الجريدة الرسمية - العدد 2 مكرر (ب) - السنة الستون
17 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 15 يناير سنة 2017م
قانون رقم 3 لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى،
والقانون رقم 99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب،
والمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحى
على الأطفال دون السن المدرسى، وقانون الضريبة على القيمة المضافة
الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
1 - يُستبدل بنصى البندين ( أ )، (ب) من المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب، النصان الآتيان:
بند ( أ ):
الاشتراكات السنوية التى يتحملها الطالب فى كل مرحلة والتى تُسدد عن كل عام دراسة وفقًا للتنظيم وفى المواعيد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك بواقع اثنى عشر جنيهًا عن كل طفل من رياض الأطفال، وكل طالب من طلاب التعليم الأساسى والثانوى العام والخاص بأنواعه والمدارس الفنية بأنواعها المختلفة والمدارس الثانوية التجريبية للمعلمين والمدارس الخاصة والمعاهد الأزهرية.
بند (ب):
الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة بواقع خمسة عشر جنيهًا عن كل طالب من طلاب المدارس المشار إليهم فى البند ( أ ) من هذه المادة.
2 - يُستبدل بنص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى، النص الآتى:
المادة الثالثة:
يمول هذا النظام على النحو الآتى:
الاشتراكات السنوية التى يتحملها ولى أمر الطفل بواقع اثنى عشر جنيهًا سنويًا عن كل طفل.
الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة بواقع خمسة عشر جنيهًا سنويًا عن كل طفل.
الإعانات والتبرعات والهبات التى تقدم لأغراض هذا النظام وتقبلها الهيئة العامة للتأمين الصحى.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الصحة والسكان تعديل قيمة الاشتراكات السنوية المنصوص عليها فى هذه المادة زيادة أو نقصًا وفقًا لما يتضح من فحص المركز المالى من أموال التأمين.
(المادة الثانية)
1 - يضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى بند جديد برقم (16)، نصه الآتى:
16 - القانون رقم 32 لسنة 1975 فى شأن نظام العلاج التأمينى للعاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
2 - تضاف فقرة ثانية إلى مادة رقم (2) من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، نصها الآتى:
مادة (2)/ فقرة ثانية:
"ويخصص مبلغ مقداره أربعون قرشًا من حصيلة الضريبة المفروضة على المسلسل (أولاً: 1/ ب/ 3) من الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى، ويحدد وزير المالية بقرار منه وبالاتفاق مع وزير الصحة، قواعد أداء هذا المبلغ للهيئة العامة للتأمين الصحى".
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ربيع الآخر سنة 1438هـ
(الموافق 14 يناير سنة 2017م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات