قانون رقم 31 لسنة 1974
بشأن الأحداث وبإلغاء المواد من 64 إلى 73 من الباب
العاشر - الخاص بالمجرمين الأحداث - من الكتاب
الأول من قانون العقوبات والمواد من 343 إلى 364 من
الفصل الرابع عشر - الخاص بمحاكمة الأحداث - من
الكتاب الثانى من قانون الاجراءات الجنائية، والقانون
رقم 124 لسنة 1949 بشأن الأحداث المشردين
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1 - يقصد بالحدث فى حكم هذا القانون من لم تجاوز سنة ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده فى إحدى حالات التعرض للانحراف.
مادة 2 - تتوافر الخطورة الاجتماعية للحدث إذا تعرض للانحراف فى أى من الحالات الآتية:
(1) إذا وجد متسولا، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية أو غير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش.
(2) إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات أو المهملات.
(3) إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بإفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو بخدمة من يقومون بها.
(4) إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت فيها.
(5) إذا خالط المعرضين للانحراف أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.
(6) إذا اعتاد الهروب من معاهد التعليم أو التدريب.
(7) إذا كان سئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه فى حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الحدث ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على إذن من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه حسب الأحوال.
(8) إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤمن.
مادة 3 - تتوافر الخطورة الاجتماعية للحدث الذى تقل سنه عن السابعة إذا تعرض للانحراف فى الحالات المحددة فى المادة السابقة أو إذا صدرت منه واقعة تعد جناية أو جنحة.
مادة 4 - يعتبر الحدث ذا خطورة اجتماعية إذا كان مصابا بمرض عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى وأثبتت الملاحظة وفقا للإجراءات والأوضاع المبينة فى القانون أنه فاقد كليا أو جزئيا القدرة على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى منه على سلامته أو سلامة الغير وفى هذه الحالة يودع إحدى المستشفيات المتخصصة وفقا للإجراءات التى ينظمها القانون.
مادة 5 - إذا ضبط الحدث فى إحدى حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 6 من المادة 2 من هذا القانون، انذرت نيابة الأحداث متولى أمره كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه فى المستقبل، ويجوز الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمة الأحداث المختصة خلال عشرة أيام من تسلمه. ويتبع فى نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة للمعارضة فى الأوامر الجنائية، ويكون الحكم فيه نهائيا.
وإذا وجد الحدث فى إحدى حالات التعرض للانحراف المشار إليها فى الفقرة السابقة بعد صيرورة الإنذار نهائيا، أو وجد فى إحدى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين 7 و8 من المادة 2، اتخذ فى شأنه أحد التدابير المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 6 - إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى أفقد الحدث القدرة على الإدراك أو الاختيار أو كان وقت الجريمة مصابا بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره، حكم بإيداعة إحدى المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة.
ويتخذ هذا التدبير وفقا للأوضاع المقررة فى القانون بالنسبة إلى من يصاب بإحدى هذه الحالات أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم.
الباب الثانى
التدابير والعقوبات
مادة 7 - فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل، لا يجوز أن يحكم على الحدث الذى لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة ويرتكب جريمة ، أية عقوبة أو تدبير مما نص عليه فى قانون العقوبات وإنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية:
(1) التوبيخ.
(2) التسليم.
(3) الإلحاق بالتدريب المهنى.
(4) الإلزام بواجبات معينة.
(5) الاختبار القضائى.
(6) الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
(7) الإيداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة.
مادة 8 - التوبيخ هو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الحدث على ما صدر منه وتحذيره بألا يعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى.
مادة 9 - يكون تسليم الحدث إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه، فإذا لم تتوافر فى أيهما الصلاحية للقيام بتربيته سلم إلى من يكون أهلا لذلك من أفراد أسرته فإن لم يوجد سلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره أو إلى أو أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك.
وإذا كان الحدث ذا مال أو كان له من يلزم بالإنفاق عليه قانونا وطلب من حكم بتسليمه إليه تقرير نفقة له وجب على القاضى أن يعين فى حكمة بالتسليم المبلغ الذى يحصل من مال الحدث أو يلزم به المسئول عن النفقة وذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة ويكون تحصيلها بطريق الحجز الإدارى، ويكون الحكم بتسليم الحدث إلى غير الملزم بالإنفاق لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
مادة 10 - يكون الإلحاق بالتدريب المهنى بأن تعهد المحكمة بالحدث إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التى تقبل تدريبه، ولا تحدد المحكمة فى حكمها مدة لهذا التدبير، على ألا تزيد مدة بقاء الحدث فى الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات.
مادة 11 - الإلزام بواجبات معينة يكون بحظر ارتياد أنواع من المحال، أو بفرض الحضور فى أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة، أو بالمواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية، أو غير ذلك من القيود التى تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.
مادة 12 - يكون الاختبار القضائى بوضع الحدث فى بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التى تحددها المحكمة، ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائى على ثلاث سنوات.
فإذا فشل الحدث فى الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الواردة بالمادة 7 من هذا القانون.
مادة 13 - يكون إيداع الحدث فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها، وإذا كان الحدث ذا عاهة يكون الإيداع فى معهد مناسب لتأهيله ولا تحدد المحكمة فى حكمها مدة للإيداع.
ويجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات فى الجنايات وخمس سنوات فى الجنح وثلاث سنوات فى حالات التعرض للانحراف، وعلى المؤسسة التى أودع بها الحدث أن تقدم إلى المحكمة تقريرا عن حالته وسلوكه كل ستة أشهر على الأكثر لتقرر المحكمة ما تراه فى شأنه.
مادة 14- يلحق المحكوم بإيداعه إحدى المستشفيات المتخصصة، بالجهة التى يلقى فيها العناية التى تدعو إليها حالته.
وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج فى فترات دورية لا يجوز أن تزيد أى فترة منها على سنة يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء وتقرر إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك وإذا بلغ الحدث سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعى استمرار علاجه نقل إلى إحدى المستشفيات المخصصة لعلاج الكبار.
مادة 15- إذا ارتكب الحدث الذى تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثمانى عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم بالسجن.
وإذا كانت الجناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، تبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وإذا كانت عقوبتها السجن تبدل العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وفى جميع الأحوال لا تزيد على ثلث الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة ويجوز للحكمة بدلا من الحكم على الحدث بإحدى هذه العقوبات أن تحكم بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقا لأحكام هذا القانون.
أما إذا ارتكب الحدث جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس، فللمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم عليه بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما فى المادة 7 من هذا القانون.
مادة 16 - إذا ارتكب الحدث الذى لا تزيد سنه على خمس عشر سنة جريمتين أو أكثر وجب الحكم عليه بتدبير واحد مناسب، ويتبع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الحدث ارتكب جريمة أخرى سابقة أو لاحقة على ذلك الحكم.
مادة 17 - لا تسرى أحكام العود الواردة فى قانون العقوبات على الحدث الذى لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة.
مادة 18 - لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ التدابير المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون.
مادة 19 - ينتهى التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين ومع ذلك يجوز للمحكمة فى مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة
وبعد أخذ رأى المراقب الاجتماعى الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائى، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، وإذا كانت حالة المحكوم بإيداعه إحدى المستشفيات المتخصصة تستدعى استمرار علاجه نقل إلى إحدى المستشفيات التى تناسب حالته وفقا لما نصت عليه المادة 14 من هذا القانون.
مادة 20 - يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة قرش من أنذر طبقا للفقرة الأولى من المادة 5 من هذا القانون وأهمل مراقبة الحدث، إذا ترتب على ذلك تعرضه للانحراف مرة أخرى فى إحدى الحالات المشار إليها فى المادة 2 هذا القانون.
مادة 21 - يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها من سلم إليه الحدث وأهمل أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة أو تعرضه للانحراف فى إحدى الحالات المشار إليها فى المادة 2 من هذا القانون.
مادة 22 - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، عدا الأبوين والأجداد والزوج، كل من أخفى حدثا حكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقا لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك.
مادة 23 - مع عدم الإخلال بأحكام الاشتراك المقررة بقانون العقوبات، يعاقب بالحبس من عرض حدثا للانحراف أو لإحدى الحالات المشار إليها فى المادة 2 من هذا القانون، بأن أعده لذلك أو ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأى وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلا.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا استعمل الجانى مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو مسلما إليه بمقتضى القانون.
وفى جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من حدث ولو فى أوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات.
ويفترض علم الجانى بسن الحدث ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن فى مقدوره بحال الوقوف على حقيقة سنه.
الباب الثالث
الإجراءات
مادة 24 - يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية فى دوائر اختصاصهم سلطات الضبط القضائى فيما يختص بالجرائم التى تقع من الأحداث أو بحالات التعرض للانحراف التى يوجدون فيها.
مادة 25 - يصدر باختيار المراقبين الاجتماعيين وتحديد الشروط الواجب توافرها فيهم قرار من وزير الشئون الاجتماعية.
مادة 26 - لا يجوز حبس الحدث الذى لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة حبسا احتياطيا، وإذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ على الحدث، جاز الأمر بإيداعه إحدى دور الملاحظة وتقديمه عند كل طلب، على ألا تزيد مدة الأمر بالإيداع الصادر من النيابة العامة على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها.
ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، الأمر بتسليم الحدث الى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب على الإخلال بالواجب المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها.
مادة 27 - تشكل فى مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم للأحداث فى غير ذلك من الأماكن وتحدد دوائر اختصاصها فى قرار إنشائها.
مادة 28 - تشكل محكمة الأحداث من قاص واحد، يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا.
وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الحدث من جميع الوجوه، وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها.
ويعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية، وتحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية.
مادة 29 - تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند اتهامه فى الجرائم وعند تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل فى الجرائم الأخرى التى ينص عليها هذا القانون، وإذا أسهم فى الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث وحده إلى محكمة الأحداث.
مادة 30 - يتحدد اختصاص محكمة الأحداث بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذى يضبط فيه الحدث أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه أو أمه حسب الأحوال.
ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تنعقد فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التى يودع فيها الحدث.
مادة 31 - يتبع أمام محكمة الأحداث فى جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة فى مواد الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.
مادة 32 - لا يعتد فى تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير.
مادة 33 - يجب أن يكون للحدث فى مواد الجنايات محام يدافع عنه، فإذا لم يكن قد اختار محاميا تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه وذلك طبقا للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.
وإذا كان الحدث قد جاوزت سنه خمس عشرة سنة فيجوز للمحكمة أن تندب له محاميا فى مواد الجنح.
مادة 34 - لا يجوز أن يحضر محاكمة الحدث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص.
وللمحكمة أن تأمر بإخراج الحدث من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا فى الفقرة السابقة إذا رأت ضرورة لذلك، على أنه لا يجوز فى حالة إخراج الحدث أن تأمر بإخراج محاميه أو المراقب الاجتماعى، كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الحدث بما تم فى غيبته من إجراءات، وللمحكمة إعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضى ذلك ويكتفى بحضور وليه أو وصيه عنه، وفى هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا.
مادة 35 - يجب على المحكمة فى حالات التعرض للانحراف وفى مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل فى أمر الحدث، أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعى بعد تقديمه تقريرا اجتماعيا يوضح العوامل التى دفعت الحدث للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه.
كما يجوز للمحكمة الاستعانة فى ذلك بأهل الخبرة.
مادة 36 - إذا رأت المحكمة أن حالة الحدث البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل فى الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة فى أحد الأماكن المناسبة المدة التى تلزم لذلك، ويوقف السير فى الدعوى إلى أن يتم هذا الفحص.
مادة 37 - لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث.
مادة 38 - يكون الحكم الصادر على الحدث بالتدابير واجب التنفيذ ولو كان قابلا للاستئناف.
مادة 39 - كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر فى شأنه، يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة فى القانون.
مادة 40 - يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث، عدا الأحكام التى تصدر بالتوبيخ وبتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه، فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ فى تطبيق القانون أو بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فيه.
يرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك فى المحكمة الابتدائية.
مادة 41 - إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه جاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها، رفع رئيس النيابة الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقا للقانون.
وإذا حكم على متهم باعتبار أن سنه جاوزت الثامنة عشرة، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها، رفع رئيس النيابة الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف فيها.
وفى الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا للمادة 26 من هذا القانون.
وإذا حكم على متهم باعتباره حدثا، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه جاوز الثامنة عشرة، يجوز لرئيس النيابة أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبين فى الفقرتين السابقتين.
مادة 42 - يختص قاضى محكمة الأحداث التى يجرى التنفيذ فى دائرتها دون غيره، بالفصل فى جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة على الحدث على أن يتقيد فى الفصل فى الإشكال فى التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية.
كما يختص قاضى محكمة الأحداث بالإشراف والرقابة على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة على الحدث وتقديم إليه التقارير المتعلقة بتنفيذ التدابير.
ويتولى قاضى الأحداث أو من يندبه من خبيرى المحكمة زيارة دور الملاحظة ومراكز التدريب المهنى ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث ومعاهد التأهيل المهنى والمستشفيات المتخصصة وغير ذلك من الجهات التى تتعاون مع محكمة الأحداث والواقعة فى دائرة اختصاصها وذلك كل ثلاثة أشهر على الأقل.
ولقاضى محكمة الأحداث أن يكتفى بالتقارير التى تقدم له من تلك الجهات.
مادة 43 - يتولى المراقب الاجتماعى الإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها فى المواد 9 و10 و11 و12 من هذا القانون وملاحظة المحكوم عليه بها وتقديم التوجيهات له وللقائمين على تربيته وعليه أن يرفع إلى المحكمة تقارير دورية عن الحدث الذى يتولى أمره والإشراف عليه.
وعلى المسئول عن الحدث إخبار المراقب الاجتماعى فى حالة موت الحدث أو مرضه أو تغيير سكنه أو غيابه دون إذن وكذلك عن كل طارئ آخر يطرأ عليه.
مادة 44 - إذا خالف الحدث حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى إحدى المواد 10 و11 و12 و13 من هذا القانون فللمحكمة أن تأمر بعد سماع أقوال الحدث بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالمواد المشار إليها أو أن تستبدل به تدبيرا آخر يتفق مع حالته.
مادة 45 - للمحكمة فيما عدا التدبير المنصوص عليه فى المادة 8 أن تأمر بعد إطلاعها على التقارير المقدمة إليها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الحدث أو من له الولاية عليه أو من سلم إليه، بإنهاء التدبير أو بتعديل نظامه أو بإبداله، مع مراعاة حكم المادة 15 من هذا القانون.
وإذا رفض الطلب المشار إليه فى الفقرة السابقة فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ رفضه.
ويكون الحكم الصادر فى هذا الشأن غير قابل للطعن.
مادة 46 - لا ينفذ أى تدبير أغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به، إلا بقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة بعد أخذ رأى المراقب الاجتماعى.
مادة 47 - لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدنى على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون.
مادة 48 - لا يلزم الأحداث بأداء أية رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم فى الدعاوى المتعلقة بهذا القانون.
مادة 49 - يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأحداث فى مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية.
ويجوز تأهيلهم اجتماعيا عن طريق مشروعات التعمير والإصلاح الزراعى فى المناطق النائية.
مادة 50 - ينشأ لكل حدث ملف للتنفيذ يضم إليه ملف الموضوع تودع فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه ما يصدر فى شأن التنفيذ من قرارات وأوامر وأحكام ويعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل اتخاذ أى إجراء من الإجراءات المنصوص عليه فى المادة 42 من هذا القانون.
الباب الرابع
أحكام ختامية
مادة 51 - تطبق الأحكام الواردة فى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص فى هذا القانون.
مادة 52 - جميع الدعاوى المنظورة أمام جهات قضائية أخرى والتى أصبحت بموجب هذا القانون من اختصاص محاكم الأحداث تحال إلى المحاكم المذكورة بحالتها.
مادة 53 - تلغى المواد من 64 إلى 73 من الباب العاشر الخاص بالمجرمين الأحداث من الكتاب الأول من قانون العقوبات، والمواد من 343 إلى 364 من الفصل الرابع عشر الخاص بمحاكمة الأحداث من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 124 لسنة 1949 بشأن الأحداث المشردين، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 54 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 17 ربيع الآخر سنة 1394 (9 مايو سنة 1974)
تقرير اللجنة المشتركة
من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الرعاية الاجتماعية والصحيه
والشباب عن المشروع بقانون رقم 31 لسنة 1974
المقرر:
يحكم الأحداث فى الوضع الحالى عدة نصوص متناثرة فى قوانين مختلفة، منها القانون رقم 124 لسنة 1949، بشأن الأحداث المشردين، والقانون رقم 49 لسنة 1933، بتحريم التسول، وقانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية، والقانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية. وقد رأت الحكومة تجميع الأحكام التى تتعلق بالأحداث فى قانون واحد ينظمها من حيث الواقع والموضوع والاجراء. لذلك تقدمت بمشروع هذا القانون الذى أتشرف بعرضه على حضراتكم الآن. وقد انتهت اللجنة الى تقريرها الذى وزع على حضراتكم والذى أرجو أن تأذنوا لى بعرضه على المجلس.
استنادا الى نص المادة 77 من اللائحة الداخلية للمجلس وجه السيد رئيس اللجنة التشريعية دعوة الى أعضاء اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية والشباب، لدراسة مشروع قانون بشأن الأحداث تمهيدا لنظره واعداد تقرير عنه يعرض على المجلس فى دور الانعقاد العادى الجديد. وكان السيد رئيس المجلس قد أحال هذا المشروع فى 16 من أغسطس سنة 1973 الى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية والشباب، فعقدت اللجنة اجتماعا فى 17 من سبتمبر سنة 1973، حضره السادة المستشار وزير العدل والمستشار مصطفى جميل مرسى وكيل ادارة التشريع بوزارة العدل والدكتور محمد بدراوى محمد فهمى وكيل وزارة الشئون الاجتماعية وعميد محمد رفعت رئيس قسم رعاية الأحداث بوزارة الداخلية.
نظرت اللجنة المشروع ومذكرته الايضاحية، واستعادت ما تنص عليه المادة التاسعة من الدستور من أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وما تنص عليه مادته العاشرة من أن الدولة تكفل حماية الطفولة وترعى النشئ والشباب، كما رجعت الى ما ورد بشأن الأحداث فى القوانين القائمة، فاستعادت أحكام القانون رقم 124 لسنة 1949 بشأن الأحداث المشردين وقانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية والقانون رقم 49 لسنة 1933 بتحريم التسول والقانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية، فتبين لها أن رعاية الدولة للأحداث تنظمها عدة نصوص وردت فى قوانين متفرقة منها القانون رقم 124 لسنة 1949 المشار اليه والمواد من 64 الى 73 من قانون العقوبات الواردة فى الباب العاشر من الكتاب الأول تحت عنوان المجرمين الأحداث، كما تنظمها المواد من 343 الى 364 من قانون الاجراءات الجنائية الواردة فى الفصل الرابع عشر من الباب الثانى من الكتاب الثانى.
وبعد أن استعرضت اللجنة أحكام القوانين القائمة، رأت أنه لما كان جنوح الحدث ظاهرة اجتماعية وليس ظاهرة اجرامية، فان مواجهته يجب أن تكون بأسباب الاصلاح وأساليب الوقاية وليس بالأساليب الجنائية، وأنه لذلك يتعين معاملة الأحداث اجتماعيا فى قانون مستقل يتضمن بيان سن الحداثة وحالات الانحراف والتشرد والمرض العقلى أو النفسى سواء اتصل بفعل اجرامى أو كان مجردا منذرا بخطر يتهدد صاحبه أو الغير بالأذى. وبذلك يكون للحداثة تقنينها الجامع المتضمن تنظيم وسائل منع الانحراف ومكافحته من الناحيتين الموضوعية والاجرائية بدلا من معالجتهما فى مواضع متفرقة.
من أجل ذلك وافقت اللجنة فى هذا الاجتماع على المشروع المذكور من حيث المبدأ، لاتفاقه مع أحكام الدستور ولاتفاقه مع أحكام الشريعة الاسلامية التى أولت الأسرة عناية خاصة، قال الله تعالى:
"والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اماما". (صدق الله العظيم)
فقد كان القضاة يتعرفون أحوال اليتامى والصغار بصفة عامة وشئونهم وكفالتهم، واذا رأوا وليا غير صالح أبعدوه عن الطفل وعزروه، وكان والى الحسبة يقوم بذلك. وقد رجعت اللجنة الى تقرير قيم لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة، رأى فيه أنه لا بد من رقابة محكمة على الأولياء على النفس وقال "انه اذا لم يكن من سبيل الى ايجاد الحسبة الاسلامية وتنظم كفالة الرزق للأولاد الضائعين الجائعين فانه يقوم مقامها التنظيمات الاجتماعية التى تقوم بها وزارة الشئون الاجتماعية" ورأى أنها تقوم بما كان يقوم به والى الحسبة (أعمال الحلقة الأولى لمكافحة الجريمة. القاهرة 2 - 5 يناير 1961 - من منشورات المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية).
وبعد أن وافقت اللجنة على المشروع من حيث المبدأ، عقدت عدة اجتماعات فى 27 من نوفمبر و1، 6، 26 من ديسمبر سنة 1973، حضرها السادة وزير الدولة لشئون مجلس الشعب والمستشار عبد الرءوف جودة مدير عام ادارة التشريع بوزارة العدل والدكتور محمد بدراوى محمد فهمى وكيل وزارة الشئون الاجتماعية ولواء محمد عبد الحليم حتاته مساعد وزير الداخلية لشئون الأمن وعميد محمد رفعت رئيس قسم رعاية الأحداث بوزارة الداخلية، كما حضرتها الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان الأستاذة المساعدة بكلية الحقوق جامعة القاهرة.
وانتهت اللجنة بعد مراجعة مواد المشروع الى أنه يقوم على مبادئ أساسية تحقيقا لرعاية الحدث وتأمينه من الانحراف، ومن أهم هذه المبادئ:
أولا: ان الحدث المنحرف لا يعتبر - فى الحقيقة - جانيا وانما مجنبا عليه، فهو لا يطرق باب الاجرام لشر متأصل فى نفسه، بل غالبا ما يكون ضحية الظروف الاجتماعية والبيئية التى تحيط به، لذلك يكون من الأوفق معالجة الحدث بتدابير اجتماعية بعيدة عن معنى الايلام، لا تنطوى على عقوبات بالمعنى المفهوم. وفى الحالات التى يرتكب فيها الحدث الذى يجاوز عمره 15 سنة أفعالا تشكل خطورة على المجتمع، فقد لا تكفى التدابير الاجتماعية فى اصلاحه، لذلك فقد رئى ضرورة تقرير عقوبة مناسبة توقع على هذا الحدث الذى يرتكب جريمة مع استبعاد عقوبتى الاعدام والأشغال الشاقة، على أن يكون تنفيذ العقوبة فى أماكن يخصصها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية لتنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبات مقيدة للحرية على الحدث.
ثانيا: ان علاج أسباب الانحراف أجدى من معاقبة الحدث بعد اقترافه الفعل المخالف للقانون، لذلك واجه المشروع الحالات التى يتعرض فيها الحدث للانحراف، كما ألزم ولى أمر الحدث بواجب الرعاية الاجتماعية للحدث ورتب على اخلاله بذلك مسئولية جنائية.
ثالثا: أن تكون محاكمة الحدث المنحرف أو المعرض للانحراف أمام محكمة مخصصة للأحداث يراعى فى تشكيلها واجراءات المحاكمة أمامها بث الطمأنينة والثقة فى نفوس الأحداث مع ابعادهم عن المحاكمات التقليدية بما يتخللها من قيود السجن والحراسة، يكون فيها القاضى بمثابة الأب لذى يرعى بنيه، يهمه الحدث قبل أن تهمه الجريمة، ويهتم بتكوين النشئ وبناء المجتمع أكثر من الاهتمام بتوقيع العقاب.
رابعا: ان رعاية الأحداث تدخل ضمن سياسة منع الجريمة ومكافحتها، اذ أن منع الجريمة واعادة تأهيل المجرمين يحد من استنزاف القدرة الانتاجية ويحقق حماية الثروة البشرية للمجتمع.
ملاحظات عامة على المشروع:
من أهم سمات المشروع أنه:
1 - اعتبر أن الحدث هو من لم يجاوز من العمر ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده فى احدى حالات التعرض للانحراف، ذلك أن الشخص فى هذه المرحلة من العمر يتعرض لظروف نفسية فيسهل استهواؤه وغوايته للانحراف مما يجعله فى حاجة الى رعاية خاصة، فان افتقد هذه الرعاية بين أهله وذويه تعين على المجتمع أن يتكفل بتنشئته نشأة صالحة ليصبح عضوا صالحا فى المجتمع. وقد كان القانون رقم 124 لسنة 1949 بشأن الأحداث المشردين يعتبر كل من لم تبلغ سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة حدثا، لأن الانسان فى هذه السن يحتاج الى مزيد من الرعاية الاجتماعية حتى لا يتردى فى الانحراف أو يتعرض له اذ يتعذر عليه كسب عيشه قبل بلوغها بجهده هو.
وقد لاحظت اللجنة أن رفع سن الحدث الى ثمانى عشرة سنة فى المشروع المعروض يتفق مع التوصيات التى أصدرتها الحلقة الأولى لمكافحة الجريمة التى عقدت فى القاهرة فى المدة من 2 الى 5 يناير سنة 1961 وشارك فى أعمالها صفوة من رجال القانون والاجتماع والشريعة، فقد كان من بين توصيات هذه الحلقة رفع سن الحداثة الى ثمانى عشرة سنة على أن تكون الحداثة على مرحلتين:
المرحلة الأولى: وهى المرحلة السابقة على سن الخامسة عشر، ولا تفرض على الحدث فى هذه المرحلة الا التدابير الاصلاحية.
والمرحلة الثانية: وهى من سن الخامسة عشرة حتى الثامنة عشرة، حيث يختار القاضى فى هذه المرحلة بين التدابير الاصلاحية والعقوبات المخففة.
2 - اعتبر أن الحدث الذى لا تجاوز سنة السابعة وتتوافر الخطورة الاجتماعية بتعرضه للانحراف أو صدور أفعال منه تعد جريمة طبقا لقانون العقوبات، أحوج ما يكون الى رعاية اجتماعية، خاصة اذا لم يكن له مأوى أو عائل، لذلك فقد شمله المشروع بالرعاية مع تقرير تدابير اصلاحية تتخذ حياله.
3 - فرق بين من لم تجاوز سنه الخامسة عشرة ومن تجاوزها، فلم يجز توقيع عقوبة أو تدبير مما نص عليه فى قانون العقوبات على من لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة على أن يتخذ فى شأنه أحد التدابير الاصلاحية الواردة فى المشروع، كما لم يجز المشروع حبسه احتياطيا، واستبعد سريان أحكام العود الواردة فى قانون العقوبات عليه.
أما الحدث الذى تجاوز سنه الخامسة عشرة ولم تجاوز الثامنة عشرة، فلم يجز المشروع تطبيق عقوبة الاعدام أو عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة عليه، وهذا الحكم لم يستحدثه المشروع، اذ تنص المادة 72 من قانون العقوبات على ألا يحكم بالاعدام أو بالأشغال المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذى زاد عمره على خمس عشرة سنة ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة. والجديد فى المشروع فى هذا الشأن أن هذا الحكم يطبق على من لم تبلغ سنه ثمانى عشرة سنة.
4 - ومحاربة لبؤر الفساد، فقد نصت المادة 24 من المشروع (أصبحت المادة 22) على تعقب أولئك الذين يعرضون الحدث للانحراف أو الخطورة الاجتماعية بالعقاب، وذلك وقاية للأحداث من عصابات اعدادهم وتدريبهم واغوائهم على ارتكاب الجرائم أو تعريضهم للانحراف، ولا يعفى المشروع أولئك من المسئولية الجنائية ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلا، وقد رؤى التدرج فى الجزاء بمراعاة وسائل الاكراه والتهديد المستعملة، وكون الجانى من أصول الحدث أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو مسلما اليه بمقتضى القانون، ووقوع الجريمة على أكثر من حدث، وهو حكم يتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية حسبما سبق أن بينا.
5 - تحقيقا للوظيفة الاجتماعية لمحكمة الأحداث فقد نص المشروع على أن يكون تشكيل هذه المحكمة من قاض يعاونه خبيران من الاخصائيين، كما استوجب المشروع تقديم تقرير عن حالة الحدث من جميع الوجوه وظروف تعوضه للانحراف قبل أن تصدر المحكمة حكمها. وكذلك جعل لمحكمة الأحداث سلطة الاشراف على التنفيذ وحولها حق تعديل التدبير أو ابداله أو انهائه.
6 - راعى أن يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الحدث فى أماكن خاصة فى المؤسسات العقابية.
التدابير الاصلاحية:
تهدف التدابير، المنصوص عليها فى المشروع، التى تتخذ فى شأن الأحداث الى العلاج والتربية والتهذيب والاصلاح، ووسائل تحقيق ذلك تنحصر فى الحماية والمساعدة والرقابة.
وقد عدد المشروع هذه التدابير وذلك لاتاحة فرص التفريد أمام القاضى ليختار من بينها ما يناسب الحالة المطروحة عليه. والقاضى يراعى فى الاختيار، بين التدابير المختلفة، سن الحدث ودرجة ادراكه وحالته البدنية والخلقية والباعث على الجريمة ومدى تحصيله والظروف التى يعيش فيها وخطورة الجريمة وقيام أو عدم قيام ضرورة تدعو لانتشاله من الوسط الذى يتربى فيه ونوع التدبير السابق اتخاذه، وعلى العموم كل الظروف التى تفيد عند اختيار التدبير الملائم.
وقد نصت المادة 8 من المشروع (أصبحت المادة 6) على التدابير الاصلاحية وحصرتها فى التوبيخ والتسليم والالحاق بالتدريب المهنى والالزام بواجبات معينة والاختبار القضائى والايداع فى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية والايداع فى احدى المستشفيات المتخصصة.
وقد لاحظت اللجنة أن هذا الاتجاه فى مشروع قانون الأحداث يتفق مع السياسة الجنائية الحديثة التى تعامل المنحرف بما يلائم حالته وما يحتاجه من أساليب الاصلاح والعلاج، وهى السياسة التى اتبعتها بعض التشريعات العربية الحديثة مثل التشريعين السورى واللبنانى والتشريع الليبى، والتى أخذ بها مشروع قانون العقوبات المصرى، وهى تقوم على الأخذ بنظام التدابير الوقائية متميزة عن العقوبة لمواجهة حالات من الخطورة لا يعلم على وجه اليقين متى تزول، وتتميز بالرغبة فى اتاحة الفرصة لاصلاح المحكوم عليه ومعاونته على الاندماج فى المجتمع دون سلب حريته أو انتزاعه من عمله أو اقصائه عن الوسط الذى يعيش فيه، وتوجه أكبر قدر من العناية نحو وقاية المعرضين للانحراف من أسباب الجريمة.
أهم التعديلات التى أدخلتها اللجنة:
رأت اللجنة ادخال بعض التعديلات على نصوص مواد المشروع على النحو الوارد فى الصيغة المرفقة، وأهم هذه التعديلات ما يأتى:
1 - حذفت اللجنة المادة 4 من المشروع التى كانت تنص على معالجة الخطورة الاجتماعية للحدث اذا كان مصابا بمرض عقلى أو نفسى بايداعه احدى المستشفيات المتخصصة، مراعية فى ذلك أن القانون رقم 141 لسنة 1944 المشار اليه، ينظم اجراءات حجز المصابين بأمراض عقلية.
2 - كانت المادة الخامسة من المشروع (أصبحت المادة 4) تجعل اعتراض ولى الأمر على انذار الشرطة له بمراقبة حسن سير وسلوك الحدث أمام نيابة الأحداث المختصة، فرأت اللجنة أن يكون هذا الاعتراض أمام محكمة الأحداث المختصة وذلك اتباعا لحكم المادة 66 من الدستور.
3 - رأت اللجنة ادماج نص المادتين 6 و7 من المشروع فى مادة واحدة نظرا لأنهما يتضمنان حالتين متماثلتين.
4 - عدلت اللجنة صياغة المادة 8 (أصبحت المادة 6) بالنص صراحة على أن اتخاذ التدابير يكون بمقتضى حكم قضائى.
5 - كانت المادة 12 من المشروع (أصبحت المادة 10) تنص فى تعريفها للتدبير الخاص بالالزام بواجبات معينة، على أن من بين هذه الواجبات عدم مغادرة محل الاقامة فى مواعيد معينة، فرأت اللجنة أن تنفيذ هذا الحكم سيؤدى الى تدخل الشرطة مما يخل بالغرض الذى يستهدفه المشروع، فرأت حذف هذا الحكم.
6 - راعت اللجنة عند مراجعة نص المادة 13 (أصبحت المادة 11) الخاصة بالاختيار القضائى أنه سيتم وفقا لما ينص عليه المشروع فى المادة 44 (أصبحت المادة 42) أى أن من يتولاه هو المراقب الاجتماعى.
7 - أعادت اللجنة صياغة المادة 16 من المشروع (أصبحت المادة 14) وهى الخاصة بما يتخذ حيال الحدث الذى تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا يتجاوز ثمانى عشرة سنة، فقد كان المشروع يقتصر على النص على حالة ارتكاب الحدث جناية، فاذا كانت عقوبتها الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة حكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات واذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة حكم عليه بالسجن أما اذا كانت جناية عقوبتها السجن أو الأشغال الشاقة المؤقته جاز أن تستبدل بها عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلث الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة، كما جاز للمحكمة أن تتخذ فى شأن الحدث أحد تدبيرين:
* الاختبار القضائى.
* الايداع فى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وقد لاحظت اللجنة على هذا النص ما يأتى:
( أ ) أنه بينما جعل المشروع ابدال عقوبة الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة السجن وجوبيا، اذ به يجعل ابدال عقوبة السجن أو الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة الحبس جوازيا، مما قد يؤدى الى أن يصبح مركز المحكوم عليه فى جريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة أسوا من مركز من يحكم عليه فى جريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة.
فرأت اللجنة لذلك أن يكون استبدال عقوبة الحبس بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو بالسجن المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة وجوبيا، وهو ما يتمشى أيضا مع حكم المادة 72 من قانون العقوبات الحالى.
(ب) ان الفقرة الثانية من هذه المادة تسمح بالحكم على الحدث المتهم فى جريمة عقوبتها السجن أو الأشغال الشاقة المؤقتة بتدبير دون تحديد حد أدنى لمدته، فاستحسنت اللجنة أن تضع حدا أدنى لعقوبة الحبس فى هذه الحالة بحيث لا تقل مدتها عن سنة، كما رأت قصر التدبير فى هذه الحالة على الايداع فى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لمدة لا تقل عن سنة ليكون مناسبا لما ارتكبه الحدث.
(ج) أن هذا النص لم يتناول حالة ارتكاب الحدث جنحة، فرأت أيضا أن تجعل للقاضى سلطة تقديرية فى الحكم بتدبير علاجى قبل الحدث، بدلا من الحكم علية بعقوبة الحبس.
8 - تنص المادة 23 من المشروع (أصبحت المادة 21) على أن تكون عقوبة من أخفى حدثا حكم بتسليمة لشخص أو جهة أو دفعة للفرار أو ساعده على ذلك، الحبس، فاستحسنت اللجنة أن تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على مائة جنيه أو احدى هاتين العقوبتين وذلك افساحا لمجال السلطة التقديرية للقاضى فى الحكم بالعقوبة المناسبة، كذلك فقد رأت اللجنة استثناء الأبوين والأجداد والزوج من حكم هذه المادة وذلك مواءمة بينها وبين حكم المادة 144 من قانون العقوبات.
9 - استحسنت اللجنة اضافة مادة جديدة بعد المادة 47 من المشروع (أصبحت المادة 45) تمنع تنفيذ الأحكام على الأحداث بطريق الاكراه البدنى لتنافره مع طبيعة التدابير ووظيفتها وحتى لا تكون مظاهر القسوة والاذلال، التى دفعت فى غالب الصور الى التعرض للانحراف أو الانزلاق فى تيار الجريمة، وسيلة العلاج وحتى يسير القانون وفق الهدف الذى يتغياه.
10 - كما رأت اللجنة تعديل نص المادة 49 (أصبحت المادة 48) حتى يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأحداث فى أماكن خاصة فى مؤسسات عقابية يصدر بتحديدها وتنظيمها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية، وذلك حتى لا يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها على الحدث فى أماكن تنفيذ العقوبات على الكبار مما يؤدى الى مخالطة الحدث معتادى الاجرام من الكبار، مما قد يعرضه الى الانخراط فى الاجرام.
وللجنة اذ توافق على المشروع، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
التعليقات