قانون رقم 29 لسنة 1982

قانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950

قوانين
4. Jun 2020
286 مشاهدات
قانون رقم 29 لسنة 1982

قانون رقم 29 لسنة 1982

بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون

رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون

رقم 150 لسنة 1950

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يرفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة إلى خمسمائة جنيه فى المواد التالية:

98 جـ فقرة أولى، 116 مكررا ب فقرة أولى، 120، 124 فقرة ثالثة، 133 فقرة ثانية، 138 فقرة ثانية، 147، 162، مكررا فقرة ثانية، 163، 178 فقرة أولى 182، 185، 186، 187 فقرة ثانية، 188، 189، 193، 194، 220، 222، 226، 227 فقرة ثانية، 228، 284، 292، 310، 327 فقرة ثالثة، 335، 339 فقرة ثانية، 344، 345، 365 من قانون العقوبات.

ويرفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة على ثلاثمائة جنيه فى المواد التالية:

98 جـ فقرة ثالثة، 151، 227 فقرة أولى، 241، 242 فقرة ثانية، 244 فقرة ثانية، 278، 362، 364 من قانون العقوبات.

ويرفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة إلى مائتى جنيه فى المواد التالية:

102، 122، 128، 129، 132، 133 فقرة أولى، 135، 136، 137، 138 فقرة أولى، 150، 154، 157، 158، 169، 170، 190، 204، 218، 219، 242 فقرة أولى، 244 فقرة أولى، 280، 287، 306، 324 مكررا، 327 فقرة رابعة، 339 فقرة أولى، 354، 355 فقرة ثانية، 357، 358، 360 من قانون العقوبات.

 

(المادة الثانية)

 

تلغى عقوبة الغرامة المنصوص عليها فى المواد التالية:

46، 144، 145، 146، 155، 156، 176، 178 مكررا ثانيا، 216، 217، 239، 283، 296، 297، 321، 336، 343، 361 مكررا من قانون العقوبات.

 

(المادة الثالثة)

 

يستبدل بنصوص المواد 22، 23 فقرة أولى، 139، 160، 162، 170 مكررا، 201، 204 مكررا أولا، 205 فقرة أولى، 246 فقرة ثانية، 269 مكررا، 361 فقرة أولى وثانية، 369، 370، 371، 373 من قانون العقوبات النصوص التالية:

مادة 22 - العقوبة بالغرامة هى إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر فى الحكم.

ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى فى الجنح على خمسمائة جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التى يبينها القانون لكل جريمة.

مادة 23 فقرة أولى - إذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقض منها عند التنفيذ مائة قرش عن كل يوم من أيام الحبس المذكور.

مادة 139 - كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أن بنقله وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى إذا كان المقبوض عليه الذى هرب محكوما عليه بعقوبة جناية، أو متهما بجناية، وأما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه مصرى.

مادة 160 - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أولا - كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال دينى خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.

ثانيا - كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مبانى معدة لإقامة شعائر دين أو رموزا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.

ثالثا - كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.

مادة 162 - كل من عدم أو أتلف عمدا شيئا من المبانى أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجار مغروسة فى الأماكن المعدة للعبادة أو فى الشوارع أو فى المتنزهات أو فى الأسواق أو فى الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فصلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التى هدمها أو أتلفها أو قطعها.

مادة 170 مكررا - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أولا - كل من ركب فى عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب فى درجة أعلى من درجة التذكرة التى يحملها وامتنع عن دفع الفرق.

ثانيا - كل من ركب فى غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام.

مادة 201 - كل شخص ولو كان من رجال الدين أثناء تأدية وظيفته ألقى فى أحد أماكن العبادة أو فى محفل دينى مقالة تضمنت قدحا أو ذما فى الحكومة أو فى قانون أو فى مرسوم أو قرار جمهورى أو فى عمل من أعمال جهات الإدارة العمومية، أو أذاع أو نشر بصفة نصائح أو تعليمات دينية رسالة مشتملة على شىء من ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا استعملت القوة أو العنف أو التهديد تكون العقوبة السجن.

مادة 204 (مكررا أولا) - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعا معدنية أو أوراقا مشابهة فى مظهرها للعملة المتداولة فى مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التى أذن بإصدارها قانونا إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور فى الغلط.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز أو صنع أو صور أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة أو للأغراض الفنية أو لمجرد الهواية صورا تمثل وجها أو جزءا من وجه لعملة ورقية متداولة فى مصر ما لم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التى يفرضها.

ويعتبر من قبيل العملة الورقية فى تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أوراق البنكنوت الأجنبية.

مادة 205 (فقرة أولى) - يعفى من العقوبات المقررة فى المواد 202، 202 مكررا، 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع فى التحقيق.

مادة 246 (فقرة ثانية) - وحق الدفاع الشرعى عن المال يبيح استعمال القوة لرد أى فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الثانى والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفى الفقرة 4 من المادة 279

مادة 269 مكررا - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الأولى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

مادة 361 فقرة أولى وثانية - كل من خرب أو أتلف عمدا أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدى لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته خمسون جنيها أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 369 - كل من دخل عقارا فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شىء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنية مصرى.

وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى.

مادة 370 - كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شىء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى.

مادة 371 - كل من وجد فى إحدى المحلات المنصوص عليها فى المادة السابقة مختفيا عن أعين من لهم الحق فى إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه.

مادة 373 - كل من دخل أرضا زراعية أو فضاء أو مبانى أو بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق فى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه.

 

(المادة الرابعة)

 

تضاف إلى قانون العقوبات مواد جديدة بأرقام 98 (و)، 202 مكررا، 204 مكررا (جـ)، 229 مكررا، 321 مكررا، 373 مكررا نصها الآتى:

مادة 98 (و) - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمسة سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو إزدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى.

مادة 202 مكررا - يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونا.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

مادة 204 مكررا (جـ) - كل من حبس عن التداول أى عملة من العملات المعدنية المتداولة قانونا أو صهرها أو باعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الاسمية أو اجرى أى عمل فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوى عشرة أمثال قيمة العملة محل الجريمة وبمصادرة العملة أو المعادن المضبوطة.

مادة 229 مكررا - كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتابا أو مصنفا يحتوى على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة فى المدارس التى تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.

مادة 321 مكررا - كل من عثر على شىء أو حيوان فاقد ولم يرده إلى صاحبه متى تيسر ذلك أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين إذا احتبسه بنية تملكه.

أما إذا احتبسه بعد انقضاء تلك الفترة بغير نية التملك فتكون العقوبة الغرامة التى لا تجاوز مائة جنيه.

مادة 373 مكررا - يجوز للنيابة العامة متى قامت دلائل كافية على جدية الاتهام فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة من هذا الباب أن تأمر باتخاذ إجراء تحفظى لحماية الحيازة، على أن يعرض هذا الأمر خلال ثلاثة أيام على القاضى الجزئى المختص، لإصدار قرار مسبب خلال ثلاثة أيام على الأكثر بتأييده، أو بتعديله أو بإلغائه.

ويجب رفع الدعوى الجنائية خلال ستين يوما من تاريخ صدور هذا القرار، وعلى المحكمة - عند نظر الدعوى الجنائية - أن تفصل فى النزاع بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوى الشأن بتأييد القرار أو بإلغائه، وذلك كله دون مساس بأصل الحق.

ويعتبر الأمر أو القرار الصادر كأن لم يكن عند مخالفة المواعيد المشار إليها، وكذلك إذا صدر أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى.

 

 

(المادة الخامسة)

 

يستبدل بنصوص المواد: 33 (فقرة أولى)، 117، 119 (فقرة أولى)، 121 (فقرة أولى)، 243 (فقرة أولى)، 279 (فقرة أولى)، 284 (فقرة أولى)، 511 (فقرة أولى)، 518، 523 من قانون الإجراءات الجنائية النصوص التالية:

مادة 33 فقرة أولى - إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمورى الضبط القضائى وفقا للمادة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم، عن الحضور يذكر ذلك فى المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيها.

مادة 117 - يجب على كل من دعى للحضور أمام قاضى التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضى الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويجوز له أن يصدر أمرا بتكليفه بالحضور ثانيا بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره.

مادة 119 فقرة أولى - إذا حضر الشاهد أمام القاضى وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين يحكم عليه القاضى فى الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه.

مادة 121 فقرة أولى - إذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته فى محل وجوده، فإذا انتقل القاضى لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه.

مادة 243 فقرة أولى - ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها. وله فى سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذ كان الإخلال قد وقع ممن يؤدى وظيفة فى المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية.

مادة 279 فقرة أولى - إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات فى المخالفات، وثلاثين جنيها فى الجنح، وخمسين جنيها فى الجنايات.

مادة 284 فقرة أولى - إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجازة فى غير الأحول التى يجيز له القانون فيها ذلك، حكم عليه فى مواد المخالفات بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات وفى مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه.

مادة 511 فقرة أولى - يجوز الإكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضى بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل مائة قرش أو أقل.

مادة 518 - لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الإكراه البدنى عليه ولا تبرأ من الغرامة إلا باعتبار مائة قرش عن كل يوم.

مادة 523 - يستنزل عن المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف مقابل شغل المحكوم عليه باعتبار مائة قرش عن كل يوم.

 

(المادة السادسة)

 

تلغى المادة 20 فقرة ثانية والمادة 319 من قانون العقوبات والمادة الأولى من ديكريتو 18 مايو سنة 1898 بشأن الأشياء الفاقدة والقانون رقم 10 لسنة 1964 بشأن نشر الكتاب المدرسى والقانون رقم 30 لسنة 1966 بشأن حظر استعمال العملات المعدنية لغير أغراض التداول.

 

(المادة السابعة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الآخرة سنة 1402 (14 أبريل سنة 1982)

 

 

تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

(القانون رقم 29 لسنة 1982)

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 5 من ديسمبر سنة 1981 مشروع القانون الى اللجنة لدراسته وتقديم تقرير عنه الى المجلس فعقدت اللجنة لهذا الغرض ثلاثة اجتماعات الأول بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1981 والثانى بتاريخ 19 ديسمبر 1981، والثالث بتاريخ 24 يناير سنة 1982، وحضر هذه الاجتماعات مكتب اللجنة المكون من السادة الأعضاء حافظ بدوى رئيس اللجنة، حنا ناروز، مصطفى غباشى وكيل اللجنة، عبد الغفار أبو طالب أمين سر اللجنة كما حضر السادة أعضاء اللجنة.

وقد حضر السادة: المستشار أحمد سمير سامى وزير العدل، البرت برسوم سلامة وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج، مختار هانى وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى، والدكتور عادل قورة المستشار بادارة التشريع بوزارة العدل مندوبين عن الحكومة.

وبعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض، وقانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية، واستمعت الى ايضاحات السادة مندوبى الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء.

تورد اللجنة تقريرها فيما يلى:

استبان للجنة أن مشروع القانون يتألف من سبع مواد، نتناولها تفصيلا على الوجه الآتى.

 

(أولا)

 

تضمنت المادة الأولى من مشروع القانون تعديل المواد التالية من قانون العقوبات وتتألف هذه المادة من ثلاثة فقرات.

الفقرة الأولى: وتشمل تعديل المواد التالية: 98 جـ (فقرة أولى)، 116 مكررا ب (فقرة أولى)، 120، 124 (فقرة ثالثة و133 (فقرة ثانية) 138 (فقرة ثانية و147، 148، 162، مكررا (فقرة ثانية)، 163، 138 (فقرة ثانية)، 147، 148، 162، مكررا (فقرة ثانية)، 163، 178 (فقرة أولى)، 182، 185، 186، 187، (فقرة ثانية)، 188، 189، 193، 194، 220، 222، 227 (فقرة ثانية، 28)، 284، 292، 293، 310، 327، (فقرة ثالثة 335)، 339 وفقرة ثانية 344، 345، 365 وذلك برفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الى خمسمائة جنيه.

وتقضى الفقرة الثانية: بتعديل المواد 98 جـ (فقرة ثالثة، 151، 227 فقرة أولى، 231، 242 فقرة ثانية، 244 فقرة ثانية، 278، 362، 364 وذلك برفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الى ثلاثمائة جنيه.

وتقضى الفقرة الثالثة: بتعديل المواد 102، 122، 128، 129، 132، 133 (فقرة أولى)، 135، 136، 137، 138 (فقرة أولى)، 150، 154، 157، 158، 969، 270، 190، 204، 218، 242 (فقرة أولى)، 244 فقرة أولى، 280، 287، 306، 234 مكررا، 327 (فقرة رابعة) 339 (فقرة أولى) 354، 355 (فقرة ثانية)، 357، 359، 360 وذلك برفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الى مائتى جنيه.

وقد اقتضى اجراء هذا التعديل تحقيق التناسق التشريعى بين التعديل الذى ادخل على قانون العقوبات بالقرار بقانون رقم 169 لسنة 1981 الذى قضى بالغاء عقوبة الحبس فى المخالفات، اذا استبدل بنص المادة 12 من قانون العقوبات الصادرة بالقانون رقم 58 لسنة 1937 نصا يقضى بأن "المخالفات هى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه" كما عدل نص المادة 11 من القانون المذكور بحيث أصبح يقضى بأن "الجنح هى الجرائم المعاقب علها بالعقوبات الآتية:

الحبس:

الغرامة التى يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه"

وفى ضوء هذه التعديلات الذى ادخل على المادتين 11، 12 من قانون العقوبات سالفى الذكر، فقد كان لزاما تعديل عقوبة الجنحة فى مختلف مواد قانون العقوبات بما يحقق التناسق التشريعى بين التعديل الذى طرأ على هاتين المادتين بموجب القرار بقانون رقم 169 لسنة 1981، وبين نصوص قانون العقوبات، وذلك التفصيل الوارد فيما تقدم.

 

(ثانيا)

 

تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون الغاء عقوبة الغرامة الواردة فى المواد 46 144 145 146 155 156 176 178 مكررا (ثانيا) 216 217 239 283 296 297 321 336 361 مكررا من قانون العقوبات.

هذا كما روعى بصدد عقوبة الجنحة الاعتبارات الآتية:

1 - عدم المساس بالنصوص التى تكون عقوبة الحبس فيها وجوبية أو الحبس والغرامة معا على سند من أنه لا محل لرفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فيها طالما أنها مضافة لعقوبة الحبس التى يتمثل فيها أساسا الردع المستهدف من النص.

2 - أن بعض الجنح المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة قد أصبحت خليقة بتشديد العقاب فيها لدواعى الملائمة ولتحقيق الردع المنشود منها مما دعا الى الغاء عقوبة الغرامة التخييرية فيها والابقاء على عقوبة الحبس وحدها وهى التى جاءت بالمواد 46 الخاصة بالعقاب على الشروع فى الجنايات و144، 145، 146 التى تعاقب على هرب المحبوسين واخفاء الجانين أو الفارين من الخدمة العسكرية و155 التى تعاقب على التداخل فى الوظيفة العمومية، 176، 178 (مكررا ثانيا) اللتين تعاقبان على الحض بواسطة الصحف وغيرها على بغض طائفة من الناس أو الاساءة الى سمعة البلاد بالطرق المنصوص عليها فى القانون و216 و217 اللتين تعاقبان على التزوير فى تذاكر السفر أو المرور واستعمالها و239 التى تعاقب على اخفاء جثة القتيل أو دفنها دون اخبار جهات الاقتضاء و283 التى تعاقب على خطف الأطفال حديثى العهد بالولادة و296 و297 اللتين تعاقبان على الشهادة الزور و321 التى تعاقب على الشروع فى السرقات المعدودة من الجنح و336 التى تعاقب على النصب واعطاء الشيكات بلا رصيد قائم وقابل للسحب بسوء نية و343 مكرر التى تعاقب على تخريب المنشآت الثابتة والوحدات الصحية الخاصة بالجيش.

3 - أما باقى مواد الجنح فقد رئى عدم المساس بعقوبة الحبس الواردة بها لملاءمتها، مع زيادة الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بدرجة متفاوتة، بقصد تحقيق الردع المطلوب والتناسق التشريعى فى نطاق ما انتهى اليه تعديل المادتين 11 و12 من قانون العقوبات.

ويوضح الملحق رقم (2) المرفق بهذا التقرير مقدار عقوبة الغرامة فى نصوص مواد قانون العقوبات مقارنة بمقدارها الواردة بالتعديل الذى تضمنه مشروع القانون المعروض.

تلك هى الأسس التى قامت عليها أحكام المادة الأولى، فيما قضت به من زيادة عقوبة الغرامة فى مواد قانون العقوبات الواردة بها، وفيما نصت عليه المادة الثانية من الغاء عقوبة الغرامة التخييرية فى المواد الواردة بها.

 

(ثالثا)

 

تضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون المعروض النص على تعديل المواد التالية:

المادة (23): استبدل المشروع بنص المادة (22) من قانون العقوبات النص الآتى:

"العقوبة بالغرامة هى الزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقرر فى الحكم، ولا يجوز أن ينتقص هذا المبلغ عن مائة قرش فى أى حال من الأحوال".

غير أن اللجنة رأت تعديل هذه المادة لتكون بالنص الآتى:

"عقوبة الغرامة هى الزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر فى الحكم.

ولا يجوز أن تنقص قيمة الغرامة عن مائة قرش، ولا أن يزيد حدها الأقصى فى الجنح على خمسمائة جنيه، وذلك مع عدم الاخلال بالحدود التى يعينها القانون لكل جريمة".

وقد استهدفت اللجنة بهذا التعديل:

( أ ) أن تحديد مقدار عقوبة الغرامة بحديها الأدنى والأقصى، هو الذى يتفق مع حكم المادة 66 من الدستور التى تنص على أن: "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى، ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون" وذلك أن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يقتضى أن يحدد القانون الجريمة والعقوبة بحديها الأدنى والأقصى، وهو ما راعته اللجنة فى التعديل الذى أدخلته على المادة (22).

(ب) أن المادة (22) بنصها الذى يتضمن حدا أدنى وحدا أقصى لعقوبة الغرامة. فى الجنح يسرى على جميع النصوص التى لا تقرر حدا أقصى لعقوبة الغرامة بمعنى أنه أيما نص عقابى فى جنحة لم يحدد حدا أقصى لعقوبة الغرامة فى جنحة، فان نص المادة (22) يسرى فى شأنه.

(جـ) استبقت اللجنة الحد الأدنى لعقوبة الغرامة حسبما ورد بالمشروع، وذلك حتى يستطيع القاضى أن يحكم بالغرامة التى يستأهلها المتهم فى حدود الحد الأدنى وهو جنيه واحد، والحد الأقصى وهو خمسمائة جنيه فى ضوء الواقعة موضوع الاتهام وظروف المتهم الماثل أمام المحكمة.

المادة 23/ 1: تنص المادة 23/ 1 من قانون العقوبات بأنه "اذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه الا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ عشرة قروش مصرية عن كل يوم من أيام الحبس المذكور" وقد اقتضى التعديل الذى أدخل على قانون العقوبات بموجب المادة الأولى من المشروع تعديل ما يحتسب للمحكوم علية مقابل مدة الحبس الاحتياطى بجعل هذا المقابل جنيها واحدا عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطى بدلا من مبلغ العشرة القروش المنصوص عليها فى المادة المذكورة وبهذا جرى النص على تعديل المادة (23) من قانون العقوبات.

وازاء ما كشف عنه تطبيق بعض النصوص القائمة فى قانون العقوبات من قصور أو ثغرات فى مواجهة ما يتصل بتوفير الأمن والاستقرار فى الداخل, وحماية نقد البلاد الوطنى - فى شتى أشكاله - من التقليد والتزييف، فضلا عن مواجهة منازعات الحيازة على العقارات التى تزايدت بشكل ملحوظ فى السنوات الأخيرة، على وجه تطلب تدخلا تشريعيا لتنظيم ذلك كله عن طريق استبدال أو اضافة بعض النصوص وفقا لما يلى:

1 - ففى مجال الحماية الأمن والاستقرار فى الداخل والتصدى للعابثين بالأديان شدد العقاب المنصوص عليه بالمادة 160 من قانون العقوبات لحماية اقامة الشعائر الدينية للطوائف المختلفة بعيدا عن أعمال العنف أو التهديد أو التخريب أو انتهاك حرمة القبول أو تدنيسها، كما شدد العقاب المنصوص عليه بالمادة و201) من قانون العقوبات مع توسيع نطاق التحريم فيها ليشمل كل شخص آخر غير مصرح له من الجهات المختصة بالقاء المقالات أو اذاعة التعليمات أو الرسائل تحت ستار الدين تتضمن مدحا أو ذما فى الحكومة أو فى غير ذلك مما نص عليه فى هذه المادة مستخدما فى ذلك أماكن العبادة أو المحافل الدينية العمومية ورفعت العقوبة الى السجن اذا استعمل الفاعل القوة أو العنف أو التهديد، وتحقيقا لذات الغرض أضيفت مادة جديدة برقم 98 (و) لمعاقبة كل من يستغل الدين ويعمل تحت ستارة لترويج أو تحبيذ الأفكار المتطرفة التى من شأنها اثارة الفتنة أو أزدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية اليها أو الاضرار بالوحدة الوطنية فى البلاد أو السلام الاجتماعى أو تكدير الأمن العام، فضلا عن المعاقبة على حيازة المحررات والمطبوعات والتسجيلات أو غير ذلك من وسائل المضمنة شيئا مما ذكر اذا كانت معدة للطباعة أو التوزيع أو لاطلاع الغير عليها.

وقد أدخلت اللجنة على المادة 98 (و) الواردة فى المشروع المقدم من الحكومة تعديلا من ناحيتين:

( أ ) كان النص الوارد من الحكومة يقضى بمعاقبة من يرتكب أحد الأفعال الواردة بالمادة المذكورة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تجاوز خمسمائة جنيه، بمعنى أنه - فى حالة ارتكاب هذه الجريمة - يكون الحكم بالحبس والغرامة معا وجوبيا، ولكن اللجنة رأت تعديل مقدار الغرامة بجعلها لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، وذلك لخطورة الأفعال المؤثمة بموجب تلك المادة وهى استغلال الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية اليها أو الاضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى، ومع رفع مقدار الغرامة جعلت اللجنة العقوبة تخييرية للقاضى اما أن يقضى بالحبس أو بالغرامة حسب ظروف الواقعة التى تجرى المحاكمة بصددها.

(ب) حذفت اللجنة عبارة "أو تكدير الأمن العام" الواردة بنهاية الفقرة الأولى والعقاب محددا تحديدا دقيقا.

(جـ) حذفت اللجنة أيضا الفقرة الثانية من المادة المذكورة حسبما جاءت فى المشروع المقدم من الحكومة، وهى التى كانت تقضى بأنه "ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة محررات أو مطبوعات أو تسجيلات تتضمن شيئا مما ذكر أو كانت معدة للطباعة أو التوزيع أو الاطلاع الغير عليها" وذلك لما ينطوى عليه وجود مثل هذا النص من قيد على حرية الأفراد التى كفلها الدستور.

2 - وفى مجال توسيع نطاق الحماية للنقد الوطنى للبلاد فى شتى أشكاله: فيلاحظ أن النصوص الحالية التى تعالج التقليد أو التزييف أو التزوير للعملة الوطنية فى الباب الخامس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات مقصورة على العملية المتداولة قانونا دون العملة الذهبية أو الفضية التذكارية المأذون باصدارها قانونا على الرغم من أن لهذه العملات التذكارية قيمة مرتفعة جدا، كما أنها تكون محل اقتناء وتداول بين الأفراد بالنظر الى ذلك، ولا تقل خطورة العبث بها عن خطورة المساس بالعملة المتداولة قانونا وهو ما أوصت به كذلك اللجنة الاستشارية العليا لمكافحة التزييف والتزوير بجلستها الثالثة بعد المائة، لذلك رئى اضافة مادة جديدة برقم 202 مكررا الى قانون العقوبات لتعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة 202 على تقليد أو تزييف أو التزوير العملات الوطنية التذكارية الذهبية أو الفضية المأذون باصدارها قانونا، أما اذا كانت تلك العملات التذكارية أجنبية فشرط للعقاب عليها بموجب تلك المادة المعاملة بالمثل، كذلك عدلت المادة (204) مكررا لتشمل حالات الحيازة أو التصوير، فضلا عن الأفعال الأخرى المنصوص عليها فيها، للصور حتى ولو كانت تمثل وجها أو جزءا من وجه لعملة ورقية متداولة فى مصر حتى ولو كان ذلك للأغراض الفنية أو لمجرد الهواية، وذلك لمواجهة الأساليب والوسائل الفنية الحديثة التى يلجأ اليها الحياة فى هذا المجال مثل التصوير الالكترونى أو غيره للعملة الورقية بذريعة الهداية أو الأغراض الفنية الأخرى فى الحالات التى لا تندرج تحت الاغراض المشار اليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، مما يتيح للجناة الافلات من العقاب مع ما فى ذلك من خطورة شديدة على العملة الوطنية وقيمتها والثقة فيها فى مواجهة العملات الأخرى، وهو ما أوصت به كذلك اللجنة الاستشارية العامة بجلستها الرابعة بعد المائة.

3 - أما فى مجال حماية الحيازة فى العقارات:

فقد لوحظ فى السنوات الأخيرة تزايد الاعتداء على حيازة المساكن والأراضى الزراعية والفضاء بشكل مطرد، ونظرا لما تؤدى اليه هذه النزاعات فى الأغلب الأعم، من تكدير الأمن العام مما حدا بالنيابة العامة الى اصدار القرارات الولائية لحماية الحيازة المادية لهذه العقارات وقت تضاربت الآراء حول هذه القرارات بين الاجازة وعدم الاختصاص مع ما لذلك من تأثير شديد على مراكز الخصوم ومصالحهم فى الدعوى، لذلك رئى - حسما لهذه الأنزعة، وتوفير الأقصى قدر من الاستقرار للأوضاع الناشئة عنها، ولاسباغ الحماية الجنائية على كافة صور الحيازة ولمواجهة صور التعدى المستحدثة التى قصد بها التحايل على أحكام القانون - أن يتسع نطاق حماية الحيازة المقررة فى المادة 373 عقوبات لتشمل أيضا حماية حيازة الأراضى الزراعية والأراضى الفضاء والمبانى حتى يشمل العقاب من يدخل أحد هذه العقارات ويمتنع عن الخروج منها رغم تكليفه ممن لهم الحق فى ذلك، ولما كانت هذه المادة قد وردت ضمن نصوص المواد المؤثمة لحالات انتهاك حرمة ملك الغير المبينة فى الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، ولكى تكون العقوبة على المادة المراد تعديلها متسقة مع باقى العقوبات المقررة بالنسبة الى جرائم انتهاك حرمه ملك الغير المبينة فى المواد 369، 370، 371 والتى تتناول حالات أكثر خطورة من تلك المنصوص عليها فى المادة 373 المراد تعديلها فقد اقتضى الأمر تشديد العقوبات المبينة فى تلك المواد على النحو المبين بالمشروع.

هذا كما رئى اضافة مادة جديدة برقم 373 مكررا لقانون العقوبات وقد عدلت اللجنة هذه المادة بحيث أصبحت تقضى بأنه "يجوز للنيابة العامة متى قامت دلائل كافية على جدية الاتهام فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة من هذا الباب أن تأمر باتخاذ إجراء تحفظى لحماية الحيازة، على أن يعرض هذا الأمر خلال ثلاثة أيام على القاضى الجزئى المختص لإصدار قرار مسبب خلال ثلاثة أيام على الأكثر بتأييده أو بتعديله أو بالغائه.

ويجب رفع الدعوى الجنائية خلال ستين يوما من تاريخ صدور هذا القرار على الدعوى الجنائية - أن تفصل فى النزاع بناء. على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم بحسب الأحوال، بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه، وذلك كله دون مساس بأصل الحق.

ويعتبر الأمر أو القرار كأن لم يكن عند مخالفة المواعيد المشار إليها، وكذلك إذا صدر أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى".

وقد قصد بهذا التعديل أن تجد النيابة العامة - متى قامت دلائل كافية على جدية الاتهام فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن انتهاك حرمة ملك الغير - أن تأمر باتخاذ اجراء تحفظى أو تدبير ملائم لحماية الحيازة، على أن يعرض هذا الأمر خلال ثلاثة أيام على القاضى الجزئى المختص لإصدار قرار مسبب خلال ثلاثة أيام على الأكثر بتأييده أو بتعديله أو بالغائه، والهدف من ذلك هو عدم ترك الأمر للنيابة العامة لتفصل وحدها فى مسائل النزاع على الحيازة المادية بعد أن كشف العمل عن أن العديد من الأفراد عمدوا بسوء قصد الى اطالة أمد النزاع أمام النيابة العامة فى هذه المرحلة باللجوء الى أساليب ملتوية والتحايل على أحكام القانون لعرقلة التصرف فى الدعوى بغية استقرار الغصب الذى يبدو عنهم على نحو يتعذر تداركه أو اصلاحه فيما بعد، لذلك فقد تضمنت هذه المادة الترخيص أو الاجراء التحفظى أو التدبير الذى تتخذه النيابة العامة فى هذا الصدد انما هو اجراء مؤقت يجب عليها عرضه خلال أمد وجيز على القاضى الجزئى المختص لاصدار قراره بتأييده أو بتعديله أو الغائه وبهذا تضاف هذه الصلاحية الى مهمة القاضى الجزئى فى أمور التعرض للحيازة المكونة للجرائم المنصوص عليها بالمواد 369 عقوبات وما بعدها وهو مفهوم جديد يتصدى لهذا المنازعات ويعالجها تشريعيا لأول مرة بصفة واضحة.

وضمانا لسرعة التصرف فى الدعوى والفصل فيها أوجبت المادة على النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية خلال ستين يوما من تاريخ صدور هذا القرار اذا رأت اتخاذ هذا الاجراء، وروعى فى تقرير هذه المدة أنها كافية لكى تنتهى النيابة العامة من تحقيق الواقعة برمتها والالمام بعناصرها والتصرف فيها، على ألا تزيد تلك المدة عن ستين يوما من تاريخ صدور الأمر أو القرار حتى توضع الأمور فى نصابها وتستقر أوضاع الخصوم فى أقرب وقت كلما أمكن ذلك - وضمانا لجدية تحقيق الواقعة وحسم أنزعتها فقد قضت المادة بأن هذا الأمر أو القرار يعتبر كأن لم يكن فى حالات معينه هى مخالفة المواعيد المشار اليها سابقا أو اذا صدر أمر بالحفظ أو بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية، والمستهدف من الحالة الأولى تحقيق عدالة ناجزة سريعة وحتى لا تنتهى الأمور مآلا الى التراخى فى التصرف فى الدعوى وافساح المجال لمماطلة الخصوم التى يغدو فيها اعتبار الأمر كأن لم يكن خير من تعليقه سيما فى الحالات التى قد يفتقر فيها الأمر الى ما يسانده، أما فى حالة صدور أمر بالحفظ أو بألا وجه لاقامة الدعوى فان مفاد ذلك بداهة خروج النزاع من دائرية التأثيم، أو لوهن فى الدليل أما اذا ظل النزاع على الحيازة قائما الى حين الفصل فى الدعوى فقد استطرد النص الى أنه اذا ما طلبت النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوى الشأن فإن المحكمة عليها أن تفصل فى هذا النزاع اما بتأييد القرار السابق صدوره من القاضى أو بتعديله أو بالغائه على ضوء ما يتكشف لها خلال نظر الدعوى من وقائع - ولما كان قرار القاضى المشار اليه هو بصريح لفظه اجراء تحفظى وتدبير وقتى فان فصل المحكمة باستمرار سريانه أو بتعديله أو بالغائه لا يغير من طبيعة اعتباره اجراء وقتيا يصون الحيازة المادية المستهدفة بالحماية الجنائية فى المواد 369 عقوبات وما بعدها، دون أن يتولد عن ذلك للخصوم مراكز قانونية تمس أصل الحق.

4 - وقد أضافت اللجنة الى المواد المراد تعديلها من نصوص قانون العقوبات الفقرة الثانية من المادة 246 من نصوص قانون العقوبات، ذلك أن هذه الفقرة تقضى بما يأتى:

وحق الدفاع الشرعى عن المال يبيح استعمال القوة اللازمة لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الثانى والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفى المادة 387 فقرة أولى والمادة 389 (فقرة أولى وثالثة) ومن ثم جاز الدفاع الشرعى لرد الاعتداءات المنصوص عليها فى المادتين 387 (فقرة أولى)، 389 (فقرة أولى وثالثة)، وهى الأفعال الآتية:

( أ ) دخول أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيه زرع أو محصول أو المرور فيها أو ترك الدواب تمر فيها دون وجه حق (المادة 387 - فقرة أولى).

(ب) التسبب عمدا فى اتلاف شىء من منقولات الغير (المادة 389 - فقرة أولى).

(جـ) من رعى - بغير حق - مواشى أو تركها ترعى فى أرض بها محصول أو بستان (المادة 389 - فقرة ثالثة).

وبصدور القرار بقانون رقم 169 لسنة 1981 الغى نص المادتين 387 و389 ضمن المواد من 381 الى 395 التى ألغيت بموجب المادة الثالثة من القرار بقانون سالف الذكر، ونص على مخالفة الدخول فى أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيه زرع أو الرعى فيها، فى البند (4) من المادة 379 من قانون العقوبات.

وحتى يظل حق الدفاع الشرعى جائزا فى مواجهة تلك الأفعال - على نحو ما كان عليه قبل التعديل السالف الذكر - فانه يتعين استبدال البند (4) بالمادتين 387 (فقرة أولى)، 389 (فقرة أولى وثالثة) الواردين بعجز الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات، أما الفقرة الأولى من المادة 389 (الملغاة بالقرار بقانون رقم 169 لسنة 1981 المشار اليها)، والخاصة بالتسبب عمدا فى اتلاف شىء من منقولات الغير، فان فى نصوص الباب الثالث عشر المشار اليه فى الفقرة الثانية من المادة (246) من قانون العقوبات، ما يكفى لاباحة الدفاع الشرعى فى مواجهة افعال الاتلاف العمدى.

ومن أجل ذلك، وتحقيقا للتناسق التشريعى فقد رأت اللجنة أن يستدل بنص الفقرة الثانية من المادة 246 النص الآتى:

"وحق الدفاع الشرعى عن المال يبيح استعمال القوة اللازمة لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الثانى والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفى البند (4) من المادة 379".

 

(رابعا)

 

أقتضى التعديل الذى أدخل على نصوص قانون العقوبات بالنسبة الى عقوبة الغرامة على النحو السالف به البيان، أن يعاد النظر فى بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، وذلك من جانبين:

الجانب الأول: تعديل النصوص التى تعالج ما يخصم أو يحتسب للمحكوم عليهم مقابل التنفيذ بطريق الاكراه البدنى، وذلك برفع قدر المقابل المنصوص عليه فى المواد 511، 518، 523 من عشرة قروش الى مائة قرش.

وقد وردت هذه النصوص الثلاثة فى مشروع القانون المقدم من الحكومة.

الجانب الثانى: وفى ضوء تلك التعديلات فقد رأت اللجنة تعديل بعض نصوص قانون الاجراءات الجنائية اتساقا مع ما طرأ من تعديل على قانون العقوبات وفقا لما تقدم، وذلك على التفصيل الآتى:

1 - استبدل بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على أسبوع والغرامة التى لا تتجاوز مائة قرش أو احدى العقوبتين المنصوص عليها فى المادة 33/ 1 من عقوبة الغرامة التى لا تزيد على ثلاثين جنيها.

2 - استبدال بعقوبة الغرامة التى لا تتجاوز عشرة جنيهات المنصوص عليها فى المادة 117 عقوبة الغرامة التى لا تجاوز خمسين جنيها.

3 - استبدال بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تزيد على ستين جنيها، المنصوص عليها فى المادة 119/ 1 عقوبة الغرامة التى لا تزيد على مائتى جنيه.

4 - استبدال بعقوبة الحبس مدى لا تزيد على ثلاثة أشهر أو الغرامة التى لا تتجاوز عشرة جنيهات المنصوص عليها فى المادة 121/ 1 عقوبة الغرامة التى لا تزيد على مائتى جنيه.

5 – زيد مقدار الغرامة المنصوص عليها فى المادة 243/ 1 من جنيه واحد الى عشرة جنيهات.

6 - زيد مقدار الغرامة المنصوص عليها فى المادة 279/ 1 فى حالة تخلف الشاهد عن الحضور من جنيه الى عشرة فى المخالفات ومن عشرة جنيهات الى ثلاثين جنيها فى الجنح ومن ثلاثين جنيها فى الجنايات الى خمسين جنيها.

7 - زيد مقدار الغرامة المنصوص عليها فى المادة 284/ 1 من جنيه الى عشرة فى المخالفات، كما استبدل بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو الغرامة التى لا تزيد على ستين جنيها الى الغرامة التى لا تجاوز مائتى جنيه.

 

(خامسا)

 

اقتضت مراجعة تلك النصوص جميعا أن يتضمن قانون العقوبات الأحكام الواردة فى بعض القوانين الجنائية المكملة له، والتى تعالج موضوعات لها صلة وثيقة بمواد قانون العقوبات التى تشمل على الأحكام العامة لها مثل المادة الأولى من الديكريتو الصادر فى 18 مايو 1898 بشأن الأشياء الفاقدة، فقد الحقت بمواد السرقة تحت المادة 321 مكررا والقانون رقم 10 لسنة 1964 بشأن نشر الكتاب المدرسى فقد الحق بالباب السابع عشر تحت رقم المادة 229 مكررا" والقانون رقم 30 لسنة 1966 بشأن حظر استعمال العملات المعدنية لغير أغراض التداول فقد الحق بالباب الخامس عشرة تحت رقم المادة 204 مكررا جـ من قانون العقوبات مع الغاء تلك القوانين الجنائية المكملة له.

هذا فضلا عما أوجبه الغاء عقوبة الحبس فى المخالفات من الغاء الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون العقوبات، وكذلك الغاء المادة 319 منه ليتسق ذلك مع باقى الأحكام التى قررت فى جرائم السرقة.

واللجنة - اذ توافق على هذا المشروع بقانون - لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.

تحريرا فى 24/ 1/ 1982

 

رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

حافظ بدوى

 

 

المذكرة الايضاحية

مذكرة ايضاحية للقانون رقم 29 لسنة 1982

 

بعد أن صدر القرار بقانون رقم 169 لسنة 1981 بتعديل المادتين 11 و12 من قانون العقوبات متضمنتين الاطار العام لجرائم الجنح والمخالفات مما اقتضاه أن أصبحت عقوبة الجنحة هى الحبس والغرامة التى يزيد حدها الأقصى على مائة جنيه أو احداهما وأصبحت عقوبة المخالفة - بعد الغاء عقوبة الحبس فيها - هى الغرامة التى لا تتجاوز مائة جنيه - فكان لزاما مراجعة العقوبات المقررة للجنح فى قانون العقوبات حتى تنسق مع المعيار الجديد الذى أقره المشروع فى ذلك القرار بقانون.

وعلى ضوء ذلك فقد رئى فى هذا المشروع أن يجرى تعديل العقوبات فى مواد الجنح على النحو التالى كأصل عام:

أولا - عدم المساس بالنصوص التى تكون العقوبة فيها الحبس وجوبا أو الحبس والغرامة معا على سند من أنه لا محل لرفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فيها طالما أنها مضافة لعقوبة الحبس التى يتمثل فيها أساسا الردع المستهدف من النص.

ثانيا - أن بعض الجنح المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة قد أصبحت خليقة بتشديد العقاب فيها لدواعى الملاءمة ولتحقيق الردع المنشود منها مما دعا الى الغاء عقوبة الغرامة التخييرية فيها والابقاء على عقوبة الحبس وحدها وهى التى جاءت بالمواد 46 الخاصة بالعقاب على الشروع فى الجنايات و144، 145، 146 التى تعاقب على هروب المحبوسين واخفاء الجانين أو الفارين من الخدمة العسكرية و155 التى تعاقب على التداخل فى الوظيفة العمومية، 176، 178 مكررا ثانيا اللتين تعقبان على الحض بواسطة الصحف وغيرها على بغض طائفة من الناس أو الاساءة الى سمعة البلاد بالطرق المنصوص عنها فى القانون و216 و217 اللتين تعاقبان على التزوير فى تذاكر السفر أو المرور واستعمالها و239 التى تعاقب على إخفاء جثة القتيل أو دفنها دون اخبار جهاز الاقتضاء، 283 التى تعاقب على خطف الأطفال حديثى العهد بالولادة و296 و297 اللتين تعاقبان على الشهادة الزور و321 التى تعاقب على الشروع فى السرقات المعدودة من الجنح و326 التى تعاقب على النصب واعطاء الشيكات بلا رصيد قائم المعدودة فيه و343 التى تعاقب على سرقة المستندات والأوراق بعد تقديمها للمحكمة و361 مكرر التى تعاقب على تخريب المنشآت الصحية الثابتة أو المتنقلة للقوات المسلحة.

ثالثا - أما باقى الجنح فقد رئى عدم المساس بعقوبة الحبس الواردة بها ملاءمتها مع زيادة الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بدرجة متفاوتة يراعى - فى الكثير الغالب منها - مضاعفة الغرامة الى عشرة أمثالها حتى يعود لها الردع المطلوب والتناسق فى نطاق ما انتهى اليه تعديل المادتين 11 و12 من قانون العقوبات وهى العقوبات الواردة بالنصوص المشار اليها بالمادة الأولى من هذا المشروع.

ولم تمنع هذه الاتجاهات من تقرير بعض الاستثناءات المحدودة التى أملتها ظروف مواءمة عقوبة الغرامة مع خطورة الجريمة.

رابعا - ولقد استتبع ذلك كله ضرورة تعديل النصوص التى تعالج ما يخصم أو يحتسب للمحكوم عليهم مقابل الحبس الاحتياطى أو التنفيذ بطريق الاكراه البدنى وذلك برفع قدر ذلك المقابل المنصوص عليه فى المواد 23 من قانون العقوبات 511، 518، 523 من قانون الاجراءات الجنائية الى مائة قرش وازاء ما كشف عنه تطبيق بعض النصوص القائمة فى قانون العقوبات من قصور أو ثغرات فى مواجهة ما يتصل بتوفير الأمن والاستقرار فى الداخل وحماية نقد البلاد الوطنى فى شتى أشكاله من التقليد والتزييف فضلا عن مواجهة منازعات الحيازة على العقارات التى تزايدت بشكل ملحوظ فى السنوات الأخيرة على وجه تطلب تدخلا تشريعيا لتنظيم ذلك كله عن طريق استبدال أو اضافة بعض النصوص الجديدة على النحو التالى:

ففى مجال حماية الأمن والاستقرار فى الداخل والتصدى للعابثين بالأديان شدد العقاب المنصوص عليه بالمادة 160 من قانون العقوبات لحماية اقامة الشعائر الدينية للطوائف المختلفة بعيدا عن أعمال العنف أو التهديد أو التخريب أو انتهاك حرمة القبور أو تدنيسها - كما شدد العقاب المنصوص عليه بالمادة 201 من قانون العقوبات وتوسيع نطاق التجريم فيها لتشمل كل شخص آخر غير مصرح له من الجهات المختصة بالقاء المقالات أو اذاعة التعليمات أو الرسائل تحت ستار الدين بالقدح أو الذم فى الحكومة أو فى غير ذلك مما نص عليه فى هذه المادة مستخدما فى ذلك أماكن العبادة أو المحافل العمومية، ورفعت العقوبة الى السجن اذا استعمل الفاعل القوة أو العنف أو التهديد - وتحقيقا لذات الغرض أضيفت مادة جديدة برقم 98 ولمعاقبة كل من يستغل الدين ويعمل تحت ستارة لترويج وتحبيذ الأفكار المتطرفة التى من شأنها اثارة الفتنة أو ازدراء أحد الاديان - السماوية والطوائف المنتمية اليها والأضرار بالوحدة الوطنية فى البلاد أو السلام الاجتماعى أو تكدير الأمن العام، فضلا عن المعاقبة على حيازة المحررات والمطبوعات أو التسجيلات أو غير ذلك من الوسائل المتضمنة شيئا مما ذكر اذا كانت معدة للطباعة أو التوزيع أو لاطلاع الغير عليها.

وفى مجال توسيع نطاق الحماية للنقد الوطنى للبلاد فى شتى أشكاله فان النصوص الحالية التى تعالج التقليد أو التزييف أو التزوير للعملة الوطنية فى الباب الخامس عشر من قانون العقوبات قاصرة على العملة المتداولة قانونا دون العملة الذهبية أو الفضية التذكارية المأذون باصدارها قانون على الرغم من أن لهذه العملات التذكارية قيمة مرتفعة جدا وتكون محل اقتناء وتداول بين الأفراد بالنظر الى ذلك، ولا تقل خطورة العبث بها عن خطورة المساس بالعملة المتداولة قانونا وهو ما أوصت به كذلك اللجنة الاستشارية العليا لمكافحة التزييف والتزوير بجلستها الثالثة بعد المائة - لذلك رئى اضافة مادة جديدة برقم 202 مكررا الى قانون العقوبات لتعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة 202 على تقليد أو تزييف أو تزوير العملات الوطنية التذكارية الذهبية أو الفضية - المأذون باصدارها قانونا أما اذا كانت تلك العملات التذكارية أجنبية فيشترط للعقاب عليها بتلك المادة المعاملة بالمثل - كذلك عدلت المادة 204 مكررا أولا لتشمل حالات الحيازة أو التصوير- فضلا عن الأفعال الأخرى المنصوص عليها فيها - للصور التى تمثل وجها أو جزءا من وجه لعملة ورقية متداولة فى مصر حتى ولو كان ذلك للأغراض الفنية أو لمجرد الهواية، وذلك لمواجهة الأساليب والوسائل الفنية الحديثة التى تلجأ اليها الجناة فى هذا المجال مثل التصوير الالكترونى وغيره للعملة الورقية بذريعة الهواية أو الأغراض الفنية الأخرى فى الحالات التى لا تندرج تحت الأغراض المشار اليها بالفقرة الأولى من هذه المادة مما يتيح للجناة الافلات من العقاب مع ما فى ذلك من خطورة شديدة على العملة الوطنية وقيمتها والثقة فيها فى مواجهة العملات الأخرى - وهو ما أوصت به كذلك اللجنة الاستشارية العليا بجلستها الرابعة بعد المائة.

أما فى مجال حماية الحيازة فى العقارات فقد لوحظ فى السنوات الأخيرة تزايد الانزعة فى حيازة المساكن والأراضى الزراعية والفضاء بشكل مطرد ونظرا لما تؤدى اليه هذه النزاعات فى الأغلب الأعم - الى تكدير الأمن العام مما حدا بالنيابة العامة الى اصدار القرارات الولائية لحماية الحيازة المادية لهذه العقارات وقت تضاربت الآراء حول هذه القرارات بين الاجازة وعدم الاختصاص مع ما لذلك من تأثير شديد على مراكز الخصوم ومصالحهم فى الدعوى - لذلك رئى - حسما لهذه الانزعة، وتوفيرا لأقصى قدر من الاستقرار للأوضاع الناشئة عنها، ولاسباغ الحماية الجنائية على كافة صور الحيازة ولمواجهة صور التعدى المستحدثة التى قصد بها التحايل على أحكام القانون "رئى أن يتسع نطاق حماية الحيازة المقررة فى المادة 373 عقوبات لتشمل أيضا حماية حيازة الأراضى الزراعية والآراضى الفضاء والمبانى حتى يعاقب من يدخل أحد هذه العقارات ويمتنع عن الخروج منها رغم تكليفه ممن لهم الحق فى ذلك، ولما كانت هذه المادة قد وردت ضمن نصوص المواد المؤثمة لحالات انتهاك حرمة ملك الغير المبينة فى الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.

ولكى تكون العقوبة متسقة مع باقى العقوبات المقررة المبينة فى باقى جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المبينة فى المواد 369، 370، 371 والتى تتناول حالات أكثر خطوة من تلك المنصوص عليها فى المادة 373 المراد تعديلها فقد اقتضى الأمر تشديد العقوبات المبينة فى تلك المواد على النحو المبين بالمشروع.

كذلك رئى اضافة مادة جديدة برقم 373 مكررا لقانون العقوبات يتحيز للنيابة العامة - متى قامت دلائل كافية على جدية الاتهام فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع عشر من قانون العقوبات بشأن انتهاك حرمة ملك الغير أن تأمر باتخاذ اجراء تحفظى أو تدبير ملائم لحماية الحيازة على أن يعرض هذا الأمر خلال ثلاثة أيام على القاضى الجزئى المختص لاصدار قرار غير قابل للطعن فيه فى اليوم التالى على الأكثر بتأييده أو بتعديله أو بالغائه - والهدف من ذلك هو عدم ترك الأمر للنيابة العامة لتفصل وحدها فى مسائل النزاع على الحيازة المادية بعد أن كشف العمل عن أن العدد من الأفراد عمدوا بسوء قصد الى اطالة أمد النزاع أمام النيابة العامة فى هذه المرحلة باللجوء الى أساليب ملتوية أو التحايل على أحكام القانون لعرقلة التصرف فى الدعوى بغية استقرار الغضب الذى صدر عنهم على نحو يتعذر تداركة أو اصلاحة فيما بعد، لذلك فقد تضمنت هذه المادة النص على أن الاجراء التحفظى أو التدبير الذى تتخذه النيابة العامة فى هذا الصدد انما هو اجراء أو تدبير مؤقت يجب عليها عرضه خلال أمد وجيز على القاضى الجزئى المختص لاصدار قراره بتأييده أو بتعديله أو بالغائه فى اليوم التالى على الأكثر - وبهذا تضاف هذه الصلاحية الى مهمة القاضى الجزئى فى أمور التعرض للحيازة المكونة للجرائم المنصوص عليها بالمواد 369 عقوبات وما يعدها وهو مفهوم جديد يتصدى لهذه النزاعات ويعالجها تشريعيا لأول مرة بصفة واضحة ونصت المادة المقترحة على أن قرار القاضى الجزئى غير قابل للطعن فيه حتى لا ينفتح الباب مرة أخرى لاطالة أمد النزاع بالسير فى اجراءات الطعن فى كل قررا يصدر فى هذا الشأن أو التظلم منه فتضيع الحكمة من النص - وتحقيقا لذات الغرض، وضمانا لسرعة التصرف فى الدعوى والفصل فيها أوجبت المادة على النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية خلال ستين يوما من تاريخ صدور هذا القرار اذا رأت اتخاذ هذا الاجراء، وروعى فى تقرير هذه المدة أنها كافية لكى تنتهى النيابة العامة تحقيق الواقعة برمتها والالمام بعناصرها والتصرف فيها على ألا تزيد تلك المدة عن ستين يوما من تاريخ صدور الأمر والقرار حتى توضع الأمور فى نصابها وتستقر أوضاع الخصوم فى أقرب وقت كلما أمكن ذلك - وضمانا لجدية تحقيق الواقعة وحسم نزاعها فقد فقدت المادة بأن الأمر أو القرار يعتبر كأن لم يكن فى حالات معينة هى مخالفة المواعيد المشار اليها سابقا أو صدر أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية، والمستهدف من الحالة الأولى تحقيق عدالة ناجزة سريعة وحتى لا تنتهى الأمور مألا الى التراخى فى التصرف فى الدعوى وافساح المجال لمماطلة الخصوم التى يغدو فيها اعتبار الأمر كأن لم يكن خير من تعليقه لاسيما فى الحالات التى قد يفتقر فيها الأمر الى ما يسانده، أمام فى حالة صدور أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لاقامة الدعوى فان مفاد ذلك بداهة خروج النزاع من دائرة التأثيم، أو لوهن فى الدليل - أما اذا ظل النزاع على الحيازة قائما الى حين الفصل فى الدعوى فقد استطرد النص الى أنه اذا ما طلبت النيابة العامة أو المدعى الحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوى الشأن فان المحكمة عليها بأن تفصل فى هذا النزاع اما بتأييد القرار السابق صدوره من القاضى أو بتعديله أو بالغائه على ضوء ما يتكشف لها خلال نظر الدعوى من وقائع - ولما كان قرار القاضى المشار اليه هو بصريح لفظه اجراء تحفظى وتدبير وقتى فان فصل المحكمة باستمرار سريانه أو بتعديله أو بالغائه يغير من طبيعة اعتباره اجراء وقتيا يصون الحيازة المادية المستهدفة بالحماية الجنائية فى المواد 369 عقوبات وما بعدها، دون أن يتولد عن ذلك للخصوم مراكز قانونية تمس أصل الحق.

وقد اقتضت مراجعة تلك النصوص جميعها أن يتضمن قانون العقوبات الأحكام الواردة فى بعض القوانين الجنائية المكملة له التى تعالج موضوعات لها صلة وثيقة بمواد قانون العقوبات التى تشمل على الأحكام العامة لها مثل المادة الأولى من ديكريتو الأشياء الفاقدة فقد ألحقت بمواد السرقة تحت المادة 321 مكررا والقانون رقم 10 لسنة 1964 بشأن نشر الكتاب المدرسى فقد الحق بالباب السابع عشر تحت رقم المادة 229 مكررا، والقانون رقم 30 لسنة 1966 بشأن حظر استعمال العملات المعدنية لغير أغراض التداول فقد ألحق بالباب الخامس عشرة تحت رقم المادة 204 مكررا جـ من قانون العقوبات مع الغاء تلك القوانين الجنائية المكملة له.

هذا فضلا عما أوجبه الغاء عقوبة الحبس فى المخالفات من الغاء الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون العقوبات، وكذلك الغاء المادة 319 عقوبات ليتسق ذلك مع باقى الأحكام التى قررت فى جرائم السرقة.

وتتشرف وزارة العدل بعرض مشروع القانون المرافق بعد افراغه فى الصورة القانونية التى أقرها مجلس الدولة والتى عرضت على المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

برجاء التفضل بالموافقة عليها واحالته الى مجلس الشعب لنظره واصداره.

 

وزير العدل

المستشار أحمد سمير سامى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات