قانون رقم 35 لسنة 1960

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 35 لسنة 1960 فى شأن الإحصاء والتعداد

قوانين
4. Jun 2020
268 مشاهدات
قانون رقم 35 لسنة 1960

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 35 لسنة 1960

فى شأن الإحصاء والتعداد

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى القانون رقم 19 لسنة 1957 بشأن الإحصاءات والتعدادات؛

وعلى المرسوم التشريعى رقم 130 الصادر فى 11 يونيه سنة 1949؛

وعلى المرسوم التشريعى رقم 35 الصادر فى 3 مارس سنة 1953 بتأسيس مركز للتدريب للإحصائى؛

وعلى القانون رقم 120 لسنة 1959 بشأن إعادة تنظيم وزارة التخطيط فى الإقليم السورى؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قـرر القانون الآتى:

 

مادة 1 - تجرى الإحصاءات والتعدادات التى تحتاجها الدولة بناء على ما تقرره هيئة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية، تتولى تعيين ما يجب إجراؤه منها وتحديد مواعيد وطرق إجرائها ونشر نتائجها وتعيين الجهات أو الأجهزة التى تقوم بعمل هذه الإحصاءات والتعدادات بما يحقق التنسيق الكامل بين العمليات والأجهزة الإحصائية ويؤدى إلى رفع مستوى الدقة والكفاية فى هذه العمليات والأجهزة.

مادة 2 - للهيئة الفنية أن تقوم بمهمتها متعاونة مع الوزارات والمصالح والهيئات العامة ولها كذلك أن تستعين بالجهات والأجهزة الإحصائية التى لدى الهيئات الخاصة.

وعلى جهات الإدارة وسلطات الأمن العام أن تعاون المكلفين بإجراء الإحصاء أو التعداد بما يكفل تأدية مهمتهم على أكمل وجه.

وعلى الأفراد والهيئات أن يقدموا إلى الجهة المكلفة بالإحصاء أو التعداد جميع البيانات التى تطلب منهم بما يطابق الحقيقة وبالكيفية وفى المواعيد التى تحددها الهيئة الفنية.

وعلى أصحاب المنشآت أو من يمثلهم أن يسمحوا للمكلفين بإجراء الإحصاءات والتعدادات بالدخول فى محالهم فى أوقات العمل العادية والاطلاع على كافة المستندات للتحقق من صحة البيانات المقدمة.

ويجوز للمكلفين بإجراء التعداد العام أن يضعوا الأرقام أو الحروف أو العلامات أو المنشورات اللازمة للتعداد على المبانى والمؤسسات.

مادة 3 - البيانات الفردية التى تتعلق بأى إحصاء أو تعداد سرية. ولا يجوز اطلاع أى فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو إبلاغه شيئا منها، كما لا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية أو نشر ما يتعلق منها بالأفراد إلا بمقتضى إذن مكتوب من ذوى الشأن.

ولا يجوز استغلال أى بيان إحصائى كأساس لربط ضريبة أو لترتيب أى عبء مالى آخر ولا اتخاذه دليلا فى جريمة أو أساسا لأى عمل قانونى.

مادة 4 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائية جنيه (تسعمائة ليرة) أو بإحدى هاتين العقوبتين:

(1) كل من أخل بسرية البيانات الإحصائية أو أفشى بيانا من البيانات الفردية أو سرا من أسرار الصناعة أو التجارة أو غير ذلك من أساليب العمل التى يكون قد اطلع عليها بمناسبة عمله فى الإحصاء أو التعداد.

(2) كل من حصل بطريق الغش أو التهديد أو الإيهام بأية وسيلة أخرى على بيانات أو معلومات سرية بشأن الإحصاءات أو التعدادات أو شرع فى ذلك.

(3) كل من عطل عمدا عملا من أعمال الإحصاء أو التعداد التى تقررها الهيئة الفنية أو تسبب فى ذلك.

(4) كل من نشر إحصاءات أو تعدادات أو نتائج استفتاء غير صحيحة مع علمه بذلك.

(5) كل من امتنع عن الإدلاء بالبيانات المطلوبة أو أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.

ويعتبر ممتنعا من لم يقدم البيان خلال أسبوع من الميعاد المحدد ما لم يثبت أن التأخير فى تقديم البيانات كان يسبب عذر مقبول.

مادة 5 - تلغى القوانين والمراسيم الآتية:

القانون رقم 19 لسنة 1957 بشأن الإحصاءات والتعدادات. والمرسوم التشريعى رقم 130 الصادر فى 11 يونيه سنة 1949 وكذلك يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 6 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،

صدر برياسة الجمهورية فى 12 شعبان سنة 1379 (9 فبراير سنة 1960)

 

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 35 لسنة 1960

 

لما كان رسم سياسة اقتصادية مدروسة توضح أسسها "وفقا لخطط مرسومة، تراعى فيها مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف إلى تنمية الإنتاج ورفع مستوى المعيشة "من المقومات الأساسية للمجتمع فى الجمهورية العربية المتحدة وفقا للمادة الرابعة من الدستور المؤقت".

ونظرة إلى أن سياسة التخطيط الاقتصادى تتطلب توافق بيانات إحصائية دقيقة عن جميع الموارد الطبيعية والبشرية وكافة أوجه النشاط الاقتصادى والاجتماعى للبلاد، كما تتطلب وجود جهاز إحصائى يبلغ درجة من الدقة وسرعة الإنجاز تتفق مع مقتضيات الخطة.

ولما كانت المسائل المتعلقة بالإحصاء والتعداد ينظمها فى الإقليم المصرى القانون رقم 19 لسنة 1957، إلا أن قيام الوحدة بين الإقليمين السورى والمصرى اقتضى إعادة النظر فى هذا القانون على ضوء التجربة التى أسفر عنها تنفيذه، وتنسيق الشئون الإحصائية بقانون موحد يسرى على إقليمى الجمهورية.

وقد استعرضت اللجنة المركزية للاحصاء فى اجتماعها المشترك الذى عقد بحضور ممثلى الإقليم السورى فى 9 من ديسمبر سنة 1958 نصوص القانون رقم 19 لسنة 1957، وارتأت الموافقة على معظم نصوصه عدا بعض التعديلات، ولما كانت لجنة تنسيق القوانين قد أعدت مشروعا مماثلا موحدا للإحصاء والتعداد، فقد عرض عليها المشروع الذى وافقت عليه اللجنة المركزية، وبعد بحث المشروعين وافقت لجنة التنسيق على المشروع المرافق.

فمن ناحية الهيئة التى تتولى شئون الاحصاء والتعداد فى إقليمى الجمهورية ناطت المادة الأولى من المشروع هذه المهمة بهيئة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية. ومهمة هذه الهيئة اجراء ما تحتاجه الدولة من إحصاءات وتعدادات، وتعيين الجهات والأجهزة الإحصائية التى تتولى القيام بتلك العمليات بما يحقق التنسيق بين الأجهزة الإحصائية المختلفة ويكفل الدقة فى تحصيل البيانات.

وقد بينت المادة الثانية سلطات هذه الهيئة فنصت على أن تقوم بمهمتها متعاونة مع سائر الوزارات والمصالح والهيئات العامة، ولها أن تستعين بالجهات، والأجهزة الإحصائية التى لدى الهيئات الخاصة، وأوجبت على جهات الإدارة معاونتها فى ذلك، وألزمت الأفراد والهيئات أن يقدموا ما يطلب إليهم من بيانات بما يتفق والحقيقة وذلك بالكيفية وفى المواعيد التى تحددها الهيئة المشار إليها.

وتيسيرا لمهمة المكلفين بالإحصاء ولكفالة التحقق من صحة هذه البيانات خولهم المشروع حق الدخول فى المنشآت والاطلاع على ما يرونه من مستندات.

ولما كان تنظيم عمليات التعداد كتعداد السكان والإعلان عنها والإعلام بها يقتضى وضع أرقام ورسم علامات ولصق أوراق ومنشورات على المبانى والمؤسسات فى أماكن ظاهرة فقد نص المشروع على الترخيص بإجراء هذه الأعمال.

ولكفالة سرية البيانات الفردية المتعلقة بالإحصاء نصت المادة الثالثة على تحريم اطلاع أى فرد أو هيئة عامة أو خاصة على أى بيان إحصائى أو الإبلاغ عنه أو استخدامه فى غير الأغراض الإحصائية أو النشر عنه إلا بمقتضى إذن مكتوب من ذوى الشأن.

ولبث روح الطمأنينة فى النفوس والحث على تشجيع المواطنين على الأدلاء ببيانات صحيحة رؤى النص صراحة على حظر استغلال أى بيان إحصائى كأساس لربط ضريبة أو ترتيب أى عبء مالى آخر أو اتخاذه أساسا لأى عمل قانونى أو دليلا فى جريمة.

وضمانا لتنفيذ أحكام القانون على وجه صحيح، فقد رتبت المادة الرابعة عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر والغرامة التى لا تجاوز مائة جنيه (تسعمائة ليرة) أو إحدى هاتين العقوبتين على ارتكاب أى فعل من الأفعال الواردة بها وهى تتعلق بإفشاء سرية البيانات والحصول بطريق غير مشروع على بيانات أو معلومات سرية بشأن الإحصاءات والتعدادات أو الشروع فى ذلك وتعطيل أعمال الإحصاء والتعداد ونشر إحصاءات أو تعدادات أو نتائج استفتاء غير صحيحة مع العلم بذلك والامتناع عن الإدلاء بالبيانات المطلوبة أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بعدم صحتها.

وقد نص المشروع فى مادته الخامسة على الغاء القانون رقم 19 لسنة 1957 بشأن الإحصاءات والتعدادات والمرسوم التشريعى رقم 130 الصادر فى 11 يونيه سنة 1949 وكذلك كل ما يخالف أحكام هذا القانون.

وإنى إذ أتشرف بعرض مشروع القانون على السيد الرئيس مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة لأرجو التفضل بالموافقة عليه وإصداره إذا حاز ذلك قبولا لدى سيادتكم،

 

نائب رئيس الجمهورية ووزير التخطيط

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات