قانون رقم 34 لسنة 1980

قانون رقم 34 لسنة 1980 بربط موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 1980

قوانين
16. Jan 2021
182 مشاهدات
قانون رقم 34 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 31 يناير سنة 1980 - العدد 5 "تابع"

قانون رقم 34 لسنة 1980

بربط موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 1980

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

        قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 1980 بمبلغ 85584000 ج (خمسة وثمانون مليوناً وخمسمائة وأربعة وثمانون ألف جنيه) وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 9172000 ج (تسعة ملايين ومائة واثنان وسبعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية.

( أ ) جملة الباب الأول: الأجور مبلغ 270000 جنيه.

(ب) جملة الباب الثانى: النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 8902000 جنيه.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 76412000 جنيه (ستة وسبعون مليونا وأربعمائة واثنا عشر ألف ج) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 500000 جنيه.

(ب) جملة الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 75912000 جنيه.

ثالثا - الإيرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 9172000 جنيه (تسعة ملايين ومائة وأثنان وسبعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

جملة الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 9172000 جنيه منه مبلغ 1672000 جنيه إعانة سد عجز.

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 76412000 جنيه (ستة وسبعون مليونا وأربعمائة وأثنا عشر ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 912000 جنيه.

(ب) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الإئتمانية بمبلغ 75500000 جنيه منه مبلغ 500000 جنيه قروض من الخزانة العامة.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يترتب على تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين من أعباء.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 1980

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1400 (26 يناير سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات