قانون رقم 34 لسنة 1984

قانون رقم 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

قوانين
4. Jun 2020
225 مشاهدات
قانون رقم 34 لسنة 1984

قانون رقم 34 لسنة 1984

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

تضاف إلى قانون العقوبات مادتان جديدتان برقمى 115 مكررا، 372 مكررا نصهما ما يلى:

مادة 115 مكررا: كل موظف عام تعدى على أرض زراعيه أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيرى أو لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو أنتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة الإشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة.

ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع ازالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه.

مادة 372 مكررا: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لاحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على إعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو أقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانى أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الادلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فى حالة العود.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 24 جمادى الآخرة سنة 1404 (27 مارس سنة 1984)

 

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية

والتشريعية ومكتبى لجنتى الاسكان والمرافق العامة

والتعمير، والحكم المحلى والتنظيمات الشعبية

عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

(القانون رقم 34 لسنة 1984)

 

1 - قرر المجلس بجلسته المعقودة فى 5 يونية سنة 1982 أحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى الاسكان والمرافق العامة والتعمير، والحكم المحلى والتنظيمات الشعبية وذلك لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس.

2 - وبتاريخ 30 يونية سنة 1982 أحال السيد الدكتور رئيس المجلس مشروعى قانونين بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

- فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 وقررت ضم المشروعات الثلاث فى مشروعات واحد واعداد تقرير عنها نظرا لأنها جميعا تتضمن تعديلا لبعض أحكام قانون العقوبات.

- فأعدت اللجنة تقريرا عرض على المجلس فى 13/ 12/ 1982 الا أنه دارت مناقشات حول المادة 372 مكررا عقوبات لما تضمنته من تشديد العقاب على الاستيلاء على الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة فقرر المجلس اعادة التقرير الى اللجنة لدراسته على ضوء المناقشات التى دارت بالجلسة.

- فعقدت اللجنة اجتماعين لهذا الغرض أولهما بتاريخ 3/ 5/ 1983 وثانيهما بتاريخ 14/ 5/ 1983 وأعدت تقريرا عرض على المجلس بجلسته المعقودة فى 20 يونيه سنة 1983 الا أن المجلس أعاده الى اللجنة مرة ثانية لنفس الأسباب السابقة.

- فعقدت اللجنة اجتماعا بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1983 قررت فيه أرجاء المشروع الأول لأرتباطة بمشروع قانون تقدمت به الحكومة بشأن التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، اذ أن الأول خاص بتجريم التعدى على الأراضى المملوكة للدولة والثانى خاص بالتصرف فى هذه الأراضى لواضعى اليد عليها، وبالنسبة لمشروعى القانونين المحالين الى اللجنة فى 30 يونية سنة 1982 فقد رأت ضمهما فى مشروع واحد وأعدت تقريرا عنهما عرض على المجلس وأقره وصدر به القانون رقم 9 لسنة 1984

وبتاريخ 29/ 1/ 1984 عقدت اللجنة اجتماعا حضره السادة أحمد على موسى رئيس اللجنة ومصطفى غباشى وكيل اللجنة، كما حضره السادة أعضاء اللجنة.

وحضر عن لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير السيد العضو عدلى عبد الشهيد بشاى وعن لجنة الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية السيد العضو حسين ابراهيم حسن المهدى.

وحضر السيد مختار هانى وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى والمستشار محمد رزق وكيل ادارة التشريع بوزارة العدل مندوبين عن الحكومة.

وبعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون واستمعت الى مناقشات السادة الأعضاء واطلعت على ما دار من مناقشات فى مضابط الجلسات السابقة واستمعت الى ايضاحات مندوبى الحكومة تورد تقريرها عنه فيما يلى:

أولا - تبين أن مشروع القانون المعروض:

يتضمن اضافة مادتين جديدتين الى قانون العقوبات برقمى 115 مكررا، 372 مكررا على النحو التالى:

1 - فالمادة 115 مكررا تتضمن معاقبة كل موظف عام تعدى بغير حق على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيرى أو لاحدى الجهات المبينة فى المادة 119 من قانون العقوبات، ما دامت تلك الأرض تتبع الجهة التى يعمل بها أو له صلة بها بحكم وظيفته، كما يمتد التجريم ليشمل حالة الموظف الذى يسهل لغيره التعدى على تلك الأرض، ورئى أن تكون الجريمة فى هذه الحالة جناية عقوبتها السجن أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقته اذا كان التعدى مرتبطا بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور. وذلك لأن الموظف العام نيط به الحفاظ على مصالح الدولة ورعاية أموالها مما يزيد جرمة عن جرم أحاد الناس فضلا عن مخالفة واجب الأمانة الذى يجب أن يتخلى به للحفاظ على مصالح الدولة.

2 - أما المادة 372 مكررا فهى تتضمن تجريم التعدى الذى يقع من أحاد الناس على (العقارات سالفة البيان) المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لاحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، ورئى أن تكون الجريمة فى هذه الحالة جنحة يعاقب مرتكبها بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو باحدى هاتين العقوبتين.

وتزداد العقوبة اذا وقعت هذه الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم اقرارات أو الأدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك.

ويبين من مشروع القانون المعروض أن المشروع أراد أن يسبغ الحماية على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لاحدى شركات القطاع العام أو جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، لما لهذه الأموال من حرمة تتطلب حمايتها من التعدى عليها سواء كان ذلك التعدى بزراعتها أو غرسها أو اقامة انشاءات بها أو شلتها أو الانتفاع بها بأية صورة من صور التعدى وذلك على النحو الوارد فى المادتين 115 مكررا 372 مكررا السابق الاشارة اليهما، وذلك حفاظا على أموال الشعب وتأكيدا لسيادة القانون وملاحقه صور الاثراء غير المشروع للمتعدى مما يحرك عوامل الاثارة فى نفوس المواطنين وتفاديا للمنازعات التى تقع فيما بينهم، الأمر الذى يتعين معه معاقبة من يعتدى عليها اذ أنها أولى بالرعاية من عقارات الأفراد التى جرم قانون العقوبات الاعتداء عليها بمقتضى أحكام مواده من 369 الى 373 المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982.

لهذا كله فقد أعد مشروع القانون المعروض ليحقق ردع المتعدى ومعاقبته بالعقوبة التى تتناسب مع ما وقع منه من فعل.

ثانيا - سبق أن وافق المجلس بجلسته المعقودة فى 13 ديسمبر سنة 1982 على المادة 115 مكررا، وكذلك حذف الفقرة الأخيرة من المادة 372 مكررا والتى تنص على أن "لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية الا بطلب كتابى من الوزير المختص أو من ينيبه، وله التنازل عنها اذا رأى محلا لذلك وفى حالة التنازل يجوز له الصلح فى التعويضات." وهاتان هما محل مشروع القانون المعروض.

وكان قد دارت مناقشات بالمجلس بجلستيه المعقودتين بتاريخ 13/ 12/ 1982 و20/ 6/ 1983 حول باقى المادة 372 مكررا بعد حذف الفقرة الأخيرة منها بمقولة أن هذه المادة ستؤدى الى الاضرار بسكان الصحراء، كما أنها تتعارض مع ما تنادى به الدولة من ضرورة العمل تعمير الصحارى أو لما تضمنيه من تشديد العقاب على التعدى على هذه الأرض مما حدا المجلس أن يعيد التقرير الى اللجنة لدراسته وبحثه على ضوء ما دار من مناقشات حول المادة 372 مكررا.

وفى هذا الصدد تشير اللجنة الى أن القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية قد نظم تأخير وتملك الأراضى بالشروط والأوضاع الواردة فى احكامه.

وقد حظر هذا القانون فى المادتين 10، 23 منه التعدى على الأراضى الصحراوية ومعاقبة من يعتدى عليها، فالمادة (10) تتضمن ازالة التعدى بالطريق الادارى، والمادة (23) تتضمن أنه مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب على التعدى بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوباتين مما مفادة أن المشرع جينما جرم الاعتداء على الأراضى الصحراوية افصح عن رغبته فى أن يوقع على المعتدى العقوبة الأشد التى ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر.

ومما لا شك فيه أن تنظيم وضع اليد على الأراضى المملوكة للدولة هو حق مقر للدولة باعتبارها الممثلة للمجتمع وحاميه مصالحة الاقتصادية وأمنه، ويلزم الحصول على اذن منها فى الانتفاع بأراضيها، ومن ثم يكون لها الحق فى اصدار القوانين التى تلزم لتنفيذ هذا كله، وهو ما يتفق مع ما ذهب اليه الامام أبو حنيفة من ضرورة اذن ولى الأمر لاحياء الأراضى الموات، وسنده فى ذلك الحديث النبوى الشريف.

القائل: "ليس للمرء الا ما طابت به نفس امامه"

والامام أو ولى الأمر هنا هو الدولة التى تحمى أمن المجتمع ومصالحة الاقتصادية.

وقد رأت اللجنة أن تعرض هذا المشروع بقانون على المجلس الموقر مصاحبا لعرض مشروع القانون الخاص بالتصرف فى أملاك الدولة الخاصة لينظرا معا فى جلسة واحدة، ذلك أنها ارتأت تعديل المشروع الأخير بحيث يعفى من العقاب واضعو اليد على أراضى الدولة الخاصة قبل نفاذ هذا القانون اذا ما قدموا طلبا بشراء هذه الأراضي خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به طبقا لما تضمنه من أحكام.

أما التعدى اللاحق بعد ذلك فلا يستفيد من أحكامه.

واللجنة اذ ترفع تقريرها هذا الى للمجلس الموقر، لترجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة المشتركة

أحمد على موسى

 

المذكرة الايضاحية

لمشروع القانون رقم  لسنة 1982

 

لقد تزايدت حالات التعدى على أراضى الأوقاف والأراضى المملوكة للدولة ولشركات القطاع العام، بحيث أصبح ذلك يشكل انتهاكا لحرمة أملاك الدولة، ويؤدى الى أثراء غير مشروع لبعض الأفراد، ويحرك - بالتالى - عوامل الاثارة فى نفوس المواطنين، وأصبحت القوانين القائمة لا تكفى لحماية أملاك الدولة العقارية وما فى حكمها من التعدى عليها وحيازتها بغير سند من القانون، ابتغاء فرض الأمر الواقع، فلم يحل دون تلك التعديات نص المادة 970 من القانون المدنى التى لا تجيز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم، والتى تمنح الجهة صاحبة الشأن حق ازالة التعدى اداريا، كما لم يحد منها ما نصت عليها الازالة بالطريق الادارى طبقا للمادة 21 من القانون رقم 43 لسنة 1979 الخاص بالحكم المحلى عرضه للطعن فيه أمام القضاء الادارى، رغم أن ذلك التعدى يكون جريمة طبقا لنصوص قانون العقوبات. كما بدت - من ناحية أخرى - العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 113 أو المنصوص عليها فى الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث فى شأن جرائم الاعتداء على حرمة ملك الغير دون حد الكفاية لتحقيق الردع والجزاء.

لذلك يغدو من الضرورى اقتراح مشروع القانون المرافق ليجرم كل صور التعدى على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لاحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة سواء كان ذلك بزراعتها أو غرسها أو اقامة منشآت عليها أو الانتفاع بها بأية صورة كانت. مع وضع العقوبة المناسبة التى تحقق الردع الكافى لمواجهة تلك الجريمة التى تمس الممتلكات العقارية العامة، ذلك أن استغلال عقارات الدولة وما فى حكمها ينبغى أن يحاط بكافة الضمانات المدنية والجنائية التى تكفل الوسائل المشروعة لحسن التخطيط لاستثمار تلك الأموال، ففى ذلك الحفاظ على الممتلكات العامة واحترام هيبة الدولة.

وكان مقتضى كل ما تقدم اقتراح اضافة مادتين جديدتين برقمى 115 مكررا و372 مكررا الى قانون العقوبات بحيث ترد المادة 115 مكررا ضمن نصوص الباب الرابع من الكتاب الثانى الخاص بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه، وتجرم التعدى الذى يقع من الموظف العام على عقارات الأوقاف بل وكافة العقارات التى تعد من الأموال العامة طبقا للمادة 119، ما دامت تلك العقارات تتبع الجهة التى يعمل بها أو أية جهة أخرى يتصل بها بحكم وظيفته. وقد اتسع نموذج التجريم ليشمل كل صور التعدى غير المشروع، سواء أكان ذلك بزراعة العقار أو بغرسه أشجارا أو باقامة منشآت فيه أو بأية صورة أخرى. كما يشمل أيضا حالة الموظف الذى يسهل لغيره التعدى على تلك العقارات. ورئى أن تكون الجريمة فى هذه الحالة جناية عقوبتها السجن ذلك أن الموظف العام، وهو المنوط به الحفاظ على مصالح الدولة ورعاية أموالها، يزيد جرمة - عن أحاد الناس - اذا أعتدى على عقارات تملكها الجهة التى يعمل بها أو التى يتصل بها بحكم عمله، ففضلا عن مخالفته واجب الأمانة الذى يتطلبه حسن سير مرافق الدولة واضرارة بالمصالح الاقتصادية العامة، فانه قد يسىء استغلال تلك الصفة فى تسهيل ارتكاب الجريمة.

كما رئى تشديد العقوبة على غرار المادة 113 بجعلها الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة اذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة، فضلا عن ذلك فأنه يحكم على الجانى فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته. وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع ازالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه، وقد روعى فى ذلك:

1 - أن تنسق العقوبة وما نص عليه فى المادة 118 من قانون العقوبات.

2 - أن يترك للقاضى سلطة تقديرية بين أن يحكم برد العقار بما عليه من منشآت أو غراس أو غيره ليصبح ملكا للجهة صاحبة الشأن أو أن يحكم برد العقار مع ازالة ما عليه من تعديات على نفقة الجانى، وذلك على حسب الأحوال.

3 - ان الجانى وقد استفاد وانتفع بالعقار دون وجه حق، فعليه أن يتحمل جزاء ذلك غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع على الا تقل عن خمسمائة جنيه فهى عقوبة جنائية تختلط بالتعويض.

ان التعدى على الاملاك العقارية العامة ليس قاصرا على الموظف، بل أن صورا قد شاءت منه أرتكبها احاد الناس - أما بصفة فردية أو بصفة جماعية فى هيئة شركات أو جمعيات خاصة، لهذا رئى أن تضاف المادة 372 مكررا الى الباب الرابع عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات لتجرم التعدى الذى يحدث من آحاد الناس على عقارات الأوقاف أو أية عقارات أخرى يعتبرها القانون أموالا عامة وقد وضع المشروع عقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز ألفى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين لكل من يتعدى على تلك العقارات. وهى عقوبة تزيد عن العقوبات المنصوص عليها لجرائم الاعتداء على حرمة الغير فى ذلك الباب نظرا لأهمية المصلحة المحمية بالنص، وقد رئى أن يحكم فضلا عن ذلك برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع ازالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقة الجانى مع دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة. كما رئى تشديد العقوبة فى حالة اذا ما وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم اقرارات أو الادلاء ببيانات غير صحيحة أو حالة العود، لما يدل عليه ذلك من خطورة اجرامية أوفر لدى الجانى.

ولما كانت تلك الجرائم قصد بها - بالدرجة الأولى - حماية مصالح اقتصادية ومالية للدولة ولغيرها من جهات الأموال العامة. فقد عهد المشروع للجهة صاحبة الشأن الموازنة بين المصلحة التى ستعود على الدولة من اقرار حقها فى العقاب والمصلحة من عدم تحقيق ذلك. فتلك الجهة بحكم وضعها وظروفها اقدر على فهم كافة ملابسات الواقعة ووزن الاعتبارات المختلفة فى الموضوع، لهذا رئى أن يكون تحريك الدعوى الجنائية. فى الجنحة المنصوص عليها فى المادة 372 مكررا - بناء على طلب كتابى من الوزير المختص أو من ينيبه. كما أن له التنازل عنها اذا رأى محلا لذلك والتصالح فى التعويض.

ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع قرار رئيس الجمهورية المرافق مفرغا فى الصيغة التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة اليوم رجاء الموافقة عليه والسير فى اجراءات اصداره.

تحريرا فى 8/ 5/ 1982

 

وزير العدل

أحمد سمير سامى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات