناعة الملابس الجاهزة والأزياء بكافة أنواعها، والصناعات المتعلقة بها كالبرودريه والتطريز وغيرها.

(و) صناعة الحبال والدوبارة والخيش واللباد والمشمع غير المصنوع من الكاوتشوك.

(ز) عمليات التعطين وفصل الألياف من الكتان والجوت والتيل والقنب وغيرها.

(ح) حلج الأقطان وكبسها.

(ط) العمل فى المؤسسات والشركات والأجهزة الفنية والإدارية المشرفة على الصناعات والأعمال السابقة وكذلك الجمعيات التعاونية التى تعمل بإحدى المهن السابقة.

3 - التجارة:

وتشمل على الأخص ما يلى:

( أ ) التجارة فى وسائل النقل وقطع الغيار وغيرها.

(ب) التجارة فى المعادن والآلات الصناعية والزراعية.

(جـ) التجارة فى المستخرجات المعدنية.

(د) التجارة فى الأدوية والمواد الكيماوية ومواد الوقود (عدا البترول) ومنتجات البلاستيك واللدائن.

(هـ) التجارة فى الأخشاب ومواد البناء والأدوات الصحية والزجاج.

(و) التجارة فى النفائس والتحف الفنية والمنتجات الدقيقة.

(ز) التجارة فى الأقمشة والملبوسات والأدوات المنزلية وغيرها.

(ح) التجارة فى الأحذية والمصنوعات الجلدية وصنعها.

(ط) التجارة فى الحاصلات الزراعية وفى الثروة الحيوانية ومنتجاتها.

(ى) التجارة فى المواد الغذائية والمشروبات.

(ك) التجارة فى الورق والكتب والأدوات الكتابية.

(ل) العمل لدى الموزعين والوكلاء وفى مكاتب التصدير والاستيراد والأسواق العمومية ومكاتب سماسرة البضائع ووكلاء البيع.

(م) قص الورق والكرتون ومنتجات الورق.

(ن) العمل فى الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والأجهزة الفنية والإدارية المشرفة على الأعمال السابقة وكذلك الجمعيات التعاونية التى تعمل فى المهن السابقة.

4 - البنوك والتأمين والأعمال المالية:

وتشمل على الأخص ما يلى:

( أ ) العمل بالبنوك المالية والزراعية والعقارية والصناعية وغيرها.

(ب) أعمال التأمينات بجميع أنواعها ووكلائها ومنتجيها.

(جـ) أعمال البورصات ومكاتب استبدال النقود وغيرها.

(د) العمل فى الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة الفنية والإدارية المشرفة على الأعمال السابقة.

5 - السكك الحديدية:

وتشمل على الأخص ما يلى:

( أ ) نقل الركاب والبضائع وغيرها بالسكك الحديدية.

(ب) إصلاح وصيانة قاطرات السكك الحديدية وعرباتها وغيرها من الأعمال والخدمات الخاصة بالنقل بالسكك الحديدية.

(جـ) العمل فى الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة الفنية والإدارية المشرفة على الأعمال السابقة.

6 - البريد والبرق والتليفون:

وتشمل على الأخص ما يلى:

( أ ) خدمات التليفون والتلغراف السلكى واللاسلكى.

(ب) الخدمات البريدية.

(جـ) العمل بالوزارات والهيئات والأجهزة الفنية والإدارية المشرفة على هذه الاتصالات.

7 - المرافق العامة:

وتشمل على الأخص ما يلى:

( أ ) إنتاج وتوزيع النور الكهربائى والقوى الكهربائية والغاز والبخار.

(ب) تنقية وتوزيع المياه.

(جـ) النظافة والمجارى.

(د) التنظيم.

(هـ) العمل فى الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة الفنية والإدارية المشرفة على المرافق المذكورة.

8 - الخدمات التعليمية:

وتشمل على الأخص ما يلى:

( أ ) التربية والتعليم على اختلاف أنواعه ومراحله بما فى ذلك التعليم العالى.

(ب) معاهد ومراكز الأبحاث والجمعيات العلمية على اختلاف أنواعها.

(جـ) العمل فى الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والأجهزة الفنية والإدارية المشرفة على الأعمال السابقة.

9 - الخدمات الصحية:

وتشمل على الأخص ما يلى:

( أ ) الخدمات الطبية والرعاية الصحية بكافة أنواعها.

(ب) صناعة الأسنان والأطراف الصناعية.

(جـ) الحمامات ويدخل فى ذلك أعمال التدليك والتجهيز وما شابهها.

(د) العمل فى الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والأجهزة الفنية والإدارية المشرفة على الأعمال السابقة.

10 - الصناعات الغذائية:

وتشمل على الأخص ما يلى:

( أ ) أعمال تهيئة وحفظ اللحوم والطيور والأسماك ويدخل فى ذلك أعمال الذبح والتمليح والتصنيع.

(ب) صناعة الألبان ومنتجاتها.

(جـ) تعبئة وتجفيف وحفظ الفواكه والخضروات والبقول ومنتجاتها.

(د) ضرب الأرز وطحن الغلال والبقول وتهيئتها.

(هـ) صناعة الخبز والمنتجات الأخرى المصنوعة من الدقيق.

(و) صناعة السكر وتكريره ومنتجاته.

(ز) صناعة الحلوى بكافة أنواعها ويدخل فى ذلك الكاكاو والشيكولاتة.

(ح) صناعة المشروبات غير الكحولية والمشروبات الغازية والمعدنية والثلج.

(ط) صناعة المشروبات الكحولية ويدخل فى ذلك التقطير والتصفية والمزج وعمل الخميرة وصناعة الكحول والخل وثانى أكسيد الكربون.

(ى) صناعة عصر الزيوت النباتية واستخراج الجلسرين والمسلى الصناعى والصابون والأعلاف وكافة المنتجات الأخرى من الزيوت النباتية.

(ك) صناعة الدخان والسجاير والسيجار وما شابهها.

(ل) العمل فى المؤسسات والهيئات والشركات والأجهزة الفنية والادارية المشرفة على الصناعات والأعمال السابقة وكذلك فى الجمعيات التعاونية التى بإحدى المهن السابقة.

11 - الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية:

وتشمل على الأخص ما يلى:

( أ ) عمليات استخلاص ومعالجة الحديد أو غيره من المعادن الأخرى من خاماتها أو من الخردة الخاصة بها.

(ب) صناعة وإصلاح الماكينات والآلات ولوازمها كالماكينات والآلات المستعملة فى الورش وفى غيرها من الأعمال المختلفة.

(جـ) صناعة وإصلاح الآلات والأدوات الكهربائية كأجهزة توليد وتخزين ونقل القوى الكهربائية.

(د) صناعة وإصلاح الأجهزة والآلات العلمية والطبية والجراحية وغيرها من الصناعات الدقيقة.

(هـ) صناعة وإصلاح الأسلاك الكهربائية والكابلات والبطاريات الجافة والسائلة وشحنها.

(و) صناعة وإصلاح أجهزة الإرسال والتوزيع والاستقبال.

(ز) صناعة وإصلاح أجهزة التهوية وتكييف الهواء.

(ح) صناعة وإصلاح اللمبات الكهربائية والمراوح والأفران والثلاجات والغسالات وغيرها.

(ط) صناعة وإصلاح أجهزة الرفع والمصاعد الكهربائية.

(ى) صناعة المنتجات المعدنية القائمة على الخراطة والسباكة والبرادة والسمكرة والحفر والزخرفة ويدخل فى ذلك صناعة الأثاث والشبابيك والأبواب المعدنية.

(ك) صنع وإصلاح وصيانة وسائل النقل بكافة أنواعها.

(ل) العمل فى الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والاجهزة الفنية والإدارية المشرفة على الأعمال السابقة.

12 - البناء والأخشاب:

وتشمل على الأخص ما يلى:

( أ ) تشييد وإصلاح المبانى والكبارى والأنفاق والخزانات والقناطر وغيرها.

(ب) تشييد وتعبيد الطرق والشوارع.

(جـ) صنع الطوب والبلاط والمزايكو بأنواعها المختلفة.

(د) صناعة الصينى والخزف والقيشانى والفخار وغيرها ومنتجاتها.

(هـ) صنع الأسمنت ومنتجاته.

(و) صنع مواد البناء الأخرى ويدخل فى ذلك الاستبس وغيرها.

(ز) قطع ونشر الأخشاب وصناعة الأثاث والموبيليا والشبابيك والأبواب والأدوات الثابتة والمنقولة من الخشب ويدخل فى ذلك خرط وكبس الأخشاب وصناعة القشرة والخشب الحبيبى.

(ح) تنجيد ودهان وزخرفة وإصلاح الأثاث والموبيليا.

(ط) صنع الفلين ومنتجاته.

(ى) العمل فى الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والأجهزة الفنية والإدارية المشرفة على الصناعات والأعمال السابقة وكذلك الجمعيات التعاونية التى تعمل فى المهن السابقة.

13 - النقل البرى:

وتشمل على الأخص ما يلى:

( أ ) نقل الركاب والبضائع بالسيارات والمركبات المشتركة.

(ب) نقل الركاب بغير المركبات المشتركة ويدخل فى ذلك سيارات الأجرة والموتوسيكلات والسيارات الخاصة أو المخصصة لنقل الأفراد.

(جـ) العمل فى الهيئات والمؤسسات والشركات والأجهزة الفنية والإدارية المشرفة على الأعمال السابقة.

14 - أعمال النقل البحرى:

وتشمل على الأخص ما يلى:

( أ ) العمل على البواخر التى تعمل فى أعالى البحار وفى المياه الساحلية.

(ب) النقل النهرى.

(جـ) صيانة وإدارة الموانئ والمنائر بما فى ذلك جميع التسهيلات الملاحية.

(د) خدمات النقل والتوكيلات الملاحية التى تعمل فى النقل البحرى والساحلى والنهرى.

(هـ) عمليات الشحن والتفريغ ورباط البواخر وكافة العمليات البحرية المماثلة.

(و) صيانة وإصلاح وسائل النقل المائى.

(ز) العمل فى الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والأجهزة الفنية والإدارية المشرفة على الأعمال السابقة ويدخل فى ذلك العمل فى هيئة قناة السويس.

15 - النقل الجوى:

ويشمل على الأخص ما يلى:

( أ ) النقل بطريق الجو.

(ب) صيانة وإدارة المطارات بما فى ذلك جميع التسهيلات الجوية.

(جـ) خدمات النقل والتوكيلات التى تعمل فى النقل الجوى.

(د) صيانة وإصلاح وسائل النقل الجوى.

(هـ) العمل فى الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والاجهزة الفنية والإدارية المشرفة على الأعمال السابقة.

16 - البترول والكيماويات:

ويشمل على الأخص ما يلى:

( أ ) استخراج البترول الخام والغاز الطبيعى وكذلك جميع الأعمال المتعلقة بتكرير البترول وتقطيره واستخراج منتجاته وعمليات نقل وبيع البترول ومشتقاته.

(ب) استخلاص الغازات السائلة وضغطها وتعبئتها.

(جـ) استخلاص الأحماض والقلويات والأملاح ومواد المفرقعات والدباغة والدهانات والصباغة.

(د) عمل عجينة الورق وصناعة الورق بأنواعه المختلفة.

(هـ) صناعة تفحيم المازوت.

(و) صناعة المخصبات الكيماوية والفوسفاتية والأزوتية والعضوية وغيرها.

(ز) الزيوت والدهون النباتية والحيوانية غير المستخدمة فى التغذية.

(ح) المستحضرات الطبية ومستحضرات الزينة والتجميل والروائح العطرية.

(ط) صناعة الثقاب (الكبريت).

(ى) صناعة الخيوط الصناعية وتهيئتها.

(ك) عجينة البلاستيك اللدائن ومنتجاتها.

(ل) دبغ الجلود والفراء وتداول الجلود المسلوخة.

(م) صنع المنتجات من الكاوتشوك.

(ن) صناعة المنتجات الكيماوية الأخرى كالغراء والصمغ وشمع الإضاءة والجير والمبيدات الحشرية وغيرها.

(س) الزجاج والمرايات بأنواعها فيما عدا عدسات النظارات.

(ع) العمل فى الوزارات والمؤسسات والشركات والأجهزة الفنية والإدارية المشرفة على الصناعات والأعمال السابقة وكذلك الجمعيات التعاونية التى تعمل بإحدى المهن السابقة.

17 - المناجم والمحاجر:

وتشمل على الأخص ما يلى:

( أ ) أعمال استخراج الفحم والمعادن والخام واستخراج الكبريت وكذلك جميع الأعمال المتعلقة بهذه العمليات.

(ب) استخراج الأحجار والرمل والزلط والجبس.

(جـ) طحن الأحجار والألوان.

(د) صناعة المنتجات من الرخام والجرانيت.

(هـ) استخراج الملح وتهيئته.

(و) العمل فى الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والأجهزة الفنية والإدارية المشرفة على الصناعات والأعمال السابقة وكذلك الجمعيات التعاونية التى تعمل بإحدى المهن السابقة.

18 - الصحافة والطباعة والإعلام:

وتشمل على الأخص ما يلى:

( أ ) الصحافة والنشر ووكالات الأنباء ومكاتب الإعلانات الصحفية والتوزيع والبيع.

(ب) صناعة الكراسات والدفاتر وغيرها.

(جـ) صف الحروف وجمعها والطباعة ويدخل فى ذلك الطباعة على الحجر والتصوير الحجرى.

(د) التجليد بكافة أنواعه.

(هـ) مكاتب الخطاطين والرسامين والزنكوغراف.

(و) الإذاعة والتليفزيون.

(ز) إنتاج وتوزيع الأفلام السينمائية والإنتاج المسرحى ودور التمثيل والسينما والمسرح والأوبرا ومكاتب الخدمات المتعلقة بها.

(ح) دور الكتب ومتاحف الآثار والعلوم والفنون والمعارض على اختلاف أنواعها.

(ط) التصوير الفوتوغرافى.

(ى) العمل فى الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والأجهزة الفنية والإدارية المشرفة على الأعمال السابقة.

19 - السياحة والفنادق:

وتشمل على الأخص ما يلى:

( أ ) المكاتب السياحية.

(ب) الفنادق والبنسيونات وأماكن النوم العامة وما شابهها.

(جـ) المطاعم والمقاهى والكازينوهات والبوفيهات وما يماثلها.

(د) الخدمات الترفيهية والنوادى الليلية.

(هـ) العمل فى الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والأجهزة الفنية والإدارية المشرفة على الأعمال السابقة.

(و) النوادى التى صدرت قرارات باعتبارها ذات صفة سياحية.

20 - الخدمات الإدارية والاجتماعية:

وتشمل على الأخص ما يلى:

( أ ) العمل فى الاتحادات والنقابات المهنية والعمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والروابط بالاتحادات التعاونية عدا الزراعية.

(ب) العمل بدواوين المحافظات ومجالس المدن والقرى.

(جـ) العمل فى مكاتب المحامين والمستشارين القانونيين وتوثيق العقود وغيرها من الخدمات القانونية.

(د) العمل فى مكاتب المحاسبة وإمساك الدفاتر والمراجعة.

(هـ) العمل فى مكاتب الخدمات الهندسية والمساحية والإحصائية.

(و) الاختزال والترجمة والنسخ على الآلة الكاتبة.

(ز) الخدمات الدينية كالمساجد والكنائس والأديرة والمعابد والجمعيات الدينية وغيرها من خدمات أو ديانات أخرى.

(ح) الملاجئ ودور الأحداث والعجزة ورعاية الصبيان وبيوت الشباب والشابات والجمعيات الخيرية المماثلة.

(ط) النوادى الاجتماعية على اختلاف أنواعها.

(ى) نوادى الرياضة البدنية وخدمات رعاية الشباب.

(ك) تصميم الأزياء وحياكة الملابس الخاصة.

(ل) غسل وكى وتنظيف وصيانة ورفى الملابس.

(م) الحلاقة والتجميل.

(ن) العمل فى الجراجات المعدة لإيواء السيارات وما شابهها.

(س) الخدمات المنزلية.

(ع) حراس وخفراء المنازل.

(ف) الخدمات الشخصية الأخرى كتأجير الدراجات والموتوسيكلات وما شابهها.

(ص) العمل فى أى مهنة أو صناعة لا تدخل ضمن أى مجموعة من المجموعات السابقة.

(ق) العمل فى الوزارات والهيئات والأجهزة الفنية والإدارية المشرفة على الأعمال السابقة.

21 - العاملين المدنيين بالإنتاج الحربى:

وتشمل على الأخص ما يلى:

( أ ) العاملين بالشركات والمنشآت القائمة بالإنتاج الحربى والمصانع والشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى.

(ب) العاملين بالوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة الفنية والإدارية التى تشرف على الأعمال السابقة.

 

(1) يراعى فى تطبيق أحكام هذا الجدول أن المهن المتممة أو المكملة للصناعات الواردة فيه داخلة ضمن مشتملات هذه الصناعات، وبناء على ذلك فعمال الميكانيكا أو البرادة أو الأعمال الكتابية أو غيرها من العاملين فى مصانع النسيج يعدون ضمن عمال هذه الصناعة.

 

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة القوى العاملة وهيئة مكتب اللجنة التشريعية

عن مشروع القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات

العمالية، والاقتراح بمشروع قانون بإصدار قانون النقابات

العمالية المقدم من السيد العضو محمد فتحى بيومى

 

الإجراءات

1 - أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 28 من أبريل سنة 1975 الاقتراح بمشروع قانون بإصدار قانون النقابات العمالية المقدم من السيد العضو محمد فتحى بيومى ولم يتسن للجنة بحثه وتقديم تقرير عنه الى المجلس حتى فض دور الانعقاد العادى الرابع وقد جدد السيد العضو إقتراحه بتاريخ 19 من نوفمبر 1975 طبقا لنص المادة (213) من اللائحة الداخلية.

كما أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 9 من ديسمبر 1975 مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن النقابات العمالية الى لجنة القوى العاملة لينظره على وجه الاستعجال بالاشتراك مع هيئة مكتب اللجنة التشريعية ونظرا لاتفاقه مع الاقتراح بمشروع قانون المذكور من حيث المبدأ فقد اعتبرت اللجنة مشروع القانون المذكور الأساس ونظرت الاقتراح بمشروع القانون المقدم من السيد العضو باعتباره تعديلا له طبقا لأحكام المادة (202) من اللائحة الداخلية.

2 - عقدت اللجنة لدراسة مشروع القانون والاقتراح بمشروع القانون المشار إليهما عدة اجتماعات كان أولها بتاريخ 9 من ديسمبر سنة 1975 وقد حضره عن الحكومة السادة عبد اللطيف بلطية وزير القوى العاملة والتدريب، وإبراهيم المحلاوى مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة القوى العاملة والتدريب، وفوزى محرم السكرتير الفنى بمكتب السيد وزير المالية، وقررت اللجنة تأجيل نظر المشروع ليتسنى للاتحاد العام لنقابات العمال تقديم ملاحظاته عليه.

ثم عقدت اللجنة اجتماعها الثانى بتاريخ 22 من ديسمبر سنة 1975 وحضره السادة وزير القوى العاملة والتدريب، وعبد الفتاح إبراهيم وزير التأمينات، والبرت برسوم سلامة وزير الدولة لشئون مجلس الشعب ومحمد كمال الهاشمى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات، وسعد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، محمد سمير إبراهيم مراقب عام التشريع المالى بوزارة المالية، إبراهيم المحلاوى مدير عام الشئون القانونية بوزارة القوى العاملة، محمد خيرت عمر مدير عام الإدارة العامة للجمعيات بوزارة الشئون الاجتماعية، وعبد القادر حسن رئيس الشئون القانونيه بإدارة الجمعيات بوزارة الشئون الاجتماعية، سمير متولى العضو الفنى بمكتب وزير المالية.

وفى هذا الاجتماع قررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ وشكلت لجنة فرعية لإعداد صياغة موارده على ضوء المناقشات التى دارت بالجلسة لعرضها على اللجنة.

وقد عقدت اللجنة الفرعية بتاريخ 11 من يناير سنة 1976 اجتماعا حضره السيد وزير القوى العاملة والتدريب والسيد صلاح غريب رئيس الاتحاد لنقابات العمال واستعرضت اللجنة الصياغة التى أعدتها اللجنة الفرعية لمواد المشروع وأدخلت بعض التعديلات عليها.

وفى 15 من يناير سنة 1976 عقدت هذه اللجنة اجتماعا حضره السادة إبراهيم المحلاوى مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة القوى العاملة والتدريب، محمد نابليون زكى، وفاروق خليل الباحثان بالإدارة القانونية بوزارة القوى العاملة، وثابت السفرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، وسعد محمد أحمد نائب رئيس الاتحاد العام المذكور والسيد الزفتاوى سكرتير المجلس التنفيذى للاتحاد العام لنقابات العمال، وقررت اللجنة تأجيل نظرها للمشروع ليتسنى للاتحاد العام لنقابات العمال تقديم ملاحظاته على نصوص المشروع الذى أعدت صياغته اللجنة الفرعية.

وبعد أن قدم الاتحاد العام لنقابات العمال مذكرة بملاحظاته على المشروع عقدت اللجنة اجتماعا بتاريخ 31 من يناير سنة 1976 حضره كل من السيد وزير القوى العاملة والتدريب، والسيد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، والسادة عبد الرحمن خضر والسيد الزفتاوى وعبد الفتاح بخيت ممثلو الاتحاد، كما حضره كذلك السادة أحمد العماوى رئيس النقابة العامة للكيماويات والبترول، وأحمد دسوقى خليل نائب رئيس النقابة المذكورة، وسعيد جمعة على رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، محمد محمد أحمد العقيلى رئيس النقابة العامة للنقل البرى وعضو المجلس التنفيذى للاتحاد العام لنقابات العمال، محمد على الفقى سكرتير عام النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، عبد العزيز مصطفى سكرتير عام النقابة العامة للبنوك والتأمينات والأعمال المالية.

وقد ناقشت اللجنة فى هذا الاجتماع ملاحظات الاتحاد العام لنقابات العمال وممثلى النقابات العامة ووزارة القوى العاملة والتدريب كما استمعت اللجنة الفرعية بتاريخ أول فبراير سنة 1976 إلى الملاحظات التى أبداها عدد من أعضاء ورؤساء النقابات العامة بحضور السيد عبد الفتاح بخيت سكرتير الاتحاد العام لنقابات العمال.

وقد استعادت اللجنة دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة والاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو محمد فتحى بيومى بشأن النقابات العمالية ومذكرتهما الإيضاحية كما راجعت أحكام الباب الرابع من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 والمضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1964 وذلك على ضوء ما أبداه السيد وزير القوى العاملة والتدريب وممثلو الحكومة والاتحاد العام لنقابات العمال وممثلو النقابات العمالية والسادة الأعضاء من ملاحظات وآراء وعلى ضوء الأحكام التى قررتها الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر والخاصة بنقابات العمال ونصوص الدستور وتورد اللجنة تقريرها عن المشروع والاقتراح المعروضين فيما يلى:

النظام النقابى فى الاتفاقيات الدولية ونصوص الدستور:

استبان للجنة أنه بناء على ما تضمنته ديباجة دستور منظمة العمل الدولية من الاعتراف بمبدأ الحرية النقابية كأساس لتحسين شروط العمل والاستقرار والسلام الاجتماعى، وما تضمنه إعلان فيلادلفيا من أن حرية التعبير والحرية النقابية ضرورة للتقدم الإنسانى المطرد قد أبرمت الاتفاقية رقم (87) النافذة من 4 يوليو سنة 1950 والتى صدقت عليها مصر فى سنة 1957 بشأن الحرية النقابية وقد نصت هذه الاتفاقية فى المادة الثالثة منها على أن "للعمال... بدون أى تمييز الحق فى تكوين المنظمات التى يختارونها أو الانضمام إليها بدون اذن سابق ودون خضوع إلا لقواعد هذه المنظمات فحسب".

كما نصت المادة (3) من هذه الاتفاقية على أنه:

"1 - لمنظمات العمال الحق فى إعداد لوائح النظام الأساسى والقواعد الإدارية لها وانتخاب ممثليها فى حرية تامة وتنظيم ادارتها وأوجه نشاطها وصياغة برامجها.

2 - تمتنع السلطات العامة عن أى تدخل من شأنه أن يحد من هذا الحق أو يعوق الممارسة المشروعة له".

ونصت المادة (4) على أنه:

"لا يجوز أن تكون منظمات العمال عرضة للحل أو لوقف نشاطها عن طريق السلطة الإدارية".

كما نصت المادة (5) على أن لمنظمات العمال "الحق فى تكوين اتحادات أو اتحادات عامة أو أية منظمات مماثلة والانضمام إليها ولهذه الاتحادات أو الاتحادات العامة أو المنظمات الحق فى الانتماء إلى المنظمات الدولية للعمال".

ونصت المادة (7) على أنه:

"لا يجوز أن يكون اكتساب منظمات العمال.. أو اتحاداتهم الشخصية القانونية خاضعا لشروط من شأنها أن تحد من تطبيق أحكام المواد 2، 3، 4".

وقضت المادة (8) بأن يلتزم العمال ومنظماتهم فى ممارسة الحقوق الواردة فى هذه الاتفاقية باحترام قوانين البلاد شأنهم فى ذلك شأن الأشخاص والجماعات المنظمة.

وقد نصت الاتفاقية رقم (98) النافذة من 18 يوليو 1951 والتى صدقت عليها مصر سنة 1954 فى المادة الأولى منها على أنه:

"1 - يجب أن توفر للعمال وسائل الحماية الكافية ضد أعمال التمييز التى يقصد بها الحد من حريتهم النقابية فيما يختص بالعمالة.

2 - تطبق مثل هذه الحماية بالنسبة للأعمال التى يقصد بها:

( أ ) أن تجعل تشغيل عامل يخضع لشرط عدم الانضمام لنقابة أو التنحى عن عضوية نقابة.

(ب) أن تؤدى إلى فصل العامل أو الإضرار به بأية صورة بسبب عضويته فى النقابة أو مشاركته فى النشاط النقابى فى غير ساعات العمل أو خلال ساعات العمل بموافقة صاحب العمل".

وقد نصت المادة (2) من هذه الاتفاقية على أنه:

"1 - يجب أن تتوافر لمنظمات أصحاب الأعمال والعمال حماية مناسبة من تدخل بعضها فى أعمال البعض الآخر مباشرة أو بواسطة مندوبيها أو أعضائها سواء أكان هذا التدخل فى إنشائها أو أعمالها أو إدارتها.

2 - وبوجه خاص يعتبر ضمن أعمال التدخل بالمعنى المقصود فى هذه المادة أى إجراء يقصد به تشجيع إنشاء نقابات عمالية يسيطر عليها أصحاب الأعمال أو تدعيم منظمات العمال بمعونات مالية أو غير ذلك بهدف وضع مثل هذه المنظمات تحت هيمنة أصحاب الأعمال أو منظماتهم".

ونصت المادة (3) على أنه:

"يجب عند الضرورة إنشاء أجهزة تتلاءم مع الظروف القومية لضمان احترام حق التنظيم كما عرف فى المواد السابقة".

كذلك فقد استبان للجنة أن المادة (56) من دستور ثورة التصحيح تقضى بأن:

"إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية وفى رفع مستوى كفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها.

وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها".

وبناء على ما سبق فقد أتضح للجنة أن المبادئ التى تحكم التنظيم النقابى والتى رفعها دستور سنة 1971 الى مصاف النصوص الدستورية تتمثل فى المبادئ الآتية:

أولا: أن إنشاء النقابات العمالية والاتحادات النقابية العمالية حق يكفله الدستور والقانون وأن هذه النقابات والاتحادات تتمتع بالشخصية القانونية.

ثانيا: أن تكوين النقابات العمالية واتحاداتها يجب أن يقوم على الأساس الديمقراطى ويتفرع على ذلك ما يلى:

( أ ) حق العمال بدون تمييز فى تكوين النقابات العمالية والاتحادات التى يختارونها وتكوين الاتحادات بينها وصياغة برامجها وتحديد أوجه نشاطها وتمتعها بالشخصية القانونية دون إذن سابق من السلطة الإدارية.

(ب) حق العمال دون تمييز فى الانضمام إلى المنظمات النقابية والانسحاب منها وحقهم فى انتخاب ممثليهم فيها فى حرية تامة.

(جـ) حق المنظمات النقابية العمالية فى إعداد لوائح النظام الأساسى لها والقواعد الإدارية اللازمة لتنظيم شئونها.

(د) عدم جواز تدخل السلطة الإدارية فى شئون المنظمات النقابية بما يحد من حق العمال فى تكوينها أو من حريتها فى مباشرة نشاطها أو انتخاب ممثليها أو ممارستهم المشروعة لنشاطهم.

(هـ) عدم جواز مباشرة السلطة الإدارية لسلطة حل المنظمات النقابية أو وقف نشاطها.

(و) يجب أن يكفل القانون منع كل صور التمييز التى تحد من حرية العمال النقابية وكل أحوال المساس بحقوقهم وبصفة خاصة فى الأجر أو الاستمرار فى العمل بسبب نشاطهم النقابى.

التعديلات الموضوعية التى أدخلتها اللجنة على المشروع:

راعت اللجنة فى مراجعتها لنصوص المشروع وفيما أدخلته من تعديلات عليه تحقيق المبادئ السابقة وتتمثل أهم التعديلات التى أدخلتها اللجنة بموافقة الحكومة على أحكام المشروع تطبيقا لذلك فيما يلى:

1 - إعمالا لمبدأ عدم جواز تدخل رب العمل أو ممثليه أو المفوضين فى سلطاته فى المنظمات النقابية العمالية دعما لحريتها فى مباشرة نشاطها دون تأثير من أرباب العمل - فقد استبعدت اللجنة من عضوية المنظمات النقابية العاملين المختصين أو المفوضين فى ممارسة كل أو بعض سلطات مجلس الإدارة أو رب العمل وذلك خلال فترة مباشرتهم هذه السلطات وكذلك العاملين الشاغلين لوظائف مستوى الإدارة العليا فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والقطاع العام ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة القطاعات والهيئات والشركات فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين عن العمال.

2 - حظر الحل القضائى للمنظمة النقابية وقصر إجازة هذا الحل على مجلس إدارة المنظمة وحدها مع وجوب تمثيل النيابة العامة فى الدعاوى التى ترفع فى هذا الشأن - بناء على أن وجود المنظمات النقابية حق يكفله الدستور ولا يجوز حلها أو إلغاؤها إلا بإرادة العمال أعضاء الجمعية العمومية لهذه المنظمات إعمالا لمبدأ حرية تكوين المنظمات النقابية.

3 - وضع التصنيف النقابى الذى وافق عليه الاتحاد العام لنقابات العمال للصناعات والمهن المختلفة التى تنطوى لجانها النقابية فى النقابات العامة فى جدول مرفق بالقانون وذلك ضمانا للاستقرار التشريعى للأساس التنظيمى للحركة النقابية وحسما لأية خلافات فى هذا الشأن.

وفى ذات الوقت أجاز المشروع تعديل الجدول المذكور بعد بموافقة الاتحاد العام لنقابات العمال بقرار يصدره وزير القوى العاملة والتدريب مراعاة للمرونة التى قد تقتضيها ضرورات التغيير التى قد تطرأ على الصناعات والمهن المختلفة وبمراعاة حرية الحركة النقابية ممثلة فى الاتحاد العام لنقابات العمال فى تحديد التصنيف النقابى المناسب لتحقيق أهدافها.

4 - منح الاتحاد العام لنقابات العمال سلطة وضع النظام الأساسى النموذجى والنظام المالى للمنظمات النقابية ووضع الشروط والأوضاع المتعلقة بالدورات الدراسية والتنفيذية العمالية وتحديد المهام النقابية وسلطة تحديد مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخاب لتشكيلات المنظمات النقابية وتحديد الشروط والأوضاع المتعلقة بتفرغ أعضاء مجالس إدارات هذه المنظمات بما يحقق مبدأ حرية المنظمات النقابية فى تنظيم أمورها ووضع لوائحها وأنظمتها الأساسية على أن يصدر ما يوافق عليه الاتحاد أو يضعه فى هذا الشأن بقرار من وزير القوى العاملة والتدريب لمجرد أن ينشر القرار المذكور فى الجريدة الرسمية وتكون له الصفة التنفيذية على كافة المخاطبين بأحكامه على النحو الذى وافق عليه أو وضعه الاتحاد العام لنقابات العمال.

5 - تبسيط التشكيلات المتعددة للتنظيمات النقابية وقصرها على الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة وهيئات المكاتب.

وتحديد عدد أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية وتحديد المناصب التى تتشكل منها هيئة المكتب بما يكفل تحقيق هذه التشكيلات لمهامها النقابية.

6 - النص صراحة على تشكيل مجالس إدارات وهيئات مكاتب المنظمات النقابية عن طريق الانتخاب السرى المباشر وتحت إشراف لجان يرأسها عضو من الهيئات القضائية بدرجة قاض على الأقل أو ما يعادلها وعلى حتمية نشر وإعلان نتائج الانتخاب وحذف شرط قضاء دورات نقابية معينة للترشيح لمجالس إدارات المنظمات النقابية والوارد فى المادة (32) من مشروع الحكومة تحقيقا للديمقراطية الواجب مراعاتها فى المنظمات النقابية وتشكيلاتها وبقصد ترك الأمر للقاعدة الانتخابية العمالية لاختيار الأصلح الذى توليه ثقتها لهذه المجالس دون قصر الترشيح على من أمضى هذه الدورات النقابية.

7 - تأكيد الضمانات اللازمة للعضوية النقابية وعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية المختلفة من حيث النقل والندب والفصل وسحب الثقة والمسائلة النقابية والتحقيق الجنائى بسبب النشاط النقابى.. الخ بما يكفل حرية المنظمات النقابية فى محاسبة أعضائها عن مخالفاتهم النقابية مع ضمان تحقيق دفاعهم وحرية التجائهم إلى القضاء لحماية حقوقهم وحماية أعضاء مجالس الإدارة فى المنظمات النقابية المختلفة من نقلهم وندبهم أو وقفهم عن العمل وفصلهم بسبب نشاطهم النقابى.

8 - النص على استمرار تشكيلات المنظمات النقابية التى انتهت مدتها لانتهاء الدورة النقابية منذ فترة وضرورة إسباغ الشرعية على هذه التشكيلات حتى انتخاب التشكيلات الجديدة طبقا لأحكام المشروع.

وقد نصت اللجنة فى المشروع على وجوب إتمام تشكيل المنظمات الجديدة طبقا لأحكام المشروع فى موعد لا يتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

9 - الإبقاء على الروابط أو الجمعيات، وصناديق الادخار والإعانات المسجلة طبقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964 نظرا لقيام هذه الصناديق بتقديم خدماتها إلى العمال ولخضوعها للقانون المذكور فضلا عن القانون رقم 54 لسنة 1975 بشأن صناديق التأمين الخاصة دون قانون النقابات العمالية - ولعدم وجود أى تعارض بين قيام هذه الصناديق بما تقدمه من خدمات للعمال مع وجود المنظمات النقابية التى ينظمها المشروع والتى لا يقوم اختصاصها الأساسى على الأغراض التى تقوم عليها هذه الصناديق أو الروابط.

10 - تنظيم موارد وأموال المنظمات النقابية بما يكفل دعمها ماليا وحماية أموالها بالنص صراحة على أن هذه الأموال تعد أموالا عامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات وعدم جواز تملك هذه الأموال أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم وجواز دفع التعدى الذى يقع عليها بالطريق الإدارى.

وبالنص على ضرورة تحديد مجالات الاستثمار المأمون لأموال المنظمات النقابية وأحوال تنازلها عن هذه الأموال دون مقابل لغرض قومى أو نقابى فى الأنظمة الأساسية للمنظمات النقابية.

وتقرير جواز مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات لحسابات المنظمات النقابية بناء على طلب الاتحاد العام لنقابات العمال أو وزير القوى العاملة والتدريب بدون مقابل إحكاما للرقابة المالية على هذه المنظمات.

11 - تدعيم الإعفاءات والمزايا الواردة فى مشروع الحكومة للمنظمات النقابية بإضافة الإعفاء من ضريبة المبانى والضرائب الإضافية المقررة عليها بالنسبة للعقارات التى تملكها أو تستأجرها المنظمات النقابية وإعفائها من الفوائد التى تستحق على أقساط ثمن ما تبيعه الدولة أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام إلى المنظمات النقابية من عقارات أو منقولات بشرط سدادها هذه الأقساط فى مواعيدها وإعفاء هذه المنظمات من نصف قيمة الإعلانات التى يوجب المشروع أو اللوائح الصادرة بناء على احكامه نشرها فى الصحف التى تديرها المؤسسات الصحفية وإعفائها كذلك من قيمة تكاليف النشر فى الجريدة الرسمية لما أوجب المشروع أو هذه اللوائح نشره فيها.

12 - الاحتفاظ للعامل المتعطل بعضويته النقابية إذا كانت قد انقضت عليها مدة سنة نظرا لما تقتضيه ظروفه من استمرار هذه العضوية ليتسنى استمرار انتفاعه بالخدمات التى تقدمها المنظمات النقابية فى وقت أحوج ما يكون فيه العامل إليها خلال فترة تعطله من ناحية ولتيسير معاونته بواسطة المنظمة النقابية فى الحصول على عمل من ناحية أخرى.

13 - أباحت اللجنة فى نصوص المشروع الطعن القضائى فى كافة مراحل التقاضى بالنسبة لكافة القرارات الصادرة بشأن المنظمات النقابية أو بشأن أعضائها أو انتخاب تشكيلاتها والعضوية فيها وذلك لدعم الحرية النقابية وحمايتها تحت إشراف القضاء.

14 - نصت اللجنة فى المشروع على المبادئ والقواعد الأساسية التى تحكم شئون العاملين فى المنظمات النقابية المختلفة من حيث نظامهم الوظيفى والإشراف عليهم وسريان أحكام قانون العمل والتأمينات الاجتماعية عليهم فيما لم يرد فيه نص فى المشروع أو لوائح النظم الأساسية للمنظمات النقابية.

كما نصت على حظر الجمع بين العمل فى الجهة الإدارية المختصة أو أى جهاز يساهم فى الإشراف أو الرقابة على المنظمات النقابية وبين أى عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة بأجر أو بغير أجر فى هذه المنظمات.

تمثيل العمال المنضمين للنقابات المهنية فى تشكيلات المنظمات النقابية:

انقسم الرأى فى اللجنة فى شأن تمثيل العمال المنضمين للنقابات المهنية فى تشكيلات المنظمات النقابية العمالية إلى عدة آراء ورغم الخلاف فى الرأى حول هذا الموضوع فقد اتضح للجنة أنه تتصل به الحقائق الآتية:

(أولا) أن الباب الرابع المنظم لنقابات العمال فى القانون رقم 91 لسنة 1959 والنافذ حاليا قد خلا من أية قيود للعضوية فى النقابات العمالية أو فى غيرها من التنظيمات النقابية أو فى التشكيلات الخاصة بها يتصل بالانتماء إلى نقابة مهنية أو بالحصول على مؤهل معين.

وشرط العضوية الأساسى فى المنظمات النقابية وتشكيلاتها توفر صفة العامل وهى طبقا للمادة (2) من قانون العمل تتوفر لكل ذكر أو أنثى يعمل لقاء أجر مهما كان نوعه فى خدمة صاحب عمل وتحت سلطته أو إشرافه.

(ثانيا) أن مشروع القانون الوارد من الحكومة بشأن النقابات العمالية قد خلا من أية قيود للعضوية فى المنظمات النقابية العمالية تتعلق بالإنتماء إلى نقابة مهنية أو الحصول على مؤهل معين - جريا على نهج القانون رقم 91 لسنة 1959

(ثالثا) أن النقابات المهنية بحسب المبادئ الأساسية الحاكمة لها سواء فى القانون المصرى أو فى القانون المقارن عبارة عن أشخاص عامة أو مؤسسات عامة مهنية عهدت إليها الدولة باختصاصها الأصيل فى تنظيم شئون المهنة التى يمارسها الأفراد كمهنة حرة لحسابهم الخاص وتحت مسئوليتهم ويمنح المشرع هذه النقابات بقانون الشخصية القانونية وبعض السلطة العامة وبعض المزايا المالية التى تمكنها من تحقيق الغرض الأصلى من وجودها.

فالنقابات المهنية بحكم أصل نشأتها والقصد من وجودها وأسس تنظيمها القانونى تقوم على تنظيم المهن الحرة وأعضاؤها هم الأفراد الذين يمارسون هذه المهن الحرة لحسابهم الخاص تحت إشراف النقابة التى تخضع لوصاية الدولة ولذلك فالمبدأ الأساسى الذى يحكم هذا النوع من النقابات أن الانضمام إليها إجبارى بقصد ضمان عدم ممارسة الأفراد للمهن الحرة التى تقوم هذه النقابات على تنظيمها وحمايتها من الدخلاء عليها وحماية المواطنين منهم ومن الأخطاء التى يرتكبونها أثناء أداء المهنة وحماية الحقوق المهنية لأعضائها ورفع المستوى العلمى المهنى والفنى لهؤلاء الأعضاء.

وقد تطورت القوانين المنظمة للنقابات المهنية فى مصر بحيث أصبحت هذه النقابات تضم أعضاء ليسوا ممن يمارسون مهنا حرة وإنما أعضاء من العاملين فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والقطاع العام أو عمالا فى القطاع الخاص وكلهم يعملون لقاء أجر تحت إشراف رب عمل وليس لحسابهم الخاص وتحت مسئوليتهم.

كما أنه بعد أن كانت هذه النقابات فى مبدأ الأمر تقتصر على تنظيم شئون المهن الحرة التى تحتاج إلى مؤهلات عليا لممارستها مثل المحاماه والهندسة والطب والصيدلة.. الخ.

فقد عدلت قوانين بعض النقابات المهنية القائمة وصدرت قوانين بإنشاء نقابات مهنية جديدة مثل القانون رقم (40) لسنة 1972 بإنشاء نقابة التجاريين، والقانون رقم (45) لسنة 1973 بإنشاء نقابة المهن الاجتماعية، والقانون رقم (67) لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن التطبيقية وضمت إلى عضويتها حملة الشهادات المتوسطة من العاملين فى الدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والقطاع العام والقطاع الخاص.

ونتيجة لذلك فقد أصبح من ينطبق عليهم الوصف القانونى للعامل فى قانون العمل وهم من تتشكل منهم التنظيمات النقابية العمالية تتكون منهم الأغلبية العددية فى النقابات المهنية.

وبناء على مبدأ العضوية الإجبارية لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة فى بعض قوانين هذه النقابات أصبح العمال مجبرين على عضويتها بنص القانون أو منجذبين إلى هذه العضوية بعيدا عن التنظيمات النقابية العمالية للافادة من المزايا التى تمنحها النقابات المهنية لأعضائها.

وتترتب على ذلك نتيجتان هامتان:

الأولى: إن الحركة النقابية العمالية قد فقدت عددا هائلا من العاملين الذين انضموا للنقابات المهنية إما بسلطة القانون أو رغبة فى الحصول على المزايا التى توفرها لأعضائها.

الثانية: أن النقابات المهنية بحكم غلبة العاملين من أعضائها عدديا على الذين يمارسون مهنة حرة لحسابهم وتحت مسئوليتهم من هؤلاء الأعضاء قد تحولت إلى التعبير عن المطالب التى تهم أغلبية أعضائها من العمال، وهى مطالب وظائفية تتعلق بالبدلات والترقيات وغيرها من شروط وأوضاع علاقات العمل وهى مطالب عمالية طغت على الغرض الأساسى من انشاء النقابات المهنية وهو تنظيم شئون المهنة الحرة وحمايتها من الدخلاء وحماية حقوق أعضائها فى ممارسة مهنتهم على مسئوليتهم ولحسابهم الخاص تحت وصاية الدولة ولقد أشار بعض السادة أعضاء المجلس إلى هذه النتائج أثناء مناقشة مشروعات القوانين المتعلقة بالنقابات المهنية الحديثة الوجود.

وعلى ضوء الحقائق السابقة فقد تمت مناقشة الموضوع فى اللجنة ووافقت بإجماع الآراء على المبدأين الآتيين:

أولا: عدم وجود أى حظر على العمال من المنضمين لنقابات مهنية فى الانضمام إلى اللجان النقابية العمالية كأعضاء فى هذه اللجان، أما تصعيدهم إلى تشكيلات المنظمات النقابية فى مجالس الإدارات باللجنة النقابية أو بالنقابة العامة أو بالاتحاد العام لنقابات العمال فهو محل الخلاف فى وجهات النظر باللجنة.

ثانيا: عدم جواز الجمع بين عضوية مجالس إدارات النقابات المهنية أو نقاباتها الفرعية ومجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية فى كل الأحوال إذا ما تقرر إباحة عضويتهم فى تشكيلات المنظمات النقابية العمالية.

وقد انقسم الرأى فى اللجنة بالنسبة لمسألة أحقية العمال من أعضاء بالنقابات المهنية فى الترشيح لتشكيلات المنظمات النقابية المختلفة.

وأبديت فى هذا الشأن أربعة أراء تتمثل فيما يأتى:

الرأى الأول: ويرى أصحابه عدم وضع أى قيد أو حظر على حرية العامل ولو كان منضما إلى نقابة مهنية فى الحصول على عضوية المنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها المختلفة بكافة مستوياتها ويتطابق هذا الرأى مع القواعد المقررة فى قانون العمل الحالى فى الباب الرابع الخاص بالنقابات العمالية وهو ما أخذ به المشروع المقدم من الحكومة ويستند أصحاب هذا الرأى إلى ما يأتى:

أولا: أن أى قيد يمنع العمال من أعضاء النقابات المهنية من عضوية المنظمات النقابية أو تشكيلاتها المختلفة يخالف الاتفاقيات الدولية كما يخالف الدستور لتعارض ذلك مع الحرية النقابية وتحريم التمييز فى العضوية النقابية أو تقييدها ويتعارض مع مبدأ تشكيل المنظمات النقابية على أساس ديموقراطى الذى نص عليه فى الدستور صراحة ولا توجد مثل هذه القيود فى قوانين النقابات العمالية فى الدول العربية أو الغربية أو الشرقية.

ثانيا: أن التطور الذى أصاب النقابات المهنية على النحو السالف ذكر والتأثير الذى نتج عنه وهو إضعاف الحركة النقابية فى مصر لا يجوز زيادته بمنع انضمام العمال من أعضاء النقابات المهنية إلى المنظمات النقابية العمالية بل يجب أن يفتح باب العضوية لهم فى هذه المنظمات وتشكيلاتها المختلفة نزولا على أحكام الاتفاقيات الدولية ونصوص الدستور على أن يعاد النظر فى القوانين المتعلقة بالنقابات المهنية بما يكفل عودتها إلى طبيعتها المهنية الخالصة ويعيد إلى المنظمات النقابية العمالية والحركة النقابية العمالية وضعها الطبيعى الذى تضم بمقتضاه كافة العمال الراغبين فى الانطواء تحت لوائها لتحقيق الأهداف النقابية المقصودة من تنظيمها.

يضاف إلى ذلك أن إثارة قضية الولاء المزدوج للعامل المنضم لنقابة مهنية وللنقابة العمالية إذا ما أبيح له ذلك أمر غير مقبول إذ أنه فى معظم الحالات القائمة فى قوانين النقابات المهنية الحالية فى مصر فإن الانضمام إلى هذه النقابات من العمال فى المنشآت المختلفة انضمام جبرى مفروض بقوة القانون لإمكان ممارسة المهنة ولا ولاء بلا إرادة حرة من العامل فى اختيار الانضمام إلى النقابة المهنية من عدمه بل الولاء يتحقق حتما إذا ما تقدم بإرادته الحرة للانضمام إلى النقابة العمالية والذى لا يدفعه إليه إلا إيمانه بتحقق مصالحه مع زملائه فى الحركة النقابية العمالية هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن النقابات المهنية قد تحولت فى معظمها حاليا بعد انضمام غالبية ساحقة من العمال إليها إثر التطور الاشتراكى والتأميم فى مصر إلى نقابات عمالية مهنية مختلطة الطبيعة تعمل فى حقيقة الواقع فى سبيل تحقيق مطالب عمالية أكثر مما تعمل فى سبيل المصالح المهنية وذلك بحكم تأثير الأغلبية العددية العمالية التى ضمت أخيرا إليها بالقوانين المنظمة لهذه النقابات.

ثالثا - أن التنظيم النقابى أهدافه أهداف اقتصادية واجتماعية تتبلور بصفة أساسية فى تحسين شروط وظروف العمل والدفاع عن المصالح المشروعة للعمال ورفع مستواهم من كافة النواحى وهذه الأهداف التى تحققها المنظمات النقابية لصالح العمال فى مواجهة أصحاب الأعمال يتفق فيها كل من ينطبق عليه وصف العامل فى المنشأة فحين يعمل بأجر تحت إشراف وإدارة رب عمل سواء أكان حاصلا على مؤهل عال أو متوسط أو أدنى من المتوسط أو ليس له مؤهل على الإطلاق. فالكل يحتاج إلى التنظيم النقابى للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم المشروعة فهم جميعا يخضعون لنظام قانونى واحد يحكم علاقات العمل والأجور وساعات العمل.. الخ، وهم جميعا يشتركون فى أرباح المشروع، وهم جميعا يرشحون لعضوية مجلس الإدارة وينتخبون من العاملين فيه ولا علاقة بين استبعاد من لهم سلطة رب العمل وتوقيع الجزاء من الترشيح والانتخاب عن العاملين بمجلس الإدارة بالانتماء لنقابة مهنية أو بالحصول على مؤهل معين فهذه الفئات مستبعدة من الترشيح والعضوية فى تشكيلات المنظمات النقابية لذات الأسباب التى تستبعد من أجلها فى الترشيح لعضوية مجالس الإدارة عن العمال وهو كونها تمثل رب العمل الذى لا يجوز أن يكون له دور أو ممثلين فى النقابات العمالية أو فى التشكيلات العمالية.

وإن خطورة تقييد الحرية النقابية للعمال والتمييز بينهم على أساس المؤهلات - إذ أن معظم النقابات المهنية تضم العمال المؤهلين وحدهم - تبدو ظاهرة فيما هو جار عالميا من تطور فى الصناعات والمهن المختلفة أدى إلى أن طوائف العمال المؤهلين هى وحدها القادرة على استيعاب التطور التكنولوجى العالمى والاكتشافات العلمية السريعة وتعميم الحاسبات الالكترونية ونظام الإدارة الأوتوماتيكية للآلات والأجهزة المختلفة بالمصانع والمعامل وتحديث الزراعة وتطويرها بميكنتها على نطاق واسع.

ومع سرعة التقدم الصناعى والزراعى فى البلاد وخاصة مع تطبيق سياسة الانفتاح سوف تزداد نسبة العمال المؤهلين بصفة عامة على غيرهم فى المنشآت الصناعية المختلفة مما سوف يبدو معه أن التشريع النقابى لا يسير فى الاتجاه الطبيعى للتقدم فى مستوى العمال التعليمى والثقافى ويناقض هو ما يستهدفه التنظيم النقابى بين أغراضه بل إنه سوف يقف التشريع النقابى عقبة فى سبيل ذلك التقدم وهو أمر لا يستقيم سياسيا أو تشريعيا أو نقابيا.

رابعا: أنه توجد فى مصر حاليا لجان نقابية ونقابات عامة فى منشآت بطبيعتها لا يعمل بها إلا أغلبية ساحقة من المنتمين لنقابات مهنية مثل البنوك.

ومعنى حرمان هؤلاء من العضوية بتشكيلات المنظمات النقابية إهدار مبدأ الديمقراطية إهدارا تاما فى التنظيم النقابى حيث تحرم غالبية عمال المنشأة من التمثيل فى المنظمة النقابية الخاصة بها بالمخالفة للاتفاقيات الدولية وللدستور لمجرد حصولها على مؤهل معين أو ممارستها لمهنة معينة تستلزم الحصول على هذا المؤهل والقيد فى جدول بنقابة مهنية طبقا لنصوص القانون جبرا عنهم.

والقول بأن تستثنى هذه الحالات وحدها من قاعدة حرمان العمال المنضمين لنقابات مهنية من عضوية التشكيلات النقابية المختلفة يجعل منطق هذا الرأى غير مستقيم.

لأن فكرة تعدد الولاء لتنظيمين نقابيين هى أساس الحظر المطلوب تقريره كما يقول أصحاب الآراء المعارضة فى حججهم وفى هذه الحالة فلا يجوز الاستثناء للحالات التى تكون فيها الأغلبية المطلقة من العمال فى منشأة ما من المنضمين لنقابات مهنية لتحقق علة الحظر فيهم من باب أولى.

خامسا: أن حرمان المهنيين من عضوية تشكيلات المنظمات النقابية العمالية سوف يحدث انقساما شديدا فى القوى العاملة فى المنشأة وسوف يعيد الحركة النقابية العمالية إلى أوضاعها القديمة حيث كانت توجد نقابة مستقلة للعمال ونقابة أخرى للموظفين والمستخدمين داخل المنشأة الواحدة مما كان يضعف الحركة النقابية العمالية ويشل حركتها إذا أن المهنيين وكلهم فى الغالب يؤدون أعمالا فى إدارة المشروع سوف يحتاجون بالضرورة إلى تنظيم نقابى يحمى حقوقهم العمالية ويدافع عنها ما داموا لا يتمتعون بحماية اللجنة النقابية فى المنشأة ولا يشتركون فى إدارة شئونها وسوف يترتب على هذا الوضع التحويل الكامل للنقابات المهنية التى ينتمون إليها إلى نقابات عمالية أو أن يطالبوا بأن تنشأ لهم نقابة عمالية تنظم بقانون خاص على أساس كونها نقابة موظفين فى مواجهة نقابة العمال.

وتزداد خطورة آثار هذا الانقسام فى الحركة العمالية بما سوف يترتب على سياسة الانفتاح الاقتصادى من نشوء مشروعات برأسمال أجنبى أو مشترك تتعدد بداخلها فى مواجهة أصحاب أعمال التنظيمات النقابية التى قد تتعارض وتتضارب مصالحها مما يهدد مصالح العمال التى يتعين أن يساهم التنظيم النقابى فى رعايتها وتدعيمها والتنسيق بينها.

سادسا: أن خشية حصول أعضاء النقابات المهنية من العاملين على أغلبية مقاعد تشكيلات المنظمات النقابية العمالية لا أساس له استنادا إلى الواقع العملى الذى تحكمه نسبة عددهم إلى باقى العمال فى المنشأة من ناحية ويدحضه أيضا الواقع الذى لم ترد فيه نسبة المهنيين سواء من حملة المؤهلات العليا أو المتوسطة فى التنظيمات النقابية العمالية فى ظل أوضاع القانون الحالى رقم 91 لسنة 1959 المنظمة للنقابات العمالية والذى لا يضع قيدا فى هذا الشأن على (10%) من مجموع أعضاء تشكيلات المنظمات النقابية العمالية.

الرأى الثانى:

ويذهب إلى أنه لا يجوز وضع أى قيد أو حظر على عضوية المنظمات النقابية وتشكيلاتها فى أى مستوى من المستويات النقابية على أى عامل سواء أكان ينتمى لنقابة مهنية من عدمه ومع ذلك فانه يجب ضمان نسبة لا تقل عن (80%) من مجموع أعضاء التشكيلات النقابية للعمال الذين لا ينتمون إلى نقابة مهنية فى مجالس إدارات اللجان النقابية والنقابات العامة والاتحاد العام لنقابات العمال ضمانا لبقاء قيادة الحركة النقابية للأغلبية من العمال الذين لا ينتمون إلى أية نقابة مهنية - وذلك قياسا على النسبة المحددة فى الدستور لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية حيث قرر فى المادة (36) منه أن تعمل الدولة على أن يكفل القانون لهم ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس إدارات هذه الجمعيات.

ويستند هذا الرأى إلى أن وضع أى قيد أو إيجاد أى تمييز بين فئات العمال بالنسبة للعضوية أو الترشيح فى المنظمات النقابية وتشكيلاتها يخالف صريح نصوص الاتفاقات الدولية والدستور ويحدث انقساما خطيرا فى الحركة العمالية النقابية ويضعفها كما يقول أنصار الرأى الأول إنما يجوز لمراعاة الاعتبارات المتعلقة أساسا بحماية حق الأغلبية العددية فى الحصول على تمثيل نقابى يتفق مع نسبتها العددية وهذا مبدأ يتفق مع جوهر الديموقراطية ويتفق كذلك مع ما نهجه الدستور من تقرير تمثيل العمال والفلاحين بنسبة لا تقل عن (50%) من مجموع أعضاء التنظيمات السياسية والشعبية المختلفة حفاظا على قاعدة التمثيل المتكافئ مع الأغلبية العددية، ومع ما قرره الدستور من الحفاظ على نسبة (80%) من عدد مقاعد الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية وتشكيلاتها لصغار الفلاحين والحرفيين وأنه قياسا على ذلك وباعتبار أن نسبة عدد العمال من أعضاء النقابات المهنية فى أية منشأة لا تتجاوز فى الغالبية العظمى من الأحوال (20%) من مجموع عدد العاملين فإن المتفق مع الديموقراطية والاتجاه الدستورى العام فى مصر أن تتقرر قاعدة الحفاظ على نسبة لا تقل عن (80%) من مجموع عدد الأعضاء فى تشكيلات المنظمات النقابية المختلفة للعمال بالمعنى الضيق للعامل وهم الذين لا ينتمون إلى النقابات المهنية.

وأن الملاحظ عملا أنه فى الحالات التى تزيد فيها نسبة المهنيين فى المنظمات النقابية على 50% من أعضائها مثل البنوك لم تنتخب القاعدة العمالية منهم فى مجالس الإدارة نسبة تزيد على 20% من عدد أعضائها ولا حاجة إذن لاستثناء هذه المنظمات النقابية من نسبة الحد الأقصى المقترحة.

الرأى الثالث:

ويذهب إلى أنه يتعين أن تكون القاعدة هى تمثيل المهنيين فى تشكيلات المنظمات النقابية بما لا يتجاوز نسبة عددهم إلى عدد العمال غير المنتمين إلى نقابات مهنية فى كافة المستويات.

ويستند أنصار هذا الرأى إلى ما يلى:

1 - ما دام أن الأساس الدستورى المقرر هو تكوين المنظمات النقابية وتشكيلاتها المختلفة على أساس ديموقراطى وفق الإرادة الحرة للناخبين من القاعدة العمالية لقياداتهم النقابية وهذا هو ما تقرره صراحة أحكام الاتفاقيات الدولية فإنه يتعين أن تكون القاعدة هى تمثيل للمهنيين فى هذه التشكيلات النقابية بما لا يتجاوز نسبة عددهم إلى عدد العمال غير الاعضاء فى النقابات المهنية النقابية المختلفة ولا يوجد فى تقرير ذلك أى تعارض بين مبدأ الحرية النقابية والديموقراطية النقابية بل أن التمثيل النسبى مأخوذ به فى العديد من النظم الانتخابية السياسية الديموقراطية لكفالة تمثيل الفئات المختلفة فى المؤسسات الدستورية.

2 - إنه إذا كانت الاتجاهات الدستورية فى دستور التصحيح قد راعت حماية نسبة محددة للعمال والفلاحين فى المنظمات الدستورية والشعبية المختلفة وحماية نسبة لصغارهم فى الجمعيات التعاونية الزراعية والحرفية ضمانا لتمثيلهم تمثيلا ديموقراطيا متكافئا مع أغلبيتهم العددية باعتبارهم قد تعوقهم الظروف الاجتماعية والاتجاهات غير الديموقراطية من الحصول على ما يتفق مع نسبتهم العددية فى هذه المنظمات.

فإن التفرقة التى بدت بين من يمارسون العمل اليدوى وهم الأغلبية العددية فى المنشآت المختلفة التى تكون فيها المنظمات النقابية وبين من يمارسون الأعمال الإدارية والذهنية والفنية من صغار العاملين والاختلاف فى الرأى حول منعهم من الترشيح لتشكيلات المنظمات الديموقراطية أو تقييد حقهم الديموقراطى فى ذلك تدعو تحقيقا للديموقراطية ضمان نسبة تمثيلهم قانونا فى هذه التشكيلات بما يتفق ونسبتهم العددية فى المنشأة واللجنة النقابية أو فى الجمعية العمومية للمنظمات النقابية لتكون هذه التشكيلات النقابية معبرة تعبيرا صحيحا عن القاعدة العمالية.

3 - أن هذا الرأى لا يحتاج إلى تقرير الاستثناء الذى يذهب إليه الرأى الرابع الذى يقرر تمثيل المهنيين فى التشكيلات النقابية المختلفة بنسبة محددة لا تتجاوز (20%) إلا لو كانت لهم الأغلبية المطلقة فى منشأة ما مثل البنوك فيكون تمثيلهم فى حدود نسبة عددهم إلى غيرهم من العمال.

4 - لا يثير هذا الرأى الاعتراض الذى يثيره الرأى الرابع القائل بتمثيل المهنيين فى مجلس إدارة اللجنة النقابية وحدها فى حدود (20%) من مجموع عدد الأعضاء وحرمانهم من دخول باقى التشكيلات الخاصة بالمنظمات النقابية فى مستوى النقابة العامة والاتحاد العام لنقابات العمال.

لأن هذا الحرمان يتعارض مع الاتفاقيات الدولية ونصوص الدستور التى تقرر مبدأ الحرية النقابية والديموقراطية التى يتعين إعمالها فى تكوين المنظمات النقابية وتشكيلاتها المختلفة والتى لا تجيز بناء على ذلك أى تقييد للحرية النقابية أو تمييز لطائفة من العمال أو حرمان لهم من ممارستها فى كافة المنظمات النقابية وتشكيلاتها المختلفة.

الرأى الرابع:

ويذهب إلى إباحة دخول العمال من أعضاء النقابات المهنية فى المنظمات النقابية على مستوى مجلس إدارة اللجنة النقابية فقط وفى حدود (20%) من مجموع عدد أعضاء مجلس إدارة اللجنة مع حرمانهم من دخول باقى تشكيلات المنظمات النقابية وهى مجلس إدارة النقابة العامة ومجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال.

ويستند هذا الرأى إلى ما يلى:

( أ ) إن الاعتبارات المتعلقة بوحدة القوى العاملة فى المنشأة الواحدة سواء ممن يقومون بالعمل اليدوى أو الذهنى أو من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا أو من غير حملة المؤهلات لا تثور إلا على مستوى المنشأة دون غيرها وهذا يتحقق بإباحة دخول العمال من أعضاء النقابات المهنية فى مجالس إدارات اللجان النقابية بالمنشآت المختلفة دون غيرها.

(ب) إن الحفاظ على تمثيل الأغلبية العددية من العمال بالمعنى السياسى للعامل يتحقق بتحديد الحد الأقصى لعدد العمال من أعضاء النقابات المهنية فى مجلس إدارة اللجنة النقابية بـ (20%) من مجموع أعضاء المجلس لأن هذه النسبة تتفق مع التوزيع العددى للفريقين فى المنشآت المختلفة - ولا يوجد فى ذلك مخالفة للاتفاقيات النقابية الدولية أو لأحكام الدستور.

ذلك أنه ما دام أن تحديد نسبة كحد أقصى للعمال الأعضاء فى النقابات المهنية فى مجالس إدارة اللجان النقابية تتفق مع نسبتهم العددية الفعلية فى هذه المنشآت فلا يمكن القول بأنه يشكل قيدا على الحرية النقابية أو يتضمن تمييزا لفئة من العمال على أخرى ولا حجرا على إرادة الناخبين من العمال فى اختيار من يرونه صالحا لتمثيلهم فى مجالس إدارة المنظمات النقابية.

ويرى أنصار هذا الرأى كذلك إنه إذا كانت نسبة عدد العمال المنضمين إلى اللجنة النقابية من المنضمين إلى النقابات المهنية تزيد على نصف عدد أعضائها كما هو الشأن فى البنوك كان تمثيلهم فى مجلس إدارة المنظمة النقابية تحقيقا للديموقراطية وبحكم الضرورة بنسبة لا تزيد على نسبة عددهم فى الجمعية العمومية للمنظمة.

(جـ) إنه لا مخالفة للاتفاقيات الدولية أو للدستور فيما تضمناه من إقرار مبدأ الحرية النقابية والتشكيل الديموقراطى للمنظمات النقابية وتشكيلاتها المختلفة وتحريم فرض القيود وقواعد التمييز بين العمال إذا ما نص على حرمان العمال أعضاء النقابات المهنية من عضوية التشكيلات النقابية فى مستوى النقابات العامة والاتحاد العام لنقابات العمال وقصر هذه العضوية على العمال بالتعريف السياسى ذلك لأن هذه التشكيلات النقابية الأعلى من مستوى اللجنة النقابية هى التى تتولى قيادة الحركة النقابية العمالية ولم يرد النص صراحة على تحريم التقييد للحرية والديموقراطية النقابية بالنسبة للاتحادات العمالية فى الاتفاقيات الدولية وقصرهما على الأغلبية العددية من العمال دون غيرهم من المهنيين كما أن هذا الوضع هو الذى يحقق بصورة أفضل الحرية والديموقراطية النقابية بالنسبة للنقابات العامة والاتحاد العام لنقابات العمال بضمان وجود العمال الذين يدينون بالولاء للحركة النقابية العمالية وحدها دون أية حركة نقابية أخرى.

وقد وافقت أغلبية اللجنة على الرأى الرابع وهو الذى صيغت أحكام المادة (38) من المشروع على أساسه - ووافقت أقلية فيها على الرأى الثانى ومن ثم فقد أصبح لازما طبقا لأحكام المادة (96) من اللائحة الداخلية عرض رأى كل من الأغلبية والأقلية على المجلس واختيار مقرر لرأى الأقلية.

صياغة المشروع:

أعادت اللجنة صياغة نصوص المشروع على ضوء التعديلات التى أدخلتها على أحكامه وذلك بقصد تحقيق التناسق والوضوح وقطعية الدلالة على المقصود بهذه الأحكام وقد أصبح المشروع بعد ذلك يتكون من:

(أولا) مشروع قانون بإصدار قانون النقابات العمالية ويتكون من خمس مواد.

(ثانيا) ومشروع قانون النقابات العمالية - ويتكون من تسع وسبعين مادة موزعة على النحو التالى:

الباب الأول: فى الأحكام عامة.

الباب الثانى: فى المنظمات النقابية وينقسم إلى عدة فصول.

الفصل الأول: البنيان النقابى وأهدافه.

الفصل الثانى: اللجان النقابية.

الفصل الثالث: النقابات العامة.

الباب الثالث: فى عضوية المنظمات النقابية.

الباب الرابع: فى تشكيلات المنظمات النقابية.

الفصل الأول: عن الجمعيات العمومية للمنظمات النقابية.

الفصل الثانى: عن مجالس إدارة وهيئات ومكتب المنظمات النقابية.

الباب الخامس: موارد وأموال المنظمات النقابية.

الباب السادس: إعفاءات ومزايا المنظمات النقابية.

الباب السابع: العاملون فى المنظمات النقابية.

الباب الثامن: الأنظمة الأساسية والمالية للمنظمات النقابية.

الباب التاسع: الرقابة على المنظمات النقابية.

الباب العاشر: العقوبات.

(ثالثا) جدول ملحق بالمشروع يتضمن بيان مجموعات المهن والصناعات المتماثلة أو المرتبطة بعضها ببعض أو التى تشترك فى إنتاج واحد.

واللجنة إذ تعرض المشروع على المجلس الموقر بعد التعديلات التى أدخلتها عليه ترى أنه يحقق تقدما كبيرا فى تنظيم وتدعيم الحركة النقابية ويتفق بصفة عامة - مع الأحكام والقواعد الأساسية المقررة فى الاتفاقيات النقابية الدولية النافذة فى مصر ويحقق مبدأ الديموقراطية والحرية النقابية الذى تضمنه الدستور، ويكفل أن يساهم العمال بمنظماتهم النقابية فى زيادة الإنتاج وتدعيم الاقتصاد القومى ورفع مستوى المعيشة وتدعيم الديموقراطية ودولة المؤسسات.

وبناء على ذلك ترجو اللجنة الموافقة على المشروع بالصيغة المرفقة.

 

وكيل مجلس الشعب

ورئيس اللجنة المشتركة

الدكتور جمال العطيفى

 

مذكرة إيضاحية

لمشروع القانون رقم 35 لسنة 1976

 

ينظم أحكام النقابات العمالية حاليا القانون رقم 62 لسنة 1964 الذى عدل أحكام الباب الرابع من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 وإعمالا لنص المادة 56 من الدستور التى خولت النقابات والاتحادات حق المساهمة فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية فى حدود القانون وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها والتى ألزمت النقابات بأن تمارس دورها وفق مواثيق شرف أخلاقية.

وتمكينا للتنظيمات العمالية من القيام بدورها فى بناء الدولة وتحقيق رفاهية المجتمع بالمشاركة الفعالة فى التطوير الصناعى والاجتماعية للمجتمع وربط لعمال بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحشد طاقاتهم من أجل تحقيق أهدافها فى ذلك برفع كفاءتهم المهنية وتشجيع المنافسة الانتاجية وروح الابتكار بينهم ونشر الوعى النقابى ورفع المستوى الثقافى لهم.

لذلك أعد مشروع القانون المرافق ليحل محل الباب الرابع من قانون العمل المشار إليه وتضمنت نصوصه تنظيم الحماية القانونية للقادة النقابيين وتوسيع نطاقها وهى الحماية التى يكفلها حاليا القانون رقم 142 لسنة 1963.

وقد أخذ هذا المشروع فى اعتباره حصيلة العمل النقابى فى مصر تطور الفكر النقابى العالمى وأبرز أهداف ومسئوليات التنظيم النقابى فى تدعيم وتعميق مبادئ المجتمع وقيمه بين صفوف العمال وتنمية قدراتهم الفنية والمهنية وتنظيم جهودهم لأداء دورهم الطليعى فى بناء المجتمع وتطويره وصيانة حقوق العمال وحماية مكاسبهم والعمل على تحسين شروط عملهم ورفع مستواهم الثقافى والاجتماعى والاقتصادى والصحى.

لعل من أبرز ما يتسم به مشروع القانون هو أنه:

1 - اقتصر فى غالبية أحكامه على إيراد القواعد العامة تاركا الأحكام التفصيلية لقرارات تصدر بمشاركة التنظيم النقابى ذاته.

2 - أخذ بمبدأ المشاركة والحرية فى تشكيل كافة المستويات وفى علاقة هذه المستويات بعضها بالبعض الآخر، فضلا عن الالتزام بهذا الأسلوب فى اتخاذ القرارات.

3 - حققت النصوص الخاصة بالبيان النقابى الترابط التنظيمى على المستوى الرأسى والأفقى.

4 - أكد على حق التنظيم النقابى فى المشاركة فى مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، استنادا إلى أن اقتران جهد العلماء والباحثين برأى النقابيين من شأنه أن يعطى للخطة صدقها الواقعى ويثير حماس العمال من أجل إنجاحها وتحقيق أهدافها.

5 - عهد إلى التنظيم النقابى نفسه مساءلة أعضائه ومنظماته عن سلوكهم المخالف للقانون أو لوائح النظم الأساسية أو المالية أو لميثاق الشرف الاخلاقى للعمل النقابى.

6 - أخذ بنظام الرقابة المالية المزدوجة بأعطاء الاتحاد العام لنقابات العمال إلى جانب وزارة القوى العاملة والتدريب، حق الرقابة المالية على كافة المنظمات النقابية.

7 - أعفى كافة الدعاوى التى ترفعها المنظمات النقابية من الرسوم القضائية فى جميع مراحل التقاضى وذلك إلى جانب إقرار إعفاءات أخرى للمنظمات النقابية من بعض الأعباء كالضرائب والرسوم الجمركية ورسوم التسجيل.

هذا وقد جاء مشروع القانون فى 75 مادة موزعة على ثمانية أبواب

 

الباب الأول

باب تمهيدى

 

واشتمل على مادتين أوضحت الأولى مدلول المصطلحات التى وردت فى بعض نصوص المشروع.

وتناولت المادة الثانية تحديد الأهداف التى تسعى المنظمات النقابية إلى تحقيقها فجاءت واضحة ومؤكدة دور التنظيم النقابى فى المحافظة على حقوق العمال ورعاية مصالحهم وحماية مكاسبهم، ومبرزة مسئولياته فى المشاركة فى التطوير الصناعى والتقدم الصناعى.

 

الباب الثانى

المنظمات النقابية واختصاصاتها

 

أوضحت نصوص هذا الباب من لهم حق تكوين النقابات، وأفصحت عن أن البنيان النقابى يقوم على شكل هرمى قاعدته اللجان النقابية وقمته الاتحاد العام لنقابات العمال، كما حددت مستويات المنظمات النقابية التى يضمها هذا البنيان والتى جاءت محققة للترابط التنظيمى على المستوى الرأسى والمستوى الأفقى.

وبينت كيفية تشكيل كل مستوى واختصاصاته... كما نصت على أن تكون للمنظمات النقابية الشخصية الاعتبارية على أن تثبت لها هذه الشخصية وتباشر نشاطها من تاريخ إيداع أوراق التكوين الجهة الإدارية المختصة والاتحاد العام لنقابات العمال.

وأكدت نصوص هذا الباب مبادئ الحرية وذلك بتشكيل كافة المستويات بطريق الاقتراع السرى حتى تتمكن القواعد العمالية ومستويات التنظيم المختلفة من ممارسة حقها فى الاختيار والتوجيه والتصحيح. كما اشركت الاتحاد العام لنقابات العمال فى تحديد مواعيد الانتخابات وتنظيم إجراءاتها ومراحلها المتتابعة وجعلت مدة الدورة النقابيه أربع سنوات.

وقررت النصوص مبدأ التفرغ النقابى كما حددت القواعد العامة للتفرغ تاركة الأحكام التفصيلية لقرار يصدر من وزير القوى العاملة والتدريب بعد أخذ رأى الاتحاد العام لنقابات العمال.

وقد تضمن هذا الباب حكما بعدم جواز قيام أعضاء المنظمات النقابية بإنشاء جمعيات أو روابط أو صناديق ادخار أو زمالة وفقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة أو أى قانون آخر متى كانت هذه الجمعيات أو الروابط تباشر نشاطا تختص أو تقوم به المنظمات النقابية.

 

الباب الثالث

العضوية وانتهاؤها

 

تناولت نصوص هذا الباب الشروط الواجب توافرها للعضوية النقابية؛ كما حددت شروط الترشيح لعضوية المجالس المركزية والتنفيذية للمنظمات النقابية.

وأكد المشروع مبدأ الحرية النقابية فكفل حق العامل فى الانضمام إلى النقابة أو الانسحاب منها. وعهد للائحة النظام الأساسى تنظيم إجراءات وأحكام الانضمام والانسحاب.

وأوردت النصوص أسباب انتهاء العضوية فحددتها بالانسحاب وفقد شرط من شروط العضوية وعدم سداد الاشتراك لمدة ستة شهور والفصل والوفاة.

وأوضحت القواعد الخاصة بفصل العضو من التنظيم النقابى وأعطت للعضو الذى تعطل من عمله أو الذى أحيل للتقاعد الاستمرار فى العضوية النقابية بالشروط التى أوضحتها.

 

الباب الرابع

لوائح النظم الأساسية

 

قضت نصوص هذا الباب بأن يصدر وزير القوى العاملة والتدريب بناء على اقتراح الاتحاد العام لنقابات العمال لائحة نموذجية بالنظام الأساسى تتخذها النقابات العامة أساسا لوضع لوائحها، وأورد المشروع القواعد والأحكام الأساسية التى يجب أن تشتمل عليها هذه اللوائح وهى أمور يتعين مراعاتها فى قيام النقابة بنشاطها وفى علاقاتها بالأعضاء أو الغير.

وناط مشروع القانون بالجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات العمال وضع النظام الأساسى الذى يسير عليه الاتحاد فى أعماله.

 

الباب الخامس

الموارد والنظم الحسابية

 

حددت نصوص هذا الباب الموارد المالية للمنظمات النقابية والمحظورات التى يجب عليها تجنبها فى نشاطها المالى. ونصت على أيلولة أموال صناديق الادخار والإعانات المسجلة طبقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى المنظمات النقابية التى تضم غالبية أعضاء هذه الصناديق، كما نصت على أن تؤول إلى الاتحاد العام المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام هذا القانون.

وأوجبت على عضو النقابة سداد الاشتراك المقرر بلائحة النظام الأساسى كما ألزمت المنشآت باستقطاع قيمة الاشتراك من أجر العضو بناء على طلب كتابى من النقابة العامة.

وقد تركت النصوص للائحة المالية التى يضعها الاتحاد العام لنقابات العمال تحديد نسب توزيع حصيلة الاشتراكات على مستويات التنظيم النقابى بما يحقق المرونة فى التطبيق وذلك مع وضع الضوابط التى تضمن للنقابة العامة النصيب الأكبر من اشتراكات أعضائها.

وألزمت نصوص هذا الباب التنظيمات النقابية بإمساك الدفاتر والسجلات التى يتطلبها حسن سير العمل وأحكام الرقابة على أعمالها وأموالها وهى الدفاتر التى يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة والتدريب. كما أوجبت أن تقدم النقابة إلى الجهة الإدارية المختصة والاتحاد العام لنقابات العمال نسخة من الميزانية أو الحساب الختامى موقعا عليها من محاسب قانونى ومصدقا عليها من الجمعية العمومية.

 

الباب السادس

الرقابة والحل

 

أخذ مشروع القانون بنظام الرقابة المزدوجة فأعطى الاتحاد العام لنقابات العمال إلى جانب وزارة القوى العاملة والتدريب سلطة الرقابة على كافة المنظمات النقابية.

وأعطت نصوص هذا الباب للمجلس التنفيذى للاتحاد العام لنقابات العمال حق وقف عضو المجلس التنفيذى لأى منظمة نقابية أدنى عن مباشرة نشاطه النقابى فى حالة اكتشاف مخالفة تشكل جريمة جنائية، وحق طرح الثقة بالمجلس التنفيذى المخالف على جمعيته العمومية.

وأوضحت النصوص الأحوال التى يعتبر فيها المجلس التنفيذى لأى منظمة نقابية منحلا بقوة القانون وعهدت إلى المستوى الأعلى بتولى صلاحيات المجلس التنفيذى الموقوف أو المنحل فى فترة الوقف أو الحل.

كما عهد المشروع للائحة النظام الأساسى للاتحاد العام لنقابات العمال بتحديد إجراءات الحل الاختيارى وشروطه وكيفية التصرف فى الأموال الناتجة عن التصفية.

وحدد مشروع القانون الأسباب الجوهرية التى يجوز فيها لوزير القوى العاملة والتدريب طلب الحكم بحل المنظمة النقابية أو مجلس إدارتها.

 

الباب السابع

الأحكام العامة

 

حددت نصوص هذا الباب مجال سريان القانون بالنسبة للأشخاص والفئات المستثناة كما نصت على عدم سريان أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات المنظمات النقابية، وقررت حق المنظمات فى التقاضى بالنسبة لمصالحها وكذلك مصالح أعضائها الجماعية الناشئة عن علاقات العمل، وأجازت حضورها مع العامل أمام جهات التقاضى فى الدعاوى التى ترفع منه أو عليه.. كما أعفت الدعاوى التى ترفعها المنظمات النقابية أو أحد أعضائها بسبب يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون مع الرسوم القضائية فى جميع مراحل التقاضى.

وتمكينا لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية فى مباشرة نشاطهم فى حرية لا يقيدها ما قد يتعرضون له من اضطهاد أو تعسف من جانب جهة العمل فقد نص المشروع على نقل سلطات هذه الجهة فى وقفهم أو توقيع عقوبة الفصل عليهم وأوكلها إلى الجهة القضائية المختصة. كما نص على عدم جواز نقل عضو المجلس التنفيذى لأى منظمة خارج دائرة انتخابه خلال مدة الدورة النقابية إلا بناء على موافقة كتابية منه.

وألقى على المنشأة واجب توفير مقر للجنة النقابية فى مكان العمل ونص على عدم جواز الحجز على مقار المنظمات النقابية والأثاث والمعدات اللازمة لنشاطها.

كما أعفى هذه المنظمات من بعض الأعباء كالضرائب والرسوم الجمركية ورسوم التسجيل ومنحها بعض التخفيضات فى أجور السفر ومقابل استهلاك المياه والكهرباء وهو حكم قصد به التيسير على هذه المنظمات فى أداء رسالتها وتحقيق أهدافها وهو مأخوذ به فى قوانين النقابات المهنية وقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة.

 

الباب الثامن

العقوبات

 

عددت نصوص هذا الباب المخالفات وأفردت لكل مخالفة العقوبة المقررة لها كما قررت للعاملين بوزارة القوى العاملة والتدريب الذين يعهد إليهم بمراقبة تنفيذ أحكام القانون صفة الضبط القضائى.

هذا وقد تضمن قانون الإصدار الآتى:

1 - إلغاء الباب الرابع من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959

2 - استمرار مجالس إدارات التشكيلات النقابية التى تم انتخابها فى الدورة النقابية الأخيرة فى مباشرة اختصاصاتها حتى تمام تشكيل مجالس الإدارات الجديدة وفقا لأحكام القانون.

3 - أيلولة أموال المنظمات النقابية التى لا تتفق نظمها وفقا لأحكام القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به إلى الاتحاد العام لنقابات العمال للتصرف فيها.

والمشروع المقترح فى جملته يعتبر خطوة متقدمة فى تأكيد حرية التنظيم النقابى وديمقراطيته وتوضيح واجباته ومسئولياته فى ظل مجتمعنا الاشتراكى.

ونتشرف بعرض المشروع فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة.

 

وزير القوى العاملة والتدريب

عبد اللطيف بلطية

 

مذكرة إيضاحية

لمشروع قانون النقابات العمالية

 

يستمد هذا المشروع أهميته من كون أنه الإطار التشريعى لعمل ونشاط النقابات العمالية والتى امتد دورها واتسعت مسئوليتها - فى ظل مجتمعنا الذى يتحول نحو الاشتراكية - من مجرد العمل النقابى التقليدى إلى العمل النقابى بمفهومه الشامل الذى يربط مصالح وأهداف العمال بمصالح المجتمع وما استتبعه ذلك من مشاركة التنظيم النقابى فى كافة مجالات العمل الوطنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وعلى ذلك فقد أعد المشروع المرافق آخذا فى الاعتبار محصلة تجربة الحركة النقابية فى مصر، ومبرزا أهداف ومسئوليات التنظيم النقابى فى تدعيم وتعميق مبادئ المجتمع وقيمه بين صفوف العمال وتنمية قدراتهم الفنية والمهنية وتنظيم جهودهم لأداء دورهم الطليعى فى بناء المجتمع وتطويره، وصيانة حقوق العمال وحماية مكاسبهم والعمل على تحسين شروط عملهم ورفع مستواهم النقابى والاجتماعى والاقتصادى والصحى.

ولعل من أبرز ما يتسم به مشروع القانون هو أنه:

1 - اقتصر فى غالبية أحكامه على إيراد القواعد العامة تاركا الأحكام التفصيلية لقرارات تصدر من التنظيم النقابى ذاته.

2 - خلا من أى نص يشكل تدخلا أو وصاية على التنظيم النقابى من جانب الجهة الإدارية.

3 - اعتنق الأسلوب الديمقراطى فى تشكيل كافة المستويات وفى علاقة هذه المستويات بعضها بالبعض الآخر، فضلا عن الالتزام بهذا الأسلوب فى اتخاذ القرارات.

4 - حققت النصوص الخاصة بالبنيان النقابى الترابط التنظيمى على المستوى الرأسى والأفقى.

5 - أكد على حق التنظيم النقابى فى المشاركة فى مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، استنادا إلى أن اقتران جهد العلماء والباحثين برأى المنفذين من شأنه أن يعطى الخطة صدقها الواقعى ويثير حماس العمال من أجل إنتاجها وتحقيق أهدافها.

6 - عهد إلى التنظيم النقابى نفسه بمساءلة أعضائه ومنظماته عن سلوكهم المخالف للقانون أو لوائح النظم الأساسية أو المالية.

7 - أخذ بنظام الرقابة المالية المزدوجة بإعطاء الاتحاد العام لنقابات العمال إلى جانب وزارة القوى العاملة، حق الرقابة المالية على كافة المنظمات النقابية.

8 - أعفى كافة الدعاوى التى ترفعها المنظمات النقابية من الرسوم القضائية فى جميع مراحل التقاضى وذلك إلى جانب إقرار إعفاءات أخرى للمنظمات النقابية من بعض الأعباء كالضرائب والرسوم الجمركية ورسوم التسجيل.

هذا وقد جاء مشروع القانون فى (74) مادة موزعة على ثمانية أبواب:

 

الباب الأول

باب تمهيدى

 

واشتمل على مادتين أوضحت الأولى مجال سريان القانون بالنسبة للأشخاص والفئات المستثناه.

وتناولت المادة الثانية تحديد الأهداف التى تسعى المنظمات النقابية إلى تحقيقها فجاءت واضحة ومؤكدة دور التنظيم النقابى فى المحافظة على حقوق العمال ورعاية مصالحهم وحماية مكاسبهم، ومبرزة مسئوليته فى المشاركة فى التطوير الصناعى والتقدم الاجتماعى.

 

الباب الثانى

المنظمات النقابية واختصاصاتها

 

أوضحت نصوص هذا الباب من لهم حق تكوين النقابات وأفصحت عن أن البنيان النقابى يقوم على شكل هرمى قاعدته اللجان النقابية وقمته الاتحاد العام لنقابات العمال كما حددت مستويات المنظمات النقابية التى يضمها هذا البنيان والتى جاءت محققة للترابط التنظيمى على المستوى الرأسى والمستوى الأفقى.

وبينت كيفية تشكيل كل مستوى واختصاصاته.. كما نصت على أن تكون للمنظمات النقابية الشخصية الاعتبارية على أن تثبت لها هذه الشخصية وتباشر نشاطها من تاريخ إيداع أوراق التكوين الاتحاد العام لنقابات العمال.

وأكدت نصوص هذا الباب مبدأ الديمقراطية وذلك بتشكيل كافة المستويات بطريق الاقتراع السرى حتى تتمكن القواعد العمالية ومستويات التنظيم المختلفة من ممارسة حقها فى الاختيار والتوجيه والتصحيح... كما عهدت إلى الاتحاد العام لنقابات العمال بتحديد مواعيد الانتخابات وتنظيم إجراءاتها ومراحلها المتتابعة وطرق الطعن، كما جعلت مدة الدورة النقابية أربع سنوات.

وقررت النصوص مبدأ التفرغ النقابى كما حددت القواعد العامة للتفرغ تاركة الأحكام التفصيلية لقرار يصدر من الاتحاد العام لنقابات العمال.

 

الباب الثالث

العضوية وانتماؤها

 

تناولت نصوص هذا الباب الشروط الواجب توافرها للعضوية النقابية كما حددت شروط الترشيح لعضوية المجالس التنفيذية للمنظمات النقابية.

وأكد المشروع مبدأ الحرية النقابية فكفل حق العامل فى الانضمام إلى النقابة أو الانسحاب منها.. وعهد للائحة النظام الأساسى تنظيم إجراءات وأحكام الانضمام والانسحاب.

وأوردت النصوص أسباب انتهاء العضوية فحددتها بالانسحاب وفقد شرط من شروط العضوية وعدم سداد الاشتراك لمدة ستة شهور.

وأوضحت القواعد الخاصة بفصل العضو من التنظيم النقابى (المواد من 38 - 40) وأعطت للعضو الذى تعطل من عمله أو الذى أحيل للتقاعد الاستمرار فى العضوية النقابية بالشروط التى أوضحتها.

 

الباب الرابع

لوائح النظم الأساسية

 

قضت نصوص هذا الباب بأن يصدر الاتحاد العام لنقابات العمال لائحة نموذجية بالنظام الأساسى تتخذها النقابات العامة أساسا لوضع لوائحها، أورد المشروع القواعد والأحكام الأساسية التى يجب أن تشتمل عليها هذه اللوائح وهى أمور يتعين مراعاتها فى قيام النقابة بنشاطها وفى علاقاتها بالأعضاء أو الغير.

كذلك عهد المشروع إلى الاتحاد العام لنقابات العمال بأن يصدر لائحة نموذجية أخرى بالنظام الأساسى للاتحادات المحلية لعمال المحافظات كى تسترشد بها فى وضع لوائحها.

وناط مشروع القانون بمؤتمر الاتحاد وضع النظام الأساسى الذى يسير عليه الاتحاد فى أعماله.

 

الباب الخامس

الموارد والنظم الحسابية

 

حددت نصوص هذا الباب الموارد المالية للمنظمات النقابية والمحظورات التى يجب عليها تجنبها فى نشاطها المالى.

وأوجبت على عضو النقابة سداد الاشتراك المقرر بلائحة النظام الأساسى كما ألزمت المنشآت استقطاع قيمة الاشتراك من أجر العضو وبناء على طلب كتابى من النقابة العامة مع تقرير حق الجهة الإدارية - فى حالة امتناع جهة العمل عن استقطاع الاشتراك وتوريده - فى تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإدارى وذلك باعتبار أن الاشتراكات هى المورد الأساسى للنقابة وبدونها لا تتمكن من القيام بنشاطها والوفاء بمسئولياتها.

وقد تركت النصوص للائحة المالية التى يضعها الاتحاد العام لنقابات العمال تحديد نسب توزيع حصيلة الاشتراكات على مستويات التنظيم النقابى بما يحقق المرونة فى التطبيق على أن تراعى النسب التى وردت بالمادة 51

وخولت أحكام هذا الباب الاتحاد العام لنقابات العمال بالاتفاق مع وزير القوى العاملة تحديد الدفاتر والسجلات التى تلتزم كل منظمة نقابية بإمساكها... كما أوجبت بأن تقدم النقابة إلى الاتحاد العام لنقابات العمال نسختين من الميزانية أو الحساب الختامى موقعا عليهما من محاسب قانونى ومصدقا عليهما من المؤتمر.. يحتفظ الاتحاد بواحدة ويرسل الأخرى إلى الجهة الإدارية المختصة.

 

الباب السادس

الرقابة والحل

 

أخذ مشروع القانون بنظام الرقابة المالية المزدوجة فأعطى الاتحاد العام لنقابات العمال إلى جانب وزارة القوى العاملة سلطة الرقابة المالية على كافة المنظمات النقابية.

وأعطت نصوص هذا الباب للمجلس التنفيذى للنقابة العامة بعد موافقة الاتحاد حق وقف المجلس التنفيذى للجنة النقابية أو النقابة الفرعية من مباشرة نشاطه النقابى فى حالة المخالفة لأحكام القانون أو لائحة النظام الأساسى أو المالى وعرض أمره بعد ذلك على الجمعية العمومية أو المؤتمر لطرح الثقة به.

وأوضحت النصوص الأحوال التى يعتبر فيها المجلس التنفيذى لأى منظمة نقابية منحلا بقوة القانون... وعهدت إلى المستوى الأعلى بتولى صلاحيات المجلس التنفيذى الموقوف أو المنحل فى فترة الوقف أو الحل.

كما عهد المشروع للائحة النظام الأساسى للاتحاد العام لنقابات العمال تحديد إجراءات الحل الاختيارى وشروطه وكيفية التصرف فى الأموال الناتجة عن التصفية.

 

الباب السابع

الأحكام العامة

 

قررت نصوص هذا الباب عدم سريان أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات المنظمات النقابية كما قررت حق المنظمات النقابية فى التقاضى بالنسبة لمصالحها وكذلك مصالح أعضائها الجماعية الناشئة عن علاقات العمل وأجازت حضورها مع العامل أمام جهات التقاضى فى الدعاوى التى ترفع عليه أو منه... كما أعفت الدعاوى التى ترفعها المنظمات النقابية أو أحد أعضائها بالتطبيق لأحكام هذا المشروع من الرسوم القضائية فى جميع مراحل التقاضى.

وتمكينا لأعضاء المنظمات النقابية من مباشرة نشاطهم فى حرية لا تقيدها ما قد يتعرضون له من اضطهاد أو تعسف من جانب جهة العمل فقد نص المشروع على نقل سلطات هذه الجهات فى وقفهم أو توقيع عقوبة الفصل عليهم وأوكلها إلى الجهة القضائية المختصة.. كما نص على عدم جواز نقل أو ندب عضو المجلس التنفيذى لأى منظمة خارج دائرة انتخابه خلال مدة الدورة النقابية إلا بناء على موافقة كتابية منه.

وألقى على المنشأة واجب توفير مقر للجنة النقابية فى مكان العمل ونص مشروع القانون على عدم جواز الحجز على مقار المنظمات النقابية والأثاث والمعدات اللازمة لنشاطها.

كما أعفى هذه المنظمات من بعض الأعباء كالضرائب والرسوم الجمركية ورسوم التسجيل ومنحها بعض التخفيضات فى أجور السفر ومقابل استهلاك المياه والكهرباء وهو حكم قصد به التيسير على هذه المنظمات فى أداء رسالتها وتحقيق أهدافها وهو مأخوذ به فى قوانين النقابات المهنية وقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة.

 

الباب الثامن

العقوبات

 

حددت نصوص هذا الباب المخالفات وأفردت لكل مخالفة العقوبة المقررة لها... كما قررت لموظفى وزارة القوى العاملة الذين يعهد إليهم مراقبة تنفيذ أحكام القانون صفة الضبطية القضائية.

هذا وقد تضمن قانون الإصدار - إلى جانب الأحكام الانتقالية والختامية وبعض النصوص التى تؤكد وحدة التنظيم النقابى وتدعم ماليته.

فقد بدأ قانون الإصدار بالنص فى المادة الأولى منه على العمل بأحكام قانون النقابات العمالية المرافق... ثم نصت المادة الثانية على أنه لا يجوز لأعضاء المنظمات النقابية ولا لمن لهم الحق فى عضويتها إنشاء جمعية أو رابطة على خلاف أحكام القانون المرافق لممارسة نشاط تختص أو تقوم به تلك المنظمات... وحكمة هذا النص أن النشاط النقابى ميدانه الخاص وقوانينه الخاصة فضلا عن أن السماح لأعضاء المنظمات النقابية بإنشاء روابط أو جمعيات تقوم بنفس النشاط الذى تقوم به المنظمات النقابية من شأنه تفتيت وحدة العمال وازدواج العمل والخدمة.

كما نصت المادة الثالثة على أيلولة أموال هذه الصناديق إلى المنظمات النقابية التى تحل محلها على أن تحدد بقرار من وزير القوى العاملة بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الأحوال يجب الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة التى تكفلها هذه الصناديق لاعضائها.

وتدعيما لمالية المنظمات النقابية نصت المادة الرابعة من قانون الإصدار على أن تئول إلى صندوق الاتحاد العام لنقابات العمال بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الاتحاد العام لنقابات العمال بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.

وقضت المادة الخامسة من قانون الإصدار بأن تبدأ إجراءات انتخابات المنظمات النقابية فى أول أكتوبر التالى لتاريخ نشر القانون كما حددت مواعيد الانتخابات لكافة مستويات التنظيم النقابى.

وألقت على عاتق المنظمات النقابية القائمة من تاريخ نشر القانون واجب توفيق نظمها مع أحكامه خلال المواعيد المذكورة وإلا اعتبرت منحلة.. وفى حالة الحل تئول حقوق وأموال هذه المنظمات إلى الاتحاد العام لنقابات العمال.

كما نصت المادة السادسة على إلغاء الباب الرابع من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959.. كما نصت على استمرار العمل بالقرارات المنفذة لأحكام هذا الباب بصفة مؤقتة إلى أن تصدر القرارات المنفذة للقانون المرافق.

وقضت المادة السابعة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من أول أكتوبر التالى لتاريخ نشره.

والمشروع المقترح فى جملته يعتبر خطوة متقدمة فى تأكيد حرية التنظيم النقابى وديمقراطيته، وتحديد واجباته ومسئولياته فى ظل مجتمعنا الاشتراكى.

 

مقدم الاقتراح

فتحى بيومى

عضو مجلس

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات