قانون رقم 30 لسنة 2018
بإصدار قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانونى الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى )
يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن تنظيم المجلس القومى للمرأة .
(المادة الثانية )
يحل المجلس القومى للمرأة المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل المجلس المنشأ بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 90 لسنة 2000 ، وتئول إليه جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته .
ويستمر أعضاء المجلس ، بتشكيل الحالى ، فى أداء عملهم حتى انتهاء مدتهم القانونية طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2016 بإعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة .
وينقل العاملون إلى المجلس الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية .
(المادة الثالثة )
يضع المجلس لائحة لتنظيم العمل به ولتنظيم الموارد البشرية والشئون المالية والإدارية ، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، و إلى حين صدور هذه اللائحة ، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة .
(المادة الرابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شعبان سنة 1439 هـ
( الموافق 23 أبريل سنة 2018 م ) .
عبد الفتاح السيسى
قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة
مادة (1):
المجلس القومى للمرأة مجلس قومى مستقل ، يتبع رئيس الجمهورية ، يكون مقره محافظة القاهرة ، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه فى جميع أنحاء الجمهورية .
ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية ، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه و أنشطته واختصاصاته ، ويشار إليه فى هذا القانون بـ المجلس " .
مادة (2):
يهدف المجلس إلى تعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها ، كما يهدف إلى نشر الوعى بها ، و إلاسهام فى ضمان ممارستها ، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرض وعدم التمييز ، وذلك كله بمقتضى أحكام الدستور ، وفى ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر .
مادة (3):
يشكل المجلس من رئيس وتسعة وعشرين عضواً ، من الشخصيات العامة وذوى الخبرة و الاهتمام بشئون المرأة وحقوقها وحرياتها والنشاط الاجتماعى وحقوق الإنسان أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال ، ترشحهم الجهات والهيئات المعنية ومنها مجلس النواب ، والمجالس القومية ، والمجلس الأعلى للجامعات ، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، والمجلس الأعلى للثقافية ، والنقابات المهنية ، ومنظمات المجتمع المدنى .
وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد ، ولا يجوز تعيين أى عضو لأكثر من دورتين متتاليتين .
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية ، ويختار المجلس فى أول اجتماع له نائباً للرئيس ، وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه و أعضائه بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة (4):
يشترط فى كل من رئيس و أعضاء المجلس ما يأتى :
مادة (5):
رئيس المجلس هو الذى يمثله أمام القضاء و فى صلاته بالغير ، وتكون له سلطات الوزير وصلاحياته المقررة فى القوانين واللوائح ، وذلك فيما يخص الشئون المالية والإدارية للمجلس ، ويحل محله نائبه إذا قام به مانع أو أثناء غيابه .
وفى جميع الأحوال ، يجب أن يتفرغ الرئيس ونائبه لتأديه مهام عملهما .
مادة (6):
تنشأ فروع للمجلس فى جميع المحافظات ، يشكل كل منها من عشرة أعضاء على الأقل ، يتم اختيارهم على النحو الذى تحدده اللائحة الداخلية للمجلس ، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس .
كما تحدد اللائحة الداخلية ضوابط وإجراءات إنشاء المكاتب أو المراكز النوعية اللازمة لتحقيق أهداف المجلس .
مادة (7):
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها ، يختص المجلس باتخاذ كافة ما يلزم لتحقيق أغراضه ، وله على الأخص ما يأتى :
مادة (8):
لرئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس النواب ، ورئيس مجلس الوزراء أن يحيلوا إلى المجلس القومى للمرأة ما يرونه من موضوعات تتصل باختصاصاتهم ، لدراستها و إبداء الرأى فيها .
ويجوز لكل منهم طلب دعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر فى الموضوع المحدد بالطلب إذا دعت الحاجة إلى ذلك .
مادة (9):
يشكل المجلس لجاناً دائمة لمعاونته فى ممارسة اختصاصاته .
وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية تشكيل هذه اللجان ، ونظام و إجراءات العمل بها .
ويجوز لهذه اللجان الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمتخصصين عند بحث أى من الموضوعات التى تدخل فى نطاق عملها . كما يجوز لرئيس المجلس ، بعد العرض على المجلس ، أن يشكل لجاناً خاصة أو مؤقتة لمباشرة عمل معين يحدده قرار تشكيلها .
مادة (10):
ينشأ بالمجلس مركز للتوثيق ، يتولى جمع المعلومات ، والبيانات ، والدراسات والإحصاءات ، والبحوث المتعلقة بالمرأة وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية للمجلس .
مادة (11):
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسة مرة على الأقل كل شهر ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، أو إذا طلب دعوته للاجتماع ثلث أعضائه .
ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور نصف الأعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس الاجتماع .
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيهم وخبراتهم عند بحث أو مناقشة أى من الموضوعات الداخلة فى اختصاصاتهم ، دون أن يكون لهم حق التصويب .
مادة (12):
تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة المجلس وفروعه بالمحافظات فى أداء مهامه ، وتيسير مباشرته لاختصاصاته ، وتزويده بما يطلبه من بيانات ، ومعلومات ، واحصائيات تتعلق بعمله ، وذلك وفقاً للقوانين والقواعد والضوابط المنظمة لذلك .
وللمجلس دعوة ممثل لهذه الأجهزة إلى المشاركة فى أعماله أو اجتماعاته ، دون أن يكون له حق التصويب .
مادة (13):
تلتزم الجهات والهيئات التى يعمل بها أعضاء المجلس بتيسير مباشرتهم لمسئولياتهم بالمجلس .
ولا يجوز مساءلة أعضاء المجلس تأديبياً أو إنهاء خدمتهم من جهات عملهم الأصلية بسبب ما يبدوئه من آراء أو مشاركتهم فى أعمال المجلس ومهامه ، أو يسبب ما يصدر عنه من قرارات .
مادة (14):
يكون للمجلس أمين عام متفرغ ، من غير أعضائه ، ويصدر بتعيينه قرار من المجلس ، وذلك لمدة عام بما لا يجاوز مدة العضوية المتبقية للمجلس ذاته ، ويحدد المجلس معاملته المالية .
ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس ، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين والشئون المالية و الإدارية ، وإدارة العمل بالمجلس وتنظيمه وفقاً للوائحه ويكون له حضور جلسات المجلس ، دون أن يكون له حق التصويت ، وتسرى فى شأنه أحكام المادتين (4) و ( 18 ) من هذا القانون .
وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد تعيينه ، وحالات انتهاء خدمته ، ومساءلته .
مادة (15):
بشأن يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الأمين ، تتولى معاونة المجلس فى مباشرة أعماله ، و ابلاغ قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى الجهات المختصة ، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصاتها الأخرى .
ويستعين المجلس بعدد كاف من العاملين المؤهلين ، وله أن يستعين بعدد من الخبراء والمتخصصين لمعاونته فى أداء مهامه .
مادة (16):
يباشر رئيس المجلس ونائبه و الأعضاء والأمين العام مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس وممارسته اختصاصاته فى إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال ، مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التى تعرض عليهم بمناسبة أداء مهامهم بالمجلس ، وعدم استخدامها لغير الغرض الذى قدمت من أجله ، أو لغير تحقيق أهداف المجلس .
مادة (17):
يلتزم رئيس المجلس ونائبه والاعضاء و الأمين العام بالإفصاح عن كل حالة يكون لأى منهم أو من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية ، حالة أو مستقيلية ، تتعارض مع ما يتطلبه أداء معامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال ويتخذ المجلس مايلزم لإزالة هذا التعارض .
مادة (18):
يعد رئيس المجلس ونائبه و الأعضاء وسائر العاملين به من القائمين بأعباء السلطة العامة الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع ، ويقدم كل منهم إقرار ذمة مالية عند التعيين ، وفى نهاية كل عام .
و إذا تتلقى أى منهم ، بالذات أو بالواسطة ، هدية عينية ، بسبب عمله فى المجلس أو بمناسبته ، فعلية أن يفصح عن ذلك بكتاب يعرض على المجلس ، مع تحديد الششخص أو الجهة المقدمة للهدية ، وتؤول ملكيتها إلى المجلس .
مادة (19):
فى غير حالات التلبس بالجريمة ، تخطر سلطة التحقيق المختصة المجلس عند القبض على رئيس المجلس أو نائبه أو أى من أعضائه ، مع بيان واف بالواقعة .
مادة (20):
تنتهى عضوية رئيس المجلس أو نائبه أو أى من أعضائه فى الأحوال الآتية :
ويكون إنهاء العضوية بقرار من رئيس الجمهورية ، بعد موافقة المجلس ، بناءً على طلب يقدمه رئيسه .
ويعين من يخلف العضو المنتهية عضويته ، وفق الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين ( 3 و 4 ) من هذا القانون، وذلك للمدة المكملة لمدة عضوية سلفة .
مادة (21):
يكون للمجلس موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية ، تشتمل على موارده واستخداماته ، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، وتعد أموال المجلس أموالا عامة ، وتخضع لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات .
مادة (22):
تتكون موارد المجلس مما يأتى :
وينشأ حساب خاص للمجلس بالبنك المركزى المصرى تودع فيه حصيلة موارده ، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية .
مادة (23):
يعرض المجلس تقريراً كل ثلاثة أشهر ، عن كل جهوده ونشاطه وما يتحقق منها ، على رئيس الجمهورية .
ويصدر المجلس تقريراً سنوياً يضمنه ما يراه من توصيات واقتراحات واجراءات تتعلق بنطاق اختصاصه ، ويرفع إلى رئيس الجمهورية ، ويعرض على مجلس النواب ، كما ينشر على الرأى العام .
التعليقات