قانون رقم 3 لسنة 1980

قانون رقم 3 لسنة 1980 بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة لمنحة العشرة أيام

قوانين
11. Jan 2021
131 مشاهدات
قانون رقم 3 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 24 يناير سنة 1980 - العدد 4

قانون رقم 3 لسنة 1980

بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة لمنحة العشرة أيام

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعتمد فتح اعتماد إضافى بمبلغ ثلاثة وأربعين مليون من الجنيهات بالباب الأول من موازنة الجهاز الإدارى للسنة المالية 1979 لمواجهة تكاليف الزيادة بالقسم 1504 "اعتمادات إجمالية" قيمة منحة العشرة الأيام بمناسبة "عيد الأضحى المبارك" للعاملين بالحكومة والقطاع العام ومنحة المجندين بالقوات المسلحة والشرطة وذلك مقابل زيادة إعانة الخدمات السيادية الجارية من الخزانة العامة بذات القدر.

(المادة الثانية)

يعتمد فتح اعتماد إضافى بمبلغ "ستة عشر مليونا ومائتى ألف من الجنيهات" بالباب الثانى من موازنة الجهاز الإدارى منه "مليونان ومائتا ألف جنيه" بديوان عام وزارة الشئون الاجتماعية، (بند 2 - إعانات للغير من المجموعة (5) تحويلات جارية تخصصية) لمواجهة تكاليف منحة العشرة أيام لأصحاب معاشات الضمان الاجتماعى و"أربعة عشر مليونا من الجنيهات" بالاقسام العامة قسم 1504 - اعتمادات إجمالية (صافى أعباء التأمين والمعاشات) (بند 2 - إعانات للغير من المجموعة (5) تحويلات جارية تخصصية) لمواجهة تكاليف منحة "العشرة أيام" لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وذلك مقابل زيادة إعانة الخدمات السيادية الجارية من الخزانة العامة بذات القدر.

(المادة الثالثة)

يعتمد فتح اعتماد إضافى بموازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1979 بمبلغ تسعة وخمسين مليونا ومائتى ألف جنيه "لزيادة الاعتماد المدرج كإعانة للخدمات السيادية الجارية للجهاز الإدارى" مقابل زيادة بذات القدر بالموارد الأخرى (التموين الإضافى المطلوب).

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى غرة ربيع الأول سنة 1400 (19 يناير سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات