قانون رقم 31 لسنة 1966

قانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية

قوانين
4. Jun 2020
174 مشاهدات
قانون رقم 31 لسنة 1966

قانون رقم 31 لسنة 1966

بإنشاء نقابة المهن الزراعية

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

 

        قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

الباب الأول

إنشاء النقابة وأهدافها

 

مادة 1 - تنشأ نقابة للمهن الزراعية تضم المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين فى الجمهورية العربية المتحدة، ويكون مقرها القاهرة ولها فروع على مستوى المحافظات وتعمل على تحقيق الأهداف التالية:

( أ ) الارتقاء بالمهنة والمحافظة على كرامتها ورفع المستوى العلمى لأعضاء النقابة.

(ب) تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الإقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق بوضع الحلول المناسبة لها.

(ج) الاشتراك فى دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الزراعية وفى وضع قواعد تطوير القوانين الزراعية.

(د) المساهمة فى تخطيط برامج التعليم الزراعى وتطوير نظمه بحيث تساير حاجات المجتمع الجديد وتخدم مصالحه وتفى بمتطلباته، والعمل على تشجيع التأليف الزراعى والابتكارات العلمية والتطبيقية المؤدية إلى زيادة الإنتاج وربط البحوث العلمية والتطبيقية بواقع الإنتاج والمشكلات المحلية لتحقيق المزيد من التقدم.

(هـ) التعاون مع المنظمات الزراعية فى الدول العربية والأفريقية وتوثيق الروابط بينها وتبادل المعلومات والخبرات بما من شأنه الارتقاء بالزراعة.

(و) التعاون مع المنظمات الزراعية المحلية والدولية فى كل ما يخدم أهداف النقابة.

(ز) العمل على تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم.

(ح) التعاون مع بقية النقابات والتنظيمات التى تعمل وتشارك فى مجال الإنتاج الزراعى.

 

 

الباب الثانى

فى تنظيم النقابة

الفصل الأول

فى شروط العضوية والقيد بسجلات النقابة

 

مادة 2 - يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة ما يأتى:

( أ ) أن يكون من رعايا الجمهورية العربية المتحدة، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل فى عضوية النقابة أحد رعايا الدول العربية إذا كان مستوفيا لشروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل. كما يجوز لمجلس النقابة منح تراخيص مؤقتة بمزاولة المهنة للأجانب الذين تقدم بشأنهم طلبات بذلك من الجهات التى استخدمتهم للقيام بعمليات محددة وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد.

(ب) أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، متمتعا بحقوقه السياسة.

(ج) أن يكون حاصلا على إحدى الشهادات المبينة فى المادة التالية.

مادة 3 - تتألف النقابة من المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين الحاصلين على المؤهلات الآتية:

(أولا) المهندسون الزراعيون وهم الحاصلون على:

دبلوم مدرسة الزراعة العليا بالجيزة.

بكالوريوس الزراعة من إحدى الجامعات.

بكالوريوس الزراعة من أحد المعاهد الزراعية العالية.

بكالوريوس المعهد العالى لشئون القطن بالاسكندرية.

دبلوم الدراسات التكميلية الزراعية العالية.

دبلوم الزراعة المتوسطة أو دبلوم الزراعة الثانوية الذين صدر قرار وزير الزراعة بمنحهم لقب مهندس زراعى.

الحاصلون على المؤهلات المعادلة للشهادات السابقة والتى تتم معادلتها بالاتفاق بين وزارة الزراعة ووزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم كل فيما يخصها، وذلك بعد موافقة مجلس النقابة.

(ثانيا) المهندسون الزراعيون المساعدون وهم الحاصلون على:

دبلوم الزراعة المتوسطة أو دبلوم الزراعة الثانوية.

ويعتبر المهندس الزراعى المساعد مهندسا إذا زاول أعمالا فنية زراعية لمدة عشر سنوات يقرها مجلس النقابة ويصدق عليها وزير الزراعة.

مادة 4 - يكون للمهندسين الزراعيين سجل خاص مرتبة فيه أسماؤهم حسب تواريخ تخرجهم أو منحهم لقب مهندس زراعى، كما يعد للمهندسين الزراعيين المساعدين سجل ترتب فيه أسماؤهم حسب تواريخ تخرجهم.

 

الفصل الثانى

فى تكوين النقابة

 

مادة 5 - يكون للنقابة الشخصية المعنوية.

مادة 6 - يشكل التنظيم العام للنقابة كما يلى:

( أ ) جمعية عامة ومجلس النقابة.

(ب) جمعيات عامة فرعية ومجالس للفروع بالمحافظات.

مادة 7 - تؤلف الجمعية العامة للنقابة من المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين المقيدين بسجلات النقابة. ويعتبر اجتماعها العادى صحيحا إذا حضره ثلاثمائة عضو. فإذا لم يتكامل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون اجتماع الجمعية العامة الثانية صحيحا أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ويرأس النقيب الجمعية العامة، وفى غيبته أحد الوكيلين، وفى غيبتهم تكون الرياسة لأكبر الأعضاء سنا من المهندسين الزراعيين.

مادة 8 - لا يحضر الجمعية العامة إلا الأعضاء الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحق عليهم حتى تاريخ اجتماعها العادى ويشترط أن يكونوا أعضاء عاملين فى الاتحاد الاشتراكى العربى، ويعقد الاجتماع السنوى العادى خلال النصف الثانى من شهر يناير من كل سنة، فى اليوم والموعد والمكان الذى يحدده مجلس النقابة. على أن يسبق اجتماعها بأسبوعين على الأقل اجتماع أعضاء النقابة كل فى عاصمة المحافظة المقيد بسجلاتها فى هيئة جمعية عامة فى الموعد والمكان اللذين يحددهما مجلس النقابة لانتخاب النقيب والوكيلين وأعضاء مجلس النقابة على المستوى العام وأعضاء المجلس على المستوى الإقليمى ورئيس وأعضاء فرع النقابة بالمحافظة، أما محافظتا القاهرة والجيزة فيجتمع الأعضاء فيهما فى هيئة جمعية عامة واحدة فى نفس الموعد وفى المكان الذى يحدده مجلس النقابة لانتخاب أعضاء مجلس النقابة على المستوى العام والمستوى الإقليمى.

ويجوز لمجلس النقابة دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع غير عادى بناء على طلب مسبب يقدمه عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النقابة أو ثلاثمائة على الأقل من الأعضاء المقيدين بالسجلات والمسددين للاشتراك فى تاريخ تقديم طلب عقد الجمعية.

ولا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع خمسمائة عضو على الأقل، فإذا لم يتكامل العدد أجل الاجتماع أسبوعين، ولا يكون اجتماع الجمعية الثانية صحيحا إلا بحضور ثلاثمائة عضو على الأقل.

مادة 9 - ترسل لكل من الأعضاء دعوة خاصة لحضور الجمعية العامة قبل انعقادها بثلاثة أسابيع على الأقل، يبين فيها موعد الاجتماع ومكانه وجدول أعمال الجمعية وينشر ذلك فى صحيفتين يوميتين يختارهما مجلس النقابة.

ولا يجوز للجمعية العامة أن تنظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال، ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض للمناقشة المسائل العاجلة التى طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها.

ولكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم أى اقتراح إلى الجمعية العامة على أن يقدم عن طريق مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أسابيع على الأقل.

مادة 10 - تختص الجمعية العامة بما يأتى:

( أ ) التصديق على نتيجة انتخاب النقيب والوكيلين وأعضاء مجلس النقابة.

(ب) مناقشة السياسة العامة للنقابة.

(ج) اقتراح تعديل قانون النقابة.

(د) إقرار النظام الداخلى الذى يضعه مجلس النقابة وما يدخل عليه من تعديلات.

(هـ) بحث أعمال النقابة وصندوق المعاشات عن السنة المنتهية.

(و) اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقبى الحسابات.

(ز) اعتماد الميزانية السنوية.

(ح) تعيين مراقبين للحسابات.

(ط) النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء فى الموعد القانونى.

(ى) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة أو وزير الزراعة عرضها عليها أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العامة.

مادة 11 - تكون قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الآراء يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.

وفى حالة اقتراح تعديل قانون النقابة يشترط أن يكون القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين على أن يعرض على الجمعيات العامة الفرعية للمحافظات بحيث لا يقل مجموع عدد الأعضاء الذين يحضرون هذه الجمعيات عن ثلث مجموع الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العامة، ولا يجوز النظر فى التعديل إلا إذا حضر على الأقل ثلث الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العامة.

مادة 12 - يؤلف مجلس النقابة من النقيب والوكيلين و35 عضوا من الأعضاء المقيدين بسجلات النقابة قبل أول يناير من سنة الانعقاد والمسددين للاشتراك ويشترط أن يكونوا من الأعضاء العاملين بالاتحاد الاشتراكى العربى وينتخبون على الوجه الآتى:

( أ ) ينتخب النقيب والوكيلان و5 أعضاء بالانتخاب المباشر على مستوى الجمهورية ويتم انتخابهم من جميع المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين الأعضاء بالنقابة والمقيدين بسجلاتها، ويجوز لمن يتقدم لمنصب النقيب أو الوكيلين أن يرشح نفسه كعضو على مستوى الجمهورية.

(ب) ينتخب 30 عضوا لتمثيل المحافظات تمثيلا إقليميا وينتخبون انتخابا مباشرا على مستوى كل منطقة من المناطق التى يمثلونها من جميع الأعضاء المقيدين بسجلات النقابة بهذه المنطقة ويشترط أن يكون المرشح من العاملين بدائرة المنطقة المرشح عنها ومقيدا بسجلاتها، ويكون توزيعهم على الوجه التالى:

12 عضوا عن منطقة محافظتى القاهرة والجيزة.

2 عضو للمنطقة التى تضم محافظتى الاسكندرية ومرسى مطروح.

2 عضو للمنطقة التى تضم محافظتى كفر الشيخ والبحيرة (وتضم مديرية التحرير).

2 عضو للمنطقة التى تضم محافظتى الغربية والمنوفية.

2 عضو للمنطقة التى تضم محافظتى الدقهلية ودمياط.

2 عضو للمنطقة التى تضم محافظات القليوبية والشرقية والقنال وسيناء.

2 عضو للمنطقة التى تضم محافظتى المنيا وأسيوط.

2 عضو للمنطقة التى تضم محافظتى بنى سويف والفيوم.

2 عضو للمنطقة التى تضم محافظتى سوهاج وقنا.

2 عضو للمنطقة التى تضم محافظات أسوان والوادى الجديد والبحر الأحمر.

ولا يجوز للعضو الواحد الجمع بين الترشيح على المستوى الإقليمى والمستوى العام فى وقت واحد، كما يشترط أن يكون نصف عدد المنتخبين لتمثيل كل منطقة عن المناطق الواردة فى الفقرة "2" من هذه المادة ممن تقل مدة تخرجهم عن 15 عاما.

ولا يجوز لأى عضو من أعضاء النقابة أن يتخلف بغير عذر يقبله مجلس النقابة أو المجالس الفرعية كل فى دائرة اختصاصه عن تأدية الواجب الانتخابى وإلا وقعت عليه غرامة قدرها جنيه واحد تحصل إداريا لحساب صندوق معاشات أعضاء النقابة.

وتلغى بطاقة الانتخاب إذا انتخب العضو عددا يقل أو يزيد عن العدد المطلوب انتخابه سواء لمجلس النقابة أو مجالس الفروع بالمحافظات.

وفى جميع الحالات يفوز بالعضوية الحاصلون على أكثر الأصوات وعند التساوى يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

مادة 13 - يكون انتخاب النقيب من المهندسين الزراعيين الحاصلين على البكالوريوس فى العلوم الزراعية، وأحد الوكيلين من المهندسين الحاصلين على بكالوريوس العلوم الزراعية أو المؤهلات الزراعية العليا، والوكيل الآخر من المهندسين الزراعيين خريجى المعاهد الزراعية المتوسطة أو الثانوية، ويكونون جميعا ممن مضى على تخرجهم 15 سنة على الأقل.

"وتنطبق عليهم الفقرة الأولى من المادة الثالثة".

ويكون انتخاب النقيب والوكيلين لمدة سنتين ولا يجوز انتخاب أى منهم لأكثر من مرتين متتاليتين.

أما أعضاء مجلس النقابة فيكون انتخابهم لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديد انتخابهم وبعد انتهاء السنة الأولى يسقط بالقرعة ثلث عدد الأعضاء ويسقط نصف الأعضاء الباقين بالقرعة فى السنة الثانية، ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء الذين سقطت عضويتهم، ولا يدخل النقيب والوكيلان فى الاقتراع.

مادة 14 - يرأس مجلس النقابة النقيب، وفى غيبته الوكيل الأكبر سنا، وفى غيبتهما الوكيل الآخر وعند غيابهم تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا.

ويقوم النقيب أو من يحل محله بتمثيل النقابة لدى الجهات الإدارية والقضائية.

مادة 15 - ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه أمين الصندوق والسكرتير والمراقب وأمين الصندوق المساعد والسكرتير المساعد على أن تكون إقامتهم بالقاهرة أو الجيزة ويكوّنون مع النقيب والوكيلين هيئة المكتب.

كما ينتخب المجلس ممثلى النقابة فى اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة 16 - يصدر مجلس النقابة قرارا بإسقاط عضوية مجلس النقابة عن العضو إذا فقد شرطا من شروط الأهلية للانتخاب.

وللمجلس أن يقرر سقوط عضوية من غاب عن جلساته خمس مرات متتالية بغير عذر يقبله المجلس وذلك بعد دعوته لسماع أقواله.

مادة 17 - إذا خلا مركز النقيب بالوفاة أو بالاستقالة أو أى سبب آخر تتخذ إجراءات انتخاب نقيب جديد فى مدى شهر من تاريخ خلو المركز وتنتهى مدة النقيب الجديد فى نهاية العام الميلادى التالى لانتخابه.

وإذا خلا مكان عضو من أعضاء مجلس النقابة بالوفاة أو الاستقالة حل مكانه ولباقى مدته العضو الحاصل على أكبر عدد من الأصوات بعد آخر من انتخب للمجلس وعلى نفس مستوى التمثيل، فإذا لم يوجد يعلن عن خلو المركز فى أول انتخابات تالية.

وإذا نقل عضو المجلس المنتخب على المستوى الإقليمى إلى خارج المنطقة التى يمثلها يستمر فى عضوية المجلس إلى نهاية العام ثم يحل محله ولباقى مدته العضو الحائز على أكبر عدد من الأصوات بعد آخر من انتخب للمجلس عن نفس منطقته.

مادة 18 - يختص مجلس النقابة بما يأتى:

(أولا) العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها.

(ثانيا) إعداد النظام الداخلى للنقابة وفروعها وما يرى إدخاله عليها من تعديلات، على أن تصدر بقرار من وزير الزراعة بعد تصديق الجمعية العامة.

(ثالثا) تشكيل لجان فنية تعاون التنظيم السياسى فى حل مشاكل التطبيق على مستوى المحافظات والمراكز اتفاقا مع الاتحاد الاشتراكى العربى.

(رابعا) تنفيذ قرارات الجمعية العامة.

(خامسا) إدارة أموال النقابة وتحصيل الرسوم المستحقة على الأعضاء وقبول الهبات والتبرعات والإعانات وسائر الموارد الأخرى والإشراف على حسابات النقابة.

(سادسا) تنظيم العلاقة بين مجلس النقابة وفروع النقابة بالمحافظات، وله حق الاعتراض على قرارات مجالس الفروع التى قد تتعارض مع السياسة العامة للنقابة وذلك خلال 30 يوما من تاريخ إخطار مجلس النقابة بمحضر اجتماع الفرع.

(سابعا) إعداد الميزانية السنوية والحساب الختامى.

(ثامنا) الوساطة بين الأعضاء وأصحاب الأعمال بفض المنازعات التى تقوم بينهم.

(تاسعا) الوساطة بين الأعضاء لحسم كل نزاع ينشأ بينهم بسبب عمل من أعمال المهنة أو بينهم وبين الغير لذات السبب.

(عاشرا) النظر فى الشكاوى المتصلة بتصرفات الأعضاء.

(حادى عشر) دراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء.

(ثانى عشر) الفصل فى المنازعات الناشئة بين المستحقين للاعانات وبين أعضاء لجنة صندوق الإعانات.

(ثالث عشر) الاتصال بالجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والأفراد فيما يتعلق بشئون النقابة أو بتنفيذ هذا القانون.

(رابع عشر) دعوة المجالس الفرعية واللجان الفنية على مستوى المحافظات مرتين على الأقل كل سنة للاجتماع مع مجلس النقابة لدراسة مشاكل التطبيق.

مادة 19 - يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل فى كل شهر بناء على دعوة من النقيب أو من ينوب عنه، أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس بكتاب مسبب. ولا تكون قرارات المجلس صحيحة إلا بحضور خمسة عشر عضوا على الأقل يكون من بينهم النقيب أو من ينوب عنه. وتصدر القرارات بأغلبية الآراء. فإذا تساوت الأصوات رجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.

مادة 20 - يؤلف مجلس النقابة من بين أعضائه أو غيرهم من أعضاء النقابة لجنة تختص بفحص الشكاوى التى تقدم ضد أحد الأعضاء وتعرض تقريرها على المجلس.

مادة 21 - تقدم طلبات الترشيح للمراكز الخالية بمجلس النقابة خلال شهر نوفمبر من كل عام فى الموعد الذى يحدده ويعلن عنه مجلس النقابة، وذلك على النموذج الخاص بذلك مع دفع تأمين قدره جنيهان لا يرد إلا إذا حصل العضو على عشر أصوات الناخبين على المستوى العام أو الإقليمى.

مادة 22 - لوزير الزراعة أن يطعن فى صحة انعقاد الجمعية العامة أو فى قرارها بالتصديق على انتخاب أعضاء مجلس النقابة وذلك بتقرير يبلغ إلى سكرتارية محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه قرار الجمعية العامة.

كما يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العامة الطعن أمام المحكمة المذكورة فى تلك القرارات وفى صحة الانعقاد خلال 15 يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العامة وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه وإلا كان الطعن غير مقبول.

وتفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعن على وجه الاستعجال فى جلسة سرية وذلك بعد سماع أقوال نائب عن إدارة قضايا الحكومة وأقوال النقيب أو أحد الوكيلين وأحد الأعضاء مقدمى الطعن أو من يمثله.

مادة 23 - إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه فى المادة السابقة بطلت قرارات الجمعية العامة وأعيدت دعوتها إلى الاجتماع فى مدى ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن، وتدعى كذلك فى حالة الحكم ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة إلى النقيب أو أحد الوكيلين أو خمسة فأكثر من أعضاء مجلس النقابة فى مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بالبطلان فإذا كان عدد من أبطل انتخابه أقل من ذلك حل محله من يليه من المرشحين وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 17

مادة 24 - يشرف على عملية الانتخاب لمجلس النقابة لجنة عامة على مستوى الجمهورية ولجنة فرعية فى كل محافظة من محافظات الجمهورية على الوجه المبين بالنظام الداخلى للنقابة.

 

 

الباب الثالث

فى تكوين فروع النقابة

 

مادة 25 - عدا محافظتى القاهرة والجيزة ينشأ بعاصمة كل محافظة فرع للنقابة ويكون لكل فرع جمعية عامة ومجلس إدارة. وفى المحافظات التى يقل عدد الأعضاء فيها عن 300 عضو يضم هؤلاء الأعضاء إلى أقرب محافظة بها فرع للنقابة وفقا للقواعد التى يحددها النظام الداخلى للنقابة فى هذا الشأن.

مادة 26 - تتكون الجمعية العامة للفرع من جميع أعضاء النقابة من المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين المقيدين بسجلات النقابة والذين يعلمون بدائرة المحافظة. ويعتبر اجتماعها صحيحا إذا حضره مائة عضو على الأقل، فإذا لم يتكامل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون اجتماع الجمعية العامة الثانية صحيحا أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ويتولى رئيس الفرع رئاسة الجمعية العامة وفى غيبته تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا من المهندسين الزراعيين.

مادة 27 - لا يحضر الجمعية العامة لفرع النقابة إلا الأعضاء الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحق عليهم حتى تاريخ اجتماعها السنوى العادى - على أن يكونوا أعضاء عاملين فى الاتحاد الاشتراكى العربى - فى الموعد والمكان اللذين يحددهما مجلس النقابة وبشرط أن يتم قبل أسبوع على الأقل من التاريخ الذى يحدده لعقد الجمعية العامة للنقابة.

ويجوز لمجلس النقابة أو مجلس الفرع دعوتها إلى اجتماع غير عادى، وفى الحالة الأخيرة يخطر مجلس النقابة مقدما بالغرض الذى من أجله دعيت الجمعية.

مادة 28 - يرسل مجلس النقابة لكل من الأعضاء دعوة خاصة بخطاب مسجل لحضور الجمعية العامة للفرع قبل انعقادها بأسبوعين على الاقل يبين فيها موعد الاجتماع ومكانه وجدول أعمال الجمعية وينشر عن موعد عقد الجمعية فى جريدتين يوميتين يختارهما مجلس النقابة.

ولا يجوز للجمعية العامة للفرع أن تنظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أو لمجلس الفرع أن يعرض للمناقشة المسائل العاجلة التى يرى ضرورة عرضها عليها.

ولكل عضو من أعضاء الفرع حق تقديم أى اقتراح إلى الجمعية العامة على أن يقدم إلى مجلس الفرع قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أسابيع على الأقل.

مادة 29 - تختص الجمعية العامة للفرع بما يأتى:

( أ ) التصديق على نتيجة انتخاب رئيس الفرع وأعضاء مجلس إدارة الفرع.

(ب) بحث أعمال الفرع واعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامى.

(ج) النظر فى الاقتراحات المقدمة للجمعية العامة قبل موعد انعقادها بثلاثة أسابيع.

(د) النظر فيما يرى مجلس النقابة أو مجلس الفرع عرضه على الجمعية العامة للفرع من مسائل.

(هـ) للجمعية العامة حق تقرير إنشاء نواد تلحق بالفروع ولها تحديد رسوم اشتراك محلية تحصلها من أعضاء الفرع لهذا الغرض وذلك علاوة على الإعانة التى يخصصها مجلس النقابة له.

مادة 30 - تكون قرارات الجمعية العامة للفرع بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الآراء رجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.

مادة 31 - عدا السجلات الخاصة بالنقابة والمشار اليها فى المادة الرابعة، تنشأ سجلات بكل فرع لقيد أعضاء النقابة الذين يعملون فى دائرة المحافظة بنفس الشروط والأوضاع المنصوص عليها بالمادة المذكورة.

مادة 32 - يتكون مجلس إدارة الفرع من رئيس وستة أعضاء يمثلون المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين فى عاصمة المحافظة يكون نصفهم ممن تقل مدة تخرجهم عن 15 سنة وعضو عن كل مركز إدارى فى دائرة المحافظة ينتخبهم الأعضاء المقيدون بسجلات الفرع من بين المرشحين من المهندسين الزراعيين والمهندسين المساعدين المسددين للاشتراك ومن الأعضاء العاملين بالاتحاد الاشتراكى العربى، ويفوز بالعضوية الحاصلون على أكثر الأصوات، وعند التساوى يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية وينتخب المجلس فى أول اجتماع له السكرتير وأمين الصندوق ويكوّن هؤلاء مع رئيس الفرع هيئة المكتب.

ولا يجوز الجمع فى الترشيح بين عضوية مجلس إدارة النقابة مجلس إدارة الفرع أو رئاسته فى وقت واحد، ويجتمع مجلس إدارة الفرع مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب خمسة أعضاء من مجلس الفرع.

وعلى العضو الممثل للمنطقة فى مجلس النقابة حضور جلسات مجلس إدارة كل فرع يدخل فى نطاق المنطقة التى يمثلها والاشتراك فى مداولاته، وعلى الفروع إخطاره بموعد اجتماعها عند توجيه الدعوة للاجتماع.

مادة 33 - يكون انتخاب رئيس الفرع لمدة سنتين، ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين، أما أعضاء مجلس إدارة الفرع فيكون انتخابهم لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديد انتخابهم وبعد انتهاء السنة الأولى يسقط بالقرعة ثلث عدد الأعضاء ويسقط نصف الأعضاء الباقين بالقرعة فى السنة الثانية ولا يدخل رئيس الفرع فى الاقتراع.

مادة 34 - يرأس مجلس إدارة الفرع الرئيس، وفى غيبته تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا من المهندسين الزراعيين.

مادة 35 - إذا فقد أحد أعضاء مجلس الفرع شرطا من شروط الأهلية سقطت عضويته بقرار من مجلس النقابة.

ولمجلس الفرع أن يقرر سقوط عضوية من غاب عن جلساته خمس جلسات متوالية بغير عذر يقبله المجلس، وذلك بعد دعوته لسماع أقواله بخطاب موصى عليه، ويشترط لصحة هذا القرار تصديق مجلس إدارة النقابة عليه.

مادة 36 - إذا خلا مركز رئيس الفرع بالوفاة أو الاستقالة أو أى سبب آخر حل محله من ينتخبه مجلس إدارة الفرع إلى أن تنتخب الجمعية العامة للفرع فى أول اجتماع لاحق خلفا له.

وإذا خلا مكان عضو الفرع حل مكانه ولباقى مدته العضو الحاصل على أكبر عدد من الأصوات بعد آخر من انتخب على نفس المستوى، وعند التساوى يجرى الاقتراع.

مادة 37 - تقدم إلى مجلس الفرع طلبات الترشيح للمراكز الخالية بالمجلس خلال شهر نوفمبر من كل عام فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة ويعلن عنه مجلس الفرع وذلك على النموذج وبالرسوم والشروط المشار إليها بالمادة 21

مادة 38 - يكون الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العامة وفى قراراتها من حق ستين عضوا ممن حضروا الجمعية العامة للفرع وبباقى الشروط والأوضاع الواردة فى المادة 22 من هذا القانون. كما يحق لوزير الزراعة الطعن طبقا للنص الوارد فى المادة المذكورة.

مادة 39 - يختص مجلس إدارة الفرع بما يأتى:

( أ ) مباشرة نشاط النقابة بالمحافظة وتنفيذ قرارات مجلس النقابة والجمعية العامة للفرع ومراقبة تنفيذ قانون النقابة ولائحته الداخلية والقرارات المنفذة لهما.

(ب) الاشتراك فى دراسة المشروعات الزراعية المحلية فى دائرة المحافظة والعمل على حل مشكلات التطبيق وإبداء المقترحات المناسبة.

(ج) التعريف بالحقوق والواجبات وبأهداف خطط التنمية القومية فى محيط العمل والمجتمع.

(د) تنمية الوعى وإعطاء القدوة الطيبة وممارسة النقد الذاتى البناء.

(هـ) العمل على رفع المستوى الثقافى والاجتماعى والاقتصادى فى دائرة المحافظة.

(و) التعرف على احتياجات ومشاكل الجماهير فى المنطقة واقتراح الحلول المناسبة والإسهام فى حل ما يدخل فى دائرة اختصاصه.

(ز) إعداد الميزانية السنوية والحساب الختامى.

(ح) تقديم تقرير كل ثلاثة أشهر عن نشاط الفرع فى كافة المجالات إلى مجلس النقابة.

(ط) إخطار مجلس النقابة بنتائج انتخابات الفروع ومحاضر مجلس إدارة الفرع.

(ى) عقد مؤتمر عام مرتين على الأقل كل سنة يجمع اللجان الفنية بالمراكز لدراسة مشاكل التطبيق.

مادة 40 - تتكون مالية الفرع من الموارد الآتية:

( أ ) 40% من نصيب صندوق النقابة من قيمة الاشتراكات السنوية ورسوم القيد لأعضاء النقابة بدائرة الفرع.

(ب) ما تقرره الجمعية العامة للفرع من رسوم الاشتراك المحلية للنوادى.

(ج) الهبات والتبرعات والوصايا التى تقبل بقرار من مجلس إدارة الفرع.

(د) ما يقرره مجلس النقابة للفرع من إعانات.

(هـ) ما تقرره الدولة للفرع من إعانات.

 

 

الباب الرابع

فى قيد الأعضاء

 

مادة 41 - يقدم طلب القيد إلى مجلس النقابة بالشروط والأوضاع التى يقررها النظام الداخلى مصحوبا برسم القيد وقيمته ثلاثة جنيهات ولا يرد هذا الرسم بحال من الأحوال، ويخصص ثلثا حصيلة رسوم القيد لصندوق معاشات أعضاء النقابة والباقى 60% منه لصندوق النقابة، 40% للفرع الذى ينتمى إليه العضو.

ويقرر مجلس النقابة قيد الطلب فى السجلات المشار إليها فى المادة الرابعة من هذا القانون بعد التحقق من توافر شروط القيد وذلك خلال (ستة أشهر) من استيفاء الأوراق المطلوبة.

وينشأ سجل خاص لمن يصدر قرار من مجلس النقابة بمنحهم تراخيص مؤقتة لمزاولة المهنة.

ويخطر مجلس النقابة الفرع الذى يعمل بدائرته العضو المقيد بقرار لجنة القيد لإثباته بسجلات الفروع المشار إليها فى المادة 31 من هذا القانون.

فإذا رفض القيد وجب أن يكون قرار الرفض مسببا.

مادة 42 - يجوز للطالب أن يطعن فى القرار الذى يصدر برفض القيد وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إعلانه بهذا القرار.

ويفصل مجلس النقابة فى الطعن بعد تكليف الطاعن بالحضور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لسماع أقواله ويكون قرار المجلس برفض نهائيا.

ومع ذلك يجوز للطالب أن يجدد طلبه بعد مضى سنتين على الأقل من تاريخ إعلانه بالقرار النهائى.

مادة 43 - يؤدى عضو النقابة اليمين الآتية أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من بين أعضائه.

"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لوطنى وأن أؤدى عملى بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأحترم قوانينها وتقاليدها".

مادة 44 - لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم بأى عمل يتنافى مع كرامة المهنة.

مادة 45 - على كل عضو أن يدفع لصندوق النقابة خلال شهر يناير من كل سنة رسم اشتراك قيمته ثلاثة جنيهات يخصص جنيهان منها لصندوق معاشات أعضاء النقابة والباقى يوزع 60% منه لصندوق النقابة، 40% يوزع للفرع المختص، ويجوز للعضو أن يؤدى هذا الرسم على أقساط شهرية متساوية كما تلتزم جهات العمل بسداد رسم القيد والاشتراكات للنقابة خصما من مرتبات أعضاء النقابة العاملين بها بناء على طلب النقابة.

ويجوز لمجلس النقابة أن يعهد إلى فروع النقابة بالمحافظات تحصيل الاشتراكات بمعرفتها وتسديدها لصندوق النقابة بعد خصم ما يخصها.

وإذا لم يؤد غير العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص من أعضاء النقابة الرسم فى الميعاد المحدد كلف بالدفع بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وبعد انقضاء شهر من تاريخ هذا التكليف دون أن يقوم بالدفع يجوز لمجلس النقابة شطب اسمه من السجل ولا يقبل طلب إعادة قيده به إلا بعد دفع رسم القيد المقرر على الطلب الجديد مع المتأخر عليه من رسوم الاشتراك.

مادة 46 - يجوز لمجلس النقابة الإعفاء من رسم الاشتراك لأسباب قهرية تخضع لتقديره ويسرى هذا الإعفاء لمدة سنة واحدة، ويجوز تجديده طالما ظلت الأسباب المؤدية لذلك قائمة.

مادة 47 - لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل الحصول على إذن كتابى بذلك من مجلس النقابة.

ويجوز فى حالة الاستعجال صدور هذا الإذن من النقيب أو من ينوب عنه.

 

الباب الخامس

فى الأتعاب

 

مادة 48 - إذا لم يتفق كتابة على قيمة الأتعاب بين صاحب العمل وعضو النقابة لا يجوز لأيهما أن يرفع الأمر إلى القضاء قبل عرضه على مجلس النقابة أو مجلس الفرع كل فى دائرة اختصاصه ويجب على المجلس المختص أن يصدر قراره فى موضوع النزاع خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب فإن لم يصدر قراره خلال الفترة المذكورة جاز لهما الالتجاء إلى القضاء، ولا يمنع ذلك من اتخاذ الإجراءات التحفظية التى يراها كل منهما ضرورية للمحافظة على حقوقه.

ولمجلس النقابة أو مجلس الفرع حسب الأحوال أن يندب لجنة تضم خبيرا أو أكثر من أعضائه أو غيرهم لمعاينة وبحث موضوع النزاع، وعلى الطالب أن يؤدى مقدما مقابل المصاريف وأتعاب الخبير التى يقدرها المجلس بحيث لا تزيد على 5% من قيمة الأتعاب المطلوبة إذا زادت على خمسين جنيها، 8% إذا نقصت عن ذلك، ويأمر المجلس بالزام من يصدر القرار ضده بأداء هذه المصاريف ويتبع فى شأنها حكم المادة 49 من هذا القانون.

ولا يجوز لمن يندب من أعضاء المجلس خبيرا أن يشترك فى إصدار القرار الخاص بالموضوع الذى ندب من أجله.

مادة 49 - يصدر الأمر بتنفيذ قرار مجلس النقابة أو مجلس الفرع بتقدير الأتعاب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو القاضى الجزئى بحسب الأحوال، ويحصل قلم كتاب المحكمة عن هذا الأمر رسما بنسبة 2% عن المائتى جنيه الأولى من الأتعاب المقدرة، 1% عما زاد على ذلك، ولا يكون أمر التقدير نافذا إلا بعد انتهاء ميعاد التظلم.

مادة 50 - لعضو النقابة ولصاحب العمل حق التظلم من قرار المجلس المختص فى العشرة أيام التالية لإعلانه إليه، وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة المختصة.

ويجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى التظلم بجميع أوجه الطعن العادية وغير العادية ما عدا المعارضة وتتبع فى ذلك القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات.

مادة 51 - يسقط حق العضو فى المطالبة بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابى عليها بمضى خمس سنوات ميلادية من تاريخ آخر عمل قام به.

مادة 52 - يجب على عضو النقابة أن يرد لصاحب العمل عند الطلب جميع المستندات والأوراق الخاصة به، ويجوز للعضو أن يستخرج صورا رسمية منها لتأييد طلباته على أن يرجع بمصاريفها على خصمه إذا صدر القرار أو الحكم لمصلحته.

مادة 53 - يشترك فى اللجان التى تشكل طبقا للمادة 48 من هذا القانون لتقدير الأتعاب عضو من مجلس الدولة فى المحافظة الواقع بدائرتها موضوع النزاع، وممثل للتنظيم الشعبى بدائرة نفس المحافظة.

 

الباب السادس

فى الإجراءات التأديبية

 

مادة 54 - يحاكم أمام الهيئة التأديبية الأعضاء الذين يرتكبون أمورا مخلة بشرفهم أو ماسة بكرامة المهنة أو يهملون فى تأدية واجباتهم، أما الأعضاء من موظفى الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة والشركات فلا يحاكمون أمام هذا المجلس إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج أعمال وظائفهم.

مادة 55 - تكون العقوبات التأديبية:

( أ ) لفت النظر.

(ب) الإنذار.

(ج) الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة.

(د) إسقاط العضوية من النقابة. وفى هذه الحالة لا يكون للعضو الحق فى مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة.

مادة 56 - يجب على الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة والشركات العامة والخاصة تبليغ النقابة عن كل ما توقعه من عقوبات تأديبية على أعضاء النقابة العاملين بها.

مادة 57 - تؤلف الهيئات التأديبية للنقابة من درجتين وتؤلف الدرجة الأولى من:

أحد وكيلى النقابة، رئيسا.

أستاذ بإحدى كليات الزراعة بالجامعات المصرية يختاره مجلس النقابة.

عضو يعينه مجلس النقابة لمدة سنة من بين أعضائه.

وتؤلف الدرجة الثانية من:

النقيب، رئيسا.

مستشار الدولة لوزارة الزراعة أو من ينوب عنه.

عضو يعينه مجلس النقابة لمدة سنة من بين أعضائه.

مادة 58 - يقوم بالتحقيق لجنة تؤلف من:

( أ ) عضوين ينتخبهما كل سنة مجلس النقابة.

(ب) موظف نائب فنى من مجلس الدولة بإدارة الرأى لوزارة الزراعة.

مادة 59 - ترفع الدعوى إلى مجلس التأديب بناء على قرار مجلس النقابة ويتولى أحد أعضاء لجنة التحقيق الاتهام أمام مجلس التأديب.

مادة 60 - يجوز للعضو المتهم أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو من المحامين للدفاع عنه.

ولمجلس التأديب أن يأمر بحضور المتهم شخصيا.

مادة 61 - يعلن المتهم بالحضور أمام الهيئة التأديبية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل، ويوضح هذا الكتاب ميعاد الاجتماع ومكانه، وملخص التهمة أو التهم المنسوبة اليه.

مادة 62 - يجوز لكل من المتهم ولجنة التحقيق وهيئة التأديب أن يكلف بالحضور على يد محضر الشهود الذين يرى سماع شهاداتهم، ومن تخلف من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال إلى النيابة العامة وتجرى فى شأنه أحكام قانون العقوبات وتحقيق الجنايات الخاصة بمواد الجنح.

مادة 63 - تجوز المعارضة فى قرار مجلس التأديب الصادر فى غيبة المتهم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر، وتكون المعارضة بتقرير يدون فى سجل معد لذلك.

مادة 64 - يجوز لمن صدر القرار ضده، كما يجوز للنقيب بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة الدرجة الثانية.

ويكون ميعاد الاستئناف ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلى المتهم إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا.

ويجوز لمن صدر ضده قرار من هيئة الدرجة الثانية بإسقاط عضويته للنقابة أو وقفه عن العمل أن يتظلم منه إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار ويكون التظلم بتقرير يودع سكرتارية المحكمة المذكورة.

مادة 65 - تكون جلسات مجلس التأديب بدرجتيه ومحكمة القضاء الإدارى سرية ويصدر الحكم علنيا.

مادة 66 - يعلن قرار مجلس التأديب إلى المتهم على يد محضر خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره ويقوم مقام الإعلان تسليم صورة القرار إلى المتهم بإيصال.

مادة 67 - يجب على مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية النهائية إلى الوزارات أو المصالح أو المؤسسات أو الهيئات أو الشركات العامة أو الخاصة التابع لها المتهم فى خلال أسبوع من تاريخ صدورها.

وإذا كان الحكم النهائى صادرا بالإيقاف أو إسقاط عضوية النقابة نشر منطوقه دون الأسباب فى الجريدة الرسمية.

مادة 68 - يجوز لمن صدر قرار بإسقاط عضويته للنقابة أن يطلب من هيئة الدرجة الثانية التأديبية بعد مضى خمس سنوات ميلادية من تاريخ القرار النهائى إصدار قرار بإنهاء أثر العقوبة فإذا أجيب طلبه كان له الحق فى طلب إعادة قيد اسمه فى السجل من جديد.

وإذا قررت الهيئة رفض طلبه جاز له تجديده مرة أخرى بعد ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه بقرار الرفض.

مادة 69 - إذا حصل من أسقطت عضويته للنقابة على مستندات تثبت براءته جاز له أن يلتمس من مجلس تأديب الدرجة الثانية ومحكمة القضاء الإدارى على حسب الأحوال إعادة النظر فى القرار الصادر بإسقاط عضويته.

مادة 70 - إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة إخطار النقابة قبل البدء فى التحقيق، وللنقيب أو رئيس الفرع أو من يندبه أيهما من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس إدارة الفرع حضور التحقيق ما لم تتقرر سريته. وإذا رأت النيابة أن التهمة المسندة لعضو النقابة ثابتة ولكنها تستوجب المحاكمة الجنائية، أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس النقابة للنظر فى محاكمته تأديبيا إذا رأى محلا لذلك.

 

 

الباب السابع

فى صندوق المعاشات والإعانات

 

مادة 71 - ينشأ للنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يكون مقره القاهرة ويقوم بترتيب معاشات وإعانات وقتية أو دورية طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 72 - يتكون رأس مال هذا الصندوق من الموارد الآتية:

(أولا) ما يكون متجمدا من رصيد صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهن الزراعية المنشأة بالقانون رقم 149 لسنة 1949 عند العمل بهذا القانون.

(ثانيا) ثلثى رسوم القيد.

(ثالثا) ثلثى الاشتراكات السنوية.

(رابعا) ما تساهم به الدولة سنويا فى هذا الصندوق.

(خامسا) فوائد رصيد هذا الصندوق.

(سادسا) التبرعات والهبات والوصايا الصادرة لمصلحة هذا الصندوق وما يقرر من الموارد الأخرى.

(سابعا) أرباح مطبوعات النقابة وما تقوم به النقابة من نشاط.

(ثامنا) حصيلة رسم سنوى لا يجاوز خمسة مليمات عن كل وحدة قياسية للمحاصيل الزراعية الرئيسية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة وتورد الجهات المشرفة على تسويق المحاصيل هذه الحصيلة إلى صندوق النقابة مباشرة.

مادة 73 - يدير صندوق المعاشات والإعانات تحت إشراف مجلس النقابة، لجنة مؤلفة من تسعة أعضاء وينتخبهم مجلس النقابة من بين أعضائه لمدة سنة ويكون منهم النقيب وأحد الوكيلين وأمين الصندوق.

مادة 74 - لا تكون قرارات لجنة الصندوق نافذة إلا إذا صدق عليها مجلس النقابة.

مادة 75 - تبين اللائحة الداخلية القواعد التى تتبع فى إدارة الصندوق.

مادة 76 - لمجلس النقابة الحق فى تقرير معاش أو إعانة للعضو إذا توافرت فيه الشروط الآتية.

(أولا) أن يكون قد دفع رسوم الاشتراك المستحقة عليه ما لم يكن قد أعفى منها بقرار من مجلس النقابة.

(ثانيا) أن يثبت عجزه صحيا عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبى العام قبل بلوغه سن الستين.

(ثالثا) أن يكون قد أحيل إلى المعاش أو بلغ سن الستين بشرط أن يكون قد مضى على عضويته بالنقابة مدة لا تقل عن 15 سنة على الأقل.

وفى جميع الأحوال تحدد اللائحة الداخلية قواعد صرف المعاشات والإعانات فى ضوء موارد الصندوق.

مادة 77 - فى حالة وفاة العضو يصرف المجلس لأرملته وأولاده القصر وأبويه إذا كانا عاجزين عن الكسب معاشا يوازى نصف المعاش المقرر له.

ويستحق الأرمل أو الأرامل الربع والأبوان الربع مناصفة والأولاد القصر الباقى بنسب متساوية فإن لم يكن بين ورثته أحد من هؤلاء قسم ما كان يستحقه على الموجودين منهم بالنسبة المتقدمة، وينتهى معاش كل وارث بوفاته. وتفقد الأرمل حقها فى المعاش بزواجها والقصر ببلوغ سن الرشد أو سن السادسة والعشرين إذا كانوا طلبة بالجامعات والمعاهد العالية كما ينتهى المعاش بزواج الإناث منهم وينقطع معاش الورثة بانقضاء خمس سنوات على وفاة العضو وللجنة الصندوق أن تقرر استمرار صرفه حتى يتبين لها زوال الأسباب التى رتب من أجلها المعاش.

ولمجلس النقابة فى الأحوال الاستثنائية أن يقرر معاشا أو إعانة لإخوة العضو إذا ثبت أنه كان يعولهم، وذلك فى حدود نصيب الأبوين وفقا للقواعد التى تقررها اللائحة الداخلية.

مادة 78 - لمجلس النقابة أن يعيد النظر فى كل وقت فى المعاشات والإعانات السابق تقديرها وفقا لما تقتضيه حالة الصندوق أو حالة الشخص المنتفع بالمعاش أو الإعانة.

مادة 79 - المعاشات والمرتبات الشهرية والإعانات الوقتية تعتبر نفقة فلا يجوز تحويلها أو الحجز عليها أو التنازل عنها للغير مع عدم الإخلال بأحكام المادة 486 من قانون المرافعات.

مادة 80 - تقدم طلبات المعاش أو الإعانة كتابة إلى مجلس النقابة على النماذج المعدة لذلك، وعلى لجنة صندوق المعاشات والإعانات الفصل فيها فى مدى ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ وصول الطلب والمستندات مستوفاة.

مادة 81 - كل خلاف ينشأ بين لجنة الصندوق والطالبين للإعانة يكون الفصل النهائى فيه لمجلس النقابة على ألا يشترك فيه - فى هذه الحالة - من اشترك من أعضائه فى لجنة الصندوق.

مادة 82 - إذا طرأ لأى سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة المالى فللأعضاء وحدهم مجتمعين بهيئة جمعية عامة حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون، وأن يقرروا فى هذه الحالة الطريقة لاستعمال أو توزيع ما بالصندوق من رصيد.

ولكى يكون قرار الجمعية قانونيا يعرض الأمر على الجمعيات العامة الفرعية بالمحافظات بحيث لا يقل مجموع عدد الأعضاء الذين يحضرون عن ثلثى عدد الأعضاء المقيدين وأن يصدر قرار بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين، فإذا لم يتوافر العدد المذكور فى الاجتماع الأول يدعى الأعضاء لاجتماع بعد أسبوعين وتكون قرارات الجمعية فى هذا الاجتماع صحيحة إذا حضرها نصف عدد الأعضاء، وتكون قراراتها أيضا بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين.

 

 

 

 

الباب الثامن

أحكام عامة وانتقالية

 

مادة 83 - يستمر المجلس الحالى لنقابة المهن الزراعية المنشأة بالقانون رقم 149 لسنة 1949 والجمعية العامة الحالية، فى ممارسة اختصاصاتهما بصفة مؤقتة لوضع اللوائح والخطوات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وإجراء الانتخابات لجميع التنظيمات المنصوص عليها فى هذا القانون فى مدى تسعة شهور من تاريخ صدور هذا القانون وبذلك تنتهى عضويتهم.

مادة 84 - يعتبر الأعضاء المقيدون بسجلات نقابة المهن الزراعية المنشأة بالقانون رقم 149 لسنة 1949 أعضاء مؤسسين ويعفون من دفع رسوم القيد وما سبق أن أدوه من اشتراكات عن المدة السابقة لصدور هذا القانون.

مادة 85 - لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة للبحث فيما لا يخرج عن أهداف النقابة المحددة فى هذا القانون.

مادة 86 - يعتبر مجلس النقابة فيما له من اختصاص سلطة إدارية فى تطبيق أحكام المادتين 304، 305 من قانون العقوبات.

مادة 87 - عضوية النقابة إجبارية لكل من تنطبق عليهم أحكام المادة الثالثة من هذا القانون ويجب على كل مهندس زراعى أو مهندس زراعى مساعد يزاول مهنته وحائز للشروط المبينة فى هذا القانون أن يكون مقيدا بسجلات النقابة.

وعلى أعضاء النقابة المؤسسين المشار اليهم فى المادة (84) من هذا القانون والمتمتعين بعضوية النقابة وقت صدوره أن يخطروا مجلس النقابة بكتاب موصى عليه بوظائفهم وعناوين أعمالهم الحالية وأرقام قيدهم بالسجلات القديمة وحتى تخرجهم، وذلك فى خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور هذا القانون وعلى من لم يسبق قيدهم بالنقابة أن يطلبوا إلى مجلس النقابة فى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إدراج أسمائهم بسجلاتها طبقا للشروط المنصوص عليها فى هذا القانون واستثناء من حكم المادتين 8، 27 يحق لهم الإدلاء بأصواتهم فى أول انتخابات تجرى طبقا للقانون الجديد إذا قدموا تعهدا إلى النقابة معتمدا من جهة عملهم بتقسيط اشتراكاتهم المتأخرة حسب القواعد التى يضعها مجلس النقابة.

ويجب أن يتضمن الطلب المشار اليه فى الفقرة السابقة البيانات الآتية:

اسم الطالب ولقبه وتاريخ ميلاده وجنسيته ومحل إقامته ومهنته ومؤهلاته العلمية وتاريخ حصوله عليها وتاريخ مزاولة المهنة.

ويقيد الطلب فى السجلات بترتيب أقدميته فى الحصول على المؤهلات العلمية، فاذا قدم الطلب بعد مضى الموعد المحدد زيد رسم القيد إلى أربعة جنيهات.

وعلى العضو قبل مباشرته للمهنة بأية صورة كانت أن يقيد نفسه فى سجلات النقابة العامة بالقاهرة، كما أن عليه أن يسجل اسمه فى النقابة الفرعية التى سيزاول المهنة فى دائرتها وذلك فى ظرف شهرين من بدء مزاولته لها مع مداومته فى تسديد الاشتراك السنوى.

وفى جميع الأحوال السابقة، على العضو عند تغيير مقر مزاولة المهنة أن يخطر فرع النقابة المقيد بسجلاته وفرع النقابة الجديد الذى سيزاول المهنة فى نطاقه، وذلك فى ظرف شهر من تاريخ تغيير مكان مزاولته المهنة، وعلى كل فرع من فرعى النقابة إخطار النقابة العامة بذلك.

مادة 88 - على الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات مراعاة أن عضوية النقابة ومداومة سداد الاشتراكات فى مواعيدها شرط من شروط تعيين المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين أو استمرارهم لأداء أعمالهم بها.

مادة 89 - لا يجوز لغير المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين المنصوص عليهم فى المادة الثالثة من هذا القانون والمقيدين بسجلات النقابة أن يباشروا أعمال الخبرة الزراعية أمام المحاكم أو أن يباشروا الأعمال الزراعية الأخرى التى يعينها وزير الزراعة بقرار منه بعد أخذ رأى مجلس النقابة.

مادة 90 - يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين من زاول عملا من الأعمال الزراعية المشار اليها فى المادة 89 من هذا القانون ولم يكن من بين المهندسين الزراعيين أو المهندسين الزراعيين المساعدين المقيدين بالسجلات أو كان مقيدا بها وموقوفا عن العمل. وكذلك يعاقب بنفس هذه العقوبة من ينتحل لقب مهندس زراعى أو مهندس زراعى مساعد ولم يكن مستوفيا للشروط المقررة فى هذا القانون لحمل هذا اللقب.

كما يعاقب بنفس العقوبة صاحب العمل أو من يمثله إذا استخدم أحدا من غير أعضاء النقابة لمباشرة الأعمال الزراعية المشار اليها بالمادة 89 من هذا القانون.

مادة 91 - تؤول أموال نقابة المهن الزراعية المنشأة بالقانون رقم 149 لسنة 1949 إلى نقابة المهن الزراعية المنشأة تطبيقا لهذا القانون.

مادة 92 - يحق للنقابة الاستفادة من نظام التفرغ بالاستعانة بتفرغ ثلاثة على الأكثر من أعضائها المشتغلين بالمؤسسات والهيئات العامة ولمدة ثلاث سنوات متتالية على الأكثر.

كما يحق اتباع نفس النظام لشخص واحد لكل فرع من فروع النقابة بالمحافظات.

مادة 93 - يلغى العمل بأحكام القانون رقم 149 لسنة 1949

مادة 94 - على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويصدر وزير الزراعة القرارات اللازمة لتنفيذه.

مادة 95 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 20 ربيع الآخر سنة 1386 (7 أغسطس سنة 1966)

 

 

 

المذكرة الإيضاحية

لمشروع القانون رقم 31 لسنة 1966

 

كان دور النقابات المهنية فى المجتمع الرأسمالى لا يعدو حماية أعضائها من بعض أنواع الاستغلال ومحاولة الحصول على مكاسب لهم لم تكن مقررة من قبل، وكانت خدماتها قاصرة على الأعضاء المنضمين لها.

وفى ظل المجتمع الاشتراكى الذى كفل للمواطنين ضمانات كافية تؤمن حياتهم وتوفر لهم الاستقرار كان طبيعيا أن تعيد النقابات المهنية دراسة تطوير قوانينها بما يتمشى ومفهوم النظام الاشتراكى وتوجيه الطاقات الفكرية لأعضائها نحو خدمة المجتمع الجديد.

وادراكا من الزارعيين لواجبهم وتفهمهم العميق لأبعاد دورهم فى المرحلة القادمة فقد وافقت الجمعية العامة لنقابة المهن الزراعية المنعقدة فى 28 يناير سنة 1966 على ضرورة تطوير قانون إنشائها، بحيث يتضمن مفهوما جديدا وطبيعة عمل جديدة منبثقين من احتياجات مجتمعنا الاشتراكى للارتقاء بالمهنة ورفع مستواها وتطويرها فضلا عن تذويب الفوارق بين أبناء المهنة الواحدة وذلك حتى يشارك أعضاؤها بفاعلية فى عمليات البناء الاشتراكى وتدعيم القاعدة الاقتصادية.

وتنفيذا لقرار الجمعية العامة المشار اليه أعد مجلس النقابة مشروع القانون المرافق لتحقيق هذه الأهداف ليكون فى حالة الموافقة عليه بديلا للقانون رقم 149 لسنة 1949 بانشاء نقابة المهن الزراعية.

وقد اعتبر القانون الجديد أن النشاط العلمى التطبيقى القائم على مواجهة مشاكل التنمية هو النشاط الأساسى للنقابة، عن طريق اشتراك النقابة فى دراسة خطط التنمية الزراعية وتطوير برامج التعليم الزراعى لتفى بمتطلبات المجتمع الجديد كما عنى بتشجيع التأليف الزراعى والاشتراك فى حل مشاكل التطبيق والعمل على توجيه البحوث العلمية لحل المشاكل التى تواجه التنمية أو تعترض تقدم الانتاج الزراعى.

ولما كان تجميع القوى هو نقطة الارتكاز نحو إنطلاق القاعدة العريضة للزراعيين بجميع طاقاتهم وخبراتهم لتأدية رسالتهم الكبرى فى تحقيق أهداف التنمية فقد حرص القانون الجديد على تذويب الفوارق وازالة التناقضات بين أعضاء النقابة فألغى تقسيمها الى فئات وكفل حق حضور الجمعية العامة لجميع أعضاء النقابة دون استثناء بعد أن كان حق الحضور مقصورا على الجزء دون الآخر وأتاح للأعضاء جميعا دون نظر الى مؤهلاتهم الاشتراك فى انتخاب جميع أعضاء مجلس النقابة بعد أن كانت كل فئة تنتخب ممثليها.

وللتعرف على مشاكل التطبيق واحتياجات الجماهير لامكان اقتراح الحلول المناسبة لها على ضوء الظروف المحلية القائمة بكل منطقة وللربط بين مختلف مستويات التنظيم النقابى، فقد استحدث القانون مبدأ تمثيل الأقاليم فى مجلس النقابة ينتخبون على المستوى الاقليمى وأنشأ فروعا فى المحافظات يديرها مجالس ادارات فرعية منتخبة.

وتحقيقا لمبدأ اللامركزية وتمكينا للفروع من المشاركة الإيجابية فى بناء المجتمع فقد منحها القانون سلطات تنفيذية كاملة فى حدود معينة ووفر لها الامكانيات المادية بتخصيص جزء من رسوم القيد والاشتراكات للمساهمة فى تحقيق أهداف النقابة وتقديم الخدمات الاجتماعية للأعضاء.

وبتمثيل المحافظات فى المجلس وبانشاء الفروع وبتنسيق العلاقة بينها يتم الربط الكامل بين أعضاء النقابة بالأقاليم والنقابة العامة وخلق قيادات جديدة نتيجة الممارسة العملية للنشاط النقابى.

كما وضع القانون مبدأ جديدا باجراء الانتخابات بالمحافظات حتى يتسنى لكل الأعضاء ممارسة حقهم الانتخابى وبذلك تكون نتيجة الانتخاب ممثلة لرأى المجموع تمثيلا صحيحا فضلا عما فى ذلك من تيسير على الأعضاء فى أداء هذا الواجب.

ولكى تساهم النقابة فى معالجة مشاكل المجتمع فى اطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكى العربى وتسليح التنظيم السياسى بكادر زراعى فنى متخصص، فقد تضمن القانون تشكيل لجان فنية زراعية غير متفرغة على مستوى المحافظات والمراكز تعاون الاتحاد الاشتراكى العربى فى حل مشاكل التطبيق.

وطبيعى أن ينص القانون على اشتراط عضوية الاتحاد الاشتراكى العربى كشرط أساسى لعضوية النقابة.

وأفسح القانون الجديد مجالا أوسع لتمثيل الشباب فى مجلس النقابة لأنهم عدة الوطن فى المستقبل والقوة الدافعة لعجلة التطور.

وللتغلب على نزعة التكتل لصالح مرشح ما أوجب القانون على العضو عند ممارسته لحقه الانتخابى انتخاب العدد المطلوب وأبطل صوته اذا انتخب عددا يقل أو يزيد عن العدد المطلوب انتخابه.

وتوسيعا للقاعدة وضمان توجيهها لخدمة المجتمع ألزم القانون جميع المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين ممن تنطبق عليهم أحكامه بالانضمام إلى عضوية النقابة لتوسيع القاعدة وتوجيهها لخدمة المجتمع.

ولم يغفل القانون تأمين أعضاء النقابة وأسرهم ضد العجز والوفاة بتدبير الموارد المالية لصندوق معاشات أعضاء النقابة مع زيادة رسوم القيد والاشتراكات التى يدفعها الأعضاء مقابل الغاء طوابع الدمغة.

وعلى هذا النحو يساير قانون النقابة مقتضيات التطوير ويهيئ للأعضاء المناخ الملائم لأداء دورهم الطليعى فى خدمة المجتمع ويسهم فى ارساء البنيان الاشتراكى على دعائم وطيدة تمتد بذورها الى أعماق الريف.

وقد تناولت هذا المشروع بالدراسة وتبينت اتفاق أحكامه مع ما تستهدفه من تطوير لنقابات المهنة لتساير مفاهيمنا الاشتراكية الحديثة ولتخدم العلاقات الاجتماعية الحديثة.

لذلك رأيت أن أتقدم الى المجلس ليكون محل الدراسة والبحث فيه تمهيدا لاقراره.

 

سيد مرعى      

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات