قانون رقم 32 لسنة 1975

قانون رقم 32 لسنة 1975 فى شأن نظام العلاج التأمينى للعاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة

قوانين
4. Jun 2020
311 مشاهدات
قانون رقم 32 لسنة 1975

قانون رقم 32 لسنة 1975

فى شأن نظام العلاج التأمينى للعاملين فى الحكومة ووحدات

الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة

 

باسم الشعب

 

رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يتمتع بنظام العلاج التأمينى العاملون فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة الذين يصدر بتحديدهم على مراحل قرار من وزير الصحة، وتقوم على شئون هذا النظام الهيئة العامة للتأمين الصحى.

مادة 2 - يقصد بالعلاج التأمينى فى تطبيق هذا القانون علاج العاملين المشار اليهم فى المادة السابقة ورعايتهم طبيا على النحو الوارد بالقانون رقم 75 لسنة 1964 فى شأن التأمين الصحى للعاملين فى الحكومة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة، وذلك مقابل أدائهم الاشتراكات المنصوص عليها فى المادة التالية.

مادة 3 - يقتطع من العاملين الذين يصدر قرار من وزير الصحة بتطبيق نظام العلاج التأمينى عليهم اشتراك شهرى بواقع 1/ 2% من مرتباتهم وأجورهم أو معاشاتهم الأصلية وتتحمل الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة التى يعملون بها بمقدار 1 و1/ 2% من تلك المرتبات والأجور والمعاشات.

مادة 4 - يجوز بقرار من وزير الصحة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتأمين الصحى فرض رسم رمزى يدفعه المنتفع بنظام العلاج التأمينى عند الانتفاع بالخدمة، وللوزير بناء على اقتراح الهيئة المذكورة الزام المنتفع بدفع نسبة من ثمن الأدوية وتكاليف العلاج والفحوص المعملية والإشعاعية بشرط ألا تزيد هذه النسبة على 50% من ثمنها أو تكاليفها وتؤول هذه الحصيلة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى.

مادة 5 - تسرى على نظام العلاج التأمينى وعلى المنتفعين به أو على المبالغ المستحقة بمقتضاه فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام القانون رقم 75 لسنة 1964 المشار إليه.

مادة 6 - لا تخل أحكام هذا القانون بنظام التأمين الصحى المقرر بالقانون رقم 75 لسنة 1964 المشار إليه.

مادة 7 - يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة 8 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 28 جمادى الأولى سنة 1395 (8 يونيه سنة 1975)

 

 

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة الشئون الصحية وهيئة مكتب لجنة القوى العاملة

عن مشروع القانون رقم 32 لسنة 1975

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 12 من مايو سنة 1975 هذا المشروع بقانون إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية وهيئة مكتب لجنة القوى العاملة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، فعقدت اللجنة المشتركة لذلك اجتماعا يوم الثلاثاء الموافق 13 من مايو سنة 1975 حضره السيد الدكتور محمد صبرى زكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى مندوبا عن الحكومة.

وبعد أن نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر القانون رقم 75 لسنة 1964 فى شأن التأمين الصحى للعاملين فى الحكومة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة، واستمعت إلى الإيضاحات التى أدلى بها السيد مندوب الحكومة وإلى مناقشات السادة الأعضاء، تورد تقريرها عنه فيما يلى:

"يعتبر نظام التأمين الصحى للعاملين أحد المكاسب العظيمة التى حققتها ثورة 23 يوليو 1952، وهو ما أكدته معظم مواثيق الثورة من حق المواطنين فى الرعاية الصحية، فقد ورد بميثاق العمل الوطنى "حق كل مواطن فى الرعاية الصحية بحيث لا تصبح هذه الرعاية علاجا ودواء مجرد سلعة تباع وتشترى وإنما تصبح حقا مكفولا غير مشروط بثمن مادى، ولا بد أن تكون هذه الرعاية فى متناول كل مواطن فى كل ركن من الوطن... فى ظروف ميسرة وقادرة على الخدمة، ولا بد من التوسع فى التأمين الصحى حتى يظلل بحمايته كل جموع المواطنين".

كما ورد بورقة أكتوبر "إن واجبنا نحو هذا الإنسان المصرى، الذى نعتبره رصيدنا الأساسى، والذى نعمل به ومن أجله، ألا نتركه فريسة للأمية أو المرض أو التخلف، ولكن علينا أن نعطيه كافة فرص التطور، حتى يعطى بلاده أحسن ما لديه وتحصينه بمظلة من التأمينات العلاجية والضمانات الاجتماعية".

وتحقيقا لذلك صدرت قوانين التأمينات الاجتماعية متضمنة النظم التى تقدم من خلالها الرعاية الصحية ممثلة فى نظام التأمين الصحى.

إلا أنه بالرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على بداية تطبيق هذا النظام على بعض شرائح موظفى الدولة فإن نطاق التطبيق ظل محصورا فى محافظة الاسكندرية، وقد بحثت اللجنة أسباب ذلك فاستبان لها أن السبب فى ذلك يرجع إلى أن الدولة لم تستطع نتيجة للظروف التى مرت بها - تحمل نصيبها فى تكاليف المشروع بواقع 3% من أجور الموظفين حيث بلغت هذه النسبة حوالى 15 مليون جنيه، كما أن بعض العاملين لا يتحمسون لدفع نسبة الـ 1% المقرر أن يساهموا بها طبقا لما هو وارد فى القانون رقم 75 لسنة 1964 المشار إليه.

ومن هنا رئى وضع نظام آخر يسير مع النظام القائم جنبا إلى جنب، يتفادى الصعوبات المتمثلة فى صعوبة التمويل، ويستهدف تقديم نظام علاجى يكون متقبلا من جميع الأطراف بحيث لا تمثل تكاليفه هذا العبء المالى الكبير على الدولة خاصة فى هذه الظروف التى تمر بها بلادنا بعد حرب التحرير وانطلاقها نحو الانفتاح والتعمير، ويكفل للعاملين الذين يطبق عليهم ذات المزايا المقررة بالقانون رقم 75 لسنة 1964 المشار إليه. بل ويجعل من مشاركة العاملين فى تكاليف العلاج ما يضمن حسن استعمال حققهم فى العلاج المجانى، بالإضافة إلى أن تلك المشاركة ستساعد الدولة على تطبيق نظام التأمين العلاجى بالصورة المرجوة.

وقد تضمن مشروع القانون بالنظام الجديد فى المادة (1) منه حكما يقضى بأن يتمتع بنظام العلاج التأمينى العاملون فى الحكومة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ممن يصدر بتعيينهم على مراحل قرار من وزير الصحة، وتقوم على شئونه الهيئة العامة للتأمين الصحى، ذلك أنه تبين من الدراسات الخاصة بهذا المشروع أن إجمالى عدد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية يبلغ حوالى 1.8 مليون عامل منهم حوالى 400 ألف عامل يتمتعون بأنظمة علاجية خاصة، وقد رئى استبعادهم فى المرحلة الأولى من تطبيق المشروع، ونظرا لعدم توافر الامكانات اللازمة لتطبيق هذا المشروع على باقى العاملين بالدولة والبالغ عددهم 1.4 مليون عامل دفعة واحدة فقد رئى أن يكون تطبيق هذا النظام على العاملين مرحليا.

هذا ويبلغ عدد المستفيدين من نظام العلاج التأمينى فى مرحلته الأولى 320 ألفا من العاملين منهم 100 ألف بمحافظة القاهرة، 25 ألفا بمحافظة بور سعيد، 25 ألفا بمحافظة الاسكندرية، 80 ألفا بمحافظة البحيرة، وقد تم اختيار هذه المحافظات لتطبيق المرحلة الأولى بها لتوافر الإمكانات المادية والبشرية اللازمة بها وفقا لمعدلات أداء الخدمة التى تقدم بها خدمة التأمين الصحى حاليا فى محافظة الاسكندرية.

وأوضحت المادة (2) منه أن العلاج التأمينى لهؤلاء العاملين مقصود به علاجهم ورعايتهم طبيا على نحو ما هو وارد بالقانون رقم 75 لسنة 1964 سالف الإشارة إليه وهى:

1 - الكشف والعلاج لدى الممارس العام.

2 - الكشف والعلاج لدى الاخصائى لجميع التخصصات بما فيها الأسنان.

3 - إجراء التحاليل الطبية والإشعاعية.

4 - العلاج والإقامة بالمستشفى وإجراء العمليات الجراحية.

5 - الولادة (للموظفات) ورعاية الحوامل منهن.

6 - صرف الأدوية اللازمة فى جميع المراحل السابقة.

كما حددت المادة (3) منة قيمة الاشتراكات الشهرية للعاملين الذين يطبق عليهم هذا النظام بواقع 1/ 2% من مرتباتهم وأجورهم أو معاشاتهم الأصلية، وما تتحمله الخزانة العامة أو هيئات الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة التى يعملون بها بمقدار 2/1 1% من تلك المرتبات والاجور أو المعاشات الأصلية، وجدير بالذكر أن هذه الرسوم تبلغ نصف قيمة الرسوم التى قررها القانون رقم 75 لسنة 1964 المشار إليه سواء بالنسبة للعاملين أو الحكومة.

ومن الجدول الآتى يتبين قيمة ما يتكلفه تنفيذ المشروع سنويا عند تطبيقه على جميع العاملين فى الدولة (1.4 مليون عامل) وما يتكلفه تنفيذ المشروع سنويا فى مرحلته الأولى فقط (230 ألف عامل):

 

تكاليف تنفيذ المشروع سنويا عند تطبيقه على جميع العاملين
بالدولة (1.4 مليون عامل)

تكاليف تنفيذ المشروع سنويا فى مرحلته الأولى
(230 ألف عامل)

قيمة اشتراكات المنتفعين بواقع 2/1%

قيمة ما ستسهم به الدولة بواقع 2/1 1%

جملة التكاليف

قيمة اشتراكات المنتفعين بواقع 2/1%

قيمة ما ستسهم به الدولة بواقع 2/1 1%

جملة التكاليف

جنيه

 

جنيه

جنيه

 

جنيه

1.914.000

5.742.000 جنيه منها مبلغ 1.914.000 جنيه ستسهم بها الدولة فى صورة خدمات عينية.

7.656.000

314410

943230 جنيه منها مبلغ 314410 جنيه ستسهم بها الدولة فى صورة خدمات عينية.

1.257.640

 

احتسبت هذه التكاليف على أساس البيانات التى أوردتها وزارة المالية عن العاملين فى الحكومة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة فى الموازنة العامة للدولة لعام 1974

وأناطت المادة (4) منه بوزير الصحة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتأمين الصحى:

* إصدار قرار بجواز فرض رسم رمزى يدفعه المنتفع عن الانتفاع بالخدمة.

* إصدار قرار بالزام المنتفع بدفع نسبة من ثمن الأدوية وتكاليف العلاج والفحوص المعملية والإشعاعية بحيث لا تزيد هذه النسبة على 50% من ثمنها أو تكلفتها على أن تئول هذه الحصيلة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى.

وقضت المادتان (5)، (6) منه بالعمل بأحكام القانون رقم 75 لسنة 1964 المشار إليه فيما لم يرد به نص فى المشروع على نظام العلاج التأمينى، وعلى ألا تخل أحكام المشروع بنظام التامين الصحى المعمول به حاليا.

وأناطت المادة (7) منه بوزير الصحة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

وغنى عن البيان أن هذا القانون سيعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وهو ما قضت به المادة (8) منه.

واللجنة مع إيمانها بأهمية نظام التأمين الصحى لجموع العاملين فى الحكومة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة، لا يفوتها - مع ذلك - أن تسجل أنه يجب ألا تطغى أسرة العلاج التأمينى على أسرة العلاج المجانى؟ كما تأمل فى أن يرقى مستوى العلاج التأمينى فى باقى محافظات الجمهورية إلى مستوى العلاج التأمينى المطبق فى محافظة الإسكندرية على أدنى تقدير، وفى أن تقوم أجهزة وزارة الصحة بالتعاون مع أجهزة الإعلام بتوعية العاملين الذين يطبق عليهم هذا النظام بأهميته بالنسبة لهم.

واللجنة إذ توافق على مشروع القانون المعروض، كما هو وارد من الحكومة، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

رئيس اللجنة المشتركة

دكتور كمال الجوجرى

 

 

المذكرة الإيضاحية

لمشروع القانون رقم 32 لسنة 1975

 

صدر القانون رقم 75 لسنة 1964 بشأن التأمين الصحى للعاملين فى الحكومة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة ونصت المادة الرابعة منه على أن يكون التأمين فى الهيئة إلزاميا وأن تتكون أموال هذا التأمين من الموارد الآتية:

1 - الاشتراكات التى تقتطع شهريا من المنتفعين بأحكام هذا القانون بواقع 1% من مرتباتهم وأجورهم ومعاشاتهم الأصلية.

2 - المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة أو هيئات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة بمقدار 3% من تلك المرتبات والأجور والمعاشات للعاملين الذين ينطبق عليهم أحكام هذا القانون.

3 - الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التى يقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها.

4 - ريع استثمار هذه الأموال.

ولما كان هذا النظام قد صادفته صعوبات من ناحية التمويل ولا يمنع من وقوع حالات يساء فيها استعمال حق العلاج والمقاومة الطبية المجانية، فقد رئى وضع نظام آخر يسير مع النظام القائم جنبا إلى جنب ويتفادى تلك الصعوبات والمساوئ ويكفل للعاملين الذين ينطبق عليهم ذات المزايا المقررة بالقانون رقم 75 لسنة 1964 ويجعل فى ذات الوقت من مشاركتهم فى تكاليف العلاج ما يضمن عدم إساءة استعمال حقهم فى العلاج المجانى، إلى جانب إسهامهم فى ثمن الأدوية وتكاليف الفحوص المعملية والإشعاعية وهو ما اتجهت إليه معظم دول العالم فى نظم التأمين الصحى المطبقة لديها.

ووفقا لذلك نصت المادة (1) من المشروع على أن نظام العلاج التأمينى يتمتع به العاملون فى الحكومة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ممن يصدر بتعيينهم على مراحل قرار من وزير الصحة وتقوم على شئونه الهيئة العامة للتأمين الصحى.

كما نصت المادة (2) على أن العلاج التأمينى لهؤلاء العاملين مقصود به علاجهم ورعايتهم طبيا على نحو ما هو وارد بالقانون رقم 75 لسنة 1964 سالف الإشارة إليه.. وحددت المادة (3) منه قيمة الاشتراكات الشهرية للعاملين الذين يطبق عليهم هذا النظام بواقع 2/1% من مرتباتهم وأجورهم ومعاشاتهم الأصلية وما تتحمله الخزانة العامة أو هيئات الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة التى يعملون بها بمقدار 2/1 1% من تلك المرتبات والأجور والمعاشات.

وتنص المادة (4) بجواز فرض رسم رمزى يدفعه المنتفع عند الانتفاع بهذه الخدمة يصدر به قرار من وزير الصحة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتأمين الصحى.. كما أجازت المادة المذكورة أيضا لوزير الصحة بناء على اقتراح هذه الهيئة إلزام المنتفع بدفع نسبة من ثمن الأدوية وتكاليف العلاج والفحوص المعملية والاشعاعية بشرط ألا تزيد هذه النسبة على 50% من ثمنها أو تكاليفها على أن تئول هذه الحصيلة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى.

ونصت المادتان (5) و(6) على سريان أحكام القانون رقم 75 لسنة 1964 المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص فى المشروع على نظام العلاج التأمينى وعلى أن لا تخل أحكام المشروع بنظام التأمين الصحى المعمول به حاليا.

ويتشرف وزير الصحة بعرض مشروع القانون المرفوع.. رجاء التفضيل فى حالة الموافقة عليه بإحالته إلى مجلس الشعب تمهيدا لاستصداره. مع الإحاطة بأن قسم التشريع بمجلس الدولة قد أقر صيغة القانون بجلسته المنعقدة فى 30 مارس سنة 1975

 

إمضاء وزير الصحة

دكتور فؤاد محيى الدين

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات