قانون رقم 33 لسنة 1980

قانون رقم 33 لسنة 1980 بربط موازنة الهيئة العامة لصندوق استثمار الودائع والتأمينات للسنة المالية 1980

قوانين
16. Jan 2021
171 مشاهدات
قانون رقم 33 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 31 يناير سنة 1980 - العدد 5 "تابع"

قانون رقم 33 لسنة 1980

بربط موازنة الهيئة العامة لصندوق استثمار الودائع والتأمينات للسنة المالية 1980

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

        قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من أستخدامات وإيرادات الهيئة العامة لصندوق استثمار الودائع والتأمينات للسنة المالية 1980 بمبلغ 1355829000 (الف وثلاثة مائة وخمسة وخمسون مليونا وثمانمائة وتسعة وعشرون ألفا من الجنيهات) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 279883000 جنيه (مائتين وتسعة وسبعين مليونا وثمانمائة وثلاثة وثمانين الفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 173000 جنيه.

(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 279710000 ج.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 1075946000 ج (الف وخمسة وسبعين مليونا وتسعمائة وستة واربعين ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية مبلغ 25000 جنيه.

(ب) جملة الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية مبلغ 1075921000 جنيه.

ثالثا - الإيرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 279883000 جنيه (مائتين وتسعة وسبعون مليونا وثمانمائة وثلاثة وثمانين ألفا من الجنيهات) ممثلة جميعها فى الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية.

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 1075946000 جنيه (ألف وخمسة وسبعون مليونا وتسعمائة وستة وأربعين ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة مبلغ 322327000 ج.

(ب) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ 753619000 ج.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1980 على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضة تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يترتب على تطبيق إعانة الغلاء الأضافية للعاملين من أعباء.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 1980

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1400 (26 يناير سنة 1980)



التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات