الجريدة الرسمية فى 17 أغسطس سنة 1972 - العدد 33
قانون رقم 30 لسنة 1972
بتعديل القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بنص المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى، النص الآتى:
"مادة 27 - يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة فى أصل المبالغ المطلوبة أو فى صحة إجراءات الحجز، أو باسترداد الأشياء المحجوزة، وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين وذلك إلى أن يفصل نهائيا فى النزاع.
ويحكم فى دعوى المنازعة على وجه السرعة".
مادة 2 - يضاف إلى القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه مادة جديدة برقم 74 مكررا، نصها الآتى:
"مادة 74 مكررا - يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة فى أصل المبالغ المطلوبة أو فى صحة إجراءات حجز العقار، وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين وذلك إلى أن يفصل نهائيا فى النزاع.
ويحكم فى دعوى المنازعة على وجه السرعة".
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1392 (14 أغسطس سنة 1972)
التعليقات