قانون رقم 34 لسنة 1981

قانون رقم 34 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 246 لسنة 1955 فى شأن إنشاء مؤسسة للقروض لضباط القوات المسلحة

قوانين
3. Jan 2021
230 مشاهدات
قانون رقم 34 لسنة 1981

الجريدة الرسمية فى 28 مايو سنة 1981 - العدد 22

قانون رقم 34 لسنة 1981

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 246 لسنة 1955 فى شأن إنشاء مؤسسة

للقروض لضباط القوات المسلحة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد أرقام 1، 3، 7، 8 من القانون رقم 246 لسنة 1955 فى شأن إنشاء مؤسسة للقروض لضباط القوات المسلحة النصوص التالية:

مادة 1 - تنشأ بوزارة الدفاع مؤسسة باسم "مؤسسة القروض لضباط القوات المسلحة" الغرض منها إقراض ضباط القوات المسلحة العاملين والمتقاعدين منهم طبقا للشروط والقواعد المبينة فى هذا القانون واللائحة الداخلية. ويكون مقرها مدينة القاهرة.

مادة 3 - يدير المؤسسة مجلس إدارة يؤلف من:

( أ ) رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة   رئيسا
(ب) رئيس شعبة التنظيم والإدارة للقوات البحرية }
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
أعضاء
(ج) رئيس شعبة التنظيم والإدارة للقوات الجوية
(د) رئيس شعبة التنظيم والإدارة لقوات الدفاع الجوى
(ه) مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة
(و) مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة
(ز) مساعد رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة للإدارة العسكرية
(ح) نائب مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة
(ط) عضو مجلس الإدارة المنتدب لصندوق التأمين الخاص لضباط القوات المسلحة

مادة 7 - مع مراعاة حكم المادة 113 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 133 لسنة 1980 يتم القرض بضمان مرتبات ومعاش الضابط وكافة مستحقاته ومستحقات ورثته الشرعيين لدى إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والهيئة العامة للتأمين والمعاشات وذلك طبقا للإجراءات المبينة باللائحة الداخلية.

ويتعين على طالب القرض التوقيع على إقرار بقبول الحوالة بقيمة القرض كله لصالح المؤسسة على مرتباته ومعاشه والمبالغ المستحقة له أو لورثته لدى الإدارة أو الهيئة المذكورة.

مادة 8 - لا يجوز أن تزيد قيمة القرض على ثلاثة أمثال المرتب الشهرى الأصلى أو المعاش الشهرى المستحق للضباط دون حساب أية مرتبات أو علاوات إضافية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رجب سنة 1401 (23 مايو سنة 1981)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات