قانون رقم 32 لسنة 1980

قانون رقم 32 لسنة 1980 بربط موازنة الهيئة العامة لتطوير المحالج للسنة المالية 1980

قوانين
16. Jan 2021
140 مشاهدات
قانون رقم 32 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 31 يناير سنة 1980 - العدد 5 "تابع"

قانون رقم 32 لسنة 1980

بربط موازنة الهيئة العامة لتطوير المحالج للسنة المالية 1980

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

        قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لتطوير المحالج للسنة المالية 1980 بمبلغ 16622000 ج (فقط ستة عشر مليونا وستمائة واثنان وعشرون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 2847000 جنيه (فقط مليونان وثمانمائة وسبعة وأربعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول - الأجور بمبلغ 200000 جنيه.

(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2647000 ج جملة الاستخدامات الجارية مستبعدة من باب 3.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 16622000 ج (فقط ستة عشر مليونا وستمائة واثنان وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 16447000 جنيه.

(ب) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 175000 جنيه.

ثالثا - الإيرادات الجارية:

(لا توجد للهيئة إيرادات جارية).

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 16622000 ج موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 23000 جنيه.

(ب) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 166569000 جنيه. منه مبلغ 8339000 جنيه قروض من الخزانة العامة.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يترتب على تطبيق اعانة الغلاء الاضافية للعاملين من أعباء.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 1980.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1400 (26 يناير سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات