الجريدة الرسمية فى أول يونية سنة 1978 - العدد 22 "تابع"
قانون رقم 30 لسنة 1978
فى شأن إضافة مدة خدمة اعتبارية فى حساب المعاش
أو تعويض الدفعة الواحدة للعاملين المدنيين بالدولة
والهيئات العامة ووحدات القطاع العام الإقتصادية
فى بعض المحافظات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاف إلى مدة خدمة العامل بالوحدات الاقتصادية للقطاع العام المحسوبة ضمن مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مدة خدمة اعتبارية قدرها ربع مدة خدمته الفعلية التى يقضيها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المذكور فى محافظات سوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر ومطروح والوادى الجديد وسيناء.
(المادة الثانية)
يسرى حكم المادة السابقة فى شأن العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة بمحافظة سيناء، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 90 لسنة 1961 فى شأن إضافة مدة خدمة اعتبارية فى حساب المعاش أو المكافأة لموظفى الدولة وعمالها فى محافظات سوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر ومطروح والوادى الجديد.
(المادة الثالثة)
لا يلتزم العامل بأداء أية اشتراكات لحساب صندوقى التأمينات عن مدد الخدمة الاعتبارية المنصوص عليها فى هذا القانون.
(المادة الرابعة)
يعامل العامل بالقانون الأصلح له إذا كان يفيد من المواد السابقة ومن قانون آخر يقضى بإضافة مدة خدمة اعتبارية لمدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن مدة خدمته الفعلية ذاتها.
(المادة الخامسة)
تتحمل الخزانة العامة أو الهيئة العامة أو الوحدة الاقتصادية للقطاع العام بحسب الأحوال بما يزيد فى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة المستحق للعامل بها نتيجة إضافة مدد الخدمة الاعتبارية المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويصدر وزير التأمينات قرارا بتحديد قواعد وجداول حساب هذه الزيادة وشروط أدائها إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1975
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 جمادى الآخرة سنة 1398 (28 مايو سنة 1978)
التعليقات