قانون رقم 28 لسنة 1984

قانون رقم 28 لسنة 1984 بشأن إنشاء الاتحاد العام للتعاونيات

قوانين
4. Jun 2020
286 مشاهدات
قانون رقم 28 لسنة 1984

قانون رقم 28 لسنة 1984

بشأن إنشاء الاتحاد العام للتعاونيات

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - ينشأ ويكتسب الشخصية الاعتبارية بموجب هذا القانون اتحاد عام للتعاونيات يسمى (الاتحاد العام للتعاونيات لجمهورية مصر العربية).

مادة 2 - يتكون الاتحاد العام للتعاونيات من الاتحادات التعاونية المركزية الاستهلاكى والإنتاجى والزراعى والإسكانى والثروة المائية وما قد ينشأ من اتحادات تعاونية مركزية مستقبلا.

ويكون للاتحاد جمعية عمومية تتكون من عدد متساو من أعضاء مجالس إدارات الاتحادات المركزية وفقا لما يبينه النظام الداخلى للاتحاد.

وتباشر الجمعية العمومية الاختصاصات والإجراءات المنصوص عليها فى النظام الداخلى.

مادة 3 - الاتحاد العام للتعاونيات هو أعلى منظمة تعاونية وتتولى الإشراف والرقابة على الاتحادات التعاونية المركزية بهدف نشر وتوسيع وتطوير الحركة التعاونية فى مصر.

مادة 4 - يتولى الاتحاد العام للتعاونيات، وفقا للخطة التى يضعها، قيادة وتوجيه وتخطيط أنشطة وحدات القطاع التعاونى بمختلف فروعه النوعية على طريق أداء دوره القومى اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا فى ظل المبادئ التعاونية وفى إطار الخطة العامة للدولة، ويباشر على الأخص المسئوليات الآتية:

أولا - التخطيط والتنسيق بين جهود الحركة التعاونية بمختلف مجالاتها فى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ثانيا - يضع بالمشاركة مع الوزارات المختصة السياسة العامة للقطاع التعاونى.

ثالثا - إجراء الدراسات والبحوث والبيانات وإعداد الإحصاءات الخاصة بالتعاون.

رابعا - العمل على نشر الحركة التعاونية فكريا وميدانيا، بمختلف الوسائل الإعلامية والثقافية والتعليمية والتربوية والاقتصادية.

خامسا - تقديم المشورة التعاونية والفنية للاتحادات التعاونية وإمدادها بما قد تطلبه من معاونة، وإبداء الرأى القانونى، وللاتحاد فى سبيل ذلك استطلاع رأى مجلس الدولة.

سادسا - نشر الثقافة التعاونية ودعم التعليم التعاونى وإعداد القيادات التعاونية الواعية المؤمنة بالتعاون وإقامة المعاهد ومراكز التدريب التعاونية وإدارتها ورعاية الدراسات العليا فى مجال العمل التعاونى.

سابعا - تمثيل القطاع التعاونى فى الداخل والخارج والاشتراك فى المنظمات التعاونية الدولية وعقد الصلات وتبادل الخبرات مع الحركات التعاونية بالخارج.

مادة 5 - يعقد الاتحاد العام للتعاونيات اجتماعا سنويا بهيئة مؤتمر عام لدراسة الموضوعات التى تحال إليه من اللجان الفنية أو من الاتحادات التعاونية المركزية وعرض ميزانيتها، وتدارس مسار نشاطها ومناقشة واعتماد خطط عملها، طبقا للقواعد والإجراءات التى ينص عليها النظام الداخلى للاتحاد.

مادة 6 - يكون للاتحاد العام للتعاونيات مجلس إدارة على النحو الآتى:

( أ ) رؤساء الاتحادات التعاونية (الإنتاجى والاستهلاكى والإسكانى والزراعى والثروة المائية).

(ب) ثلاثة أعضاء من كل اتحاد من الاتحادات التعاونية المركزية المشار إليها يختارهم مجلس إدارة كل اتحاد من بين أعضائه لمدة أربع سنوات.

(جـ) ستة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجال التعاونى يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات.

وينتخب مجلس الإدارة رئيسا من بين رؤساء الاتحادات التعاونية المركزية لمدة اربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه مرة أخرى، كما ينتخب من بين أعضائه نائبين للرئيس وسكرتيرا عاما.

ويمثل مجلس الإدارة الاتحاد لدى الغير وأمام القضاء، وينوب عنه فى ذلك رئيسه.

مادة 7 - يعاون مجلس إدارة الاتحاد فى أداء وظيفته سكرتارية فنية وجهاز تنفيذى يصدر بتعيين رئيسه قرار من مجلس إدارة الاتحاد، ويحدد هذا القرار معاملته المالية.

مادة 8 - يجوز ندب أو إعارة العاملين بالحكومة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وأجهزة الحكم المحلى للعمل بالأمانة الفنية أو الجهاز التنفيذى للاتحاد.

مادة 9 - تتكون موارد الاتحاد العام للتعاونيات من:

( أ ) 10% من الرسوم التى تحصلها الاتحادات التعاونية المركزية سنويا.

(ب) 20% مما تحصله الاتحادات التعاونية لحساب التدريب سنويا.

(جـ) ما تخصصه الحكومة سنويا لدعم الاتحاد العام للتعاونيات.

مادة 10 - تبدأ السنة المالية للاتحاد مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.

مادة 11 - يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بغير مقابل مراجعة حسابات الاتحادات واعتماد ميزانيته.

مادة 12 - مع عدم الإخلال بحق الجهاز المركزى للمحاسبات فى مراجعة حسابات الاتحادات التعاونية المركزية - يتولى الاتحاد العام للتعاونيات مراجعة حسابات الاتحادات التعاونية المركزية فى نهاية السنة المالية، كما يقوم بفحص ومراجعة حساباتها الختامية والميزانية وتقوم بهذه المراجعة السكرتارية الفنية للاتحاد.

وعلى مجلس إدارة الاتحاد تنفيذ الملاحظات التى يتضمنها تقرير المراجعة.

مادة 13 - يرفع مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات تقريرا سنويا إلى رئيس مجلس الوزراء يتضمن نشاط الاتحاد والاتحادات التعاونية المركزية، وما حققه للقطاع التعاونى بمختلف فروع نشاطه من إنجازات، وما صادفه من عقبات مع التوصيات اللازمة فى شأن كل منها.

مادة 14 - يتمتع الاتحاد العام للتعاونيات بما تتمتع به الاتحادات التعاونية المركزية من إعفاءات ومزايا وفقا للقوانين المعمول بها.

مادة 15 - رئيس مجلس الوزراء هو الجهة الإدارية المختصة ويعتمد النظام الداخلى للاتحاد العام بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

مادة 16 - يلغى كل نص فى أى قانون آخر يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 17 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 17 جمادى الآخرة سنة 1404 (25 مارس سنة 1984)

 

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة،

ومكاتب لجان الزراعة والرى، الاسكان والمرافق العامة

والتعمير، الشئون الاقتصادية، الحكم المحلى

والتنظيمات الشعبية، الخطة والموازنة

عن الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو سيد

زكى عبد الهادى بشأن انشاء الاتحاد العام للتعاونيات

والقانون رقم 28 لسنة 1984

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 16 من مايو سنة 1983 هذا الاقتراح بمشروع قانون الى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان الزراعة والرى، الاسكان والمرافق العامة والتعمير، الشئون الاقتصادية، الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية، الخطة والموازنة وذلك لبحثه واعداد تقرير عنه الا أنه نظرا لفض دور الانعقاد العادى الرابع لم تتمكن اللجنة من نظره وفى بداية هذا الدور جدد السيد العضو اقتراحه اعمالا لحكم المادة 172 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وقد عقدت اللجنة المشتركة اجتماعين لنظر الاقتراح بمشروع قانون بتاريخ 18/ 12/ 83، 29/ 1/ 1984 حضرهما السادة: أنيس ارتكى مدير عام شئون مجلس الشعب والشورى واللجان الوزارية بمصلحة الجمارك، خيرى محمد عبد العاطى مدير عام شعبة الزراعة والصناعة بوزارة المالية، محمد سعيد خضر مراقب عام بمصلحة الضرائب الادارة العامة لبحوث ضرائب الدخل، مندوبين الحكومة.

كما حضرهما محمد مبارك رفاعى رئيس جهاز الصناعات المدنية والتعاون الانتاجى، محمود عثمان مرسى نائب رئيس الاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى، أحمد رأفت عبد الفتاح وكيل وزارة الحكم المحلى "جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الانتاجى".

كما حضرهما السادة الأعضاء: حسين وشاحى، محمد رجب السعدى، محيى عبد الوهاب، فتحى بيومى أعضاء لجنة القوى العاملة، المهندس وليم نجيب سيفين وكيل لجنة الزراعة والرى، محمد خليل حافظ، رفعت بطل عن لجنة الشئون الاقتصادية، حسين المهدى، يوسف رخا عن لجنة الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية، محمود السيد عبد الرحمن، يوسف صديق عن لجنة الخطة والموازنة.

وبعد أن استعرضت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الايضاحية واستمعت الى السيد مقدم الاقتراح بمشروع قانون والسادة مندوبى الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:

كفلت الدولة مختلف صور النشاط التعاونى فى مصر بل ومدت له سبل الدعم والحماية اعترافا منها بتأثير النشاط التعاونى على الانتاج والحياة الاقتصادية فى بلادنا وقد تجلى ذلك فى صدور التشريعات التعاونية المتعاقبة والتى استندت الى الدستور الذى قضى فى المادة (29) منه أن الملكية التعاونية أحد ثلاثة أنواع للملكية وأن الدولة تحميها وقد تتابعت التشريعات التى تنظم النشاط التعاونى مركزى يتولى قيادة ومراقبة نشاط فروع النشاط التعاونى المختلفة وهم "التعاونى: الاستهلاكى: والانتاجى والزراعى والاسكانى والثروة المائية" ونحن اليوم فى حاجة الى جهود كل أبناء مصر المخلصين، لذلك فقد استلزم الأمر انشاء اتحاد تعاونى عام على مستوى قومى يندرج تحته كل الأنشطة التعاونية المختلفة لكى يقود الحركة التعاونية فى مصر ويشترك فى التخطيط والمتابعة لنشاطاتها المنفردة فى اطار الخطة العامة للدولة سواء فى المجال الاقتصادى أو الاجتماعى وهو ما يهدف اليه الاقتراح بمشروع قانون المعروض الذى يقضى بانشاء اتحاد عام للتعاونيات يتكون من الاتحادات الخمس المشار اليها وله الشخصية الاعتبارية بقوة القانون حتى يتمكن من أداء دوره فى الحركة التعاونية كما أنه أعتبر أعلى منظمة تعاونية تتولى الاشراف على الاتحادات التعاونية المركزية.

وقد نظم الاقتراح بمشروع قانون اختصاص الاتحاد وطريقة تكوينه وموارده المالية وحتى يكون أداءه لرسالته ذا فعالية فقد قضى الاقتراح بمشروع قانون بأن يرفع الاتحاد تقريرا سنويا الى رئيس مجلس الوزراء يتضمن نشاط الاتحاد والاتحادات التعاونية المركزية وما حققه من انجازات.

وفى سبيل الرقابة على موارد الاتحاد قضى الاقتراح بمشروع قانون أن يتولى مراجعة حساباته بالجهاز المركزى للمحاسبات.

وقد رأت اللجنة ادخال بعض التعديلات على الاقتراح بمشروع قانون بحيث يكون عدد أعضاء مجلس الادارة واحد وعشرين عضوا ويكون الأعضاء الذين يتم تعيينهم من ذوى الخبرة فى المجال التعاونى سته أعضاء بدلا من خمسة وتكون مدة مجلس الادارة أربع سنوات بدلا من ثلاث سنوات.

وقد رأت اللجنة تعديل موارد الاتحاد لتكون 10% من الرسوم التى تحصلها الاتحادات التعاونية المركزية سنويا بدلا من 20% مما تحصله الاتحادات التعاونية لحساب التدريب سنويا بدلا من 40% ورأت اللجنة الغاء المادة الثامنة الخاصة بالندب كما ألغيت المادة 15 اكتفاء بما ورد فى المادة الثامنة.

واللجنة اذ ترفع تقريرها الى المجلس الموقر ترجو الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.

29/ 1/ 1984

 

رئيس اللجنة المشتركة

حسين وشاحى

 

مذكرة ايضاحية

 

تنص المادة 28 فقرة أولى من الدستور "ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها وتشجيع الصناعات الحرفية، بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل".

كما تنص المادة (3) فقرة أولى من الدستور (الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الادارة الذاتية).

وانطلاقا من أحكام هاتين المادتين ومن غيرهما من مواد الدستور صدرت التشريعات التعاونية المتعاقبة، حافلة بعناصر الرعاية لمختلف صور النشاط التعاونى من دعم أو حماية، وتقرير اعفاءات ومزايا. وقد جعلت هذه التشريعات على رأس كل فرع نشاط من فروع القطاع اتحادا تعاونيا مركزيا يتولى قيادة وحدات بنيانه وتمثيلها والتخطيط لها ومراقبة انتظام أعمالها.

ان التعاون باعتباره علامة مميزة من علامات البناء لما لها من تأثير فى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى مصر، فى حاجة ماسة الى مزيد من الرعاية والدعم لاتساع نشاطاته، فقد أصبح التعاون عمادا للانعاش الاقتصادى فى الريف والحضر.

وايمانا بأن الادارة الذاتية للقطاع التعاونى - القائم على الملكية التعاونية انما تقتضى قيام جهاز قمة تعاونى على المستوى القومى يمثل البنيان التعاونى كله ويحقق وحدة الحركة التعاونية وعدم تجزئتها، ويقود وحداته بمختلف فروع نشاطها ويتولى الاشتراك فى التخطيط والمتابعة لنشاطات الحركة التعاونية فى اطار الخطة العامة فى المجالين الاقتصادى والاجتماعى بالدولة. كما يباشر على الأخص المسئوليات الآتية:

1 - التخطيط والتنسيق بين جهود الحركة التعاونية بمختلف مجالاتها.

2 - المشاركة مع الوزارات المختلفة فى وضع السياسة العامة للقطاع التعاونى.

3 - اجراء الدراسات والبحوث والبيانات واعداد الاحصاءات الخاصة بالتعاون.

4 - العمل على نشر الحركة التعاونية فكريا وميدانيا، بمختلف الوسائل الاعلامية والثقافية والتعليمية والاقتصادية.

5 - تقديم المشورة التعاونية للاتحادات التعاونية واعدادها بما تطلبه من معاونة، وابداء الرأى القانونى.

6 - نشر الثقافة التعاونية ودعم التعليم التعاونى واعداد القيادات التعاونية الواعية بالتعاون واقامة المعاهد ومراكز التدريب التعاونية وادارتها ورعاية الدراسات العليا فى مجال العمل التعاونى.

7 - تمثيل القطاع التعاونى فى الداخل والخارج والاشتراك فى التنظيمات التعاونية الدولية وعقد الصلات وتبادل الخبرات مع الحركات التعاونية بالخارج.

وقد أعلن رئيس مجلس الوزراء فى مؤتمر الحلف التعاونى لدى انعقاده بالقاهرة خلال نوفمبر سنة 1982 أنه آن الأوان لتوحيد الحركة التعاونية ولابد أن يقود التعاون اتحاد عام للتعاونيات.

كما قامت بعض الدول العربية بأنشاء اتحادات تعاونية مثل الاتحاد التعاونى القومى فى السودان، الاتحاد التعاونى فى العراق.

وبناء على ما تقدم جميعه، فقد تم اعداد الاقتراح بمشروع القانون المرفق، متضمنا فى مادته الأولى انشاء الاتحاد العام للتعاونيات واكتسابه الشخصية الاعتبارية بقوة القانون دون حاجة الى تأسيس أو اشهار.

ونصت المادة (2) على تشكيل الاتحاد العام للتعاونيات من الاتحادات التعاونية المركزية الخمسة الاستهلاكى والانتاجى والزراعى والاسكانى والثروة المائية، ويعتبر أعضاء مجالس ادارات هذه الاتحادات الجمعية العمومية للاتحاد.

وقد حدد الاقتراح فى المادتين 3، 4 اختصاصات هذا الاتحاد على نحو يحقق الغاية من قيامه.

وأوصت المادة (5) من الاقتراح على الاتحاد العام للتعاونيات ان يعقد اجتماعا سنويا بهيئة مؤتمر عام.

وقرر فى المادة (6) بأن يكون للاتحاد مجلس ادارة يشكل من رؤساء الاتحادات التعاونية المركزية الخمسة وعضوين مختارين من مجلس ادارة كل منها، الى جانب عدد من الخبراء ذوى التخصصات التعاونية العلمية المختلفة من تشريع واقتصاد وادارة. وقد جعل رئاسة الاتحاد بالانتخاب لمدة ثلاث سنوات تجدد مرة واحدة فقط من بين رؤساء الاتحادات. وقد أعطت المادة (6) لمجلس ادارة الاتحاد كافة صلاحيات مباشرة اختصاصاته فى ظل القواعد التى تتضمنها لائحته الداخلية التى يعدها مجلس الادارة ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وقد راعى القانون فى المادة (7) أن يضم الاتحاد أمانة فنية تتكون من خبراء ومتخصصين فى مجالات البحث التعاونى المختلفة، يرأسها الى جانب الجهاز التنفيذى للاتحاد أمين عام على مستوى عال من الكفاءة والخبرة يصدر بتعيينه أو ندبه قرار من رئيس مجلس الوزراء يتضمن تحديد ما يتقاضاه من مرتب وبدلات.

كما أجازت المادة (8) الندب والاعارة للاتحاد من العاملين بأجهزة الدولة المختلفة تمكنا للاتحاد من الحصول على خبرات قد لا تتوافر خارج هذه الجهات.

وقد عين القانون موارد الاتحاد العام بحيث لا تمثل عبئا اضافيا على كاهل الجمعيات التعاونية، ومما يكفل تحقيق أغراضه، وعلى أن يكون الانفاق منها تحت رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

ولاحكام الرقابة على حسابات الاتحادات، حرص الاقتراح فى المادة (12) على أن يتولى الاتحاد العام للتعاونيات ضمن اختصاصه مراجعة حسابات الاتحادات التعاونية المركزية.

ولتحقيق الارتباط المنشود بين الحكومة والاتحاد العام، فقد نظم القانون فى المادة (13) وسيلة تنظيم هذه العلاقة بما يكفل دعم الاتحاد فى أدائه لرسالته وأغراضه.

وقد حرص الاقتراح فى المادة (14) أن يمنح الاتحاد الاعفاءات والمزايا المقررة فى الاتحادات المركزية فى كل القوانين التعاونية المعمول بها وفى مقدمتها الاعفاءات الضريبية والجمركية.

ولا شك أن تنظيم الاتحاد العام للتعاونيات على هذا النحو من شأنه أن يؤدى الى أعمال دوره المطلوب فى خدمة الحركة التعاونية، وفق ما اقتضاه الدستور والقوانين المنظمة لقطاعات هذه الحركة.

 

مقدم الاقتراح بمشروع القانون

سيد زكى عبد الهادى

عضو مجلس الشعب

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات