قانون رقم 29 لسنة 1966

قانون رقم 29 لسنة 1966 فى شأن الأبنية والأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قوانين تنظيم المبانى وتقسيم الأراضى المعدة للبناء وتنظيم وتوجيه أعمال البناء والهدم

قوانين
4. Jun 2020
157 مشاهدات
قانون رقم 29 لسنة 1966

قانون رقم 29 لسنة 1966

فى شأن الأبنية والأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قوانين

تنظيم المبانى وتقسيم الأراضى المعدة للبناء وتنظيم وتوجيه

أعمال البناء والهدم

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

 

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

مادة 1 - لا يجوز إصدار قرارات أو أحكام بإزالة أو بهدم أو بتصحيح الأبنية والأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام القوانين رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء، ورقم 656 لسنة 1954 فى شأن تنظيم المبانى، ورقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى، ورقم 55 لسنة 1964 بتنظيم وتوجيه أعمال البناء والقوانين المعدلة لها، وذلك من تاريخ نفاذها حتى تاريخ العمل بهذا القانون، كما يوقف تنفيذ القرارات والأحكام الجنائية النهائية الصادرة بذلك عن الجرائم التى وقعت خلال هذه الفترة بالمخالفة لأحكام القوانين سالفة الذكر فيما قضت من إزالة أو هدم أو تصحيح.

ويستثنى من حكم الفقرة السابقة:

( أ ) المبانى والمنشآت المقامة على أرض مملوكة للدولة، والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها.

(ب) المبانى والمنشآت التى أقيمت بارزة عن خطوط التنظيم المعتمدة.

(ج) المبانى والمنشآت التى تقتضى ضرورات التخطيط والتنظيم العمرانى إزالتها.

ويجوز لوزير الإسكان والمرافق أن يصدر قرارات بوقف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة فى شأن كل أو بعض الحالات الثلاث المشار إليها.

مادة 2 - يلحق بالمنافع العامة بدون مقابل الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات المنشأة فى التقاسيم أو أجزاء التقاسم التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء، فى الفترة المبينة بالمادة الأولى والتى ترى السلطة القائمة على أعمال التنظيم أنها تحددت على الطبيعة بإقامة مبان عليها بكيفية يتعذر معها تطبيق القانون المشار إليه ويصدر باجراءات التنفيذ قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس المحلى، ويجوز بقرار من وزير الإسكان والمرافق إعفاء الأراضى الفضاء المتبقية من التقسيمات أو أجزاء التقسيمات المشار إليها من تطبيق أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار إليه على أن يتضمن هذا القرار بيان شروط الإعفاء.

مادة 3 - يجوز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم أن تزود مناطق التقسيم المشار اليها فى المادة السابقة أو أجزاء منها بالمرافق العامة المنصوص عليها فى المادة 12 من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء، وأن تحصل تكاليف تنفيذها من الملاك بالطريق الإدارى.

ويحسب نصيب كل قطعة من قطع التقسيم فى هذه التكاليف على أساس توزيعها على القطع بنسبة مسطحاتها ويصدر بذلك قرار من وزير الإسكان والمرافق.

مادة 4 - على وزراء الاسكان والمرافق والعدل والداخلية، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير الإسكان والمرافق إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 15 ربيع الأول سنة 1386 (6 يوليه سنة 1966)

 

 

المذكرة الإيضاحية

لمشروع القانون رقم 29 لسنة 1966

 

اقتضت أزمة المساكن إصدار القانون رقم 259 لسنة 1956 بوقف إزالة المبانى والأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام القوانين رقم 51 لسنة 1940 و93 لسنة 1948 بشأن تنظيم المبانى (الذى حل محلها القانون رقم 45 لسنة 1962) و52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء وذلك بالنسبة للمخالفات التى تمت خلال المدة من تاريخ العمل بتلك القوانين حتى 9 من مارس سنة 1955، ثم صدر القانون رقم 32 لسنة 1958 بمد فترة التسامح فيما وقع من مخالفات لأحكام قوانين تنظيم المبانى وتقسيم الأراضى حتى يوم 20 من يونيه سنة 1966

ولما كانت الأسباب التى صدر من أجلها القانون المشار إليه ما زالت قائمة حتى الآن فقد رأت الوزارة وضع مشروع قانون يقضى بعدم جواز الحكم بإزالة أو بهدم أو بتصحيح الأبنية والأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قانون التنظيم بتقسيم الأراضى، وذلك خلال الفترة من 21 من يونيو سنة 1956 حتى تاريخ العمل بهذا القانون، وبوقف تنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة بذلك بحيث يصبح الحكم والتنفيذ مقصورين على الغرامات والمصاريف والرسوم حتى يسوى بين الجرائم التى لم يحكم فيها نهائيا، وتلك التى حكم فيها، لأن الغرض أن تلك الأحكام قد صدرت لمصلحة الدولة، وقد تنازلت عنها تحقيقا للمصلحة العامة وذلك مساهمة فى تفريج أزمة المساكن. ومن ثم فلا مخالفة فى ذلك للمبادئ الدستور.

وقد تضمن هذا المشروع ذات الأحكام التى سبق أن وردت بالقانون السابق رقم 259 لسنة 1956 فيما عدا الاستثناءين الواردين بالمادة الأولى فقد رؤى أن يترك لوزير الإسكان والمرافق تقديرا للمصلحة العامة فى إزالة أو الإبقاء على المبانى والمنشآت المقامة على أرض مملوكة للحكومة أو التى أقيمت بارزة عن خطوط التنظيم المعتمدة.

ويتشرف وزير الإسكان والمرافق بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة التى وافق عليها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الأمة،

 

وزير الإسكان والمرافق   

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات