القانون رقم 35 لسنة 1962

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 35 لسنة 1962 بتشكيل المؤتمر الوطنى

قوانين
4. Jun 2020
158 مشاهدات
القانون رقم 35 لسنة 1962

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 35 لسنة 1962

بتشكيل المؤتمر الوطنى

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛

وعلى القانون رقم 34 لسنة 1962؛

وعلى القرار الجمهورى رقم 1789 لسنة 1961 بتشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطنى للقوى الشعبية؛

وعلى توصيات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطنى للقوى الشعبية؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قرر القانون الآتى:

 

مادة 1 - يشكل المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية من:

( أ ) 1500 عضو يمثلون القطاعات المختلفة للمواطنين يتم انتخابهم وفق القواعد الواردة فى الملحق المرافق لهذا القانون.

(ب) أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطنى للقوى الشعبية الصادر بهم القرار الجمهورى رقم 1789 لسنة 1961 المشار اليه.

مادة 2 - يعرض على المؤتمر مشروع الميثاق الوطنى لدراسته وإقراره.

مادة 3 - على كل مواطن مقيد اسمه فى إحدى الوحدات المذكورة فى الملحق المرافق لهذا القانون أن يؤدى واجبه الانتخابى على النحو وبالشروط المبينة فى هذا الملحق.

ولا يجوز أن يرشح عن الوحدة الانتخابية شخص غير مقيد اسمه فيها.

مادة 4 - يشترط فى المرشح أن يكون بالغا من العمر ثمانى عشرة سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب، على أنه يجوز ترشيح من يبلغ سن السادسة عشرة من الطلبة.

مادة 5 - يحرم من مباشرة عمليات انتخاب المؤتمر الوطنى أو الترشيح له الأشخاص المحرومون من مباشرة الحقوق السياسية أو الموقوف حقهم فى مباشرتها بمقتضى أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 أو القانون رقم 34 لسنة 1962 المشار اليهما.

مادة 6 - لا يجوز ترشيح رجال القضاء والنيابة العمومية ومجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية ورجال القوات المسلحة وهيئة الشرطة والعمد والمشايخ.

ويعفى هؤلاء من الالتزام بأداء واجبهم الانتخابى.

مادة 7 - على كل وحدة من الوحدات الانتخابية المشار اليها فى الملحق المرافق أن تعرض أسماء المواطنين الذين لهم حق الانتخاب فى هذه الوحدة بطريقة واضحة ميسرة للاطلاع خلال أسبوع من نشر هذا القانون، وذلك لمدة يومين.

ولكل من أهمل قيد اسمه بغير وجه حق أن يطلب قيده.

ولكل ناخب مقيد اسمه أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير وجه حق أو حذف اسم من قيد من غير حق.

ويجب تقديم هذه الطلبات فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض أسماء كل وحدة.

مادة 8 - تفصل فى الطلبات المشار إليها فى المادة السابقة لجان يتم تأليفها من وزير الداخلية، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمها، وتبلغ قراراتها إلى ذوى الشأن خلال 24 ساعة من إصدارها.

وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.

مادة 9 - يدعى الناخبون وتحدد مواعيد انتخابات فئات القوى الشعبية بقرار من رئيس الجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية.

مادة 10 - يعين عدد اللجان العامة والفرعية التى تجرى فيها عملية الانتخاب وكذلك مقارها بقرار من وزير الداخلية أو من ينيبه.

وتشكل كل من هذه اللجان من رئيس وسكرتير وثلاثة أعضاء

ويصدر بتعيين الرؤساء والسكرتيرين قرار من وزير الداخلية أو من ينيبه.

ويختار رئيس اللجنة الأعضاء الثلاثة من بين الناخبين الحاضرين "غير المرشحين" الذين يعرفون القراءة والكتابة.

مادة 11 - إذا لم يتقدم للترشيح أكثر من العدد المتطلب قانونا يعلن انتخاب المرشحين بلا حاجة إلى اتباع إجراءات الانتخاب.

مادة 12 - يكون ابداء الرأى فى اختيار المرشحين على البطاقة المعدة لذلك وفقا للأحكام التى تتضمنها اللائحة التنفيذية.

مادة 13 - يتم الانتخاب بالاقتراع السرى.

مادة 14 - يعلن رئيس اللجنة ختام عملية الانتخاب متى حان الوقت المعين لذلك، ويجب ختم صناديق الانتخاب، وتشكل لجان الفرز وتحدد إجراءاته فى اللائحة التنفيذية.

مادة 15 - ينتخب الأعضاء بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب.

وفى حالة التساوى بين مرشحين أو أكثر يتم الاختيار بطريق القرعة.

وإذا خلا محل أحد الأعضاء لأى سبب من الأسباب حل محله من يليه فى عدد الأصوات.

مادة 16 - يعلن رئيس لجنة الفرز نتيجة الانتخاب.

مادة 17 - إذا انتخب أحد المرشحين عن أكثر من وحدة انتخابية فعليه اختيار الوحدة التى يريد أن يمثلها خلال 48 ساعة من إعلان نتيجة الانتخاب، وإلا اعتبر أنه اختار تمثيل الوحدة التى أجرى انتخابها فى التاريخ اللاحق على انتخاب الوحدة الأولى.

مادة 18 - يصدر رئيس الجمهورية قرارا باعتماد نتيجة الانتخاب.

مادة 19 - يختص المؤتمر بالفصل فى صحة عضوية أعضائه.

مادة 20 - يصدر وزير الداخلية لائحة تنفيذية متضمنة كيفية تقديم طلبات الترشيح وشروطه والأحكام الخاصة بكشوف المرشحين وإجراءات الطعن، وكافة الإجراءات والقواعد اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة 21 - كل مخالفة لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية له يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار اليه.

مادة 22 - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برياسة الجمهورية فى 11 شعبان سنة 1381 (17 يناير سنة 1962).

 

 

ملحق

بقواعد انتخاب أعضاء المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية

 

يتكون المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية من القطاعات الآتية:

 

1 - الفلاحون     ويمثلهم 379 عضوا

2 - العمال        ويمثلهم 300 عضوا

3 - الرأسمالية الوطنية        ويمثلها 150 عضوا

4 - أعضاء النقابات المهنية والموظفون غير المنتمين إلى نقابات والقطاع النسائى  ويمثلهم 461 عضوا

5 - الجامعات وما فى مستواها والطلبة  ويمثلهم 210 عضوا

          1500 عضوا

الباب الأول

قطاع الفلاحين

 

يمثل الفلاحون للمؤتمر الوطنى للقوى الشعبية على الوجه الآتى:

 

( أ ) أعضاء الجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعى ويمثلهم 84 عضوا

(ب) أعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية ويمثلهم 265 عضوا

(ج) أعضاء جمعيات صيد الأسماك      ويمثلهم 8 أعضاء

(د) أعضاء النقابات الزراعية  ويمثلهم 7 أعضاء

(هـ) العمال الزراعيون العاملون فى القطاع الحكومى ويمثلهم 15 عضوا

          379 عضوا

ويجرى انتخاب ممثلى الجمعيات المشار إليها فى البنود أ، ب، ج - بواسطة أعضاء مجالس إدارتها كما يجرى انتخاب الفئتين المشار إليهما فى البندين: د، هـ بواسطة أعضائهما.

ويكون تمثيل أعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى المراكز والأقسام (وفقا للجدول رقم 1 المرافق (1)).

أما باقى ممثلى الجمعيات الأخرى المبينة فى البنود أ، ج، د، هـ فمبينة بالجدول رقم 2 المرافق (1)).

 

الباب الثانى

قطاع العمال

 

يمثل العمال للمؤتمر الوطنى للقوى الشعبية على الوجه الآتى:

 

( أ ) عمال الصناعة ويمثلهم 120 عضوا

(ب) عمال التجارة ويمثلهم 26 عضوا

(ج) عمال الخدمات         ويمثلهم 64 عضوا

(د) عمال الحكومة  ويمثلهم 90 عضوا

          300 عضو

1 - بالنسبة لعمال الصناعة:

فى المصانع والشركات الصناعية التى يعمل بها 1000 (ألف) عامل فأكثر يكون الانتخاب على درجة واحدة ولا يتجاوز ممثلو أى مصنع أو شركة منها ثلاثة أعضاء مهما بلغ عدد العمال.

وفى المصانع أو المؤسسات التى يبلغ عدد عمالها 50 عاملا فأكثر دون الألف يكون الانتخاب على درجتين.

ويجرى انتخاب المرحلة الأولى على أساس مندوب عن كل 50 عاملا وبحد أقصى خمسة مندوبين.

ويجرى انتخاب المرحلة الثانية بين هؤلاء المندوبين باختيار العدد المقرر لأعضاء هذا القطاع فى المؤتمر.

2 - بالنسبة لعمال التجارة:

فى المؤسسات أو الشركات التجارية التى يعمل بها خمسمائة عامل فأكثر يكون الانتحاب على درجة واحدة - ولا يزيد ممثلو عمال أية مؤسسة أو شركة عن عضوين مهما بلغ عدد العمال.

وفى المؤسسات أو الشركات التجارية التى يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فأكثر ولا يبلغون خمسمائة يكون الانتخاب على درجتين.

ويجرى انتخاب المرحلة الأولى على أساس مندوب عن كل خمسين عاملا وبحد أقصى خمسة مندوبين.

ويجرى انتخاب المرحلة الثانية بين هؤلاء المندوبين لاختيار العدد المقرر لأعضاء هذا القطاع.

3 - بالنسبة لعمال الخدمات:

فى المؤسسات أو الشركات التى يعمل بها خمسمائة عامل فأكثر يكون الانتخاب على درجة واحدة.

ولا يتجاوز ممثلو أية مؤسسة أو شركة ثلاثة أعضاء مهما بلغ عدد العمال.

وفى المؤسسات أو الشركات التى يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فأكثر ولا يبلغون خمسمائة يكون الانتخاب على درجتين - ويجرى انتخاب المرحلة الأولى على أساس مندوب عن كل خمسين عاملا وبحد أقصى خمسة مندوبين.

ويجرى انتخاب المرحلة الثانية بين هؤلاء المندوبين لاختيار العدد المقرر لأعضاء هذا القطاع فى المؤتمر.

4 - بالنسبة لعمال الحكومة:

( أ ) يشترط لتمثيل الوزارات والهيئات والمصالح والمرافق ألا يقل عدد العمال بها عن 1000 (ألف عامل).

(ب) لا يتجاوز ممثلو العمال للمؤتمر الوطنى عشرة أعضاء فى أى مصلحة أو هيئة أو مرفق.

(ج) إذا زاد العدد المخصص لتمثيل عمال الهيئة أو المصلحة أو المرفق أو الوزارة على عضو واحد ولم يمكن تقسيم هؤلاء العمال إلى وحدات انتخابية بقدر عدد الأعضاء يجرى الانتخاب على مرحلتين،

المرحلة الأولى - لانتخاب مندوبين عن كل مجموعة بحد أقصى خمسة ممثلين عن كل وحدة عمال بها.

المرحلة الثانية: يجرى انتخاب المرحلة الثانية فيما بين هؤلاء المندوبين لاختيار العدد المقرر لأعضاء هذا القطاع فى المؤتمر.

5 - يقسم أنواع النشاط المختلفة للعمال المشتغلين بالصناعة والتجارة والخدمات بالمصانع والمؤسسات التى بها خمسون عاملا فأكثر على النحو الآتى:

( أ ) قطاع عمال الصناعة:

1 - صناعات غذائية.

2 - صناعة غزل ونسيج.

3 - صناعات كيماوية.

4 - صناعات معدنية.

5 - صناعات مختلفة.

(ب) قطاع عمال التجارة:

1 - التجارة فى المواد الغذائية.

2 - التجارة فى الأقمشة والملبوسات.

3 - تجارة المواد الكيماوية والمواد البترولية.

4 - التجارة فى أنواع مختلفة.

(ج) قطاع عمال الخدمات:

1 - خدمات النقل.

2 - خدمات البنوك والتأمينات.

3 - الخدمات الاجتماعية والخدمات المختلفة.

6 - توزيع ممثلى العمال:

يوزع ممثلو العمال على القطاعات المختلفة على الوجه الآتى:

( أ ) قطاع عمال الصناعة:

مجموع ممثلى هذا القطاع 120 عضوا ينتخبون بالاقتراع السرى على الوجه الآتى:

أولا - 85 عضوا ينتخبون بالاقتراع السرى المباشر عن 75 مصنعا وشركة صناعية (وفقا للجدول رقم 3 المرافق (1)).

ثانيا - 35 عضوا من مراكز تجمع العمال فى المحافظات وينتخبون على مرحلتين (وفقا للجدول رقم 4 المرافق (1)).

(ب) قطاع عمال التجارة:

مجموعة ممثلى هذا القطاع 26 عضوا ينتخبون بالاقتراع

السرى ويوزع هذا العدد على الوجه الآتى:

أولا - 12 عضوا ينتخبون من بين إحدى عشرة مؤسسة وشركة تجارية (وبيانها كالجدول المرافق رقم 5 (1)).

ثانيا - 14 عضوا ينتخبون من المؤسسات والشركات التجارية على مرحلتين (كالجدول رقم 6 المرافق (1)).

(ج) قطاع عمال الخدمات:

مجموع ممثلى هذا القطاع 64 عضوا ينتخبون بالاقتراع السرى ويوزع هذا العدد على الوجه الآتى:

أولا - 34 عضوا ينتخبون من بين 22 مؤسسة وشركة وبيانها (كالجدول رقم 7 المرافق (1)).

ثانيا - 30 عضوا ينتخبون من مؤسسات وشركات الخدمات على مرحلتين (كالجدول رقم 8 المرافق (1)).

(د) قطاع عمال الحكومة:

يمثل هذا القطاع 90 (تسعون) عضوا ينتخبون بالاقتراع السرى (طبقا للجدول رقم 9 المرافق [(1)]).

7 - العمال النقابيون المتفرغون تفرغا كاملا للأعمال النقابية ولا يعملون بمصالح أو مؤسسات فى القطاعات المختلفة يعاملون معاملة المندوبين فى الترشيح والانتخاب فى الوحدات الانتخابية التى يجرى فيها الانتخاب على مرحلتين.

8 - يعتبر العمال المعاملون بكادر العمال وعمال المياومة أو الكادرات الخاصة من عمال الحكومة.

9 - يخصص عشرة أعضاء للعاملات على أن يضم هذا العدد لقطاع العمال ليتسنى للعاملات بالمصانع والمتاجر والمؤسسات ترشيح أنفسهن فى قوائم انتخاب العمال - وذلك وفقا للتوزيع بالجدول رقم (10 المرافق (1)).

 

الباب الثالث

قطاع الرأسمالية الوطنية

 

يتمثل هذا القطاع فى رؤوس الأموال المستثمرة فى الصناعة والتجارة والتى تقوم بوظيفتها الاقتصادية مستهدفة تحقيق زيادة الإنتاج وتوفير السلع والخدمات ورفع مستوى المعيشة للشعب دون استغلال أو سيطرة، ويتكون هذا القطاع من فريقين:

الفريق الأول:

أصحاب رؤوس الأموال المستثمرة فى النشاط الصناعى والتجارى بأنواعه سواء أكانوا مساهمين أم أصحاب مشروعات خاصة.

الفريق الثانى:

هيئات التنظيم والإدارة العليا فى القطاع العام المسئولة عن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التى وكلت إليها إدارتها.

ويمثل هذه الهيئات أعضاء مجالس الإدارة وأعضاء الإدارة العليا.

ويدخل فى هذا الفريق أعضاء الإدارة العليا فى القطاع العام.

ويقصد بهيئات التنظيم والإدارة العليا فى شركات القطاع العام أعضاء مجالس إدارة هذه الشركات والمديرون العامون ونوابهم ومساعدوهم والمفوضون المسئولون.

ومكونات هذا القطاع:

(1) الصناعة: ويكون تمثيلها كالآتى:

( أ ) أصحاب المنشئات الصناعية الخاصة المملوكة ملكية فردية أو التى تأخذ شكل شركات الاشخاص.

ويقتصر الترشيح والانتخاب على أصحاب المنشئات المسجلة لدى الغرف الصناعية النوعية ولدى وزارة الصناعة وهى المنشئات التى يبلغ عدد المشتغلين بها عشرة عمال فأكثر.

(ب) أعضاء مجالس إدارات المؤسسات العامة النوعية الجديدة والمؤسسة العامة للتعاون الإنتاجى والإدارة العليا بها باعتبارهم ممثلين لرأس المال فى القطاع العام وموجهين للاستثمار فيه.

(ج) أعضاء مجالس إدارة الشركات والمسئولون عن إدارتها من غير المنتمين لنقابات العمال.

(د) أعضاء الجمعيات التعاونية الإنتاجية المنضمة إلى المؤسسة العامة للتعاون الإنتاجى.

2 - التجارة: ويكون تمثيلها كالآتى:

( أ ) التجارة الخارجية: (الاستيراد والتصدير):

وتشمل الشركات التابعة للمؤسسة المصرية العامة للتجارة والمؤسسة المصرية العامة لتجارة الأقطان.

(ب) التجارة الداخلية:

وتشمل تجارة الجملة والتجزئة والتعاون الاستهلاكى - وتمثل تجارة الجملة والتجزئة بأصحاب المؤسسات التجارية الخاصة - أما التعاون الاستهلاكى فيمثل بأعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة للتعاون الاستهلاكى وكذا مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

(ج) الخدمات:

وهى تتعلق بالتجارة الخارجية والداخلية كالبنوك وشركات التأمين والتخزين والنقل بأنواعه والشحن والتفريغ وخدمات أخرى كالمطاعم والفنادق والمجال الخاصة.

هذا ويمثل المتاجر الخاصة أصحابها، أما المؤسسات العامة فى التجارة الخارجية والداخلية والخدمات فيمثلها أعضاء مجالس إدارة المؤسسات العامة والإدارة العليا، وأما الشركات فيمثلها أعضاء مجالس إداراتها والمسئولون عن إدارتها من غير المنتمين لنقابات العمال.

ويخصص للرأسمالية الوطنية 150 عضوا على الوجه الآتى:

( أ ) 75 عضوا لرأس المال فى قطاع التجارة.

(ب) 75 عضوا لرأس المال فى قطاع الصناعة بحيث يخص القطاع الخاص 37 عضوا والقطاع العام 38 عضوا منها 11 للمؤسسات العامة النوعية والهيئات العامة الأخرى - وواحدة لمؤسسة التعاون الإنتاجى.

ويجرى الانتخاب بالاقتراع السرى.

ويبين (الجدول رقم 11) [(1)] توزيع أعضاء الرأسمالية الوطنية فى الصناعة (والجدول رقم 12) (1) توزيع أعضاء الرأسمالية الوطنية فى التجارة.

 

الباب الرابع

قطاع النقابات المهنية والموظفين غير المنتمين

إلى نقابات والنشاط النسائى

 

يمثل هذا القطاع على الوجه الآتى:

1 - أعضاء النقابات المهنية  ويمثلهم 225 عضوا

2 - الموظفون غير المنتمين إلى نقابات  ويمثلهم 135 عضوا

3 - النشاط النسائى        ويمثله 105 عضوا

          465 عضوا

(أولا) النقابات المهنية

 

النقابات المهنية هى التى أنشئت بمقتضى قانون لتنظيم شئون الأعضاء المنتمين إليها.

وتمثيل هذه النقابات المهنية على الوجه التالى:

 

          عدد

الأعضاء

1 - نقابة الأطباء البشريين   17

2 - نقابة أطباء الأسنان     8

3 - نقابة الأطباء البيطريين  8

4 - نقابة الصيادلة 9

5 - نقابة المحامين  16

6 - نقابة المهن التعليمية     83

7 - نقابة المهن الزراعية      18

8 - نقابة المهن الهندسية     31

9 - نقابة المحاسبين والمراجعين 8

10 - نقابة الصحفيين       10

11 - نقابة المهن العلمية     8

12 - نقابة المهن الفنية      9

          225

ويجرى الانتخاب لكل نقابة بالاقتراع السرى، ويخصص مقاعد معينة للنساء المهنيات وذلك وفقا (للجدول المرافق رقم 13 (1)).

 

(ثانيا) الموظفون الحكوميون غير المنتمين إلى نقابات

 

يمثل الموظفون الحكوميون غير المنتمين إلى نقابات بعدد 135 عضوا، ويخصص من هذا العدد خمسة للنساء وذلك وفقا (للجدول المرافق رقم 14(1))، وقد اختصت محافظة القاهرة بأربعة أعضاء للنساء الموظفات يجرى توزيعهن على الوزارات الأربع الأكثر عددا بواقع عضو لكل وزارة.

ويكون موظفو كل محافظة (فيما عدا محافظة القاهرة) وحدة انتخابية واحدة ويتم الترشيح والانتخاب فيما بينهم.

أما فيما يتعلق بمحافظة القاهرة فيوزع عدد الأعضاء المقرر لها على الوزارات المختلفة على أن يضم إلى كل وزارة موظفو الهيئات المتصلة بها سواء أكانت هذه الهيئات من قبيل المجالس العليا أم الهيئات العامة وما يماثلها ويعامل ديوان محافظة القاهرة معاملة الوزارات.

ويخصص لكل وزارة عضو واحد، أما الباقى فيوزع على الوزارات بحسب النسبة العددية لموظفى كل منها.

ويجرى الانتخاب بالاقتراع السرى.

 

(ثالثا) النشاط النسائى

 

يشمل النشاط النسائى بالإضافة إلى عضوات النقابات المهنية والعاملات ما يأتى:

( أ ) عضوات الاتحاد القومى فى المحافظات ويخصص لهن 17 عضوا بواقع عضو واحد لكل محافظة من المحافظات الآتية:

 

1 - القاهرة.       6 - القليوبية.

2 - الاسكندرية.  7 - دمياط.

3 - بور سعيد.    8 - كفر الشيخ.

4 - الاسماعيلية.   8 - الغربية.

5 - السويس.     10 - المنوفية.

11 - الجيزة.      15 - سوهاج.

12 - الفيوم.      16 - قنا.

13 - بنى سويف. 17 - أسوان.

14 - أسيوط.    

(ب) عضوات الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعى ويخصص لهن أربعة أعضاء فى محافظات:

 

1 - الدقهلية.     3 - الشرقية.

2 - البحيرة.      4 - المنيا.

على أساس عضو واحد لكل محافظة.

(ج) عضوات الجمعيات النسائية: ويخصص لهن ستة أعضاء توزع على النحو التالى:

1 - ثلاثة أعضاء فى محافظة القاهرة.

2 - عضو واحد فى كل من محافظات:

الاسكندرية، والدقهلية، وأسيوط.

ويجرى الانتخاب بالاقتراع السرى، ولا يجوز الترشيح لعضوية الفئات الثلاث المذكورة لمن كانت عضوا فى نقابة مهنية أو من العاملات.

ويجرى انتخاب عضوات جمعيات الإصلاح الزراعى مع انتخاب ممثلى أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعى.

ويبين (الجدول رقم 15 المرافق (1)) عدد العضوات فى هذا القطاع.

 

(1) الجريدة الرسمية فى 18 يناير سنة 1962 - العدد 16

 

 

الباب الخامس

قطاع الجامعات والطلبة

أ - الجامعات

يتألف هذا القطاع من:

أولا - هيئات التدريس فى الجامعات وما فى مستواها

ويمثلهم 72 عضوا

ثانيا - الأعضاء القائمين بالبحوث الفنية وأعضاء اللجان الفنية

ويمثلهم 11 عضوا

ثالثا - هيئات التدريس فى المعاهد العليا

ويمثلهم 22 عضوا

 

105 عضوا

ويوزع العدد المخصص لهيئات التدريس فى الجامعات وما فى مستواها على الوجه التالى:

(1) جامعة الأزهر

ويمثلها 4 أعضاء

(2) جامعة القاهرة

ويمثلها 27 عضوا

(3) جامعة عين شمس

ويمثلها 18 عضوا

(4) جامعة الاسكندرية

ويمثلها 17 عضوا

(5) جامعة أسيوط

ويمثلها 6 أعضاء

 

72 عضوا

ويوزع العدد المخصص للأعضاء القائمين بالبحوث الفنية وأعضاء اللجان الفنية على الوجه التالى:

(1) مجمع اللغة العربية

ويمثله 1 عضو

(2) المركز القومى للبحوث

ويمثله 4 أعضاء

(3) المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية

ويمثله 1 عضو

(4) المجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية

ويمثله 1 عضو

(5) المجلس الأعلى للعلوم

ويمثله 1 عضو

(6) المجلس الأعلى لرعاية الشباب

ويمثله 1 عضو

(7) مؤسسة الطاقة الذرية

ويمثلها 1 عضو

(8) جماعة كبار العلماء

ويمثلهم 1 عضو

 

11 عضو1

ويوزع العدد المخصص للمعاهد العليا على الوجه الآتى:

 

عددها

عدد
الأعضاء

1 - المعاهد العليا الصناعية

7

2

2 - المعاهد العليا الزراعية

6

3

3 - المعاهد العليا التجارية

5

2

4 - كلية الفنون التطبيقية

-

1

5 - كليتا الفنون الجميلة

-

1

6 - كلية المعلمين بالقاهرة

-

2

7 - كلية المعلمين بأسيوط

-

1

8 - كلية المعلمات بالمنيا

-

1

9 - معهد التربية الرياضية بالهرم (بنين)

-

1

10 - معهد التربية الرياضية بأبى قير (بنين)

-

1

11 - معهد التربية الرياضية بالجزيرة (بنات)

-

1

12 - معهد التربية الرياضية بالإسكندرية (بنات)

-

1

13 - معهد التربية الفنية للمعلمين والمعلمات

2

1

14 - معهد التربية الموسيقية للمعلمين والمعلمات

2

1

15 - معهد التدبير المنزلى بالقاهرة

-

1

16 - معهد الخدمة الاجتماعية العالى ومدرسة الخدمة الاجتماعية بالقاهرة

3

1

17 - مدرسة الألسن

-

1

 

 

22

وفى حالة تعدد معاهد من النوع الواحد تجرى الانتخابات على درجتين، فينتخب فى أول مندوب عن المعهد لكل عشرة من أعضاء هيئة التدريس به (وتقرب الكسور) ثم يجرى الانتخاب فى الدرجة الثانية بين مندوبى النوع الواحد الذين سبق انتخابهم فى الدرجة الأولى لاختيار ممثليهم بالمؤتمر، ويجرى الانتخاب بالاقتراع السرى.

وتعتبر كل جامعة وحدة انتخابية مع ضمان تمثيل كل كلية بعضو واحد بأن يؤخذ من كل كلية أكثر المرشحين أصواتا.

ب - الطلبة

مخصص للطلبة 105 أعضاء، موزعين على النحو الآتى:

1 - طلبة الجامعات

57 عضوا

2 - طلبة المعاهد العليا

13 عضوا

3 - المبعوثون

5 أعضاء

4 - طلبة المدارس الثانوية

30 عضوا

 

105 اعضاء

(أولا) طلبة الجامعات:

يوزع العدد المخصص لها على الوجه الآتى:

1 - جامعة الأزهر

4 أعضاء

2 - جامعة القاهرة

20 عضوا

3 - جامعة عين شمس

15 عضوا

4 - جامعة الإسكندرية

14 عضوا

5 - جامعة أسيوط

4 أعضاء

 

57 عضوا

ويكون الانتخاب بالنسبة لطلاب الجامعات على مستوى الكلية، ويوزع عدد الأعضاء المخصص لكل جامعة بين كلياتها باعتبار النسبة العددية مع ضمان الحد الأدنى وهو عضو واحد لكل كلية.

ويخص لكل جامعة بين كلياتها عضو واحد على النحو الآتى:

الكلية

جامعة القاهرة
عدد الأعضاء

جامعة الاسكندرية
عدد الأعضاء

جامعة عين شمس
عدد الأعضاء

الآداب

4 منهم طالبة

2 منهم طالبة

2 منهم طالبة

الحقوق

2

2

2

التجارة

3 منهم طالبة

3

3 منهم طالبة

الاقتصاد

1

-

-

العلوم

1

1

1

الهندسة

2

2

2

الزراعة

2

1

1

الطب

1

1

1

طب الأسنان

1

1

-

الصيدلة

1

1

-

الطب البيطرى

1

-

-

دار العلوم

1

-

-

كلية البنات

-

-

2

كلية التربية

-

-

1

 

20

14

15

وبالنسبة لجامعة أسيوط يكون الانتخاب على مستوى الجامعة بوصفها وحدة انتخابية واحدة على ألا يزيد من ينتخب من طلبة كل كلية على عضو واحد.

ثانيا - طلبة المعاهد العليا:

التمثيل قاصر على طلبة المعاهد التى يبلغ عدد طلبتها 450 طالبا فأكثر ومخصص لهم 13 عضوا منهم 6 أعضاء ينتخبون على درجة واحدة و7 أعضاء ينتخبون على درجتين.

وبيان ذلك كالآتى:

1 - المحافظات التى لا يوجد بها سوى معهد واحد عدد طلابه أكثر

من 450 طالبا:

فى المحافظات التى لا يوجد بها سوى معهد عال واحد يجرى الانتخاب فى هذا المعهد على درجة واحدة لاختيار عضو ممثل للمعاهد العليا للمحافظة ويطبق ذلك على معاهد المحافظات الآتية:

المحافظة

المعهد

عدد
الأعضاء

الغربية

المعهد العالى التجارى

1

كفر الشيخ

المعهد العالى الزراعى

1

القليوبية

المعهد العالى الزراعى بمشتهر

1

المنوفية

المعهد العالى الزراعى بشبين الكوم

1

الشرقية

المعهد العالى الزراعى بالزقازيق

1

أسيوط

كلية المعلمين

1

 

المجموع

6

 

 

 

2 - المحافظات التى يوجد بها أكثر من معهد عال واحد وطلابه أكثر

من 450 طالبا:

المحافظات التى بها أكثر من معهد عال واحد يجرى الانتخاب فيها على درجتين:

فينتخب أولا فى المعهد مندوبون بواقع مندوب لكل 450 طالبا على أن تجبر الكسور التى تزيد على 200 إلى 450 ثم يجتمع مندوبو المعاهد وينتخبون من يمثلهم عن المحافظة بشرط ألا يزيد العدد المنتخب للمؤتمر عن عضو واحد لكل معهد.

ويطبق ذلك على المحافظات بمعاهدها الآتية:

 

( أ ) القاهرة:

          عدد الأعضاء

1 - كلية المعلمين    أعضاء

2 - معهد التربية المنزلى وفروعه بالقاهرة

3 - المعهد العالى للخدمة الاجتماعية

4 - مدرسة الخدمة الاجتماعية بالقاهرة

5 - معهد التربية الرياضية العالى للمعلمات بالجزيرة

6 - كلية الفنون الجميلة

7 - مدرسة الألسن العليا

8 - المعهد العالى الصناعى للمعلمين بالمطرية

9 - المعهد العالى للعلوم المالية والتجارية بالزمالك

(ب) الجيزة:

1 - كلية الفنون التطبيقية        أعضاء

2 - معهد التربية الرياضية العالى للمعلمين بالهرم

(ج) الاسكندرية:

1 - المعهد العالى للتربية الرياضية بأبى قير             أعضاء

2 - المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالاسكندرية

3 - المعهد العالى لشئون القطن

(د) المنصورة:

1 - المعهد العالى الصناعى        أعضاء

2 - المعهد العالى التجارى

(هـ) المنيا:

1 - المعهد الزراعى العالى          أعضاء

2 - المعهد الصناعى العالى

          7 أعضاء

ثالثا - المبعوثون:

بالنسبة للمبعوثين فى الخارج فمخصص لهم خمسة أعضاء يتم تمثيلهم على أساس عضو واحد للمبعوثين فى كل دولة من الدول المحددة فيما بعد.

ويجرى الانتخاب فى كل دولة بالطريقة التى تحددها وزارة التعليم العالى تحت إشرافها ويحضر الأعضاء المنتخبون للاشتراك فى المؤتمر بالقاهرة.

وفيما يلى بيان بعدد الأعضاء الممثلين للمبعوثين فى كل دولة:

 

عدد الأعضاء               الدولة التى بها المبعوثين

1                 سويسرا

1                 النمسا

1                 انجلترا

1                 الولايات المتحدة.

1                 ألمانيا الغربية.

5        المجموع. 

رابعا - طلبة المرحلة الثانوية بالأزهر والمدارس وما فى مستواها:

يخصص لطلبة المدارس الثانوية والأزهر وما فى مستواها 30 عضوا على أساس عضو واحد لكل منطقة تعليمية بالمحافظات - ما عدا المناطق التعليمية بمحافظة القاهرة فيخصص لها أربعة أعضاء، وعضوان، منهما طالبة، لكل من محافظات: الاسكندرية والغربية والدقهلية والشرقية والمنوفية والجيزة.

وفيما يلى بيان بالمناطق التعليمية:

 

1 - شمال القاهرة. 8 - كفر الشيخ.

2 - شرق القاهرة. 9 - المنوفية.

3 - وسط القاهرة. 10 - القليوبية.

4 - جنوب القاهرة.         11 - الدقهلية.

5 - الاسكندرية.  12 - دمياط.

6 - البحيرة.      13 - الشرقية.

7 - الغربية.       14 - بور سعيد.

15 - الاسماعيلية. 20 - المنيا.

16 - السويس.   21 - أسيوط.

17 - الجيزة.      22 - سوهاج.

18 - الفيوم.      23 - قنا.

19 - بنى سويف. 24 - أسوان.

ويجرى الانتخاب بالنسبة لهؤلاء الطلبة على درجتين، فينتخب مندوبون لكل مدرسة أو معهد فى المحافظة على أساس مندوب واحد لكل 300 طالب ثم يجرى الانتخاب بين مندوبى هذه المدارس والمعاهد لانتخاب العضو أو الأعضاء المخصصين لطلبة هذه المرحلة الموجودة بالمحافظة.

يشترك فى الترشيح والانتخاب كل من:

(1) طلاب مراكز التدريب الملحقة بالمعاهد العليا ضمن طلاب هذه المعاهد الملحقة بها هذه المراكز.

(2) طلاب مراكز التدريب الملحقة بالمدارس الثانوية وما فى مستواها ضمن طلاب المدارس الملحقة بها هذه المراكز.

(3) طلاب معهد الدراسات التعاونية الملحق بكلية الزراعة بجامعة عين شمس ضمن طلاب هذه الكلية، ويدخل طلاب معهد الدراسات التعاونية الملحق بكلية التجارة بجامعة عين شمس ضمن طلابها.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات