قانون رقم 28 لسنة 2023

قانون رقم 28 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية

قوانين
14. Jun 2023
330 مشاهدات
قانون رقم 28 لسنة 2023
قانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢٣

تاريخ النشر : 

٢١ - ٠٥ - ٢٠٢٣

نوع الجريدة : 

الجريدة الرسمية

مضمون التشريع : 

بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية .

نص التشريع

الجريدة الرسمية – العدد ٢٠ مكرر (د) في ٢١ مايو سنة ٢٠٢٣

قانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢٣

بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥

بشأن الجنسية المصرية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قـرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛

(المادة الأولى)

تُستبدل بنصوص المواد (٤/بندين أولاً وثالثًا ، ٤ مكررًا ٢/ فقرة أولى ، ٦/ فقرة ثانية) من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية ، النصوص الآتية :

مادة (٤/ بندان أولاً وثالثًا) :

(أولاً) لكل من ولد فى مصر لأب أو أم من أصل مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغًا سن الرشد عند تقديم الطلب.

(ثالثًا) لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى أو لأم أجنبية إذا كان أى منهما مولودًا فى مصر وينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام ، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد .

مادة (٤ مكررًا ٢/ فقرة أولى) :

يقدم طلب التجنس وفقًا للمادة (٤) مكررًا من هذا القانون فى مقر الوحدة أو على موقعها الإلكترونى مستوفيًا البيانات والمستندات المطلوبة ، وذلك بعد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكى ، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى المصرى ، أو يودع مباشرة فى حساب الوحدة المفتوح بالبنك المركزى المصرى ، على أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا .

مادة (٦/ فقرة ثانية) :

أما أولاده القصر ، وكذلك أولاد الأجنبية القصر التى اكتسبت الجنسية المصرية فيكتسبون الجنسية المصرية ، إلا إذا كانت إقامتهم العادية فى الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم أو أمهم الأصلية طبقًا لقانونها فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد ، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية ، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أبيهم أو أمهم طبقًا لقانونها .

(المادة الثانية)

تُحذف عبارة «مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة» الواردة بالفقرة الأولى من المادة (٤ مكررًا) من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه .

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى القعدة سنة ١٤٤٤ هــ

( الموافق ٢١ مايــــو سنة ٢٠٢٣ ) .

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات