الجريدة الرسمية - العدد 5 (مكرر) - السنة الثالثة والستون
8 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2020م
قانون رقم 3 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006
فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط
والحفاظ على التراث المعمارى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، النص الآتى:
المادة الخامسة/ فقرة أولى:
يخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالقرارات النهائية للجنة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لهم التظلم من هذه القرارات أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة الثانية مكررًا من هذا القانون، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ استلام الإخطار،وبعد سداد رسم لا يجاوز ألفى جنيه يسدد نقدًا أو بأى وسيلة دفع إلكترونى، ويجوز زيادته سنويًا بنسبة لا تجاوز (5%) وبما لا يجاوز ضعف هذا المبلغ، ويتم البت فى التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه.
(المادة الثانية)
يضاف إلى قانون هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى المشار إليه مادتان جديدتان برقمى (الثانية مكررًا، والثالثة مكررًا) نصهما الآتى:
المادة الثانية مكررًا:
تتولى تقدير التعويض المشار إليه بالفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون الإسكان، ويجوز أن يكون التعويض عينينًا بناءً على طلب المالك.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الإسكان ووزير المالية، قرارًا بتحديد نظام عمل اللجنة والأسس التى يقوم عليها تقدير التعويضات المستحقة والجهة المعنية بأدائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، تتولى هذه اللجنة تقدير التعويض المستحق عند نزع ملكية المبنى أو المنشأة، على أن يكون هذا التعويض عادلاً، ويدفع مقدمًا.
ويجوز لذوى الشأن التظلم من قرارات اللجنة خلال ستين يومًا من تاريخ إخطارهم بها بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار ن رئيس مجلس الوزراء، على أن تضم فى عضويتها أحد خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يرشحه رئيس الهيئة، ويحدد القار الصادر بتشكيلها نظام عملها.
المادة الثالثة مكررًا:
لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بناءً على طلبها أو طلب المالك، شراء أى من المبانى والمنشآت التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا للمادة الثانية من هذا القانون، وذلك بطريق الاتفاق المباشر ودون التقيد بالحدود المالية المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018
ومع مراعاة أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، يسرى حكم الفقرة الأولى على الآثار العقارية المملوكة للأفراد أو أى من أشخاص القانون الخاص.
ويكون الشراء نقدًا أو مقابل منح المالك أيًا من العقارات التى تحددها الهيئة والمملوكة لها ملكية خاصة بناءً على قبول المالك.
وتتولى تقدى ثمن المبنى أو المنشأة لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، ويتضمن القرار الصادر بتشكيلها نظام عملها وطريقة اعتماد توصياتها.
وفى جميع الأحوال، لا يترتب على التقدم بالطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أى حقوق قانون لمالكى تلك المبانى والمنشآت أو غيرهم فى مواجهة الهيئة.
(المادة الثالثة)
تلغى الفقرتان الخامسة والسادسة من المادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 المشار إليه.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 جمادى الآخرة سنة1441هـ
(الموافق 2 فبراير سنة 2020م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات