الجريدة الرسمية فى 31 يناير سنة 1980 - العدد 5 "تابع"
قانون رقم 32 لسنة 1980
بربط موازنة الهيئة العامة لتطوير المحالج للسنة المالية 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لتطوير المحالج للسنة المالية 1980 بمبلغ 16622000 ج (فقط ستة عشر مليونا وستمائة واثنان وعشرون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 2847000 جنيه (فقط مليونان وثمانمائة وسبعة وأربعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور بمبلغ 200000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2647000 ج جملة الاستخدامات الجارية مستبعدة من باب 3.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 16622000 ج (فقط ستة عشر مليونا وستمائة واثنان وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 16447000 جنيه.
(ب) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 175000 جنيه.
ثالثا - الإيرادات الجارية:
(لا توجد للهيئة إيرادات جارية).
رابعا - الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 16622000 ج موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 23000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 166569000 جنيه. منه مبلغ 8339000 جنيه قروض من الخزانة العامة.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يترتب على تطبيق اعانة الغلاء الاضافية للعاملين من أعباء.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 1980.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1400 (26 يناير سنة 1980)
التعليقات