قانون رقم 29 لسنة 1980

قانون رقم 29 لسنة 1980 بربط موازنة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية للسنة المالية 1980

قوانين
16. Jan 2021
138 مشاهدات
قانون رقم 29 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 31 يناير سنة 1980 - العدد 5 "تابع"

قانون رقم 29 لسنة 1980

بربط موازنة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية

للسنة المالية 1980

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

        قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية للسنة المالية 1980 بمبلغ 2687000 ج (مليونان وستمائة وسبعة وثمانون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 2087000 ج (مليونان وسبعة وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - الأجور بمبلغ 281000 ج (مائتان وواحد وثمانون ألف جنيه)

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 1806000 ج. (مليون وثمانمائة وستة آلاف من الجنيهات) (منه مبلغ 1232500 ج) (مليون ومائتان واثنان وثلاثون وخمسمائة جنيه فائض يؤول للحكومة).

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 600000 جنيه (ستمائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 600000 ج (ستمائة ألف جنيه).

ثالثا - الإيرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 2087000 ج (مليونان وسبعة وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2087000 جنيه (مليونان وسبعة وثمانون ألف جنيه).

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 600000 ج (ستمائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 153250 ج. (مائة وثلاثون وخمسون ألف ومائتان وخمسون ألف جنيها).

(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 446750 ج. (أربعمائة وستة وأربعون ألفا وسبعمائة وخمسون جنيها) منه مبلغ 446570 ج (أربعمائة وستة وأربعون ألفا وسبعمائة وخمسون جنيها قروض من الخزانة العامة.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة

(المادة الثالثة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يترتب على تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين من أعباء.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 1980

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برياسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1400 (26 يناير سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات