الجريدة الرسمية فى أول يونية سنة 1978 - العدد 22 "تابع"
قانون رقم 29 لسنة 1978
باستمرار العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1171
لسنة 1970 بإضافة تذييل إلى البنود 89/ 1 (أ، ج)،
89/ 2، 89/ 3 من التعريفة الجمركية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستمر العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1171 لسنة 1970 بإضافة تذييل إلى البنود 89/ 1 (أ، ج)، 89/ 2، 89/ 3 من التعريفة الجمركية لمدة ثلاث سنوات أخرى اعتبارا من أول يناير سنة 1977 إلى 31 ديسمبر سنة 1979
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 جمادى الآخرة سنة 1398 (28 مايو سنة 1978)
التعليقات