الجريدة الرسمية فى 21 أبريل سنة 1994 العدد 16 (تابع)
قانون رقم 29 لسنة 1994
بتعديل بعض أحكام قانون حماية حق المؤلف
الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يضاف الى نهاية البند الأخير من الفقرة الأولى من المادة 2 من قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992، العبارة التالية:
"ويعتبر هذه المصنفات من المصنفات الأدبية".
(المادة الثانية)
تحذف عبارة "وتكون مدة الحماية لمصنفات الحاسب الآلى عشرين عاما تبدأ من تاريخ ايداعه وفقا لأحكام هذا القانون" من نهاية الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 354 لسنة 1954 المشار اليه.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1414 هـ (الموافق 18 أبريل سنة 1994 م).
التعليقات