الجريدة الرسمية فى 26 يونيه سنة 1975 - العدد 26
قانون رقم 34 لسنة 1975
بتعديل بعض أحكام قانون حماية حق المؤلف
الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - تضاف إلى القانون رقم 354 لسنة 1954، بشأن حماية حق المؤلف، مادة جديدة برقم 48 مكررا نصها الآتى:
"مادة 48 مكررا - يلتزم منتجو وموزعو الأشرطة السينمائية من الإنتاج المصرى أو الإنتاج المشترك بين مصر وغيرها، التى تعد بقصد الاستغلال للعرض فى الأماكن العامة داخل جمهورية مصر العربية أو فى الخارج، أن يودعوا على نفقتهم وبالتضامن فيما بينهم نسخة مقاس 35 مم من كل شريط سينمائى لدى الإدارة العامة للمصنفات الفنية بوزارة الثقافة قبل الترخيص بعرضه أو بتصديره إلى الخارج، ولا يجوز لهذه الإدارة الترخيص بالعرض أو التصدير قبل إيداع النسخة المذكورة.
ويعاقب على عدم الإيداع طبقا لأحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه وذلك دون الاخلال بموجب الإيداع".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 جمادى الآخرة سنة 1395 (17 يونيه سنة 1975)
التعليقات