قانون رقم 31 لسنة 1978

قانون رقم 31 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة

قوانين
31. Jan 2021
264 مشاهدات
قانون رقم 31 لسنة 1978

الجريدة الرسمية فى أول يونية سنة 1978 - العدد 22 "تابع"

قانون رقم 31 لسنة 1978

بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بالمادة 98 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 النص الآتى:

"مادة 98":

يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد عن مائة جنيه كل من خالف أحكام المواد 34 (ب، جـ، د، هـ)، 35، 36، 38 (فقرة ثانية)، 43، 44، 45، 57، 70، 82 أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها.

كما يحكم بإغلاق الشون محل المخالفة عن مخالفة المادة 34

وفى حالة مخالفة المادة (35) يجب الحكم بمصادرة البذرة الناتجة من عملية الحليج، كما يجب الحكم بإغلاق المعصرة أو وحدات الاستخلاص فى حالة مخالفة المادة (43) ومصادرة البذرة فى حالة مخالفة أى من المادتين 44، 45

(المادة الثانية)

تضاف مادتان جديدتان برقمى 33 مكررا، 98 مكررا إلى قانون الزراعة المشار إليه نصهما الآتى:

"مادة 33 مكرر":

لا يجوز حيازة ماكينات حليج القطن (دواليب الحليج) أو أجزاء منها إلا فى المحالج المرخص بتشغيلها أو المصانع المرخص لها بتصنيعها والاتجار فيها طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرارات من وزيرى الزراعة والصناعة.

"مادة 98 مكرر":

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من خالف أحكام المواد 33، 33 مكررا، 34 ( أ )، 39 أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها.

وفى حالة العود يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويجب الحكم بإغلاق المحلج فى حالة مخالفة أى من المادتين 33، 34 ( أ ) وفى حالة مخالفة المادتين 33 مكررا، 39 يجب الحكم بمصادرة الأجهزة وأجزائها موضوع المخالفة والأقطان والبذرة الموجودة بمكان وقوعها، ولوزير الزراعة أو من يفوضه أن يحتفظ على الأجهزة وأجهزة وأجزائها بالطريق الإدارى وإيداعها فى المكان الذى يختاره إلى أن يحكم فى المخالفة، وللوزير أو من يفوضه أن يستولى على الأقطان والبذرة الموجودة بالمكان وتسليمها إلى أقرب محلج مرخص بتشغيله وترد الأجهزة أو أجزاؤها وثمن القطن والبذرة إذا لم يحكم بالإدانة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 21 جمادى الآخرة سنة 1398 (28 مايو سنة 1978)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات