القانون رقم 3 لسنة 1963

القانون رقم 3 لسنة 1963 بتوزيع أراض على صغار الزراع

قوانين
2. Jun 2020
189 مشاهدات
القانون رقم 3 لسنة 1963

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 3 لسنة 1963

بتوزيع أراض على صغار الزراع

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛

وعلى عقد البيع الابتدائى المؤرخ 31 أكتوبر سنة 1957 المحرر بين الجمعية التعاونية العامة للاصلاح الزراعى وبين الحراسة على أموال الخاضعين للأمرين العسكريين 5، 5 (ب) لسنة 1956؛

وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

 

قرر القانون الآتى:

 

مادة 1 - تحل الهيئة العامة للاصلاح الزراعى محل الجمعية التعاونية للاصلاح الزراعى فى عقد البيع الابتدائى المؤرخ 31 أكتوبر سنة 1957 المحرر بينها وبين الحراسة العامة على أموال البريطانيين والفرنسيين والاستراليين طبقا للأمرين العسكريين رقم 5، 5 (ب) لسنة 1956 وتؤول إلى الهيئة ملكية الأطيان المبيعة كما تتحمل الهيئة كافة الالتزامات الواردة بالعقد.

مادة 2 - تقوم الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بتوزيع الأراضى المشار إليها وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952

مادة 3 - تتحمل الحكومة الفرق بين ثمن شراء هذه الأطيان وفوائده وبين الثمن والفوائد التى يلتزم بها المنتفع بالتوزيع وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه.

مادة 4 - مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية الصادرة بالشفعة قبل تاريخ العمل بهذا القانون لا يجوز الأخذ بالشفعة فى الأراضى المبيعة بموجب العقد المؤرخ 31 أكتوبر سنة 1957 المشار إليه فى المادة الأولى ويسرى هذا الحكم على الدعاوى القائمة والأحكام التى لم تصبح نهائية وقت العمل بهذا القانون.

مادة 5 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برياسة الجمهورية فى 10 شعبان سنة 1382 (6 يناير سنة 1963)

 

المذكرة الايضاحية

للقانون رقم 3 لسنة 1963

 

بموجب عقد ابتدائى مؤرخ 31/ 10/ 1957 باعت الحراسة العامة على اموال البريطانيين والفرنسيين والاستراليين استنادا لاحكام الامرين العسكريين 5، 5 (ب) لسنة 1956 الأراضى المملوكة لهؤلاء الرعايا إلى الجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعى.

ولما كانت الهيئة العامة للاصلاح الزراعى تقوم بتوزيع هذه الاطيان على صغار الزراع وفقا لاحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 للاصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له.

كما أن شروط التوزيع فيما يتعلق بالثمن الذى يؤديه المنتفع وفوائده ومدة أدائه تختلف عن الشروط المقابلة لها فى عقد البيع المشار إليه.

لذلك فقد رؤى إعداد مشروع القانون المرافق ويقضى فى مادته الأولى بأن تحل الهيئة العامة للاصلاح الزراعى محل الجمعية التعاونية للاصلاح الزراعى فى عقد البيع الصادر لتلك الجمعيات من الحارس العام على أموال الخاضعين لاحكام الأمر العسكرى رقم 5، 5 (ب) لسنة 1956 إذ أن الهيئة هى التى أشرفت على عملية شراء هذه الأطيان كما أنها قامت بتوزيع تلك الأرض على صغار الزراع مما يجعل حلول الهيئة فى هذا العقد محل الجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعى وضعا للأمور فى نصابها الصحيح. ويترتب على حلول الهيئة العامة محل الجمعيات التعاونية الزراعية فى هذا العقد أن تؤول ملكية الأطيان المبيعة إلى الهيئة كما تتحمل الهيئة كافة الالتزامات الواردة بالعقد طبقا لشروطه. ونص المشروع فى مادته الثانية على توزيع الأراضى المشار إليها على صغار الزراع وفقا لاحكام قانون الاصلاح الزراعى.

ولما كان ثمن الأطيان المبيعة طبقا لشروط العقد قدر بسبعين مثل الضريبة فى حين إنها توزع على المنتفعين بالثمن المنصوص عليه فى قانون الإصلاح الزراعى فقد روعى فى الثمن الذى يلتزم به المنتفع تخفيف الأعباء على صغار الزراع وصدرت تحقيقا لهذا الغرض عدة تعديلات فى قانون الاصلاح الزراعى كان آخرها القانون رقم 128 لسنة 1961 الذى قضى بأن يخفض إلى النصف ما لم يؤد من ثمن الأرض الموزعة أو التى توزع على المنتفعين بأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 كما تخفض الفوائد المستحقة عليهم بمقدار النصف ولذلك تضمن المشروع فى مادته الثالثة نصا يقضى بأن تتحمل الحكومة الفرق بين ثمن شراء هذه الأطيان وفوائده وبين الثمن والفوائد التى يلتزم بها المنتفع بالتوزيع طبقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعى.

ولما كانت الأطيان موضوع عقد البيع المشار إليه مخصصة لتحقيق أهداف الدولة فى توسيع قاعدة الملكية الزراعية وذلك بتوزيع هذه الأطيان على صغار الزراع - لذلك رؤى تحقيقا لهذا الغرض فى المادة الرابعة من المشروع أن تمنع طلبات الأخذ بالشفعة فى الأطيان المبيعه من الحراسة إلى الجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعى بموجب هذا العقد منعا من تسرب تلك الأطيان إلى غير مستحقيها من صغار الزراع عن طريق طلبات الشفعة المقدمة من الملاك المجاورين للارض المبيعة - ويسرى هذا الحكم على كافة دعاوى الشفعة القائمة ولم يتم الفصل فيها والأحكام الصادرة بالشفعة ولم تصبح نهائية وقت العمل بالقانون واستثنى من الحكم السابق الأحكام النهائية الصادرة بالشفعة قبل العمل بهذا القانون.

ويتشرف وزير الإصلاح الزراعى واصلاح الأراضى بعرض مشروع القانون المرافق ومذكرته الإيضاحية فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة.

رجاء التكرم بالموافقة عليه وإصداره.

 

وزير

الإصلاح الزراعى واصلاح الأراضى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات