قانون رقم 29 لسنة 1994

قانون رقم 29 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954

قوانين
16. Jan 2020
358 مشاهدات
قانون رقم 29 لسنة 1994

الجريدة الرسمية فى 21 أبريل سنة 1994 العدد 16 (تابع)

قانون رقم 29 لسنة 1994

بتعديل بعض أحكام قانون حماية حق المؤلف

الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يضاف الى نهاية البند الأخير من الفقرة الأولى من المادة 2 من قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992، العبارة التالية:

"ويعتبر هذه المصنفات من المصنفات الأدبية".

(المادة الثانية)

تحذف عبارة "وتكون مدة الحماية لمصنفات الحاسب الآلى عشرين عاما تبدأ من تاريخ ايداعه وفقا لأحكام هذا القانون" من نهاية الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 354 لسنة 1954 المشار اليه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1414 هـ (الموافق 18 أبريل سنة 1994 م).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات