الجريدة الرسمية – العدد 2 مكرر (ط) - السنة الحادية والستون
29 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 16 يناير سنة 2018م
قانون رقم 3 لسنة 2018
بإنشاء وكالة الفضاء المصرية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تُنشأ هيئة عامة تسمى "وكالة الفضاء المصرية", تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية وتتمتع بالاستقلال المالى والإدارى والفنى، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ولها إنشاء فروع فى جميع أنحاء الجمهورية بقرار من مجلس إدارتها.
(المادة الثانية)
تهدف الوكالة إلى استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضى المصرية، بما يخدم استراتيجية الدولة فى مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومى.
(المادة الثالثة)
تباشر الوكالة جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، ولها على الأخص الآتى:
1 - وضع الاستراتيجية العامة للدولة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا.
2 - ووضع برنامج الفضاء الوطنى والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد, ومتابعة تنفيذه.
3 - الموافقة على مصادر التمويل والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطنى فى إطار الخطة العامة والموازنة العامة للدولة.
4 - الوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة والاستفادة منها.
5 - وضع خارطة طريق مشروعات الفضاء ودعم تنفيذها, من خلال الأجهزة المعنية بالدولة وبالتنسيق معها.
6 - دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة من نتائجها.
7 - تمويل الاستثمارات فى المؤسسات التى تعمل على تطوير صناعة الفضاء ودعم الأبحاث وبراءات الاختراع فى هذا المجال، وتشجيع الاستثمار فى مجال صناعة علوم وتكنولوجيا الفضاء وتحفيزه.
8 - دعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء وتحفيزه.
9 - دعم تأسيس بنية تحتية لتطوير الأنظمة الفضائية وتصنيعها.
10 - تنظيم الجهود وتجميع الخبرات العاملة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتكاملها.
11 - تطوير العلاقات الدولية الاستراتيجية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتمثيل الدولة على المستوى الإقليمى والدولى فيما يتعلق بكافة أنشطة واختصاصات الوكالة.
12 - إبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة بمجال عمل الوكالة.
13 - المشاركة فى إعداد برامج التأهيل والتدريب فى المدارس والجامعات فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
14 - مراجعة خطط تأهيل مصانع القطاع الحكومى وغيرها ذات الصلة بعمل الوكالة لاعتمادها لتصنيع معدات الفضاء ومتابعتها.
15 - متابعة اعتماد وتنفيذ المواصفات القياسية فى مجال تصنيع المعدات الفضائية ذات الصلة بعمل الوكالة.
16 - تنسيق واستخدام وإدارة بيانات الأقمار الصناعية والبنية التحتية ذات الصلة بعمل الوكالة.
(المادة الرابعة)
تتكون موارد ومصادر تمويل الوكالة من الآتى:
1 - الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة.
2 - القروض والمنح التى تعقد لصالح الوكالة من خلال أجهزة الدولة.
3 - الهبات والتبرعات والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الوكالة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
4 - مقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها الوكالة.
5 - عائد استثمار أموال الوكالة.
6 - أى موارد أخرى يوافق عليها المجلس الأعلى للوكالة وتتفق مع طبيعة نشاط الوكالة.
(المادة الخامسة)
تكون للوكالة موازنة مستقلة يجرى إعدادها وفقا لقواعد إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية.
وتبدأ السنة المالية للوكالة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها.
ويكون للوكالة حساب خاص يفتح بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد، وتتولى الوكالة الصرف من خلال هذا الحساب على أنشطتها المختلفة.
ويرحل فائض موازنة الوكالة من سنة إلى أخرى، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأى مجلس الإدارة والعرض على المجلس الأعلى للوكالة أن يئول جزء من هذا الفائض للخزانة العامة للدولة بعد مرور سبع سنوات من إنشائها.
(المادة السادسة)
للوكالة أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية مع مراعاة متطلبات الأمن القومى، وذلك طبقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولها أن تقوم بتأسيس شركات فى مجال تخصصها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء وغيره من الجهات المعنية.
(المادة السابعة)
يكون للوكالة مجلس أعلى يشكل برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من:
1 - رئيس مجلس الوزراء، وينوب عن رئيس الجمهورية فى حالة غيابه.
2 - وزير الدفاع والإنتاج الحربى.
3 - وزير الداخلية.
4 - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
5 - وزير المالية.
6 - الوزير المختص بالبحث العلمى.
7 - وزير الدولة للإنتاج الحربى.
8 - رئيس جهاز المخابرات العامة.
9 – رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
10 - الرئيس التنفيذى للوكالة.
11 - رئيس الهيئة العربية للتصنيع.
وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه، وله أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم، ويختص المجلس باعتماد السياسة العامة للدولة فى مجال الفضاء والأنشطة المرتبطة التى تقوم بها الوكالة ومتابعة تنفيذها.
(المادة الثامنة)
يتولى إدارة الوكالة مجلس إدارة, يشكل بقرار رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
1 - الوزير المختص بالبحث العلمى.
2 - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
3 - الرئيس التنفيذى للوكالة.
4 - رئيس أكاديمية البحث العلمى.
5 - أحد نواب رئيس مجلس الدولة، يختاره رئيس مجلس الدولة.
6 - ممثل لوزارة الدفاع، يختاره وزير الدفاع.
7 - ممثل لوزارة الداخلية، يختاره وزير الداخلية.
8 - ممثل لوزارة المالية، يختاره وزير المالية.
9 - ممثل لوزارة الإنتاج الحربى، يختاره وزير الدولة للإنتاج الحربى.
10 - ممثل لرئاسة الجمهورية، يختاره رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
11 - ممثل لجهاز المخابرات العامة، يختاره رئيس الجهاز.
12 - ممثل لهيئة الرقابة الإدارية، يختاره رئيس الهيئة.
13 - ممثل للهيئة العربية للتصنيع، يختاره رئيس الهيئة.
14 - ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات ذات الصلة بعمل الوكالة وفقًا للمعايير المبينة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد المعاملة المالية وما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة من مكافآت وبدلات بقرار من رئيس الجمهورية.
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين قابلة للتجديد.
ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة فى بعض اختصاصاته عدا البند رقم (1) من المادة التاسعة من هذا القانون.
(المادة التاسعة)
مجلس إدارة الوكالة هو السلطة المسئولة عن شئونها ويتولى إدارتها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئت الوكالة من أجلها، وله على الأخص الآتى:
1 - إقرار مشروع الموازنة السنوية للوكالة وحسابها الختامى.
2 - نقل الاعتمادات من بند إلى آخر فى إطار الباب الواحد.
3 - تحديد مقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها الوكالة على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4 - اعتماد التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالوكالة.
5 - وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الوكالة على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
6 - وضع لائحة الموارد البشرية للعاملين بالوكالة بمراعاة قواعد الكفاية الإنتاجية وتوازن اقتصاديات الوكالة على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
7 - اقتراح عقد القروض وتدبير مصادر السداد.
8 - قبول الهبات والتبرعات التى تقدم للوكالة ولا تتعارض مع أغراضها، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
9 - اعتماد خطة العمل والرؤية المستقبلية للوكالة والخطة الاستراتيجية لتحقيقها.
ويصدر باللوائح والنظم المنصوص عليها فى هذه المادة قرار من رئيس مجلس الوزراء دون التقيد بالقواعد الحكومية.
(المادة العاشرة)
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم، دون أن يكون لهم صوت معدود.
(المادة الحادية عشر)
يكون للوكالة رئيس تنفيذى بدرجة وزير, يصدر بتعيينه وإعفاءه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية, وذلك دون التقيد بالسن المقررة لترك الخدمة, ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويتمثل الرئيس التنفيذى الوكالة أمام القضاء وفى علاقاتها بالغير، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الوكالة فنيًا وإداريًا وماليًا، ويختص بالآتى:
1 - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها.
2 - تصريف شئون الوكالة، والإشراف على سير العمل بها.
3 - عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الوكالة وسير العمل بها، وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها، ومقترحات تطوير الأداء.
4 - القيام بأى أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.
5 - الاختصاصات الأخرى التى تحددها له اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(المادة الثانية عشر)
يندب رئيس الوزراء من يحل بصفة مؤقتة محل الرئيس التنفيذى للوكالة فى حال غيابه أو خلو منصبه.
(المادة الثالثة عشر)
يرفع مجلس إدارة الوكالة إلى رئيس الجمهورية تقريرًا سنويًا خلال شهر يوليو من كل عام يستعرض فيه جميع أعمال الوكالة وإنجازاتها والمقترحات والتوصيات اللازمة.
(المادة الرابعة عشرة)
للرئيس التنفيذى للوكالة بعد موافقة مجلس الإدارة التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرات خاصة لا تتوافر فى المصريين، ويجوز له أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يجوز له التعاقد مع المصريين ذوى المؤهلات أو الخبرة العلمية الخاصة على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(المادة الخامسة عشرة)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون دون التقيد باللوائح المطبقة فى الجهاز الإدارى بالدولة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
(المادة السادسة عشرة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ربيع الآخر سنة 1439هـ
(الموافق 14 يناير سنة 2018م).
التعليقات