قانون رقم 3 لسنة 1997
فى شأن منح التزام المرافق العامة
لإنشاء وإدارة واستغلال المطارات وأراضى النزول
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
مع عدم الإخلال بالسيادة الكاملة والمطلقة للدولة على الفضاء الجوى داخل الإقليم وبالأنظمة الخاصة بأمن المطارات والطائرات، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم، أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين فى الداخل والخارج، لإنشاء وإعداد وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال المطارات وأراضى النزول، أو أجزاء منها، أو لتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال ما هو قائم من المطارات وأراضى النزول، وذلك دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، ومع الالتزام بأحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 وقانون رسوم الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1983، وبمراعاة القواعد والإجراءات الآتية:
( أ ) أن يتم اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية.
(ب) ألا تزيد مدة الالتزام على تسع وتسعين سنة.
(جـ) أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام وإطراد.
(د) ألا تسرى على المطارات وأراضى النزول محل الالتزام أحكام المواد 4 و5 و6 و7 و8 و11 و12 و31 مكرراً (1) و31 مكرراً (2) و36 و37 و38 و39 و40 و41 و42 و43 و45 و46 و47 و48 و49 و50 و51 و52 و53 و54 و55 و56 و58 و58 مكررا من قانون رسوم الطيران المدنى المشار إليه، كما لا يسرى عليها حكم المادة الثالثة من القانون رقم 209 لسنة 1991 المعدل لهذا القانون، ويتولى الملتزم تحصيل مقابل الخدمات والدخول والتراخيص والانتفاع والإشغال والاستغلال وقيمة استهلاك المياه والكهرباء بالفئات التى تحدد فى وثيقة الإلتزام.
(المادة الثانية)
مع مراعاة إشراف الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى على عمليات تأمين سلامة الطيران والقائمين عليها والتحقيق فى المخالفات الخاصة بها، وبمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لفتح أى مكتب لمؤسسات النقل الجوى الأجنبية، يكون للملتزم بالنسبة للمطارات وأراضى النزول محل الالتزام السلطات والاختصاصات المسندة إلى الهيئة فى المواد 18 و21 و68 من قانون الطيران المدنى، وإلى السلطات المختصة بالطيران المدنى فى المادة 57 من قانون رسوم الطيران المدنى، وذلك فى حدود الشروط الواردة فى عقد الالتزام.
(المادة الثالثة)
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذ على المطارات وأراضى النزول محل الالتزام وما عليها من مبان ومنشآت وأسلاك وأجهزة ومعدات ومحطات سلكية ولا سلكية ومنارات، وما بداخلها من مهمات وأدوات وآلات لازمة لسير المرفق العام محل الالتزام.
(المادة الرابعة)
يتعين على الملتزم المحافظة على المطارات وأراضى النزول محل الالتزام وما عليها من مبان ومنشآت وأجهزة ومعدات مخصصة للاستعمال، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام، وتؤول جميعها إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال.
(المادة الخامسة)
يصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه - أو تعديلها - وحصة الحكومة، فى حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، ولا يجوز للملتزم أن ينزل عن الالتزام لغيره دون إذن من مجلس الوزراء.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 رمضان سنة 1417 هـ
(الموافق 8 فبراير سنة 1997 م).
تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة النقل والمواصلات
ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون فى شأن منح التزام المرافق العامة
لانشاء وادارة واستغلال المطارات وأراضى النزول
أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 14/ 1/ 1997 إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون فى شأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة واستغلال المطارات وأراضى النزول، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 16/ 1/ 1997 حضره السادة:
1 - عادل حسنى قاسم، مستشار السيد المهندس وزير النقل والمواصلات.
2 - د/ جمال ندا، نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار السيد المهندس وزير النقل والمواصلات.
3 - عبد الخالق ثروت القاضى، رئيس قطاع المراقبة الجوية بهيئة الطيران المدنى.
4 - محمد نديم رياض، رئيس الادارة المركزية للنقل الجوى.
نظرت اللجنة مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر الدستور وراجعت أحكام التشريعات التالية:
* القانون المدنى.
* القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة:
* القانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز:
* قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979:
* قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981:
* قانون رسوم الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1983:
* قرار رئيس الجمهورية رقم 2931 لسنة 1971 بانشاء الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى:
فتبين لها أن أول ما تهدف إليه الدولة فى اطار خطتها القومية إلى تطوير المطارات القائمة وانشاء مطارات حديثة تتمشى مع التقدم العلمى والتكنولوجى باعتبار أن المطارات هى واجهة مصر الحضارية ومع الأخذ فى الاعتبار أن فى استحداث مطارات جديدة اسهاما فى خلق مجالات جديدة للتنمية الاقتصادية فى شتى المجالات الاقتصادية لا مكان خلق فرص عمل جديدة.
وبالنظر إلى الاعباء الملقاة على عاتق قطاع النقل والمواصلات بحسبانه الركيزة الأساسية نحو تنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ولما كانت وزارة النقل والمواصلات هى الجهة المنوط بها أو تلبية احتياجات النقل بالبلاد بما يتمشى مع خطط التنمية القومية بوضع خطة شاملة لوسائل النقل ومرافقه وشبكاته فى اطار الخطة العامة للدولة وبما يكفل التنسيق الكامل بينها وتحقيق الربط بين أنشطتها وأنشطة القطاعات الأخرى والعمل على تطويرها وفقا للأساليب العلمية والتكنولوجية.
ولما كان أمر تحقيق تلك الآمال يحتاج إلى استثمارات تنوء بحملها الموازنة العامة للدولة وخاصة فى ظل الاعباء الاجتماعية الملقاة على عاتقها، الأمر الذى يتحتم معه ضرورة تشجيع الاستثمار بنوعية المحلى والأجنبى سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين لانشاء وإدارة واستغلال بعض المطارات وذلك عن طريق التزام المرافق العامة وتحقيقا لكل هذه الآمال الاقتصادية فقد أعد مشروع القانون المعروض والذى يضم ست مواد تضمنت المادة الأولى منه النص على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين فى الداخل أو الخارج لإنشاء واعداد وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال المطارات وأراضى النزول أو أجزاء منها أو لتشغيل وإدارة وصيانة واستقلال ما هو قائم من المطارات وأراضى النزول وذلك دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات العامة وتعديل شروط الامتياز.
كما تضمنت ذات المادة النص على الالتزام بأحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 وكذلك قانون رسوم الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1983 شريطة مراعاة القواعد والاجراءات المنصوص عليها فى صلب نص المادة المعروضة والمتمثلة فى أن يتم اختيار الملتزم فى اطار من المنافسة والعلانية، وإلا تزيد مدة الالتزام على تسع وتسعين سنة وأن تحدد وسائل الاشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام واطراد. وأخيرا عدم سريان بعض أحكام قانون رسوم الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1983 وخاصة المواد الخاصة بتعديل فئات رسم هبوط الطائرات ورسوم انتظار الطائرات عن بقاء الطائرة فى الأماكن المعدة للانتظام عن كل ساعة أو جزء منها أو تحديد المناطق المعدة لانتظار الطائرات ومناطق ايوائها التى تحدد بقرار من سلطة الطيران المدنى وكذلك رسوم الخدمات الملاحية للطائرات مقابل ما يقدم من خدمات ملاحية للطائرة العابرة لأجواء الجمهورية أو التى تهبط بأحد الموانى الجوية أو المطارات المصرية أو الرسوم المستحقة مقابل دخول المودعين والمستقبلين حالات وشرفات الموانى الجوية والمطارات ومقابل انتظار السيارات وكذلك تخفيض رسوم الهبوط الخدمات الملاحية لبعض أنواع الطائرات.
وكذلك رسوم اصدار أو تجديد التصريح الخاص بتشغيل الطائرة على أساس وزنها الأقصى المسموح به عند الاقلاع.
وأخيرا عدم سريان أحكام البابين الثالث والرابع من القانون المشار إليه والخاصين بمقابل أشغال واستغلال مبانى وأراضى الموانى الجوية والمطارات بالمرفق والخدمات التكميلية والمعدات وصندوق تحسين وتطوير خدمات الطيران المدنى.
والجدير بالذكر أن نص المادة الأولى من مشروع القانون المعروض فى صدره قد تضمن النص على كفالة حق السيادة الكاملة والمطلقة للدولة على الفضاء الجوى داخل الأقليم وبالأنظمة الخاصة بأمن المطارات والطائرات مراعاة للصالح العام.
أما المادة الثانية من مشروع القانون المعروض فقد كفلت للهيئة المصرية العامة للطيران المدنى الحق فى الاشراف على عمليات تأمين سلامة الطيران والقائمين عليها والتحقيق فى المخالفات الخاصة بها وبمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لفتح أى مكتب لمؤسسات النقل الجوى الأجنبية وفى ذات الوقت فانه يكون للملتزم بالنسبة للمطارات وأراضى النزول موضوع الالتزام السلطات والاختصاصات المسندة إلى الهيئة فى المواد 18، 21، 68 من قانون الطيران المدنى وهى الخاصة بإدارة المطارات والاشراف عليها، وكذلك سلطات الطيران المدنى على العاملين فى المطارات والقيام بأعمال الوكالة والخدمات الأرضية للطيران والمدة 57 من قانون رسوم الطيران المدنى والخاصة بتولى سلطة الطيران المدنى المختصة وضع القواعد المنظمة لتحصيل الرسم أو المقابل عن الخدمة التى تؤديها.
أما المادة الثالثة فقد حظرت جواز الحجز أو اتخاذ أية اجراءات تنفيذ على المطارات وأراضى النزول محل موضوع الالتزام كما يشمل الحظر المشار إليه المبانى والمنشآت وأسلاك وأجهزة ومعدات ومحطات سلكية ولا سلكية ومنارات وكذلك ما عسى أن يكون بداخلها من مهمات وأدوات وآلات مخصصة لادارة الالتزام.
هذا وقد وضعت المادة الرابعة من مشروع القانون المعروض التزاما على عاتق الملتزم بمقتضاه يلتزم بالمحافظة على المطارات وأراضى النزول موضوع الالتزام وكذلك ما قد يكون عليها من مبان ومنشآت وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام بحيث تؤول جميعها إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
أما المادة الخامسة فقد تضمنت النص على اصدار منح الالتزام وتحديد شروطه أو تعديلها وحصة الحكومة - فى حدود القواعد والاجراءات السابقة المشار إليها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل والمواصلات كما لا يجوز للملتزم أن ينزل عن الالتزام لغيره دون اذن من مجلس الوزراء.
أما المادة السادسة من مشروع القانون المعروض فهى متعلقة بتحديد بدء سريان هذا القانون ونشره فى الجريدة الرسمية.
هذا وتجدر الاشارة إلى أن اللجنة قد لاحظت أن أحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، لم تعد تساير الواقع الاقتصادى والاجتماعى الذى نعايشه خاصة وأنه قد مضى على صدوره ما يجاوز الخمسين عاما - لذلك فان اللجنة توصى بضرورة اعادة النظر في أحكام القانون المشار إليه، كى يتواكب ومقتضيات العصر، ويتفق مع طبيعة المرحلة وفى ذات الوقت امكان استيعاب الصيغة المطلوبة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يسمح للقطاع الخاص بانشاء وإدارة واستثمار المرافق العامة على اختلاف أنواعها ومجالاتها وذلك أعمالا لنص المادة 123 من الدستور، والتى تنص على أن:
"يحدد القانون القواعد والاجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك.
وبعد أن ناقشت اللجنة مشروع القانون المعروض فقد رأت ادخال بعض التعديلات عليه حيث رأت استبدال عبارة محل الالتزام بعبارة "موضوع الالتزام" الواردة بالمادة الثانية من مشروع القانون المعروض وكذلك حذف عبارة "المشار إليها الواردة بعجز ذات المادة أحكاما للصياغة، وأخيرا استبدال عبارة محل الالتزام بعبارة موضوع الالتزام" وأيضا اضافة كلمة "أخرى" إلى صدر المادة الثالثة إذ أنه قد يفهم بعد النص على عدم جواز الحجز أن اتخاذ اجراءات تنفيذ الحجز هى المحظورة كذلك بالرغم من أن إرادة المشرع منصرفة إلى النص على عدم جواز اتخاذ أية اجراءات تنفيذ أخرى خلاف الحجز الغير جائز كذلك، وهو لأمر الذى نص عليه المشرع صراحة في المادة 8 مكرر من القانون رقم 538 لسنة 1955 المعدل للقانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة بقوله لا يجوز الحجز أو اتخاذ اجراءات تنفيذ أخرى على المنشآت والأدوات والالات والمهمات المخصصة لادارة المرافقة العامة. وكذلك استبدال كلمة "مدة" بكلمة "فترة" الواردة بالمادة المشار إليها استحسانا فى الصياغة وأحكاما لها.
واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرافقة.
رئيس اللجنة المشتركة
دكتور مهندس سعد إبراهيم الخوالقة
مذكرة ايضاحية
لمشروع قانون فى شأن منح التزام المرافق العامة
لانشاء وإدارة واستغلال المطارات وأراضى النزول
وافق مجلس الوزراء على أن يتولي القطاع الخاص انشاء وإدارة واستغلال بعض المطارات وذلك عن طريق التزام المرافق العامة.
ومن ثم فقد أعد مشروع القانون المرافق على النحو الآتى:
تنص المادة الأولى على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم، أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين فى الداخل والخارج، لانشاء وإعداد وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال المطارات وأراضى النزول، أو أجزاء منها، أو لتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال ما هو قائم من المطارات وأراضى النزول، وذلك دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، ومع الالتزام بأحكام قانون الطيران الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 وقانون رسوم الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1983 وبمراعاة القواعد والاجراءات الآتيه:
- أن يتم اختيار الملتزم فى اطار من المنافسة والعلانية.
- ألا تزيد مدة الالتزام على تسع وتسعين سنة.
- أن تحدد وسائل الاشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد.
- ألا تسرى على المطارات وأراضى النزول محل الالتزام أحكام المواد 4 و5 و6 و7 و8 و11 و12 و31 مكررا و31 مكررا (1) و31 مكررا (2) و36 و37 و38 و39 و40 و41 و42 و43 و45 و46 و47 و48 و49 و50 و51 و52 و53 و54 و55 و56 و58 و58 مكررا من قانون رسوم الطيران المدنى المشار إليه، كما لا يسرى عليها حكم المادة الثالثة من القانون رقم 209 لسنة 1991 المعدل لهذا القانون، ويتولي الملتزم تحصيل مقابل الخدمات والدخول والتراخيص والانتفاع والأشغال والاستغلال وقيمة استهلاك المياه والكهرباء بالفئات التى تحدد فى وثيقة الالتزام.
وتخول المادة الثانية الملتزم السلطات والاختصاصات المسندة إلى الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى فى المواد 18 و21 و68 من قانون الطيران المدنى، وإلى السلطات المختصة بالطيران المدنى فى المادة 57 من قانون رسوم الطيران المدنى، وذلك دون الاخلال باشراف الهيئة المصرية العامة للطيران والقائمين عليها والتحقيق فى المخالفات الخاصة بها، وبمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لفتح أى مكتب لمؤسسات النقل الجوى الأجنبية.
وتحظر المادة الثالثة توسيع الحجز أو اتخاذ أية اجراءات تنفيذ على المطارات وأراضى النزول موضوع الالتزام وما عليها من مبان ومنشآت وأسلاك وأجهزة ومعدات ومحطات سلكية ولاسلكية ومنارات، وما بداخلها من مهمات وأدوات وآلات مخصصة لادارة الالتزام.
وتوجب المادة الرابعة على الملتزم المحافظة على المطارات وأراضى النزول موضوع الالتزام وما عليها من مبان ومنشآت وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام، كما تنص على أن تؤول جميعها إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
وأخيرا تنص المادة الخامسة على أن يصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه - أو تعديلها - وحصة الحكومة، فى حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل والمواصلات، ولا يجوز للملتزم أن ينزل عن الالتزام لغيره دون اذن من مجلس الوزراء.
ومشروع القانون معروض للتفضل - فى حالة الموافقة - بتوقيعه واحالته إلى مجلس الشعب.
25/ 12/ 1996
وزير النقل والمواصلات
(مهندس/ سليمان متولى)
التعليقات