الجريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (ج) - السنة الثانية والستون
5 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 31 ديسمبر سنة 2019م
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3203 لسنة 2019
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى طلب محافظة البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع الامتداد الغربى لطريق ميناء أبو قير من تقاطعه مع امتداد طريق (45) حتى تقاطعه مع محور المحمودية (بمحازاة ترعة راكتا) بمساحة 110 أفدنة و16 قيراطًا و20 سهمًا) شرق ترعة راكتا بقرى – مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 جماد الأولى سنة 1441هـ
(الموافق 30 ديسمبر سنة 2019م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى |
التعليقات