قانون رقم 34 لسنة 1975

قانون رقم 34 لسنة 1975 بتعديل بعض أحكام قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954

قوانين
20. Jan 2020
360 مشاهدات
قانون رقم 34 لسنة 1975

الجريدة الرسمية فى 26 يونيه سنة 1975 - العدد 26

قانون رقم 34 لسنة 1975

بتعديل بعض أحكام قانون حماية حق المؤلف

الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - تضاف إلى القانون رقم 354 لسنة 1954، بشأن حماية حق المؤلف، مادة جديدة برقم 48 مكررا نصها الآتى:

"مادة 48 مكررا - يلتزم منتجو وموزعو الأشرطة السينمائية من الإنتاج المصرى أو الإنتاج المشترك بين مصر وغيرها، التى تعد بقصد الاستغلال للعرض فى الأماكن العامة داخل جمهورية مصر العربية أو فى الخارج، أن يودعوا على نفقتهم وبالتضامن فيما بينهم نسخة مقاس 35 مم من كل شريط سينمائى لدى الإدارة العامة للمصنفات الفنية بوزارة الثقافة قبل الترخيص بعرضه أو بتصديره إلى الخارج، ولا يجوز لهذه الإدارة الترخيص بالعرض أو التصدير قبل إيداع النسخة المذكورة.

ويعاقب على عدم الإيداع طبقا لأحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه وذلك دون الاخلال بموجب الإيداع".

مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 7 جمادى الآخرة سنة 1395 (17 يونيه سنة 1975)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات