قانون رقم 32 لسنة 1981

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 32 لسنة 1981

قوانين
2. Jan 2021
136 مشاهدات
قانون رقم 32 لسنة 1981

الجريدة الرسمية فى 28 مايو سنة 1981 - العدد 22

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 32 لسنة 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1980 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن تأمين اقتصاديات البلاد؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1981 بتعيين أمين عام لجامعة الدولة العربية؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قرر القانون الآتى

(المادة الأولى)

يتولى السيد الدكتور سيد نوفل الاختصاصات المالية المقررة للأمين العام لجامعة الدول العربية وللأمناء والرؤساء التنفيذيين للمنظمات العربية المتخصصة فى نطاق جامعة الدول العربية وجميع الاختصاصات المالية الأخرى المقررة فى الجامعة أو هذه المنظمات، وذلك بالنسبة إلى الأرصدة النقدية والحسابات الجارية والودائع وجميع الحقوق أيا كانت قبل البنوك وجميع الجهات والهيئات، وكافة الأشخاص الطبيعيين وغير الطبيعيين.

ويجوز له أن يفوض غيره فى ممارسة أى من هذه الاختصاصات.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1401 (19 مايو سنة 1981)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات