قانون رقم 32 لسنة 1961
فى شأن الجواز البحرى
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
مادة 1 - لا يجوز لأى شخص ممن له جنسية الجمهورية العربية المتحدة أن يزاول أية مهنة فى السفن التى تتعدى فى سيرها المياه الإقليمية للجمهورية إلا بعد الحصول على (جواز بحرى) من إدارة التفتيش البحرى لمصلحة الموانى والمنائر فى الإقليم الذى يقيم فيه ويستثنى من ذلك من يعملون فى السفن الحربية أو فى السفن الحكومية غير المخصصة لأغراض تجارية.
مادة 2 - يشترط لمنح الجواز البحرى أو لتجديده ما يأتى:
( أ ) أن تكون قوة إبصار طالب الجواز وصحته وحالته الجسمية تؤهله لنوع الخدمة التى سيقوم بها فى السفينة فى مختلف حالات الجو. وتحدد قوة الإبصار والشروط الصحية الأخرى بقرار من وزير الحربية.
(ب) ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو فى جنحة هتك عرض أو سرق أو نصب أو تزوير أو فى أية جريمة مخلة بالشرف أو الاتجار فى المخدرات أو إحرازها أو تعاطيها ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وتأكدت جهة الإدارة من حسن سيره وسلوكه.
ومع ذلك يجوز بعد موافقة وزير الحربية صرف أو تجديد الجواز البحرى لمن لا تتوافر فيه أحكام البند ( أ ) وكان وقت العمل بهذا القانون يحمل جوازا بحريا أو تذكرة شخصية بحرية أو رخصة بحار.
مادة 3 - لا يجوز أن يستعمل الجواز البحرى إلا للعمل فى السفن ويقوم فى هذا الشأن مقام جواز السفر المنصوص عليه فى القانون رقم 97 لسنة 1959
مادة 4 - تدون فى الجواز البحرى ما يأتى:
( أ ) البيانات المثبتة لشخصية حامله.
(ب) البيانات الخاصة برقم السفينة وإسمها وحمولتها الكلية وتاريخ ومكان الالتحاق وحدود الرحلة ونوع الوظيفة وتاريخ ومكان الرقت والتقارير عن الكفاءة والسلوك وتوقيع الربان والموظف المختص.
(ج) أية بيانات أخرى يصدر قرار من وزير الحربية بإضافتها.
مادة 5 - يقوم بقيد البيانات الموضحة فى المادة السابقة الموظف المختص بمكتب التفتيش البحرى بالميناء بعد التحقق من صحة هذه البيانات على أن يتصل بالجهات المختصة فيما يتعلق بالبند ( أ ) من المادة السابقة أم فى الخارج فيقوم القنصل العربى إن وجد بقيد البيانات الواردة فى البندين (ب، ج) من هذه المادة.
مادة 6 - تلغى إدارة التفتيش البحرى الجواز البحرى إذا فقد حامله أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة (2).
مادة 7 - يحدد بقرار من وزير الحربية شكل الجواز البحرى ومدة سريانه على ألا تجاوز خمس سنوات وكذا رسوم استخراجه وتجديده على ألا تتعدى خمسين قرشا أو خمس ليرات.
مادة 8 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيها أو مائتى ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل مخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 9 - يلغى القانون رقم 149 لسنة 1955 الصادر فى الإقليم المصرى الخاص بالجوازات البحرية. وكذا تلغى المواد 32 و33 و34 من قرار المفوض السامى رقم 4/ ل. ر بتاريخ 20 كانون الثانى سنة 1939 بتحديد الرسوم البحرية التى تستوفيها مكاتب المرفأ وكذا كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.
مادة 10 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى إقليمى الجمهورية بعد مضى ستة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 18 ذى الحجة سنة 1380 (أول يونيه سنة 1961)
المذكرة الايضاحية
لمشروع القانون رقم 32 لسنة 1961
نظم القانون رقم 149 لسنة 1955 شروط استخراج وتجديد الجواز البحرى.
أما فى الاقليم السورى فلم يزد تنظيم لهذه العملية سوى المواد 32 و33 و34 من قرار المفوض السامى رقم 4/ ل. والخاص بتحديد الرسوم البحرية التى تستوفيها مكاتب المرفأ ونصها كالآتى:
مادة 32 - يخضع كل عضو من بحارة أى مركب تجارى سورى غير مراكب المرفأ أو الصيد أو النزهة لرسم سنوى قدره 125 غ. س ويستوفى مكتب المرفأ هذا الرسم عند اعطائه رخصة البحار السنوية.
مادة 33 - أما الرخصة السنوية للنوتية الصغار الذين عمرهم دون الثانية عشر فتعطى مقابل دفع رسم سنوى قدره 50 غ. س
مادة 34 - لا تخضع بحارة مراكب النزهة السنوية للرسم المنصوص عليه فى المادتين 32 و33 على أنه يجب أن يكون لديهم رخصة البحار السنوية التى تعطيهم إياها مجانا مكتب المرفأ.
ونظرا لما يقتضيه قيام الجمهورية من توحيد التشريعات فى إقليمها فقد أعد مشروع القانون المرافق منظما توحيد إجراءات وشروط صرف الجواز البحرى.
ولما كانت اجراءات صرف الجواز البحرى والتذكرة الشخصية البحرية واحدة رئى أن يقتصر الأمر على صرف الجواز البحرى فى المادتين 1 و2
وكما بينت المادة 2 شروط منح وتجديد الجواز وأجازت المنح والتجديد لمن لا تتوافر فيه الأحكام المبينة فى البند ( أ ) منها إذا كان وقت العمل بهذا القانون يحمل الجواز البحرى أو التذكرة الشخصية البحرية الذين كانا يصرفان فى الاقليم المصرى أو رخصة البحار التى كانت تصرف فى الاقليم السورى بشرط موافقة وزير الحربية. والغرض من هذه الاجازة هو عدم حرمان القدامى من وسيلتهم إلى كسب عيشهم، ولكيلا تحرم السفن ما اكتسبوه من خبرة.
وبينت المادة 3 الغرض من منح الجواز البحرى ونصت على عدم جواز استعماله لغير العمل بالسفن واعتبرته بمثابة جواز السفر المنصوص عليه فى القانون رقم 97 لسنة 1959 حتى يمكن السماح لحامله بالانتقال من أية جهة أخرى للحاق بسفينته المعين بها للرجوع إلى وطنه.
وأضحت المادة 4 البيانات التى تدون فى الجواز البحرى.
ونصت المادة 5 على أن قيد البيانات فى الجواز البحرى من اختصاص إدارة التفتيش البحرى أو من القناصل العرب فى الخارج ومؤدى هذا أنه لا يجوز للربابية أو غيرهم يقوموا باثبات أى قيد فى الجواز البحرى وأوضحت المادة 6 فى صراحة أن فقدان أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة 2 يؤدى إلى إلغاء الجواز البحرى.
وخولت المادة 7 وزير الحربية تحديد شكل الجواز ومدة سريانه على ألا تجاوز خمس سنوات وكذا رسم استخراجه وتجديده بحيث لا يزيد على خمسين قرشا أو خمس سنوات،
وخصصت المادة 8 لبيان العقوبة المقررة لمخالفة أحكام القانون.
أما المادة 9 فألغيت القانون رقم 149 لسنة 1955 والمواد 32 و33 و34 من قرار المفوض السامى رقم 4 ل. وكل حكم يخالف هذا القانون.
أما المهلة المنصوص عليها فى المادة 10 فالغرض منها إفساح الوقت لتنفيذ القانون فى إقليمى الجمهورية.
وتتشرف وزارة الحربية بتقديم مشروع القانون للسيد رئيس الجمهورية رجاء الموافقة عليه وإصداره.
(فريق) وزير الدولة للشئون الحربية
التعليقات