الجريدة الرسمية فى 24 يناير سنة 1980 - العدد 4
قانون رقم 3 لسنة 1980
بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة لمنحة العشرة أيام
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعتمد فتح اعتماد إضافى بمبلغ ثلاثة وأربعين مليون من الجنيهات بالباب الأول من موازنة الجهاز الإدارى للسنة المالية 1979 لمواجهة تكاليف الزيادة بالقسم 1504 "اعتمادات إجمالية" قيمة منحة العشرة الأيام بمناسبة "عيد الأضحى المبارك" للعاملين بالحكومة والقطاع العام ومنحة المجندين بالقوات المسلحة والشرطة وذلك مقابل زيادة إعانة الخدمات السيادية الجارية من الخزانة العامة بذات القدر.
(المادة الثانية)
يعتمد فتح اعتماد إضافى بمبلغ "ستة عشر مليونا ومائتى ألف من الجنيهات" بالباب الثانى من موازنة الجهاز الإدارى منه "مليونان ومائتا ألف جنيه" بديوان عام وزارة الشئون الاجتماعية، (بند 2 - إعانات للغير من المجموعة (5) تحويلات جارية تخصصية) لمواجهة تكاليف منحة العشرة أيام لأصحاب معاشات الضمان الاجتماعى و"أربعة عشر مليونا من الجنيهات" بالاقسام العامة قسم 1504 - اعتمادات إجمالية (صافى أعباء التأمين والمعاشات) (بند 2 - إعانات للغير من المجموعة (5) تحويلات جارية تخصصية) لمواجهة تكاليف منحة "العشرة أيام" لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وذلك مقابل زيادة إعانة الخدمات السيادية الجارية من الخزانة العامة بذات القدر.
(المادة الثالثة)
يعتمد فتح اعتماد إضافى بموازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1979 بمبلغ تسعة وخمسين مليونا ومائتى ألف جنيه "لزيادة الاعتماد المدرج كإعانة للخدمات السيادية الجارية للجهاز الإدارى" مقابل زيادة بذات القدر بالموارد الأخرى (التموين الإضافى المطلوب).
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى غرة ربيع الأول سنة 1400 (19 يناير سنة 1980)
التعليقات