قانون رقم 29 لسنة 1978

قانون رقم 29 لسنة 1978 باستمرار العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1171 لسنة 1970 بإضافة تذييل إلى البنود 89/ 1 (أ، ج)، 89/ 2، 89/ 3 من التعريفة الجمركية

قوانين
31. Jan 2021
265 مشاهدات
قانون رقم 29 لسنة 1978

الجريدة الرسمية فى أول يونية سنة 1978 - العدد 22 "تابع"

قانون رقم 29 لسنة 1978

باستمرار العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1171

لسنة 1970 بإضافة تذييل إلى البنود 89/ 1 (أ، ج)،

89/ 2، 89/ 3 من التعريفة الجمركية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستمر العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1171 لسنة 1970 بإضافة تذييل إلى البنود 89/ 1 (أ، ج)، 89/ 2، 89/ 3 من التعريفة الجمركية لمدة ثلاث سنوات أخرى اعتبارا من أول يناير سنة 1977 إلى 31 ديسمبر سنة 1979

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 21 جمادى الآخرة سنة 1398 (28 مايو سنة 1978)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات