قانون رقم 3 لسنة 2019

قانون رقم 3 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين

قوانين
24. Oct 2019
429 مشاهدات
قانون رقم 3 لسنة 2019

 

الجريدة الرسمية - العدد 5 مكرر (د) - السنة الثانية والستون

غرة جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 6 فبراير سنة 2019م

قانون رقم 3 لسنة 2019

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976

بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (20) من القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين، النص الآتى:

مادة (20/ فقرة أولى):

لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحًا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا العدد أُجل الاجتماع لمدة أسبوعين، ويكون الانعقاد صحيحًا إذا حضره ربع عدد الأعضاء على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا العدد أُجل الاجتماع لمدة ساعتين، ويكون الاجتماع صحيحًا فى هذه الحالة إذا حضره عُشر عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى أول جمادى الآخرة سنة 1440هـ

            (الموافق 6 فبراير سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى

اضغط للتحميل

نسخة خاصة بموقع lawyers-blog.online

نسخة لايعتد بها بالتداول

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات