قانون رقم 3 لسنة 1985

قانون رقم 3 لسنة 1985 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى

قوانين
2. Jun 2020
174 مشاهدات
قانون رقم 3 لسنة 1985

قانون رقم 3 لسنة 1985

فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

مع مراعاة أحكام قانون مزاولة مهنة الطب، لا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعى إلا بترخيص من وزارة الصحة طبقا للإجراءات والأوضاع المقررة فى القانون.

 

(المادة الثانية)

 

يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعى ما يأتى:

1 - أن يكون طالب الترخيص مصرى الجنسية أو من رعايا الدول التى تعامل المصريين بالمثل.

2 - أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية الآتية:

( أ ) بكالوريوس العلاج الطبيعى من إحدى الجامعات المصرية.

(ب) بكالوريوس العلاج الطبيعى من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.

(جـ) دبلوم البعثة الداخلية فى العلاج الطبيعى من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.

(د) شهادة أجنبية معادلة لأى من الشهادات السالف ذكرها وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.

3 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

4 - ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو متعلقة بمزاولة مهنة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها دون ترخيص، وذلك كله ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

(المادة الثالثة)

 

ينشأ بوزارة الصحة السجلان الآتيان:

1 - سجل لممارسى العلاج الطبيعى: ويقيد فيه الحاصلين على أحد المؤهلات الدراسية المشار إليها فى البنود أرقام ( أ ) و(ب) و(جـ) و(د) من البند 2 من المادة السابقة وكذا الحاصلون على مؤهلات دراسية معادلة لها.

2 - سجل أخصائى العلاج الطبيعى: وتقيد فيه الفئات الآتية:

( أ ) من يزاول مهنة العلاج الطبيعى مدة لا تقل عن خمس سنوات.

(ب) ممارس العلاج الطبيعى الذى حصل على درجة علمية لا تقل عن الماجستير فى مجال التخصص.

 

(المادة الرابعة)

 

للحاصل على دبلوم التخصص فى التدليك والكهرباء أو أية مؤهلات دراسية معادلة الحق فى مزاولة تخصصه تحت إشراف الطبيب المعالج.

ويقيد فى السجل المعد لذلك بوزارة الصحة قبل حصوله على الترخيص بالعمل.

 

(المادة الخامسة)

 

تشكل لجنة دائمة من كل من:

1 - رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية أو من ينوب عنه رئيسا.

2 - أحد رؤساء أقسام الطب الطبيعى بالجامعات أو الأكاديمية الطبية العسكرية يختاره وزير الصحة.

3 - عميد المعهد العالى للعلاج الطبيعى.

4 - رئيس الجمعية المصرية للطب الطبيعى أو من ينيبه.

5 - رئيس قسم الطب الطبيعى بوزارة الصحة.

6 - مدير إدارة التراخيص الطبية أو من ينوب عنه.

7 - عضو من إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.

8 - عضوين عن رابطة أخصائى العلاج الطبيعى.

وتكون اختصاصات هذه اللجنة كالتالى:

( أ ) النظر فى طلبات التراخيص سواء لمزاولى مهنة العلاج الطبيعى، أو المكان الذى ستمارس فيه مهنة العلاج الطبيعى.

(ب) وضع الاشتراطات اللازمة لمراكز العلاج الطبيعى.

(جـ) اعتماد أجهزة ووسائل العلاج الطبيعى.

(د) تحديد المراكز المتخصصة الواردة فى الفقرة (ب) من السجل (2) بالمادة الثالثة.

 

(المادة السادسة)

 

على طالب الترخيص أن يتقدم بطلبه إلى اللجنة المذكورة بالمادة السابقة متضمنا البيانات التى يحددها وزير الصحة ويرفق بالطلب صحيفة الحالة الجنائية والمؤهلات الدراسية وشهادات الخبرة وإيصال سداد رسوم القيد التى تحدد بقرار من وزير الصحة بما لا يجاوز عشرة جنيهات.

 

(المادة السابعة)

 

لا يجوز لمن قيد اسمه بالسجلات المشار إليها مزاولة مهنة العلاج الطبيعى إلا بعد حلف يمين أمام وزير الصحة أو من ينيبه بأن يؤدى مهنته بأمانة وأن يحافظ على سر المهنة.

 

(المادة الثامنة)

 

على من يزاول العلاج الطبيعى وضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعى بناء على التقرير الطبى الكتابى الصادر من الطبيب المعالج، وأن يكون على اتصال دائم به، ويتبادل الرأى معه فى شأن استمرار العلاج، ويكون الاتصال فوريا إذا ظهرت على المريض أعراض جديدة غير التى أثبتها فحص الطبيب المعالج من قبل.

ولا يجوز لمن يزاول العلاج الطبيعى تشخيص الحالات، أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية، أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية أو غيرها.

 

(المادة التاسعة)

 

لا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعى فى مراكز خاصة خارج المنشآت الطبية المنصوص عليها فى القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، إلا بترخيص خاص من وزارة الصحة ويمنح هذا الترخيص للمقيدين بالسجل (2) المنصوص عليه فى المادة الثالثة من هذا القانون.

 

(المادة العاشرة)

 

يمنح المشتغلون بالعلاج الطبيعى وقت صدور هذا القانون مهلة قدرها سنة تبدأ من تاريخ العمل به لاستيفاء شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها فيه.

 

(المادة الحادية عشر)

 

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة فى القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد الأولى والثامنة والتاسعة من هذا القانون وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

 

(المادة الثانية عشرة)

 

يعاقب تأديبيا كل من زاول مهنة العلاج الطبيعى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو العرف والتقاليد المرعيه أو خرج على مقتضياتها، وتكون العقوبات التأديبية كالآتى:

1 - الإنذار.

2 - الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين.

3 - شطب الاسم من السجل المعد لذلك بوزارة الصحة.

 

(المادة الثالثة عشرة)

 

يشكل مجلس التأديب بوزارة الصحة من:

 

رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية أو من ينوب عنه                رئيسا

نائب من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة      }

}

}

}

أعضاء

رئيس قسم الطب الطبيعى بوزارة الصحة

مندوبين عن رابطة اخصائي العلاج الطبيعى

ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره اغلبية الأعضاء ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية وتكون نهائية مشتملة على الأسباب التى بنيت عليها ويبلغ صاحب الشأن بالقرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

 

(المادة الرابعة عشرة)

 

يشطب من السجل المعد بوزارة الصحة كل من فقد شرطا من الشروط الواردة فى المادة الثانية من هذا القانون، ويصدر بالشطب قرار من لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة الخامسة بعد إحالة الأمر إليها من وزير الصحة، ويجوز للجنة قبل إصدار قرارها الاستماع إلى أقوال صاحب الشأن، ويكون قرار اللجنة نهائيا، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات المقررة لذلك.

 

(المادة الخامسة عشرة)

 

لمن صدر قرار تأديبى بشطب اسمه أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها فى المادة الخامسة إعادة قيده بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار، وتصدر اللجنة قرارا نهائيا فى هذا الشأن خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمه.

 

(المادة السادسة عشرة)

 

يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

 

(المادة السابعة عشرة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 15 جمادى الآخرة سنة 1405 (7 مارس سنة 1985)

 

 

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية

والبيئة ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى

عن مشروع قانون فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى

(القانون رقم 3 لسنة 1985)

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 5 مايو سنة 1983 هذا المشروع بقانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية والبيئة ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى لبحثه وإعداد تقرير عنه، فاجتمعت اللجنة بتاريخ 15 مايو سنة 1983 وبعد الدراسة قررت تأجيله لحين الانتهاء من دراسته وانتهى دور الانعقاد العادى الرابع ولم يتسن الانتهاء من دراسته بعد.

وفى دور الانعقاد العادى الخامس اجتمعت اللجنة بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1983 بحضور ممثلى الحكومة وقطاع العلاج الطبيعى حيث أعدت تقريرها إلا أنه لم يتسن عرضه على المجلس نظرا لانتهاء الفصل التشريعى الثالث.

وفى بداية الفصل التشريعى الرابع دور الانعقاد العادى الأول طلب الحكومة الاستمرار فى نظر هذا المشروع بقانون، فاجتمعت اللجنة لهذا الغرض بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1984 و29 ديسمبر سنة 1984 و12 يناير 1985

وحضر الإجتماع السادة:

عن وزارة الصحة:

الدكتور محمد صبرى زكى، وزير الصحة.

الدكتور عاطف عبد الله حسين، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العلاجية.

الدكتور عبد الرحيم الحموى، مدير إدارة العلاج الطبيعى.

السيد/ فؤاد عزب، المستشار القانونى للسيد الدكتور وزير الصحة.

وعن قطاع العلاج الطبيعى:

الدكتور حاتم الأبيارى، رئيس قسم الطب الطبيعى بكلية طب جامعة عين شمس، ووكيل الجمعية المصرية للطب الطبيعى

الدكتور محمد إسماعيل شرف، سكرتير عام الجمعية المصرية للطب الطبيعى.

الدكتورة صفية سيد إبراهيم، مديرة معهد شلل الأطفال بامبابة.

وعن معهد العلاج الطبيعى:

الدكتور محمد جميل الحنك، عميد معهد العلاج الطبيعى.

الدكتور محمد توفيق محمد، وكيل معهد العلاج الطبيعى.

الدكتور أحمد حسن حسين، رئيس قسم الجراحة بمعهد العلاج الطبيعى.

الدكتورة ناهد أحمد سالم، عضو هيئة التدريس بمعهد العلاج الطبيعى.

وعن رابطة العلاج الطبيعى:

سامى سعد محمد خليل، رئيس الرابطة.

أحمد زكى محمد على، نائب رئيس الرابطة.

صلاح سليمان أحمد، سكرتير عام الرابطة.

محمد فوزى على عبد الله، أمين صندوق الرابطة.

ماهر أحمد القبلاوى، عضو مجلس إدارة الرابطة.

وعن نقابة التمريض:

السيدة صوفى لطفى، أمينة صندوق نقابة التمريض.

السيدة فريدة محمد عزيز، عضو مجلس نقابة التمريض.

وبعد أن أطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واستمعت إلى آراء السادة ممثلى الحكومة وقطاع العلاج الطبيعى ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:

أتسع نطاق العلاج الطبيعى إلى حد كبير وأصبح وسيلة هامة من وسائل العلاج المعاونة للطبيب فى أداء مسئولياته نحو الرعاية المتكاملة للمريض، ولما لم يكن هناك قانون ينظم ممارسة هذه المهنة فقد حاد الاضطراب وتسلل الأدعياء إلى مهنة العلاج الطبيعى ومزاولتها دون أسس علمية ووصل الأمر بالبعض إلى فتح عيادات يمارس فيها العلاج الطبيعى بصورة منافية للمبادئ الأساسية للعلاج وخالف البعض الآخر قوانين مزاولة مهنة الطب، واتخذ لقب طبيب وقام بكتابة وصفات طبية ودوائية وكتابة شهادات مرضية.

وحماية لمن يزاولون مهنة العلاج الطبيعى الحاصلون على مؤهلات علمية عالية، وكذلك حماية للمرضى من عبث الأدعياء تقدمت وزارة الصحة بهذا المشروع بقانون إلى المجلس لتنظيم مزاولة هذه المهنة حيث حدد الفئات التى يجوز لها مزاولة هذه المهنة من غير الأطباء المتخصصين، كما حدد الشروط الواجب توافرها فى هذا الصدد من مؤهلات علمية وشروط أخرى.

كما نص مشروع القانون على إنشاء سجلات خاصة بوزارة الصحة يقيد فيها المرخص لهم بمزاولة المهنة

وكذلك نص مشروع القانون على تصنيف مزاولة مهنة العلاج الطبيعى إلى ممارسى علاج طبيعى وهم خريجو معهد العلاج الطبيعى، وأخصائيون علاج طبيعى وهم الذين مضى على تخرجهم أكثر من عشر سنوات أو الحاصلون على الماجستير حتى يسمح لهؤلاء الإخصائيين يفتح مراكز خاصة بهم لممارسة مهنة العلاج الطبيعى خارج المنشآت العلاجية التى نص عليها القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت العلاجية.

وفى نفس الوقت نظم القانون ممارسة هؤلاء الإخصائيين لمهنة العلاج الطبيعى فى المراكز الخاصة وحظر عليهم تشخيص الحالات المرضية أو إعطاء وصفات طبية وأكد على أن تكون الحالات المحولة إليهم من أحد الأطباء البشريين بتشخيص كتابى يتضمن وصفا للحالة كما أوجب القانون ضرورة الاتصال الدائم بالطبيب المعالج. كذلك نص القانون على إلا يتخذ من يزاول مهنة العلاج الطبيعى وصفا أو لقبا يحمل على الاعتقاد بأنه طبيب.

ولقد نص مشروع القانون على العقوبات الجنائية التى تطبق على من يمارس المهنة مخالفا لأحكامه.

ولقد رأت اللجنة تعديل المادة الثانية بإلغاء البند (د) والخاص بالممرضات الحاصلات على دبلوم التدليك والكهرباء وإفراد مادة مستحدثة هى المادة الرابعة تنص على إنشاء سجل خاص يسجل فيه الحاصلون على هذا الدبلوم وما يعادله من شهادات ويسمح لهم بممارسة هذه المهنة تحت إشراف الطبيب المعالج، تأكيدا لدور هيئة التمريض فى أداء رسالتها ومعاونة الأطباء فى استكمال برامج العلاج الخاصة برعاية المرضى.

ولقد حدث خلاف فيما يتعلق بالمادة الثالثة حول مسمى "ممارس علاج طبيعى" ومسمى "أخصائى علاج طبيعى" باعتبار أن هذه المسميات ليست ترجمة دقيقة للتسمية المتعارف عليها دوليا وقد تسبب لبسا لدى المواطنين باعتبار أن "ممارس عام" و"أخصائى" فى مهنة الطب تطلق على الأطباء فقط، ورأت أقلية من السادة أعضاء اللجنة تعديل المسميات إلى "معالج طبيعى" و"معالج طبيعى متخصص" ولكن الأغلبية رأت الإبقاء على هذه المسميات باعتبارها تحقق آمال مزاولى مهنة العلاج الطبيعى.

ورأت اللجنة تخفيض سنوات فترة مزاولة العلاج الطبيعى للحصول على لقب إخصائى من عشر سنوات إلى سبع سنوات.

كما رأت استحداث مادة جديدة هى المادة الخامسة تنص على تشكيل لجنة دائمة تخص بنظر طلبات الترخيص الخاص بمزاولة مهنة العلاج الطبيعى أو بمكان ممارستهم لعملهم كما تختص بوضع الاشتراطات اللازمة لمراكز العلاج الطبيعى واعتماد أجهزة ووسائل هذا العلاج وتحديد المراكز المتخصصة التى يصدر بها قرار من وزير الصحة، وتهدف اللجنة من استحداث هذه المادة إلى إحكام شروط ونوعيات كل من يلتحق بالعمل فى هذا المجال الطبى ومستوى أداء الخدمة فى هذه المراكز المتخصصة وكذلك حماية المواطنين من الاستغلال والمزاولة غير العلمية للمهنة.

كذلك رأت اللجنة ضم المادتين السادسة، والسابعة، وصياغتهما فى مادة واحدة هى المادة الثامنة تنظيما للعلاقة بين الطبيب وممارس مهنة العلاج الطبيعى وتحديدا لدور كل منهما فى مجال الرعاية المتكاملة للمريض.

ولقد رأت اللجنة إلغاء المادة التاسعة الخاصة باتخاذ إخصائى أو ممارس العلاج الطبيعى وصفا أو لقبا يحمل الغير على الاعتقاد بأنه طبيب، اكتفاء بالإشارة فى صدر المادة الحادية عشرة من مشروع القانون المعروض الخاصة بالعقوبات إلى الأحكام الواردة فى القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب والتى تنص على تجريم كل شخص غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق فى مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب أو غيره من الألقاب التى تطلق على الأشخاص المرخص لهم فى مزاولة الطب.

كذلك استحدثت اللجنة المواد الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة وهى خاصة بالأحكام التأديبية حماية للمهنة من الممارسات غير المشروعة واللا أخلاقية.

هذا وقد قامت اللجنة بتعديل بعض المواد إحكاما للصياغة التشريعية.

ولما كان هذا المشروع بقانون ينظم لاول مرة مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، فإن اللجنة توافق عليه، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة الآتية:

تحريرا فى 12/ 1/ 1985

 

رئيس اللجنة المشتركة

دكتور حمدى السيد


 

مذكرة إيضاحية

لمشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى

 

لقد بات ملحوظا كثرة الأدعياء فى علاج المرضى الذين تحتاج حالاتهم المرضية إلى العلاج الطبيعى هؤلاء الأدعياء لا يحملون أى مؤهلات علمية تساعدهم على ممارسة هذا العمل على الوجه السليم - بل ولقد تجاوز بعض أفراد هذه الفئة ذلك إلى فتح عيادات خاصة لمزاولة مهنة العلاج الطبيعى بصورة منافية للمبادئ الأساسية للعلاج.

ولقد أصبح لزاما أن يصدر قانون يتناول تنظيم مزاولة هذه المهنة حماية لأخصائى العلاج الطبيعى الحاصلين على مؤهلات علمية فى هذا التخصص وحماية للمرضى من عبث الادعياء بمعرفة المهنة ومزاولتها بدون أسس علمية.

وقد أعد مشروع القانون المرافق وتضمنت المادة الأولى منه تحديد الفئات التى يجوز لها مزاولة هذه المهنة وقد قصرت ذلك على الأطباء البشريين والمرخص لهم بمزاولة مهنة العلاج الطبيعى للمستوفين للشروط الواردة فى المادة (2) من مشروع القانون.

وقد جاءت المادة الثانية من المشروع بالشروط الواجب توافرها فى طالب ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، وقد جاء بهذه الشروط شرط متعلق بالجنسية وشرط متعلق بالمؤهل العلمى. وأولى هذه المؤهلات بكالوريوس العلاج الطبيعى من إحدى الجامعات المصرية ويشمل هذا بكالوريوس العلاج الطبيعى من المعهد العالى للعلاج الطبيعى باعتباره إحدى المعاهد التابعة للجامعات المصرية (جامعة القاهرة)، وذلك بالإضافة إلى شروط أخرى متعلقة بذات الشخص طالب الترخيص.

وقد حددت المادة (3) السجلات التى تنشأ فى وزارة الصحة لغرض قيد المرخص لهم بمزاولة مهنة العلاج الطبيعى - وقد صنفت هذه السجلات حسب المؤهل الحاصل عليه طالب الترخيص. فخصصت سجلا لقيد ممارس علاج طبيعى ويقيد به الحاصلون على أحد المؤهلات الدراسية المشار إليها فى البنود (أ، ب، جـ) من الفقرة (2) من المادة الثانية وكذلك الحاصلون على مؤهلات دراسية معادلة لها - وسجلا ثانيا لقيد إخصائى علاج طبيعى، ويقيد به من مارس مهنة العلاج الطبيعى مدة لا تقل عن عشر سنوات، وكذلك ممارسو العلاج الطبيعى الحاصلون على درجة علمية تعادل درجة الماجستير فى مجال التخصص وسجلا ثالثا لقيد ممرضات العلاج الطبيعى يقيد به الحاصلات على دبلوم التخصص فى التدليك الكهرباء الطبية وكذلك الجامعات على مؤهلات دراسية معادلة له.

وحددت المادة الرابعة البيانات التى يجب أن يتضمنها طلب الترخيص وجعلت تحديد هذه البيانات من سلطة وزير الدولة للصحة حتى تتوفر المرونة التى تسمح بالتعديل بالحذف أو الإضافة حسب مقتضيات الظروف - كما حددت المستندات التى يتعين ارفاقها بطلب الترخيص، ومنها إيصال سداد رسوم القيد الذى جعلت تحديده يتم بقرار من وزير الدولة للصحة.

واشترطت المادة الخامسة حلف اليمين أمام وزير الدولة للصحة أو من ينيبه فى ذلك بأن يؤدى مهنته بأمانة وأن يحافظ على أسرارها، وذلك قبل مزاولته للمهنة.

وقد جاء فى المادة السادسة بأنه يمتنع على مزاولى مهنة العلاج الطبيعى تشخيص الحالات المرضية أو إعطاء وصفات طبية أو دوائية للمرضى بمعرفته مباشرة وإنما يباشر عمله بناء على تشخيص كتابى للحالة من الطبيب البشرى المعالج - وأشارت المادة السابعة بضرورة أن يكون القائم بالعلاج الطبيعى على اتصال دائم بالطبيب المعالج لمبادلته الرأى فيما يتعلق باستمرار العلاج ويكون هذا الاتصال وجوبيا إذا طرأت على المريض أعراض جديدة غير التى أثبتها الفحص من قبل.

وقررت المادة الثامنة عدم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى فى مراكز خاصة خارج المنشآت الطبية المنصوص عليها فى القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية "إلا بترخيص خاص من وزارة الصحة، وقصر منح هذا الترخيص على المقيدين بالسجل رقم (2) المنصوص عليه فى المادة (3) من هذا القانون.

وقد منع المشروع فى المادة التاسعة على مزاولى مهنة العلاج الطبيعى أن يتخذوا لنفسهم وصفا أو لقبا قد يؤدى إلى اعتقاد الغير بأنهم أطباء.

وقد منحت المادة العاشرة للمشتغلين بالعلاج الطبيعى وقت صدور هذا القانون مهلة مدتها سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون يتم خلالها استيفاء شروط ترخيص مزاولة المهنة.

حددت المادة الحادية عشرة العقوبات التى توقع على المخالفين لأحكام هذا القانون.

 

وزير الدولة للصحة

د. محمد صبرى زكى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات