قانون رقم 30 لسنة 1975

قانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس

قوانين
4. Jun 2020
278 مشاهدات
قانون رقم 30 لسنة 1975

قانون رقم 30 لسنة 1975

بنظام هيئة قناة السويس

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - تتولى هيئة قناة السويس القيام على شئون مرفق قناة السويس وإدارته واستغلاله وصيانته وتحسينه ويشمل اختصاصها فى ذلك مرفق القناة بالتحديد والحالة التى كان عليها وقت صدور القانون رقم 285 لسنة 1956 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية وللهيئة أن تنشئ ما يقتضى الأمر إنشاء من المشروعات المرتبطة أو المتصلة بمرفق القناة أو أن تشترك فى إنشائها أو أن تعمل على تشجيع ذلك.

مادة 2 - "هيئة قناة السويس" هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تخضع لأحكام هذا القانون وحده ولا تسرى فى شأنها أحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ولا أحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة.

مادة 3 - يكون لهيئة قناة السويس مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه وأعضائه وبإعفائهم من مناصبهم وبتحديد مرتباتهم ومكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية، ويكون تعيين أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين والمدير العام للهيئة وإعفاؤهم من مناصبهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم بقرار من رئيس الجمهورية.

مادة 4 - تتبع الهيئة دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية طرق الإدارة والاستغلال المناسبة وفقا لما هو متبع فى المشروعات التجارية.

مادة 5 - تكون للهيئة ميزانية مستقلة تتبع فى وضعها القواعد المعمول بها فى المشروعات التجارية وذلك مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على الحساب الختامى للهيئة.

وتبدأ السنة المالية للهيئة فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.

وتعتمد الميزانية والحساب الختامى للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية.

مادة 6 - تختص الهيئة دون غيرها بإصدار اللوائح المتعلقة بالملاحة فى قناة السويس وغير ذلك من اللوائح التى يقتضيها حسن سير المرفق وتقوم على تنفيذها.

مادة 7 - تدير هيئة قناة السويس ميناء بور سعيد باعتباره جزءا لا يتجزأ من مرفق القناة وتشرف على كل العمليات البحرية فيه.

مادة 8 - تفرض هيئة قناة السويس وتحصل على الملاحة والمرور فى مرفق القناة رسوم الملاحة والإرشاد والقطر والرسو وما إلى ذلك وفقا لما تقضى به القوانين واللوائح.

مادة 9 - يكون للهيئة فى سبيل القيام بواجباتها ومباشرة اختصاصاتها جميع السلطات اللازمة لذلك، وبوجه خاص يكون لها تملك الأراضى والعقارات بأية طريقة بما فى ذلك نوع الملكية للمنفعة العامة. وللهيئة أن تؤجر أراضيها أو عقارات تملكها ولها أن تستأجر أراض أو عقارات مملوكة للغير سواء لتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها أو تحقيقا لرفاهية موظفيها وعمالها أو لإنشاء المشروعات والمرافق المتصلة بمرفق القناة أو التى يقتضيها حسن سير العمل به كمنشآت المياه والقوى الكهربائية والطرق وما إلى ذلك.

مادة 10 - تعتبر أموال الهيئة أموالا خاصة.

مادة 11 - تمكينا للهيئة من مواجهة التزاماتها ومن كفالة حسن سير العمل وضبطه بالمرفق، تتمتع الهيئة بالنسبة لما تستورده من المهمات والآلات اللازمة لها بالإعفاء من اتباع الإجراءات التى تتطلبها القوانين واللوائح الجمركية المعمول بها كما تعفى أيضا من كافة الترخيصات المنصوص عليها فيها.

ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم طريقة تقدير دفع الرسوم المستحقة على ما تستورده الهيئة وتنظيم العلاقة بينها وبين مصلحة الجمارك.

مادة 12 - تبقى نافذة كل النظم والقواعد المالية والإدارية والحسابية المعمول بها فى الهيئة والتى لا تتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك حتى يصدر ما يعدلها أو يلغيها أو يستبدل غيرها بها.

مادة 13 - إلى أن تصدر اللوائح التى تتضمن القواعد المنظمة لشئون موظفى الهيئة ومستخدميها وعمالها، يباشر مجلس الإدارة أو من يندبه لذلك وفى حدود حاجة العمل الضرورية جميع السلطات اللازمة لتعيين الموظفين الفنيين والإداريين واختيارهم وتحديد أقدمياتهم ومرتباتهم وإلحاقهم بالإدارات والأقسام والمكاتب المختلفة.

مادة 14 - لا يجوز أن تتخذ الهيئة أى إجراء يتعارض مع أحكام إتفاقية 29 أكتوبر سنة 1888 الخاصة بضمان حرية استعمال قناة السويس البحرية.

ولا يجوز للهيئة أن تمنح أية سفينة أو أى شخص طبيعيا كان أو اعتباريا أية فوائد أو ميزات لا تمنح لغيرها من السفن أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين فى نفس الأحوال، ولا يجوز لها أن تفرق فى المعاملة أو تميز بين عملائها أو تحرم أو تفضل أحدا منهم على غيره.

مادة 15 - لا يمس هذا القانون حقوق حكومة جمهورية مصر العربية أو التزاماتها المترتبة على اتفاقية القسطنطينية بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1888 المشار إليها.

مادة 16 - يلغى القانون رقم 146 لسنة 1957 بنظام هيئة قناة السويس.

مادة 17 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 18 جمادى الأولى سنة 1395 (29 مايو سنة 1975)

 

 

تقرير اللجنة التشريعية

عن مشروع القانون رقم 30 لسنة 1975

 

أحال السيد رئيس المجلس بتاريخ 22 مايو سنة 1975 مباشرة الى اللجنة التشريعية مشروع قانون بنظام هيئة قناة السويس وذلك لنظره على وجه الاستعجال طبقا لنص المادة 165 من اللائحة الداخلية فعقدت اللجنة لذلك اجتماعا فى ذات اليوم شهده السيد البرت برسوم سلامه وزير الدولة لشئون مجلس الشعب والسيد الدكتور أحمد يسرى المستشار القانونى لرئاسة مجلس الوزراء.

استعرضت اللجنة أحكام مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، فتبين لها أنه بعد أن تقرر تأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية بمقتضى القانون رقم 285 لسنة 1956، أنشئت هيئة قناة السويس بالقانون رقم 146 لسنة 1957 لتتولى القيام على شئون هذا المرفق وادارته واستغلاله، وقد صدر هذا القانون استنادا الى قانون المؤسسات العامة رقم 32 لسنة 1957 الذى كان معمولا به وقتئذ، والذى تقرر الغاؤه بعد ذلك وحل محله القانون رقم 60 لسنة 1963 بشأن المؤسسات العامة والقانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة، ثم تعاقبت القوانين المنظمة للمؤسسات العامة وكان آخرها القانون الحالى رقم 60 لسنة 1971

كما استعادت اللجنة البيان الذى القاه السيد رئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب بتاريخ 29 مارس سنة 1975 والذى أعلن فيه اعادة فتح قناة السويس للملاحة العالمية يوم 5 يونيو القادم، وتبين لها أنه وقد ظلت القناة مغلقة نتيجة للعدوان منذ 5 يونيو سنة 1967 فلم تبد الحاجة الى تعديل أحكام نظام هيئة القناة فى ضوء التنظيم الجديد للمؤسسات العامة والهيئات العامة بما يكفل تحررها فى عملها من قيود الأوضاع الحكومية وعدم خضوعها لقانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 أو قانون المؤسسات العامة رقم 60 لسنة 1971 - أما وقد تقرر اعادة الملاحة فى قناة السويس وعودة الهيئة الى ممارسة كامل اختصاصاتها فى ضوء ظروف دولية متغيرة تتطلب أن تمنح من الاستقلال والمرونة ما يكفل لها أداء رسالتها فى خدمة الملاحة الدولية والاقتصاد القومى، فقد جاء هذا المشروع بقانون محققا لهذه الغايات.

وقد تبينت اللجنة أن المشروع - فيما عدا ما تقدم - لا يخرج فى مجموعه عن التنظيم المقرر بمقتضى القانون الحالى رقم 146 لسنة 1957، ومن ثم فان اللجنة اذ توافق عليه بالصيغة المرافقة التى قدم بها، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه.

 

رئيس اللجنة التشريعية

دكتور جمال العطيفى

 

 

المذكرة الايضاحية

لمشروع القانون رقم 30 لسنة 1975

 

أدى العدوان الغاشم فى 5 يونية سنة 1967 الى تعطيل الملاحة فى قناة السويس مدة كادت تبلغ ثمانى سنوات - الى أن قرر السيد رئيس الجمهورية اعادة فتحها للملاحة فى 5 يونية سنة 1975 المقبل.

ولما كانت هيئة قناة السويس قد أنشئت عقب تأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية بالقانون رقم 285 لسنة 1956، ثم وضع نظامها فى القانون رقم 146 لسنة 1957

وقد صدر هذا النظام استنادا الى أحكام القانون رقم 32 لسنة 1957 بقانون المؤسسات العامة الذى ألغى بصدر القانونين رقم 60 لسنة 1963 بقانون المؤسسات العامة والقانون رقم 61 لسنة 1963 بقانون الهيئات العامة.

ولما كانت اعادة فتح القناة للملاحة اقتضت اعادة النظر فى نظام الهيئة بما يكفل تحررها فى عملها من قيود الأوضاع الحكومية وعدم خضوعها لقانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 المشار اليه أو قانون المؤسسات العامة رقم 60 لسنة 1971 ولهذا اقتضى الأمر اعداد مشروع القانون المرافق لضمان ذلك.

 

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

والمتابعة والرقابة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات