قانون رقم 34 لسنة 1976

قانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى

قوانين
4. Jun 2020
276 مشاهدات
قانون رقم 34 لسنة 1976

قانون رقم 34 لسنة 1976

فى شأن السجل التجارى

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

الباب الأول

الأحكام الخاصة بالسجل التجارى

 

مادة 1 - يعد فى كل محافظة أو مدينة يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة سجل تجارى أو أكثر يقيد فيه أسماء التجار الخاضعين لأحكام هذا القانون.

مادة 2 - يجب أن يقيد فى السجل التجارى:

(1) الأفراد الذين يرغبون فى مزاولة التجارة فى محل تجارى.

(2) شركات الأشخاص وشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة مهما كان غرضها.

(3) الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر بنفسها نشاطا تجاريا.

(4) الجمعيات التعاونية التى تباشر نشاطا تجاريا.

(5) الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية بأنواعها المختلفة عن المنشآت الأجنبية.

ويتعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسى أو الفرع أو الوكالة أو المركز العام للشركة حسب موقع كل منها.

مادة 3 - يشترط فيمن يقيد فى السجل التجارى أن يكون مصريا حاصلا على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة.

مادة 4 - استثناء من أحكام المادة السابقة، ومع مراعاة حكم المادة 23 ودون إخلال بأحكام القانون المنظم للقيام بأعمال الوكالة التجارية، يتعين على الأجانب القيد فى السجل التجارى فى الحالات الآتية:

(1) موافقة الهيئة العامة للاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة فى حالة المشروعات التى تنشأ وفقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة.

(2) إذا كان الأجنبى شريكا فى شركة من شركات الأشخاص بشرط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصريا وأن يكون للشريك المصرى المتضامن حق الإدارة والتوقيع وأن تكون حصة الشركاء المصريين 51% على الأقل من رأس مال الشركة.

(3) كل شركة - أيا كان شكلها القانونى - يوجد مركزها الرئيسى أو مركز إدارتها فى الخارج إذا زاولت فى مصر أعمالا تجارية أو مالية أو صناعية أو قامت بعملية مقاولة بشرط موافقة هيئة الاستثمار.

مادة 5 - على كل من قيد بالسجل التجارى أن يكتب على واجهة محله وفى جميع المراسلات والمطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسمه التجارى مشفوعا ببيان مكتب السجل المقيد به ورقم القيد.

مادة 6 - على كل من تم قيده فى السجل التجارى أن يطلب طبقا للأوضاع المقررة، التأشير فى السجل التجارى بأى تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد خلال شهر من تاريخ العقد أو الحكم أو الواقعة التى تستلزم ذلك.

ويؤشر مكتب السجل التجارى من تلقاء نفسه بكل بيان يتعلق بالتاجر أو بالشركة ويتم قيده فى السجل المنصوص عليه فى القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها.

مادة 7 - على قلم كتاب المحكمة التى تصدر منها الأحكام المبينة فيما بعد ضد أحد التجار أو إحدى الشركات المنصوص عليها فى البندين (1، 2) من المادة (2) أن يرسل صورة من كل حكم، خلال شهر من تاريخ صدوره إلى مكتب السجل التجارى المختص للتأشير بمقتضاه فى السجل.

(1) أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائه والأحكام الصادرة بتعيين تاريخ التوقف عن دفع الديون أو تعديله.

(2) أحكام قفل التفليسة وأحكام إعادة فتحها.

(3) أحكام إعادة الاعتبار.

(4) الأمر الصادر بافتتاح إجراءات الصلح، والأحكام الصادرة بالتصديق عليه أو بفسخه أو إبطاله أو إقفال إجراءاته والأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح القضائى أو بفسخه أو إبطاله.

(5) الأحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجز على التاجر أو بتعيين القامة والوكلاء عن الغائبين أو بعزلهم أو برفع الحجر.

(6) القرارات الصادرة بإعطاء الإذن للقاصر بالاتجار فى محل تجارى أو بالغائه أو بالحد منه.

(7) الأحكام الصادرة بتوقيع عقوبة جنائية واسم القيم وتاريخ تعيينه.

(8) الأحكام الصادرة بالطلاق أو بالتفرقة الجسمانية أو المالية إذا اقتضى الحال ذلك.

(9) أحكام فصل الشركاء أو عزل المديرين.

(10) أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم.

مادة 8 - يقدم طلب القيد أو التأشير خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون من التاجر أو المديرين أو الممثلين القانونيين للشخص الاعتبارى أو مدير الفرع حسب الأحوال، إلى مكتب السجل التجارى الذى يقع فى دائرته المركز الرئيسى أو الفرع.

ولمكتب السجل التجارى أن يكلف الطالب تقديم ما يراه من مستندات تؤيد صحة بيانات الطلب وللمكتب أن يرفض الطلب إذا لم يتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا، وأن يبلغ إلى صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ تقديمه.

ويجوز لصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى فى المواعيد المقررة للطعن فى القرارات الإدارية.

مادة 9 - يجدد القيد فى السجل التجارى كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد ويقدم الطلب من أصحاب الشأن الموضحين فى المادة السابقة خلال الشهر السابق لانتهاء المدة ويقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة على أن يؤدى الرسم فى هذه الحالة مضاعفا.

ويمحى القيد فى حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضى تسعين يوما من تاريخ إنذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.

مادة 10 - على التاجر أو من يئول إليه المحل التجارى أو الممثلين القانونيين للشخص الاعتبارى حسب الأحوال أن يطلبوا طبقا للاوضاع المقررة محو القيد من السجل التجارى فى الأحوال الآتية:

(1) اعتزال التاجر تجارته، ومغادرته البلاد نهائيا أو وفاته.

(2) انتهاء تصفية الشخص الاعتبارى أو توقف نشاطه.

مادة 11 - يجب تقديم طلب محو القيد المنصوص عليه فى المادة السابقة خلال شهر من تاريخ الواقعة التى تستوجبه، فإذا لم يقدم صاحب الشأن طلب المحو كان على مكتب السجل التجارى أن يمحو القيد من تلقاء نفسه بعد التحقق من السبب الموجب له.

وعلى المكتب فى هذه الحالة أن يبلغ ذلك إلى صاحب الشأن خلال العشرة الأيام التالية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وأن يخطر الجهات الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات المترتبة عليه.

مادة 12 - لكل شخص أن يحصل من مكتب السجل التجارى على صورة مستخرجة من صفحة القيد أو شهادة ببعض البيانات، أو شهادة سلبية فى حالة عدم القيد.

ولا يجوز أن تشتمل الصور المستخرجة على ما يأتى:

(1) أحكام إشهار الإفلاس إذا حكم بالغائها أو برد الاعتبار.

(2) أحكام وقرارات الحجر إذا قضى برفع الحجر وللشريك أن يحصل على صورة طبق الأصل مستخرجة من عقد تأسيس الشركة وكل اتفاق لاحق سواء بتعديل شروط العقد أو إطالة أجل الشركة أو حلها أو وضعها تحت التصفية.

مادة 13 - تصدر وزارة التجارة صحيفة خاصة تسمى جريدة الأسماء التجارية تشهر فيها البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 14 - تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التجارة وتشمل على الأخص:

(1) الشكل الذى يكون عليه السجل التجارى وسجل الوكلاء التجاريين ومكاتب الخدمات العلمية والفنية والاستثمارية وكيفية القيد والتأشير والتجديد والمحو.

(2) إجراءات طلب القيد والتأشير والتجديد والمحو ومواعيد تقديمها وبياناتها ومستنداتها.

(3) الفهارس التى تمسك بأسماء التجار والشركات والأشخاص الاعتبارية العامة والجمعيات التعاونية التى تزاول نشاطا تجاريا والمنشآت المقيدة فى السجل التجارى.

(4) إجراءات طلب الصور والشهادات المستخرجة من السجل التجارى.

(5) تحديد دور الوحدات المحلية فى تنفيذ أحكام هذا القانون.

 

الباب الثانى

فى الرسوم

 

مادة 15 - يحدد وزير التجارة الرسوم المستحقة على العمليات الآتية بما لا يجاوز:

مليم        جنيه      

-           50        عن طلب قيد شركات الأموال أو تجديد القيد.

-           4          عن طلب قيد التاجر الفرد بالسجل التجارى أو تجديد القيد.

-           2          عن طلب التأشير بالسجل التجارى للتاجر الفرد.

-           8          عن طلب قيد شركات الأشخاص أو تجديد القيد.

-           20        عن طلب قيد لشركة الأشخاص التى يشارك فيها أجنبى أو تجديد القيد.

-           4          عن طلب التأشير بالسجل التجارى لشركات الأشخاص.

-           10        عن طلب التأشير بالسجل التجارى لشركات الأموال.

-           1          عن الشهادة السلبية.

-           2          عن كل صفحة من صفحات المستخرج أو عن شهادة البيانات.

-           1          رسم الاطلاع على ملف شركة واحدة لمدة نصف ساعة أو اقل.

500      -           عن نشر بيانات قيد التاجر الفرد أو تجديد القيد أو التأشير بالسجل.

-           1          عن نشر بيانات قيد الشركة أو تجديد القيد أو التأشير بالسجل.

مادة 16 - يرد نصف الرسم المقرر فى حالة رفض طلب القيد أو التأشير أو التجديد ولا تحصل رسوم على طلبات المحو من السجل التجارى.

وتعفى من الرسوم المستخرجات والشهادات التى تطلبها مصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والغرف التجارية.

 

الباب الثالث

أحكام عامة وعقوبات

 

مادة 17 - تحظر مزاولة التجارة فى محل تجارى إلا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل الذى يقع فى دائرته المحل التجارى. وتكتسب صفة التاجر من تاريخ هذا القيد ما لم تثبت تلك الصفة بطريقة أخرى.

مادة 18 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(1) كل من يقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة تتعلق بطلبات القيد أو التأشير فى السجل أو بالتجديد أو المحو.

وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفى المواعيد التى تحددها ويقوم مكتب السجل التجارى المختص بالإجراءات اللازمة للتصحيح.

(2) كل من ذكر على واجهة محله أو على إحدى المراسلات أو المطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريا أو رقم قيد ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله.

(3) كل من يقوم بتنفيذ أحكام هذا القانون إذا أفشى سرا اتصل به بحكم عمله.

مادة 19 - كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه وتضاعف الغرامة فى حالة العود، وفى حالة مخالفة المادة 17 تأمر المحكمة فضلا عن الحكم بالغرامة بإغلاق المحل.

مادة 20 - يكون لأمناء مكاتب السجل التجارى ومن يقوم بأعمالهم الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة رجال الضبط القضائى فى تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 21 - على القائمين بتطبيق أحكام قوانين الضرائب والقوى العاملة والتأمينات الاجتماعية وغيرها التثبت من قيد الخاضعين لأحكام هذا القانون بالسجل التجارى عند كل تفتيش أو إجراء، واخطار مكتب السجل التجارى المختص بأية مخالفة لأحكام هذا القانون.

وعلى مكاتب السجل المدنى أن ترسل لمكتب السجل التجارى المختص فى نهاية كل شهر بيانا بالتجار والشركاء المتضامنين الذين توفوا خلال ذلك الشهر.

 

الباب الرابع

أحكام وقتية وختامية

 

مادة 22 - على التجار والشركات المقيدة أسماؤهم فى السجل التجارى وقت العمل بهذا القانون طلب تعديل بيانات القيد بما يتفق مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

فاذا كان قد مضى على القيد أو التجديد عند العمل بأحكام هذا القانون مدة تزيد على خمس سنوات فعليهم أن يطلبوا تجديد القيد خلال المدة المشار اليها.

مادة 23 - يجوز للأجانب ولفروع ومكاتب المنشآت والشركات المنصوص عليها فى المادة (4) المقيدة أسماؤهم فى السجل التجارى وقت العمل بأحكام هذا القانون أن يستمروا فى مزاولة النشاط التجارى بشرط أن تكون مقيدة عن نفس نوع التجارة.

مادة 24 - يلغى القانون رقم 219 لسنة 1953 الخاص بالسجل التجارى وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 25 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى أول جمادى الأولى سنة 1396 (أول مايو سنة 1976)

 

تقرير اللجنة الاقتصادية

عن مشروع القانون رقم 34 لسنة 1976

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 24 من نوفمبر سنة 1975 هذا المشروع بقانون إلى اللجنة لبحثه ودراسته وتقديم تقريرها إلى المجلس، فأجتمعت اللجنة يومى الثلاثاء 27 من يناير والسبت 31 من يناير سنة 1976، حضر اجتماعها السادة: سيد المصرى وكيل وزارة التجارة، على محمود خليل مدير مصلحة التسجيل التجارى، حسين فهمى أمين مدير عام الشئون القانونية بمصلحة التسجيل التجارى، أحمد طه جمال مراقب بحوث التسجيل التجارى مندوبين عن الحكومة، نظرت اللجنة المشروع المذكور واستعادت نظر قانون التجارة الصادر بالأمر العالى المؤرخ فى 13 نوفمبر سنة 1883.

القانون رقم 11 سنة 1940، الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها.

القانون رقم 150 لسنة 1950 بأصدار قانون الإجراءات الجنائية.

القانون رقم 55 لسنة 1951 بالأسماء التجارية.

القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية.

القانون رقم 219 لسنة 1953 بشأن السجل التجارى.

القانون رقم 26 سنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

القانون رقم 308 سنة 1955 بشأن الحجز الإدارى.

القانون رقم 317 سنة 1956 بشأن إصدار قانون الجمعيات التعاونية.

والقانون رقم 91 سنة 1959 بإصدار قانون العمل.

والقانون رقم 107 سنة 1961 فى شأن بعض الاحكام الخاصة بتنظيم أعمال الوكالة التجارية.

القانون رقم 61 سنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة.

القانون رقم 13 سنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

القانون رقم 60 سنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام.

القانون رقم 47 سنة 1972 بشأن تنظيم مجلس الدولة.

القانون رقم 93 سنة 1974 فى شأن حق المواطنين فى ممارسة تمثيل الشركات الأجنبية فى جمهورية مصر العربية.

القانون رقم 43 سنة 1974 باستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة.

قانون الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 52 سنة 1975

القانون رقم 79 سنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى.

وانتهت اللجنة إلى ما يلى:

إن نظام السجل التجارى قد طبق لأول مرة فى مصر سنة 1934 بالقانون رقم 46 لسنة 1934، ولما لم يف بالغرض الذى هدف المشرع إليه من إصداره أصدرت ثورة يوليو سنة 1952 القانون 219 سنة 1953 عولج فيه ما لم يحققه التشريع السابق من تحقيق علانية وثيقة وفعالة ونظر لما شاب هذا القانون أيضا من قصور فقد عدل بالقانون رقم 68 لسنة 1954، 168 لسنة 1955، 219 لسنة 1960 ورغم هذه التعديلات المتكررة لم يتم تحقيق الهدف المنشود وهو الاطمئنان على صحة بيانات السجل التجارى وتركيز جميع عناصر الإشهار فى المواد التجارية فى هذا السجل وبذا أصبحت الحاجة ماسة إلى إصدار تشريع يحققها إلى جانب ما أسفر عنه التطبيق العملى من ضرورات يجب إفراغها فى نص تشريعى حتى تكون واجبة التطبيق والنفاذ. لذا روعى فى مشروع التشريع المقترح كفالة الضمانات لحجية البيانات المثبتة فى السجل التجارى وتأكيد دوره كأداه إحصائية فعالة يمكن الاعتماد عليها وخفض مدة تجديد القيد إلى 5 سنوات ضمانا لجدية مزاولة التجارة والقضاء على المنشآت الوهمية وأن يؤدى ذلك إلى توفير العلانية اللازمة للنشاط التجارى بما يدعم الثقة ويكون السجل التجارى بمثابة المنارة الأولى للسجلات الخاصة بالوكلاء التجاريين والمكاتب الفنية والاستشارية والعلمية.

وعلى هذا الأساس قد حرصت اللجنة على مراجعة نصوص مشروع القانون المعروض، وفى إطار التعاون المتبادل بين الحكومة والمجلس قامت اللجنة بإدخال بعض التعديلات على مشروع القانون وصولا إلى تحقيق الغرض من إصداره وتأكيدا لحق المصريين فى ممارسة العمل التجارى فى مصر بوضع مميز عن الأجانب على الوجه التالى:

عدلت اللجنة صياغة البند الثانى من المادة الثانية تخصيصا لشركات الأشخاص حيث ورد النص مبهما بالنسبة لهذه الشركات بينما عدد شركات الأموال حتى يستقيم النص.

كما عدلت اللجنة البند الخامس من نفس المادة حتى يشمل كافة أنواع نشاط الوكالات التجارية بما فيها الملاحة البحرية والجوية وغيرها. وعدلت كلمة شركات بالمنشآت حتى تشمل الأفراد كما رأت اللجنة إضافة فقرة جديدة بتعدد القيد فى السجل التجارى بما يتوافق مع تعدد المحال التى يزاول فيها التاجر تجارته حسب موقع كل منها وفى هذا الخصوص توصى اللجنة أن توضح اللائحة التنفيذية للقانون كل ما يتعلق بهذه الإجراءات.

هذا ولقد رأت اللجنة تعديل المادة الثالثة والرابعة من القانون المعروض باعتبار أن الأصل فى مزاولة التجارة فى مصر هو قصرها على المصريين دون غيرهم فأضافت اللجنة كلمة مصريا ومقيما فى مصر نص المادة الثالثة للتأكيد حق المصريين فقط فى مزاولة العمل التجارى وبالتالى فى القيد بالسجل التجارى أما الاستثناءان الواردان فى المادة الرابعة فقد وردا لاعتبارات تتعلق بخدمة الاقتصاد القومى فى مجالات الاستثمار المشترك وبعض فروع الأنشطة الخارجية وشركات الأشخاص فى أضيق الحدود مع وضع الضمانات التى تكفل الالزام بهذا الهدف وهو أعطاء المصريين وضعا متميزا فى ممارسة العمل التجارى وذلك بتحديد نسبة 51% على الأقل فى رأس مال الشركة وحق الإدارة والتوقيع للشريك المتضامن المصرى مفردا دون غيره لمنع التحايل وبما يكفل منع التهرب من الالتزام بهذا الهدف ومنعا لأى لبس فى تطبيق حكم هذه المادة فقد رأت اللجنة عدم انطباق أحكامها على نشاط التوكيلات التجارية بصفة مطلقة لأنها مقصورة على المصريين دون الأجانب وذلك تنفيذا لأحكام القرار الجمهورى رقم 14 لسنة 1976 الذى يقصر الوكالة التجارية حتى المصريين المقيمين بمصر دون غيرهم.

وقد رأت اللجنة إضافة كلمة تصفية إلى البند العاشر من المادة السابعة ليكون النص شاملا لأحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها.

ولقد رأت اللجنة اتساقا لترتيب المواد أن تقدم المادة التاسعة على المادة الثامنة مع إدخال تعديل عليها (المادة الثامنة) حيث تتعلق باجراءات القيد والتأشير وهذه تسبق التجديد التى تضمنتها أحكام المادة الثامنة فى المشروع المقدم من الحكومة ويقضى التعديل فى المادة الثامنة بإضافة عبارة - خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون - بعد كلمتى القيد أو التأشير حيث ورد النص خلوا من تحديد المدة اللازمة لتقديم طلب القيد أو التأشير كما حذفت كلمة التجديد حيث أفرد للتجديد المادة التاسعة جمعت فيها الأحكام الخاصة بها هذا وقد أصبحت المادة الثامنة المادة التاسعة وقد أجرت اللجنة تعديلا بإضافة - من أصحاب الشأن الموضحين فى المادة السابقة - بعد عبارة "ويقدم الطلب" حتى يستقيم النص بعد إلغاء واقعة وتجديد من المادة الثامنة وهى التى يتعدد فيها أصحاب الشأن وقد رأت اللجنة إضافة ضمانات لأصحاب الشأن بسريان المهلة المحددة بالمادة يعد إنذاره بالوضع الذى رسمه القانون بالنسبة لمحو القيد فى حالة عدم الالتزام بمواعيد تقديم طلب التجديد.

وقد رأت اللجنة إضافة كلمة مستخرجة عقب عبارة "صورة طبق الأصل" حتى يستقيم النص فى هذا البند مع استهلال المادة.

وانتهت اللجنة إلى ضرورة تعديل المادة الثالثة عشرة بإضافة - جريدة الأسماء التجارية عقب عبارة "صحيفة خاصة تسمى بدلا من صحيفة السجل التجارى الواردة بالنص حيث توجد جريدة تسمى جريدة الأسماء التجارية وهى التى يقصدها المشروع فى النص المعدل وخصوصا وإنها تصدر وفقا لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1951 الخاص بالأسماء التجارية.

وقد رأت اللجنة استبدال عبارة الأشخاص الاعتبارية العامة بكلمة المؤسسات وذلك حتى يتسق النص مع أحكام المادة الثانية فقرة (3) والتى تنص على وجوب قيد الأشخاص الاعتبارية العامة بالسجل التجارى خاصة بعد حل المؤسسات العامة.

وقد رأت اللجنة إضافة فقرة جديدة فى عجز الفقرة الأولى من المادة (5) تقضى بتحصيل رسم قدره خمسون جنيها عند تجديد القيد فى السجل التجارى لشركات الأموال وشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحددة... وهى شركات رأسمالها كبير ولا يقل عن عشرين ألف جنيه.

هذا ولقد رأت اللجنة كذلك حذف عبارة "ويضاف نصف الرسم من الفقرة الأخيرة. من هذه المادة حيث إن القيد فى السجل التجارى مطلق وغير مقيد بمجموعات سلعية معينة.

وقد رأت اللجنة تعديل البند الأول من المادة الثامنة عشر بإضافة عبارة "أو يشترك بسوء قصد فى تقديم بيانات غير صحيحة" عقب عبارة "كل من يقدم بيانات غير صحيحة تتعلق بطلبات القيد... الخ" إعمالا لقاعدة جزاء مخالفة نصوص القانون ووضع الشريك على قدم المساواة مع الفاعل الأصلى فى كل ما يترتب على الإخلال فى تطبيق أحكام القانون أخذا بمبدأ الاشتراك فى الجريمة.

وتنسيقا لترتيب المواد أصبحت المادة العشرون هى المادة التاسعة عشر.

وقد رأت اللجنة تعديلها بإضافة عبارة "ولكل من يصدر بتحديدهم من غيرهم قرار من وزير العدل... الخ" عقب عبارة "ومن يقوم بأعمالهم" حتى لا يقتصر هذا الحق على أمناء السجل التجارى فقط فى الوقت الذى قد تتطلب فيه حاجة العمل زيادة عدد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا القانون.

هذا وقد رأت اللجنة تمشيا مع الهدف فى قصر التجارة على المصريين أن يكون الاستثناء من هذه القاعدة فى أضيق الحدود وضرورة وجوب تعديل أوضاع الأجانب الذين يزاولون التجارة فى مصر وقت العمل بأحكام هذا القانون بما يتلاءم مع أحكام المادة الرابعة من هذا المشروع والمنظمة لمزاولة الأجانب للتجارة فى مصر ضرورة تعديل نص المادة ليكون على الوجه التالى.

على الأجانب وكذا فروع المنشآت والشركات المنصوص عليها فى المادة الرابعة المقيدة أسماؤهم فى السجل التجارى وقت العمل بأحكام هذا القانون تعديل أوضاعهم وفقا لأحكامه وذلك خلال المهلة المحددة فى المادة السابقة.

هذا ولما كان هذا القانون من الأهمية بمكان ويمس مصالح فئات لها وزنها فى الاقتصاد المصرى مما يتطلب استقرار هذه الفئات فقد رأت اللجنة أن الأمر الذى يقتضى ضرورة مبادرة الوزارة المعنية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

واللجنة ترى أن المشروع بالصورة التى عدلتها ووافقت عليها الحكومة يتفق مع الأهداف التى تغياها المشروع ويحقق فى ذات الوقت المصلحة العامة للدولة وللتجار وتأكيد حق المصريين فى ممارسة العمل التجارى بوضع مميز عن الأجانب ومنع التحايل والتهرب من الالتزام بهذا الهدف.

واللجنة إذ تتشرف برفع تقريرها إلى المجلس الموقر ترجو الموافقة على مشروع القانون معدلا بالصيغة التى وافقت عليها اللجنة.

 

رئيس اللجنة

مصطفى كامل مراد

 

التقرير التكميلى للجنة الاقتصادية

عن المادة الثالثة والعشرين من مشروع القانون رقم 34

لسنة 1976

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 7 من مارس سنة 1976، إلى اللجنة مشروع قانون السجل التجارى لإعادة النظر فى المادة الثالثة والعشرين منه، بناء على طلب الحكومة وموافقة المجلس إعمالا لنص المادة 171 من اللائحة الداخلية.

عقدت اللجنة اجتماعا لها بتاريخ 18 من مارس سنة 1976 حضره السيد وزير التجارة، والسيد سيد المصرى، وكيل وزارة التجارة مندوبين عن الحكومة.

ولقد استعرضت اللجنة نص المادة المشار إليها فى ضوء المناقشات التى دارت بجلسة المجلس بتاريخ 7/ 3/ 1976، وتبين لها أن الحكومة قد تقدمت بطلب إجراء مداولة فى هذه المادة، نظرا لأن النص الذى سبق أن وافق عليه المجلس بجلسة 21/ 2/ 1976، فيه مساس بمراكز الأجانب الذين يزاولون التجارة فى مصر، خاصة وأنهم يقيمون بالبلاد منذ فترة طويلة واستقرت أحوالهم المعيشية على هذا الوضع بصورة دائمة.

هذا وقد دارت مناقشات مستفيضة فى اللجنة حول هذه المادة وكان هناك رأى يرى أن التعديل الذى أجرته اللجنة ثم عدله المجلس، وكان بغرض حماية حقوق المصريين فى مزاولة التجارة فى مصر، مع إعطاء فرصة سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للأجانب المقيدين بالسجل التجارى لتعديل أوضاعهم وفقا لأحكام القانون المعروض على مجلسكم الموقر.

هذا وقد تدارست اللجنة وجهات النظر المختلفة التى أثيرت فى اجتماعها وانتهت إلى الموافقة على النص الأصلى كما ورد فى مشروع القانون المقدم من الحكومة إذ تبين لها أن كثيرا من الأجانب الذين يمارسون بعض الأنشطة التجارية فى مصر قد تقدموا بالعديد من الشكاوى إلى اللجنة والحكومة وغيرها من الجهات يوضحون بها أن نص المادة الثالثة والعشرين كما وافق عليه المجلس فيه مساس وقلقلة لأوضاعهم المستقرة خاصة أنهم يعيشون فى مصر ويمارسون نشاطهم التجارى منذ وقت طويل وفى ضوء الآراء المختلفة حول هذه المادة اتضح للجنة أن التعديل الوارد على هذه المادة كما وافق عليه المجلس سوف يكون له ردود فعل كبيرة على سياسة الانفتاح الاقتصادى التى تنتهجها الدولة، ولقد تبين للجنة أيضا أن عدد الأجانب الذين سيستفيدون باستمرار أوضاعهم على ما هى عليه طبقا للنص الوارد من الحكومة قلة لا يزيد عددهم عن 600 حالة منها 91 حالة شركات أموال - شركات مساهمة - توصية بالأسهم - شركات ذات المسئولية المحدودة - تعمل معظمها فى بعض الأنشطة مثل الفندقة والبترول والأدوية وفروع شركات الطيران والسياحة. أما الباقى فهى أنشطة فردية تمارس أنشطة بسيطة لفروع التجارة المختلفة كالبقالة والخردوات وغيرها، وهذه الأنشطة التى لا تمثل بالدرجة الأولى أى خطورة على الاقتصاد المصرى، هذا بالإضافة إلى أن أغلب القائمين على هذه الأنشطة من اليونانيين الذين تربطهم بمصر أواصر الصداقة والمودة من قديم.

لكل هذه الأسباب ترى اللجنة الموافقة على النص كما ورد فى مشروع القانون المقدم من الحكومه وترجو المجلس الموقر الموافقة عليها بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة

مصطفى كامل مراد

 

المذكرة الايضاحية

لمشروع القانون رقم 34 لسنة 1976

 

أنشئ السجل التجارى بالقانون رقم 46 لسنة 1934 ليكون أداة علانية واستعلام خالية من أى أثر قانونى على كيان التاجر معاملاته، غير أن تحقيق هذا الغرض المحدود مرهون بالاطمئنان إلى صحة بيانات السجل لمطابقتها للواقع، وهو أمر كان بعيد المنال لضآلة الجزاءات المقررة لمخالفة أحكام القانون أو لتقديم بيانات غير صحيحة فضلا عن أن مكاتب السجل التجارى لم تكن لها سلطة التحقيق من صحة البيانات.

وقد كان من أوائل علامات النهضة الاقتصادية التى أعقبت الثورة المباركة سنة 1952 إصدار القانون رقم 219 لسنة 1953 الخاص بالسجل التجارى وقد ألغى هذا القانون التشريع القديم وأوجد نظاما جديد للسجل التجارى عولجت فيه عيوب التشريع القديم بقصد تحقيق علانية أدق وأفعل.

ورغم التعديلات التى أدخلت على هذا القانون، وعلى الأخص القانون رقم 219 لسنة 1960 فان بيانات السجل التجارى لا يمكن الاطمئنان إلى صحتها، كما أن هذا القانون لم يراع ما تقتضيه التشريعات التجارية من ضرورة تركيز جميع عناصر الإشهار فى المواد التجارية بمكتب السجل التجارى.

لذلك رئى إعادة النظر فى نظام السجل التجارى وتطوير أهدافه، يكون أداة فعالة فى البنيان الاقتصادى تستطيع الدولة على أساسه تخطيط السياسة الاقتصادية ودفع حركة التنمية الاقتصادية وأن يقوم بدور رئيسى باعتباره الجهة التى يعهد إليها بشهر الوقائع فى المسائل التجارية.

لذلك يستهدف مشروع القانون تحقيق الأغراض الآتية:

1 - أخذ المشروع بمبدأ حجية البيانات المقيدة بالسجل التجارى من أجل ذلك: روعى أن يقوم السجل التجارى بالتحقيق السابق من صحة البيانات اللازمة للقيد حتى تكون مطابقة للواقع.

2 - يهدف المشروع تبعا للاتجاه التشريعى الحديث إلى قيام السجل التجارى بدوره الهام باعتباره أداة إحصائية تتجمع لديها كافة ما يلزم من بيانات عن التجار وعن المشروعات التجارية ومن أجل تحقيق هذه الوظيفة الاحصائية يقصر المشروع مدة التجديد إلى خمس سنوات بقصد أن يجعل البيانات مطابقة للحقيقة بقدر الإمكان.

ومن أجل ذلك أيضا اقتضى الأمر توسيع قاعدة السجل التجارى باخضاع المؤسسات العامة التى تباشر نشاطا تجاريا لأحكامه وإنشاء سجلات خاصة لقيد بعض المؤسسات والهيئات الأخرى، خصوصا وقد ترتب على قيام المجتمع الاشتراكى أن تزايد الدور الذى تقوم به الجهات فى الميدان الاقتصادى وليس هذا المبدأ جديدا فقد أخذ به مشروع قانون الغرف التجارية كما أن كثيرا من قوانين الدول الاشتراكية تلزم المشروعات العامة بالقيد فى السجل التجارى. ولا شك فى أن هذا الإجراء ألزم فى تشريعات الدول التى أخذت بالتأميم الجزئى، إذ لا غنى فى هذه البلاد عن تعامل المشروع العام فى نشاطه التجارى مع المشروع الخاص.

3 - إيجاد أداة فعالة فى توفير العلانية اللازمة للنشاط التجارى ودعم الثقة بين المتعاملين.

4 - تنظيم السجلات الخاصة بالوكلاء التجاريين والمكاتب الفنية والاستشارية والعلمية وكيفية القيد فيها والرسوم التى يجوز فرضها للقيد والتجديد والتعديل.

تلك هى أهم الاغراض التى يستطيع السجل التجارى أن يؤديها - لمصلحة المشروعات التجارية ولمصلحة المتعاملين معها ولمصلحة الاقتصاد الوطنى ولدعم الثقة فى المعاملات التجارية ولا شك أن هذه الوظائف التى يضمنها القانون بالغة الأهمية، مما يقتضى العمل على دعم جهاز السجل التجارى كى يستطيع القيام بأعبائه الجديدة كأداة فعالة فى خدمة الاقتصاد القومى.

وقد أعدت وزارة التجارة مشروع القانون المرافق لتحقيق هذه الأهداف ووزعت أحكامه على أربعة أبواب على النحو الآتى:

 

الباب الأول

الأحكام الخاصة بالسجلات التجارية

 

وقد تناول هذا الباب تحديد أوضاع القيد بالسجل التجارى والمحلات الخاصة بالوكلاء التجاريين والأشخاص الطبيعيين الواجب قيدهم فيها والشروط الواجب توافرها فيه وأحكام القيد والتجديد والتعديل والمحو وما يتصل بها.

فأوردت المادة 1 من القانون الأحكام الخاصة بمقر مكاتب السجل التجارى، وحتى يكون إنشاء المكاتب متفقا مع الاحتياجات الفعلية حسب النشاط الاقتصادى فى مختلف مناطق الجمهورية، فقد نصت على أن يعد فى كل محافظة أو مدينة يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة سجل تجارى أو أكثر تقيد فيه أسماء التجار المنصوص عليها فى القانون.

وحددت المادة 2 الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يجب أن يقيدوا فى السجل التجارى، وسجل الوكلاء التجاريين والمكاتب الفنية والعلمية والاستشارية، وقد اشترطت المادة (3) فيمن يقيد فى السجل أن يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة.

وبالنسبة للأجانب الذين تتوافر فيهم الأهلية فقد أجازت المادة (4) قيدهم بشرط موافقة الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة وأن يكون شريكا فى شركة أشخاص بشرط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين مصريا وأن يكون له حق الإدارة.

ولتوفير العلانية الكافية وتسهيل الاستدلال على القيود أوجبت المادة (5) على كل من قيد اسمه بالسجل التجارى أن يذكر على واجهة محله وفى جميع المراسلات والمطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته إسمه التجارى مشفوعا ببيان مكتب السجل التجارى المقيد به ورقم القيد.

ولضمان مطابقة بيانات القيد للحالة الفعلية للتاجر أوردت المادتان 6، 7 الأحكام الخاصة بتعديل البيانات الواردة فى السجل وعينت الشخص الذى يلتزم بالتبليغ عنها وكذلك حددت الأحكام والقرارات والأوامر التى تمس الأهلية التجارية أو تمنع من مزاولة التجارة أوجبت على أقلام كتاب المحاكم التى تصدر تلك الأحكام بأن تبلغ مكتب السجل التجارى فى خلال شهر من تاريخ صدور الحكم بصورة من تلك الأحكام والقرارات للتأشير بموجبها فى السجل التجارى.

وتناولت المادة 8 تجديد قيود السجل التجارى وللمحافظة على صحة بيانات هذه القيود أوجبت تجديدها كل خمس سنوات، وتيسيرا على التجار أوجبت قبول طلب التجديد خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة على أن يؤدى الرسم مضاعفا فى هذه الحالة دفعا للمقيدين لتقديم طلباتهم فى الميعاد، وحتى لا تظل القيود قائمة رغم عدم تجديدها فقد أوجبت المادة المذكورة على المكتب المختص محو القيد من تلقاء نفسه فور انتهاء مهلة التسعين يوما المذكورة مع إخطار الجهات الإدارية المختصة بهذا الإلغاء.

وحددت المادة 9 الأشخاص المكلفين بتقديم طلب القيد أو التأشير أو التجديد ونصت على أن يقدم الطلب إلى مكتب السجل التجارى الذى يقع فى دائرته المركز الرئيسى أو الفرع حسب الأحوال.

أما التفصيلات الخاصة بتنفيذ الالتزام كاجراءات الطلب وميعاد تقديمه وبياناته ومستنداته فقد ترك أمرها للائحة التنفيذية حتى يتسنى إعادة النظر فيها فى سهولة ويسر على ضوء الاحتياجات الفعلية.

ونظرا لأن مزايا السجل التجارى تقوم على صحة بياناته ولضمان سلامة الإشهار الذى يحققه السجل المذكور أوجبت هذه المادة على مكتب السجل التجارى أن يتحقق من صحة بيانات الطلبات التى تقدم إليه، وأوجبت عليه أن يرفض الطلب إذا لم تتوافر الشروط المنصوص عليها فى القانون واللائحة، مع أحقية من رفض طلبه وكل من له مصلحة فى الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى فى المواعيد المقررة للطعن فى القرارات الإدارية فضلا عن ذلك فقد اهتمت المادة 18 من المشروع بتشديد العقوبة على من يقدم عمدا بيانات غير صحيحة أو يذكر على واجهة محله أو مطبوعاته اسما تجاريا أو رقم قيد ليس له على أن تأمر المحكمة بتصحيح البيانات وفقا للأوضاع وفى المواعيد التى تحددها أوجبت على مكتب السجل التجارى أن يقوم من تلقاء نفسه بالإجراءات المترتبة على التصحيح.

ونظمت المادة 10 حالات محو القيد والأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الوقائع التى تستوجب ذلك.

وحددت المادة 11 ميعاد تقديم طلب محو القيد وأوجبت تقديمه خلال شهر من تاريخ الواقعة التى تستوجب المحو فاذا تخلف صاحب الشأن كان لمكتب السجل التجارى محو القيد دون طلب بعد التحقق من السبب الموجب له وذلك لضمان صحة بيانات السجلات وتلافى الأضرار التى تلحق الغير بسبب عدم علمه بالواقعة التى توجب المحو.

وقد نص القانون فى هذه المادة على ضرورة قيام المكتب بتبليغ المحو إلى صاحب الشأن خلال عشرة أيام من تاريخ حصوله بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول حتى يكف عن مزاولة التجارة فى محله التجارى وأن يخطر المكتب الجهات الإدارية المختصة بمحو القيد لاتخاذ الإجراءات المترتبة عليه.

ولكى يحقق السجل التجارى المقصود من إنشائه نصت المادة 12 على أن لكل شخص أن يحمل على صورة مستخرجة من صفحة القيد أو شهادة بيانات وفى حالة عدم القيد يعطى شهادة سلبية بذلك - حرصا على سمعة التاجر ولمنع افشاء ما يكون قد صادفه من عثرات فى حياته التجارية بعد زوال كافة الآثار القانونية المترتبة عليها نصت على أنه "لا يجوز أن تشمل الصورة المستخرجة على أحكام إشهار الإفلاس إذا حكم بالغائها أو برد الاعتبار أو الأحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجز إذا قضى برفع الحجز.

وللمحافظة على حقوق الشركات نصت هذه المادة على أن للشريك أن يحصل على صورة طبق الأصل من عقد تأسيس الشركة وكل اتفاق لا حق عليه سواء بتعديل شروط العقد أو إبطاله أو مد أجل الشركة أو حلها أو وضعها تحت التصفية.

ولاستكمال عناصر العلانية نصت المادة 13 على نشر ملخص بيانات السجل التجارى صحيفة خاصة تتجمع فيها المعلومات المتعلقة بالنشاط التجارى على وجه يسهل معه إجراء البحوث والدراسات اللازمة لوضع برامج التنمية والتخطيط فى هذا القطاع الهام ومتابعة تنفيذها.

ونصت المادة 14 من المشروع على تخويل وزير التجارة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون متضمنة تنظيم الأوضاع الخاصة بكيفية القيد والتأشير والتجديد وغير ذلك من البيانات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، كما فوضت المادة 15 التى وردت فى الباب الثانى من المشروع وزير التجارة فى تحديد الرسوم المستحقة على الطلبات التى تقدم تنفيذا للالتزامات التى حددها القانون بما لا يجاوز الفئات المبينة فى المادة المذكورة.

ونصت المادة 16 على أن يرد نصف الرسم المقرر فى حالة رفض طلب القيد أو التجديد أو التأشير وألا تحصل رسوم على طلبات المحو من السجل التجارى، كما نصت على أن تعفى من الرسوم المستخرجات والشهادات التى تطلبها مصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والغرف التجارية.

أما الباب الثالث فقد تناول الأحكام العامة والعقوبات، وفيه حظرت المادة 17 مزاولة التجارة فى محل تجارى إلا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل الذى يقع فى دائرته المحل التجارى، أما المادة 18 فقد نصت على عقوبة مشددة توقع على كل من يقدم بسوء قصد أو اشتراك فى تقديم بيانات غير صحيحة تتعلق بطلبات القيد أو التأشير فى السجل أو التجديد أو المحو وكذلك على كل من ذكر على واجهة محله أو على المراسلات أو المطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته إسما تجاريا أو رقم قيد ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله كما نصت هذه المادة على توقيع ذات العقوبة على العاملين بالسجل التجارى الذين يفشون سرا اتصل بهم بحكم عملهم.

كما نصت المادة 19 على عقوبة أخف توقع على من يخالف الأحكام الأخرى المنصوص عليها فى القانون أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لأحكامه، على أن - يغلق المحل إداريا فى حالة مخالفة المادة 17

ونصت المادة 20 على أن يكون لأمناء السجل التجارى أو من يقوم مقامهم ممن يصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة رجال الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وغنى عن البيان أنه بذلك سيكون لهم حق الاطلاع على كافة السجلات، والدفاتر والمستندات التى من شأنها إحكام الرقابة على البيانات التى تدرج فى السجل التجارى.

وإحكاما للرقابة على القيد فى السجل التجارى فقد أوردت المادة 21 نصا يقضى بأن يقوم القائمون بتطبيق أحكام قوانين الضرائب والقوى العاملة والتأمينات الاجتماعية وغيرها بالتثبت من قيد الخاضعين لأحكام هذا القانون بالسجل التجارى وإبلاغ مكاتب السجل التجارى المختصة فى حالة المخالفة، وكذلك ألزمت مكاتب السجل المدنى بأن تبلغ مكاتب السجل التجارى المختص بأسماء التجار المتوفين.

أما الباب الرابع من المشروع فقد تضمن الأحكام الوقتية والختامية التى يستوجبها لتنفيذ الأحكام المستحدثة فى حق التجار المصريين والأجانب والشركات والفروع والمكاتب المقيدين فى السجل التجارى عند العمل بأحكام القانون الجديد. فبالنسبة إلى التجار والشركات المصرية فقد أوجب عليها القانون تعديل أوضاعها حتى لا تتفق مع الأحكام الجديدة فى خلال الستة الأشهر التالية لتاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

وأما بالنسبة للأجانب فقد أجاز لهم المشروع أن يستمروا فى مزاولة النشاط التجارى بشرط أن يكون اسمهم مقيدا عن نفس نوع التجارة. وكذلك الفروع والمكاتب التابعة للمنشآت الموجودة مراكزها بالخارج.

ونصت المادة 24 من المشروع على أن يلغى القانون رقم 219 لسنة 1953 على أن يستمر العمل بالقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية، كما نصت المادة 25 من المشروع على أن ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

وقد تم إفراغ مشروع القانون - المرافق - فى الصيغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة فى 23 يونيه سنة 1975

 

وزير التجارة

زكريا توفيق عبد الفتاح

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات