قانون رقم 30 لسنة 1978

قانون رقم 30 لسنة 1978 فى شأن إضافة مدة خدمة اعتبارية فى حساب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة للعاملين المدنيين بالدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام الإقتصادية فى بعض المحافظات

قوانين
31. Jan 2021
554 مشاهدات
قانون رقم 30 لسنة 1978

الجريدة الرسمية فى أول يونية سنة 1978 - العدد 22 "تابع"

قانون رقم 30 لسنة 1978

فى شأن إضافة مدة خدمة اعتبارية فى حساب المعاش

أو تعويض الدفعة الواحدة للعاملين المدنيين بالدولة

والهيئات العامة ووحدات القطاع العام الإقتصادية

فى بعض المحافظات

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف إلى مدة خدمة العامل بالوحدات الاقتصادية للقطاع العام المحسوبة ضمن مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مدة خدمة اعتبارية قدرها ربع مدة خدمته الفعلية التى يقضيها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المذكور فى محافظات سوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر ومطروح والوادى الجديد وسيناء.

(المادة الثانية)

يسرى حكم المادة السابقة فى شأن العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة بمحافظة سيناء، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 90 لسنة 1961 فى شأن إضافة مدة خدمة اعتبارية فى حساب المعاش أو المكافأة لموظفى الدولة وعمالها فى محافظات سوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر ومطروح والوادى الجديد.

(المادة الثالثة)

لا يلتزم العامل بأداء أية اشتراكات لحساب صندوقى التأمينات عن مدد الخدمة الاعتبارية المنصوص عليها فى هذا القانون.

(المادة الرابعة)

يعامل العامل بالقانون الأصلح له إذا كان يفيد من المواد السابقة ومن قانون آخر يقضى بإضافة مدة خدمة اعتبارية لمدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن مدة خدمته الفعلية ذاتها.

(المادة الخامسة)

تتحمل الخزانة العامة أو الهيئة العامة أو الوحدة الاقتصادية للقطاع العام بحسب الأحوال بما يزيد فى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة المستحق للعامل بها نتيجة إضافة مدد الخدمة الاعتبارية المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويصدر وزير التأمينات قرارا بتحديد قواعد وجداول حساب هذه الزيادة وشروط أدائها إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1975

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 21 جمادى الآخرة سنة 1398 (28 مايو سنة 1978)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات