الجريدة الرسمية فى 28 مايو سنة 1981 - العدد 22
قانون رقم 33 لسنة 1981
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 1975
فى شأن النظام الأساسى للكليات العسكرية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاف فقرة ثالثة إلى المادة (1) من القانون رقم 92 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكليات العسكرية نصها الآتى:
ويكون لهذه الكليات مجلس أعلى يتولى رسم السياسة العامة للقبول بكل منها وتحقيق التنسيق والتعاون بينها، ويصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من وزير الدفاع.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رجب سنة 1401 (23 مايو سنة 1981)
التعليقات