الجريدة الرسمية فى 31 يناير سنة 1980 - العدد 5 "تابع"
قانون رقم 29 لسنة 1980
بربط موازنة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية
للسنة المالية 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية للسنة المالية 1980 بمبلغ 2687000 ج (مليونان وستمائة وسبعة وثمانون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 2087000 ج (مليونان وسبعة وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - الأجور بمبلغ 281000 ج (مائتان وواحد وثمانون ألف جنيه)
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 1806000 ج. (مليون وثمانمائة وستة آلاف من الجنيهات) (منه مبلغ 1232500 ج) (مليون ومائتان واثنان وثلاثون وخمسمائة جنيه فائض يؤول للحكومة).
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 600000 جنيه (ستمائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 600000 ج (ستمائة ألف جنيه).
ثالثا - الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 2087000 ج (مليونان وسبعة وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2087000 جنيه (مليونان وسبعة وثمانون ألف جنيه).
رابعا - الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 600000 ج (ستمائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 153250 ج. (مائة وثلاثون وخمسون ألف ومائتان وخمسون ألف جنيها).
(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 446750 ج. (أربعمائة وستة وأربعون ألفا وسبعمائة وخمسون جنيها) منه مبلغ 446570 ج (أربعمائة وستة وأربعون ألفا وسبعمائة وخمسون جنيها قروض من الخزانة العامة.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة
(المادة الثالثة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يترتب على تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين من أعباء.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 1980
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1400 (26 يناير سنة 1980)
التعليقات