الجريدة الرسمية فى 28 مايو سنة 1981 - العدد 22
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 32 لسنة 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1980 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن تأمين اقتصاديات البلاد؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1981 بتعيين أمين عام لجامعة الدولة العربية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قرر القانون الآتى
(المادة الأولى)
يتولى السيد الدكتور سيد نوفل الاختصاصات المالية المقررة للأمين العام لجامعة الدول العربية وللأمناء والرؤساء التنفيذيين للمنظمات العربية المتخصصة فى نطاق جامعة الدول العربية وجميع الاختصاصات المالية الأخرى المقررة فى الجامعة أو هذه المنظمات، وذلك بالنسبة إلى الأرصدة النقدية والحسابات الجارية والودائع وجميع الحقوق أيا كانت قبل البنوك وجميع الجهات والهيئات، وكافة الأشخاص الطبيعيين وغير الطبيعيين.
ويجوز له أن يفوض غيره فى ممارسة أى من هذه الاختصاصات.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1401 (19 مايو سنة 1981)
التعليقات