قانون رقم 28 لسنة 1981

قانون رقم 28 لسنة 1981 بإصدار قانون الطيران المدنى

قوانين
4. Jun 2020
193 مشاهدات
قانون رقم 28 لسنة 1981

قانون رقم 28 لسنة 1981

بإصدار قانون الطيران المدنى

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الطيران المدنى.

 

(المادة الثانية)

 

يلغى ما يأتى:

1 - القانون رقم 19 لسنة 1920 باحتكار الحكومة للمطارات.

2 - القانون رقم 57 لسنة 1935 بشأن الملاحة الجوية.

3 - القانون رقم 639 لسنة 1953 فى شأن إنشاء مناطق اقتراب وانتقال وأمان للمطارات.

4 - القانون رقم 269 لسنة 1959 فى شأن تنظيم العمل بالمطارات.

5 - المرسوم الصادر بتاريخ 23 مايو سنة 1935 بتنظيم الملاحة الجوية.

6 - المرسوم الصادر بتاريخ 5 مايو سنة 1941 بقواعد الضبط الخاصة بالملاحة الهوائية.

7 - قرار رئيس الجمهورية رقم 1506 لسنة 1958 فى شأن تنظيم تعليم الطيران.

كما يلغى كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون، وتظل اللوائح والقرارات التنفيذية القائمة حاليا سارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى.

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 4 جمادى الآخرة سنة 1401 (9 أبريل سنة 1981)

 

 

قانون الطيران المدنى

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول

تعاريف

 

مادة 1 - تعاريف

فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، وما لم ينص صراحة على غير ذلك، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المقابلة لكل منها والموضحة فيما يلى:

1 - الجمهورية:

جمهورية مصر العربية.

2 - الوزير المختص:

وزير الطيران المدنى.

3 - اقليم الجمهورية:

المساحات الأرضية والمياه الاقليمية الملاصقة لها والفضاء الجوى الذى يعلوها.

4 - دولة التسجيل:

الدولة المسجلة بها الطائرة.

5 - سلطات الطيران المدنى:

السلطات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الطيران المدنى لممارسة اختصاصات محددة واردة بهذا القانون.

6 - معاهدة شيكاغو:

معاهدة الطيران المدنى الدولى الموقعة فى شيكاغو فى 7 ديسمبر سنة 1944 والملاحق التابعة لها.

7 - طائرة:

أى آلة فى استطاعتها أن تستمد بقاءها فى الجو من ردود فعل الهواء غير المنعكسة من سطح الأرض، وتشمل كافة المركبات الهوائية مثل المناطيد والبالونات والطائرات الشراعية والطائرات ذات الأجنحة الثابتة والمتحركة وما الى ذلك.

8 - المستثمر:

شخص طبيعى أو معنوى يقوم بتشغيل الطائرة بغرض الربح، اما بنفسه أو بتأجيرها للغير وتخضع هيئة قيادتها لأوامره.

9 - دولة المستثمر.

الدولة التى يقع بها المركز الرئيسى لادارة أعمال المستثمر أو موطنه الدائم.

10 - ناقل جوى:

شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستثمار خط أو خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أى منها.

11 - طائرات الدولة:

الطائرات العسكرية، وطائرات الشرطة والجمارك.

12 - الحركة الجوية:

جميع الطائرات المحلقة، أو العاملة فى منطقة المناورات بالمطار.

13 - وحدة مراقبة الحركة الجوية:

تعبير يطلق على أى من الوحدات التالية: مركز مراقبة المنطقة، مكتب مراقبة الاقتراب أو برج مراقبة المطار.

14 - طريق خدمة الحركة الجوية:

طريق جوى محدد الغرض منه تنظيم تدفق الحركة الجوية حسب متطلبات تأدية خدمات الحركة الجوية.

15 - مطار:

مساحة محددة على سطح الأرض أو الماء - بما فيها من مبان ومنشآت ومعدات مخصصة للاستعمال كليا أو جزئيا لوصول ومغادرة وتحرك الطائرات.

16 - مطار دولى:

كل مطار تعينه الدولة فى اقليمها وتعده لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية، وتتخذ فيه الاجراءات المتعلقة بالجمارك والهجرة والصحة العامة والحجر الصحى بما فيه الحيوانات والنباتات وغيرها من الاجراءات المشابهة.

17 - حركة المطار:

جميع الطائرات وغيرها من الحركة الأرضية فى منطقة المناورات بالمطار وجميع الطائرات التى تطير داخل نطاق حركة المطار.

18 - نطاق حركة المطار:

فضاء جوى ذو أبعاد محددة يعين حول المطار لحماية حركة ذلك المطار.

19 - منطقة المناورات بالمطار:

ذلك الجزء من المطار المستخدم لاقلاع الطائرات وهبوطها وتحركاتها الأخرى المتعلقة بالاقلاع والهبوط وذلك باستثناء المنطقة المخصصة لعمليات التفريغ والتحميل وانتظار الطائرات.

20 - مستثمر المطار:

أى شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستثمار المطار وادارته سواء بنفسه أو بواسطة تابعيه.

21 - قائد الطائرة:

الطيار المسئول عن تشغيل وسلامة الطائرة أثناء فترة الطيران.

22 - عضو هيئة القيادة:

عضو فى طاقم الطائرة حائز على اجازة سارية المفعول ومكلف بواجبات أساسية لتشغيل طائرة أثناء فترة الطيران.

23 - عضو طاقم الطائرة:

شخص مكلف من قبل المستثمر بواجبات على طائرة أثناء فترة الطيران.

24 - فترة الطيران:

الوقت الكلى الواقع بين اللحظة التى تبدأ فيها الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية لغرض الاقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء طيرانها.

25 - منطقة محرمة:

منطقة محددة من الفضاء الجوى للجمهورية تعلن عنها السلطات المختصة ويكون الطيران فيها محرما.

26 - منطقة مقيدة:

فضاء جوى ذو أبعاد محددة يقع داخل اقليم الجمهورية يقيد الطيران بداخله بشروط معينة.

27 - منطقة خطرة:

فضاء جوى ذو أبعاد محددة، توجد بداخله عمليات خطرة على الطيران فى أوقات معينة.

28 - خط جوى منتظم:

مجموعة رحلات جوية تقوم بها طائرات نقل عام للركاب والبريد والبضائع أو أى منها مقابل أجر أو مكافأة ويكون مفتوحا للجمهور، طبقا لجدول زمنى معلن عنه، أو بانتظام أو بتكرار واضح.

29 - خط جوى دولى منتظم:

خط جوى تكون نقطة بدايته أو نهايته فى اقليم دولة أخرى غير اقليم الدولة المسجلة فيها الطائرة.

30 - خط جوى داخلى منتظم:

خط جوى منتظم يخدم نقطا تقع فى اقليم دولة واحدة.

31 - طيران بهلوانى:

مناورات تقوم بها طائرة عن قصد، وتتضمن تغييرا فجائيا فى وضعها أو اتخاذ وضع غير عادى، أو تغييرا فى سرعتها على نحو غير مألوف.

32 - حادث طائرة:

كل حادث تترتب عليه احدى النتائج المشار اليها فيما يلى، ويكون مرتبطا بتشغيل الطائرة ويقع فى الفترة ما بين الوقت الذى يصعد فيه أى شخص الى الطائرة بقصد الطيران حتى الوقت الذى يتم فيه مغادرة جميع الأشخاص للطائرة.

1 - وفاة أى شخص أو اصابته باصابات بالغة نتيجة لوجوده على متن الطائرة أو احتكاكه بها مباشرة أو بأى شىء مثبت فيها.

2 - اصابة الطائرة بعطب جسيم.

3 - ويستثنى من ذلك الاصابات البالغة أو المميتة التى لا تترتب بصفة مباشرة على تشغيل الطائرة وهى:

‌( أ ) الوفاة لأسباب طبيعية.

(‌ب) الاصابات التى يلحقها الشخص بنفسه.

‌(جـ) الاصابات التى يتسبب فيها أشخاص آخرون.

(‌د) اصابات الاشخاص المتسللين للطائرة خارج مقصورة الركاب.

(هـ) اصابة العاملين على الارض قبل قيام الطائرة بالرحلة أو بعد نهايتها.

33 - واقعة الطائرة:

كل حادث لا ينطبق عليه تعريف حادث طائرة ويرتبط بتشغيل الطائرة ويؤثر أو يمكن أن يؤثر على سلامة التشغيل.

34 - ترخيص الطيران:

موافقة عامة يصدرها الطيران المدنى وتتضمن أحكاما تفصيلية تتناول بالتنظيم الكامل السماح لمستثمر أو ناقل جوى القيام بعمليات جوية فى اقليم الجمهورية خلال فترة زمنية معينة، وتحدد فيه حالات وقفه أو الغائه.

35 - تصريح الطيران:

موافقة محددة تصدرها سلطات الطيران المدنى للقيام بعملية أو عمليات جوية محددة.

36 - شهادة الصلاحية:

وثيقة تصدرها سلطات الطيران المدنى، تقر فيها صلاحية الطائرة للطيران خلال فترة زمنية معينة، بشرط أن يلتزم المستثمر باتباع الشروط الواردة فى الوثيقة.

الفصل الثانى

مجال التطبيق وسلطات الدولة

مادة 2 - مجال التطبيق:

1 - تطبق أحكام هذا القانون على ما يأتى:

( أ ) الطيران المدنى فى اقليم الجمهورية بما فى ذلك المطارات المدنية والطائرات المدنية وطائرات الدولة عدا الطائرات العسكرية.

(‌ب) الطائرة المدنية المصرية خارج اقليم الجمهورية - اينما كانت - فيما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدولة الأجنبية التى تباشر نشاطها فيها.

2 - يجوز لوزير الطيران المدنى اعفاء بعض طائرات الدولة عند الضرورة من الخضوع لبعض أحكام هذا القانون.

3 - لا تسرى أحكام هذا القانون على المطارات العسكرية، كما لا تسرى أحكامه على الطائرات العسكرية الا بنص خاص.

مادة 3 - أحكام الاتفاقيات الدولية للطيران المدنى:

تسرى أحكام الاتفاقيات الدولية للطيران المدنى التى انضمت اليها الجمهورية أو التى تنضم اليها مستقبلا، كما تسرى أحكام هذا القانون وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقيات.

مادة 4 - سيادة الدولة:

للدولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوى داخل اقليمها.

مادة 5 - الاشراف على شئون الطيران المدنى:

يشرف وزير الطيران المدنى على جميع شئون الطيران المدنى فى الجمهورية ويصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة 6 - تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران وحجز وثائقها:

لسلطات الطيران المدنى الحق - عند الضرورة - فى تفتيش الطائرات، ومنعها من الطيران، أو حجز أية وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 7 - أعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بالطيران:

مع عدم الاخلال باختصاص هيئة ميناء القاهرة الجوى فيما يتطلبه تشغيل مطار القاهرة من تأمين سلامة الحركة الجوية داخله، واستخدام المعدات السلكية واللاسلكية اللازمة لذلك تتولى الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى دون غيرها جميع أعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بتأمين سلامة الطيران وانتظام الحركة الجوية، ويجوز للهيئة الترخيص للغير بالقيام ببعض هذه الأعمال طبقا للشروط التى تضعها.

ولا يجوز لشركات النقل الجوى تبادل برقياتها مع الشركات أو الهيئات التى تمثلها الا عن طريق مراكز اتصالات الخدمة الجوية للهيئة المصرية العامة للطيران المدنى ما لم ترخص لها هذه الهيئة بغير ذلك.

مادة 8 - سلطات الجمارك والأمن والحجر الصحى والزراعى وغيرها:

لسلطات الجمارك والأمن العام والحجر الصحى والزراعى وغيرها الحق فى ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب القوانين المتعلقة بها وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل الثالث

أحكام عامة للطيران

مادة 9 - تراخيص وتصاريح الطيران:

لا يجوز لأية طائرة أن تعمل فى اقليم الجمهورية الا بموجب:

1 - ترخيص يصدره ويحدد شروطه وزير الطيران المدنى يسمح لمستثمرها بالقيام بعمليات جوية معينة. ويكون هذا الترخيص:

( أ ) دائما اذا استند الى معاهدة دولية منضمة اليها الجمهورية ودولة مستثمر الطائرة أو الى اتفاق نقل جوى ثنائى نافذ المفعول مبرم بين الدولتين لتنظيم النقل الجوى بينهما.

(ب) مؤقتا لمدة لا تزيد على سنة فى غير الحالة المشار اليها فى البند ( أ ) ويجوز تجديد هذا الترخيص لمدد أخرى بناء على طلب المرخص له.

2 - تصريح صادر من سلطات الطيران المدنى يسمح للطائرة بالطيران فى اقليم الجمهورية.

وفى جميع الاحوال يعتبر الترخيص أو التصريح الممنوح شخصيا ولا يجوز التنازل عنه للغير.

مادة 10 - الشروط الواجب توافرها فى الطائرات التى تعمل فى اقليم الجمهورية:

يجب توافر الشروط الآتية بالنسبة للطائرات التى تعمل فى اقليم الجمهورية:

(1) أن تكون مسجلة فى الدولة التابعة لها.

(2) أن تكون شهادة صلاحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة عن دولة التسجيل أو معتمدة منها.

(3) أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها.

(4) أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات التى تقرها دولة التسجيل علاوة على ما تحدده سلطات الطيران المدنى.

(5) أن يكون أعضاء هيئة القيادة حائزين على اجازات سارية المفعول صادرة من دولة التسجيل أو معتمدة منها وأن يكونوا بالعدد والنوعية المقررين فى شهادة الصلاحية ودليل الطيران.

(6) أن يتم التأمين لصالح طاقمها وركابها والبضائع التى تحملها وللغير على سطح الأرض، وفقا لأحكام هذا القانون.

ويجوز لسلطات الطيران المدنى اعفاء الطائرات التى تطير بقصد الاختبارات الفنية والتعليم أو التدريب أو الطائرات الخاصة من شرط أو اكثر من هذه الشروط

مادة 11 - الاجهزة اللاسلكية واستعمالها بالطائرات:

لا يجوز تجهيز أية طائرة تعمل فى اقليم الجمهورية بأية أجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطات المختصة فى دولة التسجيل ولا يجوز استعمال هذه الاجهزة الا فى الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية وفقا لاحكام هذا القانون وشروط الترخيص وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة.

مادة 12 - الأشياء المحظور نقلها:

لا يجوز نقل الاشياء التالية بالطائرات الا بتصريح مسبق من سلطات الطيران المدنى ووفقا للشروط الواردة فى هذا التصريح:

(1) المتفجرات أو المفرقعات، الا ما كان لازما لتسيير الطائرة أو لاعطاء الاشارات المقررة.

(2) الأسلحة والذخائر.

(3) المواد النووية والنظائر المشعة وكل ما يتعلق بها.

(4) الغازات السامة.

(5) الجراثيم والمواد الخطرة.

(6) كل شىء آخر يحظر نقله بقرار من السلطات المختصة.

مادة 13 - آلات التصوير الجوى:

لا يجوز الطيران فوق اقليم الجمهورية بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوى أو استعمال هذه الآلات الا بتصريح مسبق من سلطات الطيران المدنى، ووفقا للشروط التى تضعها هذه السلطات فى هذا الشأن.

مادة 14 - مسئولية قائد الطائرة:

قائد الطائرة مسئول عن تشغيل الطائرة وسلامتها بمن عليها أثناء فترة الطيران وله سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام على متنها، وعليه مراعاة تطبيق القواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

مادة 15 - التدخل فى أعمال هيئة القيادة والعبث بالطائرة:

يحظر على أى شخص أثناء فترة الطيران أن يتدخل فى أعمال أى عضو من أعضاء هيئة القيادة، أو يعوقه عن عمله، كما يحظر على أى شخص العبث بأى جزء من أجزاء الطائرة أو معداتها، أو ارتكاب أى عمل من شأنه تعريض سلامة الطائرة أو طاقمها أو ركابها للخطر.

الباب الثانى

المطارات ومنشآت الخدمات الملاحية

الفصل الأول

انشاء المطارات وادارتها واستعمالها

 

مادة 16 - انشاء وتشغيل المطارات وأراضى النزول:

لا يجوز انشاء واعداد المطارات وأراضى النزول فى الجمهورية، أو تشغيلها أو استثمارها الا بترخيص مسبق من وزير الطيران المدنى

مادة 17 - اعتبار المطارات ومنشآت الطيران المدنى أموالا عامة:

تعتبر جميع المطارات والمنشآت والمبانى والأسلاك والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة لسلطات الطيران المدنى من المرافق العامة وتعتبر أموالا عامة.

مادة 18 - ادارة المطارات والاشراف عليها:

تتولى الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى ادارة المطارات التابعة لها وتخضع عمليات تأمين سلامة الطيران فى كافة مطارات الجمهورية لاشراف الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى فى الحدود التى لا تتعارض مع اختصاصات هيئة ميناء القاهرة الجوى داخل مطار القاهرة الدولى.

مادة 19 - أنواع المطارات:

يحدد وزير الطيران المدنى أنواع المطارات المختلفة ودرجة كل مطار.

مادة 20 - استعمال المطارات:

(1) تستعمل الطائرات المطارات المعلن عنها، وعليها مراعاة القوانين والقواعد والأنظمة الخاصة بذلك، ولا يجوز الهبوط فى غير هذه المطارات الا فى الحالات الاضطرارية أو بتصريح من سلطات الطيران المدنى.

(2) على كل طائرة قادمة الى اقليم الجمهورية أن تهبط فى مطار دولى معلن عنه الا اذا كان مصرحا لها بالعبور فقط. كما يجب على كل طائرة مغادرة لاقليم الجمهورية أن تقلع من مطار دولى كذلك.

(3) مع مراعاة اتخاذ الاجراءات المتبعة فى المطارات الدولية يجوز بتصريح من سلطات الطيران المدنى اعفاء بعض الطائرات بسبب طبيعة عملياتها أو لاعتبارات أخرى من التقيد بذلك، على أن يحدد فى هذا التصريح مطار الهبوط ومطار الاقلاع والطريق والتعليمات الواجب اتباعها.

(4) اذا اضطرت أية طائرة قادمة الى اقليم الجمهورية أو مغادرة أو عابرة له للهبوط خارج المطارات الدولية فى الجمهورية، فانه يتعين على قائدها أن يخطر فورا أقرب سلطة محلية، وأن يقدم سجل رحلات الطائرة أو الاقرار العام وأى مستند آخر عند طلبه، وفى هذه الحالة يحظر اقلاع الطائرة أو نقل حمولتها أو مغادرة ركابها للمكان الذى هبطت فيه قبل الحصول على تصريح من سلطات الطيران المدنى واتخاذ الاجراءات المقررة.

مادة 21 - اشراف سلطات الطيران المدنى على العاملين بالمطارات:

تشرف سلطات الطيران المدنى على جميع العاملين فى المطارات التابعة لها، ايا كانت الجهة التى يتبعونها، وذلك فى كل الأمور التى تكفل عدم الاخلال بالأنظمة أو التعليمات الخاصة بتلك المطارات وسير العمل فيها وتتولى فى سبيل ذلك التحقيق فى المخالفات المشار اليها مباشرة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

الفصل الثانى

حقوق الارتفاق الجوية

مادة 22 - حقوق الارتفاق الجوية:

تنشأ حقوق ارتفاق خاصة تسمى حقوق ارتفاق جوية لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل أجهزتها، وتشمل هذه الحقوق على الأخص ما يأتى:

1 - ازالة أو منع اقامة أية مبان أو انشاءات أو أغراس أو أسلاك أو أية عقبة مهما كان نوعها أو تحديد ارتفاعها، وذلك فى المناطق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية.

2 - وضع علامات للارشاد عن العوائق التى تشكل خطرا على سلامة الملاحة الجوية.

مادة 23 - حدود حقوق الارتفاق:

يحدد وزير الطيران المدنى نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التى تقرر فيها بما يكفل تأمين سلامة الملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات، وذلك كله طبقا للقواعد والأنظمة الدولية المقررة فى هذا الشأن.

مادة 24 - المنشآت فى المناطق الخاضعة للارتفاق:

لا يجوز تشييد أى بناء أو اقامة أية عوائق فى المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية، أو اجراء أى تغيير فى طبيعة أو جهة استعمال الأراضى الخاضعة للارتفاق الا بموجب ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدنى وطبقا للشروط المقررة.

مادة 25 - المنشآت والتجهيزات التى تؤثر على سلامة الملاحة الجوية:

(1) لا يجوز انشاء منارة ضوئية أو لاسلكية غير واردة فى خطط خدمات الطيران المدنى الا بعد موافقة سلطات الطيران المدنى.

(2) لسلطات الطيران المدنى أن تطلب ازالة أو تعديل أى جهاز ضوئى قد يحدث التباسا مع الأجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية، كما يجوز لها فرض ما يلزم من القيود على المنشآت التى يتصاعد منها دخان أو كل ما من شأنه أن يؤثر على الرؤية فى جوار المطارات أو على تأمين سلامة الملاحة الجوية.

(3) على كل من يملك أو يستعمل تجهيزات كهربائية أو منشآت معدنية ثابتة أو متحركة من شأنها أن تحدث تداخلا يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية أو الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية، أن يتقيد بالتدابير التى تعينها له سلطات الطيران المدنى لازالة هذا التداخل.

مادة 26 - التعويض مقابل فرض حقوق الارتفاق:

يدفع تعويض عادل طبقا للقواعد العامة، وذلك مقابل فرض حقوق الارتفاق الجوية.

الفصل الثالث

حماية المطارات والطائرات والمساعدات الملاحية

مادة 27 - وضع الأنظمة الخاصة بأمن المطارات والطائرات:

تقوم سلطات الطيران المدنى بالاشتراك مع السلطات المختصة الأخرى بوضع الأنظمة والتعليمات اللازمة لحفظ الأمن بمطارات الدولة، وضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية ولها فى سبيل ذلك أن تقوم بالآتى:

(1) تقييد أو منع دخول الأفراد الى بعض المناطق بالمطارات.

(2) التحقق من شخصية الأفراد والمركبات التى تدخل المطارات ومراقبتهم واستجواب أى شخص تشك فى أمره.

(3) التأكد من عدم حيازة الركاب لأية أسلحة أو مواد قابلة للاشتعال أو أى مواد أخرى يمكن استعمالها فيما يهدد الطائرة أو الركاب أو البضائع بالخطر.

مادة 28 - حمل الأسلحة والمواد الخطرة بالطائرات:

(1) لا يجوز لأى شخص على متن الطائرة أن يحمل، دون تصريح من سلطات الطيران المدنى، سلاحا أو مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها فى أى عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد أثناء الرحلة.

(2) اذا ما تطلب الأمر نقل سلاح خال من الذخيرة أو أية مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها فى أى عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد، يجب على حائزها تسليمها الى ممثل المستثمر قبل دخوله الطائرة وتوضع مثل هذه الأسلحة أو المواد فى مكان بالطائرة لا يمكن وصول الركاب اليه وترد لمن سلمها بعد انتهاء الرحلة.

مادة 29 - نقل البريد الجوى:

لا يجوز نقل أى بريد أو طرود بريدية مرسلة عن طريق الجو الا وفقا للاجراءات البريدية المقررة ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المنضمة اليها الجمهورية.

الفصل الرابع

ضوضاء الطائرات

مادة 30 - تحديد مستوى الضوضاء:

يحدد وزير الطيران المدنى مستوى الضوضاء المسموح به للطائرات التى تستخدم المطارات المصرية، كما يحدد ارتفاعات وسرعات الطائرات وقدرات محركاتها وخلاف ذلك من الشروط الكفيلة بعدم تجاوز المستوى المشار اليه.

مادة 31 - وحدات قياس مستوى الضوضاء فى المطارات:

يقاس مستوى الضوضاء بالوحدات الدولية المتداولة عند النقاط التالية:

(1) أثناء الاقلاع:

عند نقطة تقع على امتداد محور الممر وعلى بعد ثلاثة أميال بحرية ونصف من بدء تحرك الطائرة للاقلاع.

(2) أثناء الاقتراب:

عند نقطة تقع على امتداد محور الممر وعلى بعد ميل بحرى واحد من عتبة الممر.

(3) الضوضاء الجانبية:

عند نقطة تقع على خط مواز لامتداد محور الممر وتبعد عنه ربع ميل بحرى.

الباب الثالث

صلاحية الطائرات للطيران

مادة 32 - شهادة الصلاحية للطيران:

(1) لا يجوز لأية طائرة أن تعمل فى اقليم الجمهورية ما لم يكن لها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول صادرة أو معتمدة من السلطات المختصة بدولة التسجيل، وبشرط أن تكون الطائرة مطابقة لما تحتويه شهادة صلاحيتها للطيران ودليل الطيران الخاص بها من شروط وقيود، ويستثنى من ذلك - عند الضرورة - الرحلات الداخلية التى يصدر بها تصريح خاص من سلطات الطيران المدنى.

(2) عند طلب اصدار شهادة صلاحية لطائرة مسجلة فى الجمهورية يلتزم مالك الطائرة بتقديم كافة المعلومات الفنية والمستندات الخاصة بالطائرة التى تطلبها سلطات الطيران المدنى.

(3) يجوز لسلطات الطيران المدنى أن تعتمد شهادة صلاحية للطيران صادرة من دولة أخرى، كما يجوز لها أن تضع لأنواع محددة من هذه الشهادة أية اشتراطات أو قيود اضافية قبل اعتمادها.

(4) على مستثمر أية طائرة مسجلة فى الجمهورية أن يلتزم بتجديد شهادة صلاحيتها طبقا للقواعد التى تحددها سلطات الطيران المدنى.

(5) يعتمد وزير الطيران المدنى المؤسسات الوطنية أو الأجنبية التى تقوم بصيانة وعمرة الطائرات المسجلة فى الجمهورية أو متعلقاتها، وتعتمد سلطات الطيران المدنى أعمال الصيانة والعمرة التى تتم لدى هذه المؤسسات وفى جميع الحالات يتعين للاعتماد تقديم كافة التسهيلات من مستندات واجراءات تفتيشية على نفقة طالب الاعتماد وذلك للتأكد من كفاءة واتمام هذه الأعمال.

(6) يجوز لوزير الطيران المدنى وقف أو انهاء اعتماد أية مؤسسة وطنية أو اجنبية تقوم بصيانة وعمرة الطائرات المسجلة فى الجمهورية اذا ما تبين له انخفاض مستوى الكفاءة الفنية فيها أو اذا امتنعت المؤسسة عن تمكين مفتشى سلطات الطيران المدنى من أداء التفتيش الدورى أو الفجائى الذى تقرره هذه السلطات.

(7) يجوز لسلطات الطيران المدنى اذا تبين لها عدم صلاحية أية طائرة مسجلة فى الجمهورية أو عدم صلاحية طرازها للطيران أن توقف أو تسحب شهادة صلاحيتها للطيران، ولها أن تخضع الطائرة لكشف فنى، والا تسمح بطيرانها الا بعد اتخاذ التدابير الكفيلة بتأمين سلامة طيرانها.

مادة 33 - صيانة الطائرة:

(1) على مستثمر أية طائرة مسجلة فى الجمهورية ألا يقوم بتشغيلها فى النقل الجوى التجارى أو الأشغال الجوية ما لم يتم صيانة الطائرة بما فى ذلك محركاتها وما بها من معدات وأجهزة طبقا لدليل صيانة تعتمده سلطات الطيران المدنى والقواعد التى تقررها فى هذا الشأن.

(2) على قائد أية طائرة مسجلة فى الجمهورية وتعمل فى رحلة نقل جوى تجارى أو اشغال جوية أن يدون البيانات الخاصة بصلاحية الطائرة أثناء الرحلة على النموذج المخصص لذلك وطبقا للقواعد التى تقررها سلطات الطيران المدنى.

(3) على مستثمر أية طائرة مسجلة فى الجمهورية أن يحتفظ بوثائق الصلاحية حتى بعد انتهاء مدتها ولا يتصرف فى شأنها الا بتصريح من سلطات الطيران المدنى.

مادة 34 - أجهزة ومعدات الطائرة:

(1) يلتزم مستثمر أية طائرة مسجلة فى الجمهورية بتجهيزها بالأجهزة والمعدات المنصوص عليها فى ملاحق معاهدة شيكاغو.

(2) يجوز لسلطات الطيران المدنى أن تقرر تركيب أية أجهزة أو معدات إضافية بأية طائرة مسجلة فى الجمهورية ضمانا لسلامة الطائرة أو طاقمها أو لتسهيل عمليات البحث والانقاذ.

(3) يجب أن يتم تركيب الأجهزة والمعدات المقررة بالطائرة بحيث يمكن استبدالها بسهولة، كما يجب صيانتها أو ضبطها بحيث تكون معدة وصالحة للاستعمال.

(4) يجب اظهار أماكن معدات الطوارئ وطرق استعمالها فى كل طائرة مسجلة فى الجمهورية وذلك بطريقة واضحة.

5 - يجب أن يراعى عند تركيب أية أجهزة أو معدات بالطائرة ألا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة والا تؤثر على أداء أى من الأجهزة والمعدات اللازمة لسلامتها.

مادة 35 - السجلات الفنية للطائرة:

(1) يجب الاحتفاظ بالسجلات التى تقررها سلطات الطيران المدنى لكل طائرة مسجلة فى الجمهورية ولا يتصرف فى شأنها الا بتصريح من هذه السلطات.

(2) يجب تدوين البيانات التى تحددها سلطات الطيران المدنى فى السجلات الفنية للطائرة فور سماح الظروف بذلك بعد اتمام العمل الذى تتعلق به هذه البيانات، وعلى ألا يتعدى ذلك سبعة أيام من وقت اتمام العمل.

(3) يجوز عند تدوين تلك البيانات فى أى من السجلات الفنية للطائرة الاشارة الى أية وثائق ومستندات أخرى، وفى هذه الحالة تعتبر مثل هذه الوثائق أو المستندات جزءا من هذا السجل.

مادة 36 - وزن الطائرة وجدول الأوزان:

(1) يجب أن يتم وزن كل طائرة تصدر أو تعتمد لها سلطات الطيران المدنى شهادة صلاحية للطيران، وأن يحدد مركز ثقلها كل فترة من الزمن وفى الأحوال وبالطريقة التى تحددها هذه السلطات.

(2) على المستثمر أن يقوم باعداد جدول الأوزان للطائرة بعد وزنها وذلك وفقا لما تحدده سلطات الطيران المدنى.

(3) على المستثمر أن يحتفظ بجدول أوزان الطائرة ولا يتم التصرف فيه الا بتصريح من سلطات الطيران المدنى.

مادة 37 - التفتيش للتحقق من الصلاحية للطيران:

لسلطات الطيران المدنى أن تقوم أو تطلب القيام بالتفتيش أو باجراء اختبارات أو بالطيران لغرض الاختبار كلما رأت ضرورة لذلك للتحقق من صلاحية الطائرة أو أى من أجهزتها أو معداتها أو مكوناتها طبقا لما هو مبين فى شهادة الصلاحية، وتتم تلك الاجراءات على نفقة المستثمر، ويكون لمثل هذه السلطات حق الدخول الى المكان الموجودة فيه الطائرة لمباشرة أى من هذه الأعمال، كما يكون لسلطات الطيران المدنى الحق فى اصدار التعليمات اللازمة للمستثمر فى هذا الشأن.

وفى حالة الاخلال بأى اجراء من الاجراءات المشار اليها فى الفقرة السابقة، يكون لسلطات الطيران المدنى أن توقف سريان مفعول شهادة صلاحية الطائرة.

الباب الرابع

قواعد الجو

 

مادة 38 - قواعد الجو:

يصدر وزير الطيران المدنى قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية، وحماية الأشخاص والممتلكات على السطح واستعمال الفضاء الجوى للجمهورية.

مادة 39 - مراعاة قواعد الجو:

قائد الطائرة مسئول مباشرة عن قيادة طائرته طبقا لقواعد الجو المعمول بها ويجوز له أن يحيد عنها فى الأحوال التى يصبح فيها ذلك محتما حرصا على السلامة، وعليه فى هذه الأحوال أن يخطر السلطات المختصة فور سماح الحالة بذلك.

مادة 40 - الطرق والممرات الجوية:

تحدد سلطات الطيران المدنى طرق خدمات الحركة الجوية التى يجب أن تسلكها الطائرات عند الدخول الى اقليم الجمهورية أو الخروج منه أو الطيران فى الفضاء الجوى داخله.

مادة 41 - مراعاة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية:

يجب على قائد الطائرة الالتزام ببرنامج الرحلة السارى المفعول والتقيد بكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية ولا يجوز له أن يحيد عنها الا فى الحالات الاضطرارية التى تستدعى التصرف الفورى وعليه فى مثل هذه الحالات أن يخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة بذلك فى أقرب فرصة ممكنة وأن يحصل اذا ما اقتضى الأمر على تصريح معدل.

مادة 42 - الحركة الجوية فى المطارات وحولها:

يجب على قائد الطائرة العاملة ضمن حركة المطار أو فى جواره، أن يتقيد بالانظمة المتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية.

مادة 43 - ارتفاعات الطيران:

(1) لا يجوز لأية طائرة أن تحلق على ارتفاعات تقل عن تلك التى تحددها سلطات الطيران المدنى، الا فى الحالات الاضطرارية أو بتصريح من هذه السلطات.

(2) فيما عدا متطلبات حالتى الاقلاع والهبوط وكذا الحالات التى تصرح بها سلطات الطيران المدنى، لا يجوز لأية طائرة أن تحلق فوق مدينة أو محل آهل بالسكان، الا على ارتفاع تتمكن معه فى الحالات الاضطرارية من الهبوط دون الاضرار بالاشخاص والممتلكات على السطح.

مادة 44 - المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة:

(1) لسلطات الطيران المدنى أن تحرم أو تقيد دون تمييز فى الجنسية - تحليق الطائرات فى الأماكن الآتية:

( أ ) فوق مناطق معينة فى الجمهورية لأسباب عسكرية أو لمتطلبات النظام العام.

(ب) فوق اقليم الجمهورية أو أى جزء منه، وذلك فى الأحوال الاستثنائية ولأسباب تتعلق بالنظام العام.

(2) لسلطات الطيران المدنى أن تحدد مناطق خطرة.

(3) اذا تبين لقائد الطائرة أنه يحلق فوق منطقة محرمة وجب عليه أن يخطر بذلك فورا وحدة المراقبة الجوية المختصة، وعليه اتباع تعليماتها بكل دقة.

واذا تعذر ذلك وجب عليه أن يسارع الى الهبوط فى أقرب مطار فى الجمهورية خارج المنطقة المحرمة، وأن يقدم للسلطات المختصة تقريرا مفصلا عن هذه الواقعة ومبرراتها.

(4) اذا أنذرت السلطات المختصة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة محرمة، فعليها أن تنفذ فورا التعليمات التى تصدرها لها هذه السلطات والا كان لهذه السلطات اتخاذ اللازم لإجبار الطائرة على الهبوط بالقوة بعد اخطارها.

مادة 45 - واجبات قائد الطائرة قبل بدء الرحلة:

على قائد أية طائرة قبل الاقلاع لرحلة معينة القيام بالآتى:

(1) التأكد من امكان اتمام الرحلة بسلام طبقا للقواعد والأنظمة المقررة فى هذا الشأن، بما فى ذلك الاجراءات البديلة اذا ما تعذر اتمام الرحلة وفقا لما هو مقرر فى برنامج الرحلة.

(2) التأكد من تزويد الطائرة بكمية الوقود اللازمة للرحلة.

(3) دراسة دقيقة لما يتوفر من التقارير والتنبؤات الجوية السارية والمعلومات الملاحية الخاصة بالرحلة.

(4) التأكد من تمام اجراءات صلاحية الطائرة.

مادة 46 - أحكام عامة:

(1) لا يجوز القاء أو رش شىء من الطائرة أثناء طيرانها الا فى الحالات الاضطرارية، أو بتصريح من سلطات الطيران المدنى.

(2) لا يجوز لأى طائرة سحب طائرة أخرى، أو أى شىء الا بتصريح من سلطات الطيران المدنى.

(3) لا يجوز الهبوط بالمظلات دون تصريح مسبق من سلطات الطيران المدنى، الا فى الحالات الاضطرارية.

(4) لا يجوز القيام بطيران بهلوانى أو باستعراض أو تشكيل جوى فوق اقليم الجمهورية، الا بتصريح من سلطات الطيران المدنى.

(5) يحظر التحليق باهمال أو برعونة على وجه يعرض حياة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر.

(6) يحظر التحليق على مقربة من طائرة أخرى على وجه يشكل خطر التصادم معها أو تعرض سلامتها للخطر.

(7) يحظر على أى شخص أن يقود طائرة، أو أن يعمل كأحد أفراد طاقمها، طالما هو تحت تأثير سكر أو مخدر أو أى مادة أخرى تؤدى الى اضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل، وفى كل الأحوال يحظر عليه تناول أى شىء من ذلك أثناء فترة عمله.

(8) لا يجوز للطائرات التى تطير دون طيار أن تعمل فى اقليم الجمهورية الا بتصريح من سلطات الطيران المدنى.

وفى جميع الأحوال، يحرم استعمال الطائرات طبقا لقواعد الجو والحركة الجوية المقررة فى هذا الشأن.

الباب الخامس

الاجازات وتعليم الطيران

مادة 47 - اجازات هيئة قيادة الطائرات:

(1) يشترط فيمن يعمل عضوا فى هيئة قيادة طائرة تعمل فى اقليم الجمهورية أن يكون حائزا على اجازة سارية المفعول طبقا للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل.

(2) ومع ذلك يجوز لسلطات الطيران المدنى عدم الاعتراف فيما يتعلق بالطيران فى اقليم الجمهورية بالشهادات والاجازات الممنوحة لرعايا الجمهورية من دولة أجنبية.

مادة 48 - اجازات هيئة قيادة الطائرة الوطنية:

يشترط فيمن يعمل عضوا فى هيئة قيادة أية طائرة مسجلة فى الجمهورية أن يكون حائزا على اجازة سارية المفعول صادرة من سلطات الطيران المدنى أو معتمدة منها تخول له الحق فى القيام بواجباته.

مادة 49 - الاستثناء من شرط حيازة اجازات هيئة قيادة الطائرات أثناء التدريب:

يجوز لغير الحاصل على الاجازة المطلوبة، أن يعمل كطيار فى طائرة مسجلة فى الجمهورية لتلقى التدريب، واتمام الاختبار لغرض الحصول على اجازة طيران أو تجديدها أو مد مفعولها، بشرط أن يكون قائد الطائرة حائزا للاجازة المطلوبة، والا يوجد بالطائرة أثناء ذلك الا:

(1) شخص يعمل كأحد أعضاء طاقم الطائرة.

(2) مراقب أو مفتش أو ممتحن أو أى شخص تعتمده سلطات الطيران المدنى.

ويقصد "بالاجازة المطلوبة" فى مفهوم هذه المادة: الاجازات والشهادات والأهليات التى تخول الحاصل عليها الحق فى أداء الأعمال التى سيقوم بها على هذه الطائرة فى هذه الرحلة.

مادة 50 - اصدار واعتماد وتجديد الاجازات المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدنى:

(1) تختص سلطات الطيران المدنى باصدار واعتماد وتجديد اجازات الطيران والاجازات الفنية الأخرى المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدنى وفقا لشروط اصدارها أو اعتمادها أو تجديدها التى تقترحها هذه السلطات ويصدر بها قرار من وزير الطيران المدنى.

(2) تصدر سلطات الطيران المدنى الاجازات المذكورة فى البند السابق. بعد أن تتأكد من أن طالب الاجازة مؤهل من حيث الخبرة والمعرفة والمهارة والسن والمستوى الصحى.

ولها أن تقوم، تحقيقا لذلك، باجراء الاختبارات النظرية والعملية التى تقررها فى هذا الشأن.

(3) لسلطات الطيران المدنى الحق فى عدم اصدار أو تجديد أو اعتماد أو مد مفعول أية اجازة مما يدخل فى اختصاصها طبقا لأحكام هذا الباب، كما يكون لها الحق فى سحب الاجازة أو ايقافها أو الغاء اعتمادها، وذلك اذا تبين لها أن طالب هذه الأجازة أو حائزها انخفض مستواه عن المستوى المطلوب أو اذا خالف أى حكم من أحكام هذا القانون.

(4) لا يجوز لحائز أية اجازة أن يستمر فى أداء الأعمال التى تخوله حق القيام بها، اذا علم أو توفر لديه من الأسباب ما يحمله على الاعتقاد بأن حالته الصحية لا تجعله صالحا للقيام بهذه الأعمال سواء بصفة مؤقتة أو دائمة.

(5) تعتبر الاجازة المذكورة موقوفة اذا ما أصاب حائزها:

( أ ) جرح يعوقه عن أداء الأعمال التى تخوله الاجازة حق القيام بها.

(ب) مرض يمنعه من أداء الأعمال التى تخوله الاجازة حق القيام بها وعلى حائز الاجازة فى مثل هذه الأحوال أن يخطر سلطات الطيران كتابة بذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة الكشف الطبى المقرر للاجازة التى يحملها.

مادة 51 - اجازات الصيانة وصلاحيات حامليها:

(1) يحدد وزير الطيران المدنى - بناء على اقتراح سلطات الطيران المدنى قواعد إصدار وتجديد ومدة سريان مفعول اجازات صيانة هياكل الطائرات ومحركاتها وأجهزتها والصلاحيات التى تخولها كل اجازة لحائزها وكذلك شروط اعتماد الاجازات الأجنبية.

(2) تصدر سلطات الطيران المدنى الأجازات المشار اليها فى البند الملحق.

(3) تعتمد سلطات الطيران المدنى الأجازات المشار اليها فى البند (1) متى كانت صادرة من دولة أخرى.

مادة 52 - منح تصاريح مؤقتة لصيانة الطائرات:

فى حالة عدم توافر أفراد يحملون اجازات صيانة الطائرات اللازمة لمواجهة استخدام شركات الطيران المصرية طائرات من طرازات جديدة أو استحداث طرق جديدة للقيام بأعمال الكشف والتفتيش والاختبار، يجوز لسلطات الطيران المدنى منح تصاريح مؤقتة لمهندسى صيانة الطائرات ممن يتوافر لديهم الخبرة الطويلة فى مجال صيانة الطائرات من طرازات متعددة، للقيام بالواجبات والمسئوليات المخولة لحاملى الاجازات فى هذه الحالة بعد التأكد من قدراتهم على اتمامها.

مادة 53 - اجازات المراقبين الجويين وصلاحيات حامليها:

(1) يحدد وزير الطيران المدنى - بناء على اقتراح سلطات الطيران المدنى قواعد إصدار وتجديد ومدة سريان الاجازات الخاصة بالمراقبين الجويين.

(2) تصدر سلطات الطيران المدنى الاجازات المذكورة.

(3) لا يجوز للمراقب الجوى أن يعمل فى أى وحدة من وحدات المراقبة الجوية ما لم يحصل على الاجازة الخاصة بهذه الوحدة.

مادة 54 - سجل الطيران الشخصى:

على كل عضو فى هيئة قيادة طائرة مسجلة فى الجمهورية، وكل شخص يقوم بالطيران لغرض التأهيل، سواء لتعليم الطيران أو اتمام اختباراته أو لاستصدار احدى اجازاته، أو تجديدها، أن يحتفظ بسجل طيران شخصى، ويجب أن يتم اعتماد السجل وما يدون فيه من بيانات من سلطات الطيران المدنى، كما يجب أن يحتفظ به ولا يتصرف فى شأنه قبل الحصول على تصريح من هذه السلطات.

مادة 55 - تعليم الطيران:

لا يجوز لأى شخص أن يدرب شخصا آخر على الطيران لغرض اعداده للحصول على اجازة طيران، ما لم يكن القائم بالتدريب حاصلا على اجازة سارية المفعول، صادرة عن سلطات الطيران المدنى أو معتمدة منها، تخوله الحق فى العمل كقائد الطائرة للأغراض وفى الأحوال التى يقوم بالتدريب فيها، وما لم تتضمن هذه الاجازة اثبات صلاحيته كمدرب طيران مسموح له بالقيام بالتدريب، ويضع وزير الطيران المدنى شروط منح أو اعتماد اجازة تعليم الطيران بناء على اقتراح سلطات الطيران المدنى.

مادة 56 - معاهد ونوادى الطيران:

1 - يصدر وزير الطيران المدنى التنظيمات والقواعد المتعلقة بكيفية مزاولة معاهد ونوادى الطيران لأنشطتها.

2 - لا يجوز لأى معهد أو ناد أو أية جهة أخرى مزاولة وتعليم الطيران أو التدريب على فنونه أو ممارسة أى نشاط جوى آخر الا بموجب ترخيص من سلطات الطيران المدنى ووفقا لشروط هذا الترخيص ويحق لهذه السلطات ايقاف أو سحب الترخيص فى حالة مخالفة شروطه أو مخالفة القوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها.

 

الباب السادس

الوثائق والسجلات

 

مادة 57 - حمل الوثائق والسجلات على الطائرات:

(1) لا يجوز لأية طائرة أن تعمل فى اقليم الجمهورية أثناء رحلة دولية الا اذا كانت تحمل الوثائق والسجلات الواجب حملها طبقا لمعاهدة شيكاغو وملاحقها فضلا عن الوثائق والسجلات الأخرى التى تحددها سلطات الطيران المدنى.

(2) تحدد سلطات الطيران المدنى الوثائق والسجلات التى يجب أن تحملها الطائرات فى الرحلات الداخلية، ويجوز لهذه السلطات اعفاء أى من هذه الطائرات من حمل هذه الوثائق والسجلات أو بعضها اذا ما توافرت ما رأت للاعفاء بشرط التأكد من حفظها فى مكان تحدده هذه السلطات.

مادة 58 - سريان مفعول الوثائق والسجلات:

يجب أن تكون الوثائق والسجلات المشار اليها بالمادة 57 سارية المفعول وقت التشغيل.

مادة 59 - تقديم الوثائق والسجلات:

يجب على المستثمر أن يقدم لسلطات الطيران المدنى عند الطلب أو فى أقرب فرصة ممكنة أية وثائق أو بيانات أو سجلات مقررة بمقتضى هذا القانون.

مادة 60 - الاحتفاظ بالوثائق والسجلات:

على أى مالك أو مستثمر لطائرة ولو توقف عن استعمالها أو استثمارها أن يستمر فى الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها وكذلك سجلات أعضاء هيئة القيادة المدة التى تحددها سلطات الطيران المدنى.

وعند انتقال حق ملكية الطائرة أو حق استثمارها فعلى المالك أو المستثمر الأول أن يسلم الى المالك أو المستثمر الجديد كافة الوثائق والسجلات اللازمة، وعلى الأخير قبل تشغيل الطائرة أن يحصل على الوثائق والسجلات المشار اليها، وتنتقل اليه كافة التزامات المالك أو المستثمر الأول فى هذا الشأن.

مادة 61 - سحب أو ايقاف الوثائق:

اذا تقرر سحب أو ايقاف أى شهادة أو اجازة أو اعتماد أو تصريح أو أية وثيقة أخرى أصدرتها سلطات الطيران المدنى، يكون على من أصدرت له أو من يحتفظ بها أن يسلمها الى هذه السلطات عند الطلب أو فى أقرب فرصة ممكنة.

مادة 62 - تأمين سلامة الوثائق والسجلات وتحريم العبث بها واساءة استعمالها.

يحظر العبث بأى شهادة أو اجازة أو اعتماد أو تصريح أو ترخيص أو سجلات أو أية وثيقة أخرى تقرر استعمالها بموجب أحكام هذا القانون كما يحظر مخالفة ما جاء بها من بيانات وتدريبات.

الباب السابع

الأحكام العامة للنقل الجوى والأشغال الجوية

 

مادة 63 - الاتفاقيات بين شركات النقل الجوى:

(1) تسرى أحكام هذا الباب مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القانون.

(2) لا يجوز لشركات ومنشآت النقل الجوى الوطنية عقد اتفاقيات أو ترتيبات بينها وبين شركات ومنشآت النقل الجوى الأجنبية تتعلق بتشغيل أو استثمار مشترك أو بأية عمليات تجارية أو فنية الا وفقا للقواعد والشروط التى يحددها وزير الطيران المدنى، كما لا يجوز البدء فى تنفيذ أى من هذه الاتفاقيات أو الترتيبات الا بعد اعتماد الوزير لها.

مادة 64 - الترخيص بأنشطة الطيران:

لا يجوز لأية جهة أو شركة أو منشأة القيام بأى نشاط فى مجال النقل الجوى أو الأشغال الجوية الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الطيران المدنى ووفقا للقواعد والشروط التى يحددها.

مادة 65 - انشاء أو تعديل أو الغاء الخطوط الجوية:

على شركات ومنشآت النقل الجوى الوطنية والأجنبية قبل انشاء أو تعديل أو الغاء أى خط من خطوطها أو تعديل عدد رحلاتها التى تقوم بتشغيلها الحصول على موافقة مسبقة من سلطات الطيران المدنى، وفقا للقواعد التى يصدرها وزير الطيران المدنى.

مادة 66 - الأوامر الحكومية:

تلتزم شركات ومنشآت النقل الجوى الوطنية والأجنبية بجميع الأوامر التى تصدرها سلطات الطيران المدنى وعلى الأخص فيما يتعلق بالآتى:

(1) أجور وأسعار النقل الجوى والشروط الأخرى المتعلقة بها بما فى ذلك نوعية التشغيل، ومدته.

(2) تشغيل أى خط أو مجموعة من الخطوط الجوية.

(3) التفتيش على مكاتب شركات ومنشآت الطيران والاطلاع على مستنداتها والوثائق اللازمة.

(4) اصدار بطاقات السفر المجانية والمخفضة.

مادة 67 - تبادل ومنح حقوق النقل الجوى التجارية:

لا يجوز عقد اتفاقيات أو اجراء ترتيبات أو اتخاذ اجراءات تتعلق بتبادل أو منح حقوق النقل الجوى التجارية مع أية جهة أجنبية الا عن طريق وزارة الطيران المدنى.

مادة 68 - القيام بأعمال الوكالة والخدمات الأرضية للطيران:

مع عدم الاخلال باختصاص هيئة ميناء القاهرة الجوى:

(1) لا يجوز القيام بأية خدمات أرضية للطيران الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من سلطات الطيران المدنى.

(2) لا يجوز فتح أى مكتب لمؤسسات النقل الجوى الأجنبية سواء كانت عاملة فى اقليم الجمهورية أو غير عاملة فيه الا بموافقة سلطات الطيران المدنى على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.

(3) لا يجوز مباشرة أعمال الوكالة عن شركات ومنشآت النقل الجوى الأجنبية فى اقليم الجمهورية الا بعد الحصول على موافقة سلطات الطيران المدنى وعلى أن يكون الوكيل متمتعا بالجنسية المصرية.

مادة 69 - النقل الجوى التجارى الداخلى:

لا يجوز للطائرات الأجنبية القيام بنقل ركاب أو بضائع أو بريد بين نقطتين واقعتين فى اقليم الجمهورية. ومع ذلك يجوز لسلطات الطيران المدنى التصريح بمثل هذا النقل اذا اقتضى الصالح العام ذلك.

مادة 70 - الدراسات الاقتصادية والفنية للخطوط الجوية:

على شركات ومنشآت النقل الجوى الوطنية قبل افتتاح أى خط جوى ترغب فى تشغيله أو استخدام نوع جديد من طراز الطائرات القيام بدراسة اقتصادية وفنية كاملة لهذا الخط أو الطراز واعتماد النتيجة من وزير الطيران المدنى.

مادة 71 - واجبات شركات ومنشآت النقل الجوى:

(1) على شركات ومنشآت النقل الجوى الوطنية والأجنبية تزويد سلطات الطيران المدنى بكافة ما تطلبه من معلومات وبيانات وجداول مواعيد، واحصائيات تتعلق باستثمار خطوطها الجوية.

(2) مع مراعاة القواعد والاجراءات المعمول بها فى الجمهورية يجب الحصول مقدما على موافقة سلطات الطيران المدنى على تعيين كافة الموظفين الأجانب الذين يعملون فى شركات ومنشآت الطيران العاملة فى الجمهورية.

الباب الثامن

عمليات النقل الجوى والأشغال الجوية

الفصل الأول

القوانين والقواعد والأنظمة الواجبة التطبيق

 

مادة 72 - مجال التطبيق:

مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القانون، تطبق أحكام هذا الباب فى الأحوال الآتية:

أولا: العمليات الجوية التى يقوم بها مستثمر طائرة مسجلة فى الجمهورية:

1 - عمليات النقل الجوى التجارى الداخلى والدولى المنتظم وغير المنتظم.

2 - عمليات النقل الجوى الخاص الداخلى والدولى.

3 - عمليات الأشغال الجوية فى الداخل والخارج.

ثانيا: العمليات المشار اليها فى البند أولا التى يقوم بها مستثمر مصرى بطائرة مسجلة فى دولة أجنبية.

ثالثا: العمليات المشار اليها فى البند أولا التى يقوم بها مستثمر أجنبى بطائرة مسجلة فى دولة أجنبية داخل الاقليم المصرى.

رابعا: أى شخص يستخدمه مستثمر يقوم بأى من العمليات المشار اليها فى البنود أولا، ثانيا، ثالثا.

خامسا: أى شخص على متن طائرة تعمل فى أى من العمليات المشار اليها فى البنود أولا، ثانيا، ثالثا.

مادة 73 - القوانين والقواعد والأنظمة الواجبة التطبيق:

مع مراعاة معاهدة شيكاغو وملاحقها، على مستثمر أية طائرة مسجلة فى الجمهورية وتعمل فى النقل الجوى أو الأشغال الجوية أن يراعى فى تشغيلها - أينما كانت - أحكام هذا القانون ما لم تتعارض مع قوانين الدول التى تباشر نشاطها فيها.

مادة 74 - التفتيش على عمليات النقل الجوى والأشغال الجوية:

يكون لممثلى سلطات الطيران المدنى المعتمدين منها لهذا الغرض الحق فى الدخول الى الأماكن المتصلة بالنشاط الجوى للمستثمر للتفتيش ومراقبة تنفيذ متطلبات التشغيل والقوانين والقواعد والأنظمة والتعليمات المقررة فى الجمهورية ويكون لهذه السلطات الحق فى ايقاف أى رحلة أو خط جوى اذا ما رأت أن مستوى تشغيله ما يخالف القواعد المشار اليها.

 

الفصل الثانى

انشاء وتشغيل شركات ومنشآت الطيران

 

مادة 75 - اجراءات انشاء شركات ومنشآت الطيران:

مع عدم الاخلال بأحكام القوانين المنظمة لانشاء الشركات أو المنشآت لا يجوز انشاء شركة أو منشأة لممارسة نشاط النقل الجوى التجارى الداخلى أو الدولى أو نشاط الأشغال الجوية داخل الجمهورية الا بموافقة وزير الطيران المدنى بعد تقديم الدراسة الفنية والاقتصادية للمشروع المزمع انشاؤه.

مادة 76 - الترخيص بالتشغيل لشركات ومنشآت الطيران:

لا يجوز للمستثمر الذى يكون قد استوفى الاجراءات لانشاء شركة أو منشأة طيران على النحو الموضح بالمادة (75) أن يبدأ فى ممارسة نشاطه الا بعد الحصول على الآتى:

1 - ترخيص من وزير الطيران المدنى بعد تقديم مستند تأسيس الشركة أو المنشأة.

2 - شهادة كفاءة تشغيل صادرة من سلطات الطيران المدنى طبقا للقواعد التى تحددها هذه السلطات فى هذا الشأن.

مادة 77 - الرحلات التمهيدية:

1 - لا يجوز للمستثمر تشغيل خط جوى جديد، أو مد خط قائم قبل اجراء رحلة أو رحلات تمهيدية، يؤكد بها لسلطات الطيران المدنى كفاءة التشغيل وسلامته طبقا لأحكام هذا القانون والقواعد والأنظمة الصادرة بمقتضاه وتصدر هذه السلطات التصريح اللازم اذا ما اقتنعت بتوافر الشروط المطلوبة.

2 - لسلطات الطيران المدنى أن تعفى المستثمر من القيام بأية رحلة تمهيدية اذا كان لديها من المعلومات والأسباب ما يؤكد لها عدم الحاجة اليها، وفى هذه الحالة تتم الرحلة أو الرحلات الأولى طبقا للشروط التى تضعها هذه السلطات بالنسبة لهذه الرحلات.

3 - لا يجوز للمستثمر حمل أشخاص أثناء الرحلات التمهيدية بخلاف الأشخاص اللازمين لتشغيل الطائرة، ومندوبى سلطات الطيران المدنى المختصين ويجوز له حمل بريد أو بضائع أثناء هذه الرحلات.

 

الفصل الثالث

دليل العمليات ودليل الطيران

 

مادة 78 - الالتزام باعداد دليل العمليات:

1 - على المستثمر أن يعد دليلا للعمليات متضمنا التشغيل ليستعمله ويسترشد به الطيارون وموظفو العمليات، ويحدد به واجباتهم ومسئولياتهم ويساعدهم على القيام بأعمالهم بما يضمن سلامة التشغيل، وعلى المستثمر أن يعتمد هذا الدليل من سلطات الطيران المدنى.

ولا يجوز أن يشتمل الدليل على أية تعليمات أو معلومات متعارضة مع القوانين أو القواعد والأنظمة المعمول بها فى الجمهورية أو التى تصدرها سلطات الطيران المدنى.

2 - يجوز أن يصدر دليل العمليات فى جزأين منفصلين أو أكثر حسبما يراه المستثمر مناسبا لتقسيم العمل وتوزيع الاختصاصات بين موظفيه وبحيث يتوفر فى كل جزء ما يأتى:

(‌أ ) سهولة الحمل بالطائرة.

(‌ب) الدقة والوضوح وسرعة الوصول للمعلومات.

(‌جـ) امكانية تعديله دون احتمال الخطأ.

(‌د) عدم تعرضه للتلف.

مادة 79 - دليل العمليات:

يصدر وزير الطيران المدنى القواعد المنظمة لاعداد دليل العمليات ومحتوياته وتعديله واعتماده.

مادة 80 - دليل الطيران:

على المستثمر أن يوفر دليلا لكل طائرة يقوم بتشغيلها معتمدا من سلطات الطيران المدنى لدولة صانع الطائرة ويحتوى على المعلومات التى تلزم أعضاء طاقم الطائرة للقيام بواجباتهم على مستوى السلامة المطلوب سواء فى الظروف العادية أو الطارئة.

ويجب أن يتضمن هذا الدليل معلومات عن الطائرة ومحركاتها وأجهزتها ومعداتها وطرق تشغيلها العادية والاضطرارية وأدائها والحدود المقررة للتشغيل.

مادة 81 - اعتماد أدلة العمليات والطيران:

1 - على المستثمر أن يقدم الى سلطات الطيران المدنى عددا مناسبا من النسخ من دليل عملياته وأية تعديلات خاصة به وذلك للاعتماد.

2 - على المستثمر أن يقدم الى سلطات الطيران المدنى نسختين من دليل طيران كل طائرة يقوم بتشغيلها وذلك للاعتماد.

ويلتزم المستثمر بحمل نسخة معتمدة من هذا الدليل على الطائرة أثناء رحلاتها كما يلتزم باضافة أى تعديل لهذا الدليل بعد الاعتماد من سلطات الطيران المدنى.

مادة 82 - توزيع دليل العمليات:

على المستثمر أن يوزع نسخا من دليل عملياته وتعديلاته، أو بعض أجزائه، وفقا لمقتضيات العمل، على الجهات القائمة بتنفيذ عملياته والمشرفة على التنفيذ طبقا لما تقرره سلطات الطيران المدنى.

الفصل الرابع

طاقم الطائرة

مادة 83 - تشكيل الطاقم:

1 - لسلطات الطيران المدنى أن تقرر بالنسبة لجميع أو بعض الرحلات اضافة عضو أو أكثر الى هيئة قيادة الطائرة علاوة على التشكيل المقرر فى شهادة صلاحية الطائرة ودليل الطيران، اذا رأت أن ذلك لازم لتأمين سلامة الطيران.

2 - لا يجوز عند تشكيل هيئة قيادة الطائرة فى أية رحلة أن يكلف أحد أعضائها بالقيام بواجبات عضوين أو أكثر من أعضاء هيئة القيادة.

3 - لسلطات الطيران المدنى أن تحدد عدد المضيفين الجويين الذين يقومون بالأعمال المتعلقة بسلامة وخدمة الركاب بالطائرة.

مادة 84 - وضع برامج التدريب:

على المستثمر أن يضع برامج تدريب لأعضاء أطقم طائراته وللمرحلين الجويين بما يضمن قيام كل منهم بواجباته على الوجه الصحيح، ويجب أن تعتمد هذه البرامج من سلطات الطيران المدنى.

مادة 85 - اختبار كفاءة الطيارين:

1 - على كل مستثمر أن يتأكد من أن كفاءة الطيارين وكذلك قدراتهم على مواجهة أحوال الطوارئ أثناء الطيران قد اختبرت بطريقة عملية تؤكد القدرة المطلوبة.

2 - على انه فى حالة القيام بهذه الاختبارات وفقا لقواعد الطيران الآلى فعلى المستثمر أن يتأكد من أن هذه الاختبارات قد تمت تحت اشراف طيار اختبار معتمد من سلطات الطيران المدنى أو بحضور من ينوب عنها ويجب أن تتم مثل هذه الاختبارات مرتين كل عام على الأقل، على أن تفصل بين الاختبارين المذكورين فترة زمنية لا تقل عن أربعة أشهر.

مادة 86 - تحديد أوقات الطيران وفترات العمل والراحة:

1 - تضع سلطات الطيران المدنى الأنظمة والتعليمات التى تحدد أوقات الطيران وفترات العمل والراحة لأعضاء طاقم الطائرة.

2 - مع مراعاة الأنظمة والتعليمات المشار اليها فى الفقرة السابقة على المستثمر الالتزام بأن تكون الفترات التى يطلب من أى من أعضاء طاقم الطائرة القيام بعمله خلالها على متن الطائرة أو يسمح له فيها بالقيام بهذا العمل أو بأية واجبات اخرى، وكذلك فترات الراحة التى منحت له كفيلة بعدم تعرضه للاجهاد أثناء طيرانه، مما قد يهدد سلامة الطائرة وسلامته للخطر.

مادة 87 - سجلات أوقات الطيران وفترات العمل:

1 - على المستثمر أن يحتفظ لكل عضو من أعضاء طاقم الطائرة بسجل كامل ودقيق موضحا به أوقات الطيران وفترات العمل وفقا للأنظمة والتعليمات التى تضعها سلطات الطيران المدنى.

2 - على المستثمر أن يحتفظ بهذه السجلات بعد انتهاء فترة عمل الطيران لكل عضو من أعضاء طاقم الطائرة وذلك لمدة خمس سنوات.

 

الفصل الخامس

أجهزة ومعدات الطائرة

 

مادة 88 - أجهزة ومعدات الطائرة:

لا يجوز تشغيل أى طائرة دون أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات اللازمة لطيرانها وملاحتها سواء فى الأحوال العادية أو الاضطرارية وذلك طبقا لما هو منصوص عليه فى شهادة صلاحيتها ودليل الطيران الخاص بها والأنظمة المعمول بها فى الجمهورية وأية انظمة وتعليمات تصدرها سلطات الطيران المدنى فى هذا الشأن ضمانا لسلامة الرحلة وراحة الركاب.

ويجوز لسلطات الطيران المدنى أن تستثنى أية طائرة من أن تكون مجهزة بأى من الأجهزة والمعدات المقررة، اذا رأت أنها مجهزة بأجهزة أو معدات بديلة تعطى البيانات أو تحقق الأغراض المطلوبة.

 

الفصل السادس

تحميل الطائرة

 

مادة 89 - تحميل الطائرة:

على المستثمر ألا يسمح بتحميل الطائرة الا تحت اشراف شخص مدرب قام المستثمر بتزويده بمعلومات وتعليمات كتابية كافية بخصوص توزيع الحمولة وتثبيتها على الوجه الذى يكفى ما يلى:

1 - اتمام نقل الحمولة بأمان طوال الرحلة.

2 - تنفيذ الأنظمة والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن بما فى ذلك أية شروط يكون منصوصا عليها فى شهادة صلاحية الطائرة ودليل الطيران.

 

الفصل السابع

العمليات الجوية

 

مادة 90 - مراقبة عمليات الطيران:

يكون المستثمر أو ممثله مسئولا عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائرته بما يضمن القيام بها طبقا لمستويات السلامة المحددة وتنفيذا لأحكام القوانين والقواعد والأنظمة الصادرة بشأنها.

مادة 91 - تعيين قائد الطائرة:

على المستثمر ألا يسمح بقيام أى رحلة الا بعد أن يعين أحد الطيارين قائدا للطائرة، يكون مسئولا عن سلامتها ومن عليها. وعلى جميع الأشخاص الموجودين على متن الطائرة تنفيذ أية أوامر أو تعليمات يصدرها قائدها لضمان سلامة الطائرة وما عليها من أشخاص وأموال وتأمينا لسلامة وانتظام الملاحة الجوية.

مادة 92 - بقاء أعضاء طاقم الطائرة فى أماكنهم:

لا يجوز لأى عضو من أعضاء طاقم الطائرة أن يغادر مكانه أثناء الطيران أو أن يتحلل من حزام المقعد الا عند الضرورة أو لانجاز مهام مرتبطة بعمليات الطيران.

وعلى كل عضو من أعضاء طاقم الطائرة طوال مرحلتى الاقلاع والهبوط أن يظل فى مكانه وأن يحتفظ بحزام المقعد وشرائط الكتفين مربوطة حوله ويجوز لمن لا يشغل مقعد طيار أن يتحلل من شرائط الكتفين فقط اذا كانت تعيقه عن أداء المهام المنوطة به بحرية.

مادة 93 - استعمال أجهزة القيادة:

لا يجوز لأى شخص أن يستعمل أجهزة قيادة الطائرة أثناء طيرانها الا اذا كان طيارا مؤهلا، ومكلفا من قبل المستثمر بذلك.

مادة 94 - دخول غرفة القيادة:

1 - لا يجوز لأى شخص أن يدخل غرفة قيادة الطائرة الا اذا كان عضوا من أعضاء طاقمها، أو مفتشا أو مراقبا معينا من قبل سلطات الطيران المدنى، أو شخصا مكلفا من قبل المستثمر أو سلطات الطيران المدنى بالقيام بعمل محدد أثناء الرحلة ويشترط فى الحالة الأخيرة اعلام قائد الطائرة، ولا يحد ذلك بأى حال من سلطة قائد الطائرة فى أحوال الطوارئ فى أن يمنع أى شخص من دخول غرفة القيادة أو أن يخرج منها اذا رأى أن سلامة الطائرة تتطلب ذلك.

2 - يجب أن يكون لكل شخص مصرح له بدخول غرفة القيادة مقعد من مقاعد الركاب، الا اذا كان له مقعد بغرفة القيادة.

مادة 95 - التبليغ عن أخطار الطيران:

اذا صادف قائد الطائرة أثناء طيرانه أية أحوال جوية غير عادية أو لاحظ أداء غير عادى لمساعدات الملاحة الجوية مما قد يشكل خطورة على الطيران، فعليه أن يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة عن هذه الأحوال، وعليه أن يخطر عن أية أحوال أخرى قد تشكل خطرا على سلامة الطيران.

مادة 96 - التبليغ عن أعطال أجهزة الطائرة:

على قائد الطائرة أن يدون فى السجل الفنى للطائرة أى عطل أو أداء غير عادى لأى من أجهزة الطائرة قد يحدث أو يلاحظ أثناء الرحلة وعليه قبل بدء الرحلة أن يتأكد مما تم بشأن أية أعطال أو ملاحظات سبق تدوينها فى السجل الفنى للطائرة فى رحلتها السابقة.

مادة 97 - ارشاد الركاب:

1 - على المستثمر اتخاذ الاجراءات الكفيلة بارشاد ركاب الطائرة عن أماكن وطرق استعمال أحزمة المقاعد ومنافذ الطوارئ وأطواق النجاة وأجهزة الأكسجين وتجهيزات الطوارئ الأخرى المعدة للاستعمال الشخصى أو الجماعى.

2 - فى حالة الطوارئ أثناء الطيران، يجب ارشاد الركاب الى اجراءات الطوارئ التى تتطلبها الحالة.

 

الباب التاسع

حوادث ووقائع الطائرات

 

مادة 98 - صلاحيات وواجبات الجهاز المختص بتحقيق حوادث ووقائع الطائرات:

1 - تختص الادارة العامة لتحقيق ومنع حوادث الطائرات بوزارة الطيران المدنى بالآتى:

‌( أ ) التحقيق الفنى فى الحوادث والوقائع التى تقع للطائرات المدنية فى اقليم الجمهورية وفى تلك التى تقع للطائرات المدنية المصرية فى أعالى البحار أو فوق الأراضى غير المملوكة لدولة ما.

‌(ب) تقديم تقرير عن الحالات والظروف المتعلقة بكل حادث أو واقعة تقوم بتحقيقها وبيان أسبابه ونشر نتيجة التحقيق.

‌(جـ) وضع التوصيات اللازمة لمنع تكرار وقوع الحوادث والوقائع لتأمين سلامة الطيران مستقبلا.

‌(د) اذا ما اتضح من خلال التحقيق وقبل نشر نتائجه ما يدل على وجود عامل أو أكثر من العوامل التى تهدد تأمين سلامة الطيران، فعلى رئيس الجهاز المختص بالتحقيق التقدم بالتوصيات اللازمة الى وزير الطيران المدنى لاتخاذ ما يراه فى هذا الشأن.

(2) يحدد وزير الطيران المدنى نظام التحقيق فى حوادث ووقائع الطائرات ونظام تشكيل لجانه والقواعد الواجب اتباعها لاجراء التحقيق فى هذه الحوادث والوقائع وطريقة الاخطار عنها وكيفية إزالة آثارها، وكذلك كافة القواعد الأخرى التى يجب على الجهات المختصة والطيارين وغيرهم اتباعها عند وقوع هذه الحوادث بما فى ذلك التحفظ على جهاز تسجيل مراحل الطيران وجهاز التسجيل الصوتى بغرفة القيادة.

مادة 99 - الاخطار عن وقوع حادث أو واقعة لطائرة:

(1) حوادث الطائرات فى اقليم الجمهورية:

على السلطات المحلية عند علمها بوقوع حادث لطائرة فى منطقة اختصاصها وعلى عضو طاقم الطائرة عند وقوع حادث لطائرتهم اذا سمحت حالتهم بذلك وعلى قواد الطائرات عند مشاهدتهم لحادث من الجو أثناء طيرانهم أن يخطروا به الادارة العامة لتحقيق ومنع حوادث الطائرات وسلطات الطيران المدنى.

2 - الحوادث التى تقع خارج اقليم الجمهورية للطائرات المصرية أو الطائرات المستثمرة بواسطة شركات أو أفراد مصريين:

على أصحاب الطائرات أو من يمثلونهم اخطار الادارة العامة لتحقيق ومنع حوادث الطائرات بالوزارة وسلطات الطيران المدنى عند وقوع حادث لطائراتهم فور علمهم به.

3 - وقائع الطائرات المصرية:

على مديرى المطارات وقواد وأصحاب الطائرات اخطار الادارة العامة لتحقيق ومنع حوادث الطائرات بأية وقائع لطائراتهم يصدر بتحديدها قرار من وزير الطيران المدنى.

مادة 100 - الابلاغ عن حوادث الطائرات الأجنبية فى اقليم الجمهورية:

تقوم الادارة العامة لتحقيق ومنع حوادث الطائرات بوزارة الطيران المدنى بعد علمها بوقوع حادث لطائرة أجنبية فى اقليم الجمهورية بالابلاغ عنها فى أقرب فرصة لكل من:

1 - الدولة المسجلة بها الطائرة.

2 - الدولة الصانعة.

3 - دولة المستثمر اذا كانت غير دولة تسجيل الطائرة.

4 - الدولة المضارة بنتيجة الحادث.

مادة 101 - واجبات السلطات المحلية عند وقوع حادث أو واقعة لطائرة:

على السلطات المحلية أن تحافظ على الطائرة أو على أجزائها وجميع موجوداتها أو حطامها وعدم تحريكها من موضعها الا بقصد انقاذ الأرواح أو استخلاص الأشياء الثمينة أو البريد أو مقاومة الحرائق أو اذا شكلت الطائرة أو حطامها خطرا على الملاحة الجوية أو على وسائل النقل الأخرى وذلك لحين وصول لجنة التحقيق وصدور تعليماتها فى هذا الشأن. وفى جميع الأحوال يفضل كلما أمكن ذلك تصوير الحطام قبل نقله كليا أو جزئيا أو تعديل وضعه.

مادة 102 - سلطة تقرير اجراء التحقيق:

يقرر مدير عام تحقيق ومنع حوادث الطائرات بوزارة الطيران المدنى عند وقوع حادث فى اقليم الجمهورية لطائرة مصرية أو لطائرة مسجلة بدولة أجنبية يقوم بتشغيلها شخص يتمتع بالجنسية المصرية على ضوء المعلومات المبدئية المتوافرة عن الحادث، اجراء التحقيق فى ظروفه وأسبابه، كما له أن يقرر عدم السير قدما فى التحقيق والاكتفاء بما تجمع من معلومات وفى هذه الحالة عليه أن يرفع تقريرا مسببا بذلك الى الوزير.

مادة 103 - تشكيل لجان التحقيق فى حوادث الطائرات:

1 - تشكل لجان التحقيق فى حوادث الطائرات بقرار من وزير الطيران المدنى برئاسة رئيس جهاز تحقيق ومنع حوادث الطائرات بالوزارة أو من ينوب عنه. ويجب ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة، ويجوز للجنة الاستعانة بذوى الخبرة الخاصة سواء كانوا من داخل البلاد أو خارجها للاشتراك فى التحقيق بصفة استشارية، وتتكفل وزارة الطيران المدنى بتدبير مصاريف وبدل انتقال ومكافآت أعضاء اللجنة وهؤلاء المستشارين، كما تتكفل بكافة المصاريف اللازمة لاجراء الاختبارات الجوية أو المعملية أو البحوث الفنية التى قد تقتضيها ظروف الحادث.

2 - لا يجوز عزل العضو من اللجنة أثناء التحقيق الا بقرار مسبب من الوزير.

مادة 104 - السماح لممثلى الدول بالاشتراك فى التحقيق:

1 - يجوز أن يشترك فى التحقيق فى حوادث الطائرات المصرية فى اقليم الجمهورية ممثل عن كل من:

( أ ) دولة المستثمر اذا كان لا يتمتع بالجنسية المصرية.

(ب) دولة الصانع اذا ما تناول التحقيق فى الحادث موضوعات تمس صلاحية الطائرة للطيران.

ولممثل الدولة الحق فى ان يصطحب معه مستشارا أو أكثر لمعاونته فى التحقيق.

2 - عند وقوع حادث لطائرة أجنبية فوق الأراضى المصرية، فانه يحق لكل من الدول المشار اليها فيما بعد أن تعين ممثلا لها للاشتراك فى التحقيق وله أن يستعين بواحد أو أكثر من المستشارين.

( أ ) دولة تسجيل الطائرة.

(ب) دولة المستثمر.

(جـ) الدولة التى تسهم بمعلومات تفيد التحقيق اذا ما طلب منها ذلك.

(د) دولة الصانع اذا ما رؤى أن اسهامها فى التحقيق ضرورى.

3 - يمنح ممثل الدولة المشتركة فى التحقيق الحقوق الآتية:

( أ ) زيارة مكان الحادث.

(ب) فحص الحطام.

(جـ) سؤال الشهود ومناقشتهم.

(د) الاطلاع على كافة الأدلة ذات الصلة بالحادث.

(هـ) الحصول على صور من كافة المستندات الوثيقة الصلة بالحادث.

(و) ابداء الملحوظات الكتابية بشأن عناصر التحقيق المختلفة.

مادة 105 - تمثيل الجمهورية فى تحقيق الحوادث التى تقع للطائرات المصرية فى الخارج:

عند وقوع حادث لطائرة مصرية فوق أراضى دولة أجنبية، يعين وزير الطيران المدنى ممثل الجمهورية ومستشاريه للاشتراك فى التحقيق الذى تجريه سلطات هذه الدولة.

مادة 106 - صلاحيات لجان التحقيق فى حوادث الطائرات:

1 - يكون لرئيس جهاز تحقيق ومنع حوادث الطائرات بالوزارة ومساعديه وأعضاء لجنة التحقيق صفة الضبطية القضائية ولهم بهذه الصفة حق دخول مكان الحادث والأماكن الأخرى المرتبطة به والتى تفيد التحقيق وتفتيشها واجراء المعاينات. والاطلاع على المستندات والسجلات والمراجع والرسومات والأوراق والتحفظ على ما يهم التحقيق منها واستدعاء الأشخاص واستجواب الشهود، وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات أو أوراق أو أشياء تراها اللجنة ضرورية لإظهار الحقيقة، واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة أو حطامها وحمولتها وأجزائها ونقلها كلها أو بعضها لاجراء الاختبارات اللازمة عليها.

2 - يكتسب صفة الضبطية القضائية كل من يستعان به فى التحقيق من ذوى الخبرة الخاصة من رعايا الجمهورية ولهم بهذه الصفة ممارسة الحقوق المذكورة فى الفقرة السابقة من هذه المادة وذلك فى حدود ما يكلفهم به رئيس لجنة تحقيق الحادث من أعمال تتصل بمهمة اللجنة.

مادة 107 - معاونة سلطات الأمن والجهات الادارية للجان التحقيق:

على سلطات الأمن والجهات الادارية، كل فيما يخصه اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل أعمال لجان التحقيق وخاصة تزويدها بكافة الأوراق الرسمية التى تعدها عن الحوادث، وعليها القيام بأعمال الانقاذ والأسعاف ونقل المصابين واخماد الحريق وانتشال الجثث مع المحافظة على آثار الحادث كما يكون عليها تنفيذ ما يصدر عن لجان التحقيق من تعليمات تيسر لها أداء وظيفتها.

مادة 108 - تقرير لجنة التحقيق:

1 - ترفع لجنة التحقيق تقارير عن الحادث والأسباب والظروف التى أحاطت به الى وزير الطيران المدنى، ويبلغ التقرير ونتائجه بعد التصديق عليه الى الدول والجهات المعنية طبقا للبند (2) ويجوز للأفراد أو الجهات الحصول على نسخ من التقرير بعد تسديد الرسوم المقررة، الا فى الحالات التى يقرر فيها الوزير عدم نشر التقرير.

2 - يكون تبليغ تقرير اللجنة على الوجه الآتى:

( أ ) بالنسبة لحوادث الطائرات المصرية، يبلغ التقرير الى كل من:

1 - الدولة أو الدول التى فقدت بعض رعاياها نتيجة للحادث.

2 - المنظمة الدولية للطيران المدنى، اذا ما رؤى أنه ذو قيمة فعلية فى رفع مستوى تأمين سلامة الطيران.

(ب) بالنسبة لحوادث الطائرات الأجنبية فى اقليم الجمهورية، تبلغ كل من الدول الآتية بالتقرير عن الحادث ونتائجه:

1 - الدولة المسجلة بها الطائرة.

2 - دولة المستثمر.

3 - دولة الصانع.

4 - الدولة التى تقدمت بمعلومات لفائدة التحقيق.

5 - الدولة أو الدول التى فقدت بعض رعاياها نتيجة للحادث.

6 - المنظمة الدولية للطيران المدنى.

(جـ) بالنسبة للوقائع: يجوز تبليغ التقارير عن الوقائع الى الدول ذات المصلحة المباشرة اذا اتسمت بأهمية خاصة كما يجوز أن تبلغ البيانات عن وقائع الطائرات التى يجاوز وزنها 5700 كيلو جرام الى المنظمة الدولية للطيران المدنى.

(د) ويجوز للجنة التحقيق بالنسبة لحوادث الطائرات الأجنبية فى اقليم الجمهورية قبل أن تقوم بنشر التقرير النهائى عن الحادث، ارسال مسودة الى كل من:

1 - دولة التسجيل.

2 - دولة المستثمر اذا كانت خلاف دولة التسجيل.

3 - دولة الصانع.

وللجنة أن تدعو هذه الدول الى ابداء ملاحظاتها على محتوياته. فاذا لم تتلق اللجنة ردا خلال ستين يوما، يجوز لها اعتبار أن هذه الدول قد وافقت على التقرير ضمنيا، وتشرع فى نشره فى أقرب فرصة وتخطر به الدول والجهات المعنية الواردة فى البند 2 (ب). أما اذا تلقت اللجنة ملاحظات خلال ستين يوما من ارسال المسودة فانه يجوز لها أن تعدل تقريرها على ضوء هذه الملاحظات كلها أو بعضها وأن تثبت ما لم توافق عليه بملحق فى نهاية التقرير.

مادة 109 - تعلق حادث الطائرة بجريمة:

اذا تبين للجنة التحقيق أن الحادث نتيجة تخريب أو اشتباه فى جريمة تخريب وجب عليها ابلاغ النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

مادة 110 - إعادة التحقيق فى حوادث الطائرات:

لوزير الطيران المدنى أن يصدر قرارا مسببا بإعادة التحقيق فى حادث الطائرة اذا ظهرت بيانات جوهرية لم تكن تحت نظر اللجنة التى باشرت التحقيق السابق.

مادة 111 - حجية وقائع التقرير النهائى للجنة التحقيق:

تعتبر الوقائع التى شملها التقرير النهائى الذى تضعه لجنة التحقيق فى حادث الطائرة، صحيحة حتى يتم اثبات عكسها.

الباب العاشر

البحث والانقاذ

 

مادة 112 - المقصود بالبحث والانقاذ:

يقصد بالبحث والانقاذ كل معونة تقدم، ولو بمجرد الاعلام، لطائرة تتعرض للهلاك أو يهددها خطر أو صعوبات ما أو يقوم شك أو خوف على سلامتها، ويشمل ذلك المعونة التى تقدم لركابها.

مادة 113 - تنظيم البحث والانقاذ:

1 - يحدد وزير الطيران المدنى مناطق البحث والانقاذ المسئولة عنها الجمهورية وتتولى سلطات الطيران المدنى الاعلان عنها.

2 - يعتبر مركز البحث والانقاذ التابع لوزارة الدفاع، مركزا أساسيا مسئولا عن أعمال البحث والانقاذ بالتنسيق مع أى مراكز أخرى يحددها وزير الطيران المدنى.

3 - تتولى وزارة الطيران المدنى اتخاذ الترتيبات اللازمة للتنسيق والتعاون مع الدول الأخرى وخاصة المجاورة للجمهورية فيما يتعلق بالبحث والانقاذ.

مادة 114 - الالتزام بتقديم معونة البحث والانقاذ:

لا يجوز لأى شخص أو هيئة الامتناع عن تقديم أية معونة للبحث والانقاذ فى مقدورها متى طلبت السلطات المختصة منها ذلك وكانت طبيعة عملها تمكنها من تقديم مثل هذه المعونة.

مادة 115 - السماح بدخول المناطق المحرمة لأغراض البحث والانقاذ:

على السلطات المختصة أن تسمح للأشخاص والطائرات التى تقوم بعمليات البحث والانقاذ بدخول أية منطقة محرمة اذا كان ثمة احتمال بأن الطائرة موجودة فى هذه المنطقة على أن تجرى هذه العمليات تحت اشراف السلطات المختصة.

مادة 116 - السماح بالدخول الى الجمهورية لأغراض البحث والانقاذ:

على السلطات المختصة أن تسمح للخبرات والمعدات والطائرات التى تراها سلطات الطيران المدنى لازمة لعمليات البحث والانقاذ بالدخول فورا وبصفة مؤقتة الى اقليم الجمهورية للمشاركة فى هذه العمليات.

مادة 117 - المحافظة على آثار الحادث:

لا يجوز لأى شخص ازالة أى جزء أو أى قطعة من أجزاء الطائرة محل الحادث أو تشويه أى أثر من آثار الحادث الا اذا كان ذلك ضروريا لأعمال الانقاذ أو بتصريح من الادارة العامة لتحقيق ومنع حوادث الطائرات وعلى وحدات البحث والانقاذ والحراسة مراقبة تنفيذ ذلك حتى استكمال المعلومات الضرورية للتحقيق فى الحادث.

مادة 118 - التعويض عن عمليات البحث والانقاذ واسترداد نفقاتها:

1 - كل معونة بحث وانقاذ تقدم من قبل الأشخاص وفقا لأحكام هذا الباب تعطى لهم الحق فى استرداد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة وفى التعويض عن الأضرار التى وقعت أثناء تلك العمليات، أو التى كانت نتيجة مباشرة لها.

2 - لا تسرى أحكام الفقرة السابقة على أية معونة تقدمها جهات الدولة فى الجمهورية.

مادة 119 - مكافآت البحث وانقاذ الأشخاص والطائرة والأموال:

بالاضافة الى النفقات والتعويضات المشار اليها فى المادة (118) يضع وزير الطيران المدنى القواعد التى تنظم صرف مكافآت البحث وانقاذ الأشخاص والطائرة والأموال.

مادة 120 - التزام مستثمر الطائرة المعانة:

يلتزم مستثمر الطائرة المعانة بدفع نفقات معونة البحث والانقاذ والتعويضات والمكافآت المستحقة حتى ولو كانت الطائرة المعانة ملكا للمعين.

مادة 121 - المحكمة المختصة بدعاوى البحث والانقاذ:

تختص محكمة محل وقوع الحادث بالدعاوى الناشئة عن البحث والانقاذ، وتختص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ومحكمة عابدين الجزئية بذلك حسب قيمة الدعوى فى حالة وقوع الحادث فى أعالى البحار أو فى مكان غير خاضع لسيادة أية دولة، وذلك فى الحالات الآتية:

1 - اذا كانت الطائرة التى تم البحث عنها أو انقاذها مسجلة فى الجمهورية.

2 - اذا كانت الطائرة التى تم البحث عنها موجودة أثر الحادث فى اقليم الجمهورية.

3 - اذا كان المدعى من رعايا الجمهورية.

مادة 122 - انقضاء دعاوى البحث والانقاذ:

تنقضى الدعاوى الناشئة عن البحث والانقاذ بانقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث والانقاذ.

الباب الحادى عشر

المسئوليات والضمانات المتعلقة باستثمار الطائرات

الفصل الأول

المسئولية التعاقدية للناقل الجوى

 

مادة 123 - تطبيق اتفاقية وارسو والاتفاقيات المعدلة والمكملة لها على النقل الجوى والدولى والداخلى:

تطبق أحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى الموقعة فى وارسو بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1929، والاتفاقيات الأخرى المعدلة والمكملة لها، المنضمة اليها الجمهورية على النقل الجوى الدولى والداخلى.

مادة 124 - مسئولية الناقل بالنسبة لالقاء البضائع:

يكون الناقل مسئولا تجاه الشاحنين والمرسل اليهم عن القاء البضائع المشحونة أثناء الطيران حتى ولو كان لابد من القائها لنجاة الطائرة.

مادة 125 - حالة انتفاء مسئولية الناقل بالنسبة لانزال الركاب:

لا يكون الناقل مسئولا اذا اضطر قائد الطائرة لانزال أى راكب يخل بالنظام فيها أو يشكل خطرا على سلامة الطائرة أو ركابها.

مادة 126 - التأكد من حيازة مستندات السفر:

1 - يجب على كل ناقل جوى يعمل فى اقليم الجمهورية التحقق من استيفاء الركاب والبضائع للمستندات والوثائق اللازمة للدخول الى الجمهورية أو الخروج منها الى المطار المقصود.

2 - تسرى أحكام البند السابق على النقل الجوى الداخلى عند الاقتضاء.

 

الفصل الثانى

المسئولية عن الأضرار التى تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض

 

مادة 127 - حالات التعويض عن الأضرار التى تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض:

لكل من أصيب بضرر على سطح الأرض الحق فى التعويض بمجرد ثبوت أن الضرر قد نشأ مباشرة عن طائرة فى حالة طيران، أو من شخص أو شىء سقط منها.

وتعتبر الطائرة فى حالة طيران منذ اللحظة التى يبدأ فيها استخدام قوة المحركات بغرض الاقلاع الفعلى حتى لحظة وقف القوة المحركة بعد اتمام الهبوط.

أما فيما يتعلق بالمركبات الأخف من الهواء، فان حالة الطيران تبدأ لحظة انفصالها عن الأرض حتى لحظة تثبيتها عليها.

وفيما عدا الحالات الواردة فى هذه المادة، تسرى القواعد العامة المعمول بها فى الجمهورية.

مادة 128 - المسئولية عن التعويض:

يكون مستثمر الطائرة مسئولا عن التعويض المشار اليه فى المادة السابقة. ويعتبر المالك أو المستأجر المسجلة باسمه الطائرة مستثمرا لها ويكون مسئولا بصفته هذه الا اذا ثبت خلال اجراءات تحديد مسئوليته، أن شخصا غيره هو المستثمر، وعليه فى هذه الحالة أن يبادر بقدر ما تسمح به اجراءات التقاضى باتخاذ الاجراءات اللازمة لادخال هذا الأخير طرفا فى الدعوى.

مادة 129 - المسئولية التضامنية فى حالة استعمال الطائرة دون رضاء مستثمرها:

(1) اذا استعمل شخص طائرة بغير رضاء مستثمرها، فان هذا المستثمر ما لم يثبت أنه قد اتخذ من جانبه العناية اللازمة لتفادى هذا الاستعمال، يكون مسئولا بالتضامن مع من استعملها بغير رضائه عن الأضرار المبررة للتعويض المشار اليه فى المادة (127) ويكون كل منها ملتزما بهذا التعويض وفقا للشروط الواردة فى هذا الفصل وحدود المسئولية المقررة به.

(2) يكون الشخص الذى له حق استعمال الطائرة لمدة تقل عن أربعة عشر يوما مسئولا بالتضامن مع الشخص الذى خوله هذا الحق فى دفع التعويض عن الأضرار المبررة للتعويض المشار اليه فى المادة (127)

مادة 130 - الاعفاء من التعويض أو تخفيضه:

لا يلتزم الشخص الذى يعتبر مسئولا وفقا لأحكام هذا الفصل بالتعويض اذا نتج الضرر مباشرة عن نزاع مسلح أو اضطرابات داخلية أو اذا منع هذا الشخص من استعمال الطائرة بأمر السلطات العامة أو اذا أثبت أن الضرر ناجم عن خطأ أو اهمال أو امتناع المتضرر أو تابعيه أو وكلائه.

واذا أثبت الشخص المسئول أن المتضرر أو تابعيه أو وكلائه قد ساهموا فى وقوع الضرر، يخفض التعويض بنسبة مساهمتهم.

ولا يكون هناك محل للاعفاء من التعويض أو تخفيضه فى حالة خطأ تابعى المتضرر أو وكلائه، اذا أثبت أنهم كانوا يعملون خارج حدود صلاحيتهم.

مادة 131 - اشتراك الطائرات فى احداث الضرر:

اذا نشأ ضرر للغير على سطح الأرض يستحق عنه تعويض، نتيجة تصادم طائرتين أو أكثر فى حالة طيران، أو بسبب اعاقة احداهما سير الأخرى، أو اذا نشأ مثل هذا الضرر من طائرتين أو أكثر معا، فتعتبر كل طائرة متسببة فى وقوع الضرر ويكون مستثمر كل منهما مسئولا وفقا لأحكام هذا الفصل.

مادة 132 - الحدود القصوى لمبالغ التعويض:

تسرى الحدود القصوى لمبالغ التعويض عن الأضرار التى تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض فى اقليم الجمهورية طبقا للاتفاقيات الدولية المعنية التى تكون الجمهورية طرفا فيها.

مادة 133 - المسئولية غير المحدودة عن أضرار الطائرات:

(1) تكون مسئولية المستثمر وفقا لأحكام هذا الفصل غير محدودة اذا أثبت المتضرر أن الضرر قد نجم عن فعل أو امتناع من قبل المستثمر أو تابعيه أو وكلائه بقصد احداث الضرر أو كان ذلك برعونة مقرونة بعلم احتمال وقوع الضرر ويشترط فى حالة وقوع الفعل أو الامتناع من قبل التابعين أو الوكلاء اثبات أنهم كانوا يمارسون وظائفهم وفى حدود اختصاصهم.

(2) اذا استولى شخص على طائرة بطريقة غير مشروعة واستعملها دون رضاء من له حق استعمالها كانت مسئوليته غير محدودة.

مادة 134 - حدود المسئولية فى حالة تعدد المسئولين.

(1) اذا تعدد المسئولون عن الضرر وفقا لأحكام هذا الفصل فليس للمتضررين الحق فى تعويض اجمالى يزيد على الحد الأعلى للتعويض الذى قد يحكم به على مسئول واحد، وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادة السابقة.

(2) عند تطبيق أحكام المادة (131)، يكون للمتضرر الحق فى تعويض لا يتجاوز مجموع الحدود القصوى المقررة للطائرات التى ساهمت فى وقوع الضرر، ومع ذلك فان أى مستثمر لا يكون مسئولا عن دفع تعويض يتجاوز الحد الأقصى المقررة لطائرته ما لم تكن مسئوليته غير محدودة وفقا لأحكام المادة (133).

مادة 135 - تجاوز التعويضات المستحقة لحدود المسئولية:

اذا تجاوز المبلغ الاجمالى للتعويضات المستحقة حدود المسئولية المقررة وفقا لأحكام المادة (132)، تطبيق القواعد الآتية وذلك مع مراعاة أن المسئولية عن الوفاة أو الاصابات لا يجوز أن تتجاوز الحدود المعينة لها عن كل شخص توفى أو أصيب.

(1) اذا تعلقت التعويضات بحالات وفاة أو اصابات بدنية وحدها أو تعلقت بحالات اضرار بأموال وحدها تخفض هذه التعويضات تخفيضا يتناسب مع المبالغ المخصصة لكل منها.

(2) اذا تعلقت التعويضات بحالات وفاة واصابات بدنية واضرار بأموال معا فى وقت واحد، يخصص نصف المبلغ الاجمالى المعد للتوزيع لتعويض حالتى الوفاة والاصابات البدنية، على أن يكون لذلك الأفضلية، واذا تبين عدم كفايته يوزع توزيعا نسبيا بين هاتين الحالتين.

أما النصف الآخر من المبلغ الاجمالى المعد للتوزيع فيوزع توزيعا نسبيا بين حالات الاضرار التى أصابت الأموال، على أنه اذا ما تبقى منه شىء أضيف الى النصف الأول المخصص لتعويض حالتى الوفاة والاصابات البدنية.

مادة 136 - المحكمة المختصة بقضايا التعويض عن أضرار الطائرات:

تقام دعاوى التعويض عن الأضرار التى تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض فى الجمهورية، أمام محكمة محل وقوع الحادث، على أنه يجوز الاتفاق بين واحد أو أكثر من المدعين وواحد أو أكثر من المدعى عليهم على اقامة الدعاوى أمام محاكم أية دولة أخرى.

مادة 137 - انقضاء دعاوى التعويض عن أضرار الطائرات:

تنقضى دعاوى التعويض عن الأضرار التى تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الحادث.

 

الفصل الثالث

التأمين والضمانات اللازمة لتغطية المسئوليات المتعلقة

باستثمار الطائرات

 

مادة 138 - التزام المستثمر بالتأمينات:

مع مراعاة الأحكام المقررة فى هذا الباب، يجب على كل مستثمر لطائرة تعمل فى اقليم الجمهورية أن يؤمن لتغطية مسئوليته عن الأضرار التى تصيب الركاب والأمتعة والبضائع التى تكون على متن الطائرة والأضرار التى تسببها الطائرة للغير على سطح الأرض.

ويجب على هذا المستثمر كذلك أن يؤمن على مستخدميه المعرضين لمخاطر الطيران لتغطية الأضرار التى قد تنشأ عنها.

مادة 139 - اجراء التأمين لدى مؤمن مرخص له:

يجرى التأمين المشار اليه فى المادة السابقة لدى مؤمن مرخص له بالتأمين بمقتضى قوانين الدولة المسجلة فيها الطائرة.

مادة 140 - الاستعاضة بالضمانات عن التأمين:

يجوز الاستعاضه عن التأمين المشار اليه فى المادة (138) بأحد الضمانات الآتية:

1 - ايداع تأمين نقدى فى خزينة الدولة المسجلة فيها الطائرة أو مصرف مرخص له بذلك منها.

2 - تقديم كفالة من مصرف مرخص له بذلك من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط أن تتحقق هذه الدولة من قدرة المستثمر على الوفاء بالتزاماته.

3 - تقديم كفالة من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط أن تتعهد هذه الدولة بعدم الدفع بأية حصانة قضائية عند النزاع حول تلك الكفالة.

وفى جميع هذه الحالات يجب أن تكون الضمانات السابقة فى الحدود التى تقررها وزارة الطيران المدنى على ضوء الاتفاقيات الدولية.

مادة 141 - حمل شهادات التأمين على متن الطائرة أو ايداع صورها لدى سلطات الطيران المدنى:

يجوز لسلطات الطيران المدنى أن تفرض على أية طائرة تعمل فى اقليم الجمهورية، حمل شهادة صادرة من المؤمن تثبت اجراء التأمين وفقا للأحكام المقررة فى هذا الفصل، وكذلك شهادة تثبت مقدرته المالية صادرة عن السلطة المختصة فى الدولة المسجلة فيها الطائرة أو فى الدولة التى يكون فيها محل اقامة المؤمن أو المركز الرئيسى لأعماله.

ويمكن الاستعاضة عن حمل الشهادات المشار اليها على متن الطائرة، بايداع صورة معتمدة منها لدى سلطات الطيران المدنى.

الباب الثانى عشر

الجرائم التى ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدنى

الفصل الأول

جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدنى

 

مادة 142 - تحديد جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدنى:

(1) يعد مرتكبا لجريمة أى شخص يرتكب عمدا ودون حق مشروع فعلا من الأفعال الآتية:

( أ ) أن يقوم بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة فى حالة طيران، اذا كان من شأن هذا العمل أن يعرض سلامة هذه الطائرة للخطر.

(ب‌) أن يدمر طائرة فى الخدمة، أو يحدث بها تلفا يجعلها عاجزة عن الطيران، أو يحتمل أن يعرض سلامتها وهى فى حالة طيران للخطر.

(جـ) أن يقوم بأى وسيلة كانت بوضع أو التسبب فى وضع جهاز أو مادة فى طائرة فى الخدمة يحتمل أن يدمر هذه الطائرة، أو أن يحدث بها تلفا يجعلها عاجزة عن الطيران، أو يحدث بها تلفا يحتمل أن يعرض سلامتها وهى فى حالة طيران للخطر.

(د) أن يدمر أو يتلف تسهيلات أو منشآت الملاحة الجوية أو أن يتدخل فى تشغيلها، اذا كان من شأن أى من هذه الأفعال احتمال تعريض سلامة الطائرات وهى فى حالة طيران للخطر.

(هـ) أن يقوم بابلاغ معلومات يعلم أنها كاذبة، معرضا بذلك سلامة طائرة وهى فى حالة طيران للخطر.

(و) أن يسرق معدات خدمات تسهيلات الملاحة الجوية أو أية أجهزة أو آلات أو أسلاك تكون لازمة لتأمين سلامة الطيران أو متصلة بها.

(2) يعد مرتكبا لجريمة أى شخص يرتكب فعلا من الفعلين الآتيين:

( أ ) أن يشرع فى ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى البند (1) من هذه المادة.

(ب) أن يكون شريكا لشخص يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أى من تلك الجرائم.

مادة 143 - اعتبار الطائرة فى حالة طيران أو فى الخدمة:

فيما يتعلق بأحكام هذا الفصل:

( أ ) تعتبر الطائرة فى حالة طيران فى أى وقت منذ اللحظة التى يتم فيها اغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتى اللحظة التى يتم فيها فتح أى من هذه الأبواب من أجل مغادرة الركاب لها، وفى حالة الهبوط الاضطرارى يستمر اعتبار الطائرة فى حالة طيران حتى تتولى السلطات المختصة مسئوليتها عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وأموال.

(ب) تعتبر الطائرة فى الخدمة منذ بدء اعداد الطائرة للطيران بواسطة عمال الخدمات الأرضية أو بواسطة طاقم الطائرة للقيام برحلة معينة حتى مضى أربع وعشرين ساعة على آخر هبوط للطائرة. وعلى أى حال، تمتد فترة الخدمة طول المدة التى تعتبر فيها الطائرة فى حالة طيران على الوجه المحدد فى البند السابق من هذه المادة.

 

الفصل الثانى

جرائم الاستيلاء غير المشروع على الطائرة

 

مادة 144 - تحديد جرائم الاستيلاء غير المشروع على الطائرات:

‌يعد مرتكبا لجريمة كل شخص وهو على متن طائرة فى حالة طيران فعلا من الأفعال التالية:

1 - أن يقوم دون حق مشروع بالقوة أو بالتهديد باستعمال القوة أو بأية صورة من صور الاكراه بالاستيلاء على الطائرة أو السيطرة على قيادتها، أو أن يشرع فى ارتكاب أى من هذه الأفعال.

2 - أن يشترك مع أى شخص يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أى من الأفعال المشار اليها فى الفقرة السابقة.

مادة 145 - اعتبار الطائرة فى حالة طيران:

فيما يتعلق بأحكام هذا الفصل، تعتبر الطائرة فى حالة طيران طبقا للمعنى الموضح فى المادة (143) فقرة ( أ ).

 

الفصل الثالث

سلطات قائد الطائرة أو أعضاء طاقمها

 

مادة 146 - التدابير الوقائية:

يجوز لقائد الطائرة، اذا اعتقد لأسباب معقولة أن شخصا قد ارتكب أو شرع فى ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب أو أى فعل قد يعرض سلامة الطائرة للخطر، أن يتخذ تجاه هذا الشخص ما يراه من تدابير ضرورية ووقائية، ويجوز له أن يأمر باقى أعضاء الطاقم أو أن يأذن لهم بمعاونته فى ذلك، كما يجوز له أن يطلب تلك المعاونة من الركاب أو يأذن لهم بها، الا أنه لا يجوز له اجبارهم على ذلك.

مادة 147 - الاخطار بوجود متهم على متن الطائرة:

(1) لقائد الطائرة أن يطلب من السلطات المختصة فى الدولة التى تهبط الطائرة فى اقليمها انزال الشخص المشار اليه فى المادة السابقة، مع بيان الأسباب المبررة لذلك الاجراء.

(2) اذا رأى قائد الطائرة تسليم الشخص المذكور بسبب خطورة الجريمة فعلية اخطار سلطات الدولة التى تهبط الطائرة فى اقليمها بأسرع وقت ممكن مع بيان الأسباب، وعليه أن يقدم عند الهبوط عناصر الاثبات والمعلومات المتوفرة لديه.

مادة 148 - انتفاء المسئولية عن التدابير الوقائية:

فيما يتعلق بالاجراءات التى تتخذ وفقا للمادة (146) تنتفى مسئولية قائد الطائرة أو أى عضو من أعضاء طاقمها، أو أى راكب من ركابها أو مالك الطائرة أو مستثمرها أو الشخص الذى يتم تسيير الرحلة لحسابه وذلك فى أى دعوى تنشأ عن المعاملة التى يتعرض لها الشخص الذى اتخذت ضده هذه الاجراءات.

 

الفصل الرابع

صلاحيات وواجبات الدولة

 

مادة 149 - اعادة السيطرة لقائد الطائرة والسماح للركاب بمواصلة رحلتهم:

على السلطات المختصة، فى حالة ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين (142، 144) أو الشروع فيها أو ارتكاب أى فعل قد يعرض سلامة الطائرة للخطر، اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعادة السيطرة على الطائرة لقائدها أو للمحافظة على سيطرته عليها.

ويسمح فى مثل هذه الحالات، لركاب وطاقم الطائرة التى هبطت فى اقليم الجمهورية بمواصلة رحلتهم بأسرع ما يمكن، وعلى السلطات المختصة اعادة الطائرة والبضائع التى على متنها الى الأشخاص الذين لهم الحق فى حيازتها قانونا.

مادة 150 - الاختصاص القضائى:

تباشر محاكم الجمهورية اختصاصها القضائى طبقا للقواعد العامة فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها فى المادتين (142، 144) فى الحالات التالية:

( ‌أ ) عندما ترتكب الجريمة فى اقليم الجمهورية.

(‌ب) عندما ترتكب الجريمة ضد طائرة مسجلة فى الجمهورية أو على متنها.

(‌جـ) عندما تهبط الطائرة التى ارتكبت على متنها الجريمة فى اقليم الجمهورية وما يزال المتهم على متنها.

(‌د) عندما ترتكب الجريمة ضد أو على متن طائرة مؤجرة دون طاقم الى مستأجر يكون المركز الرئيسى لأعماله فى الجمهورية، أو تكون له اقامة دائمة فيها اذا لم يكن فيها مثل هذا المركز.

(‌هـ) عندما يوجد المتهم فى اقليم الجمهورية.

على أنه اذا ارتكبت احدى الجرائم المشار اليها فى البنود أ، ب، جـ من المادة 142 أو المادة 144 بالنسبة الى طائرة فى حالة طيران فتكون محكمة جنايات القاهرة هى المختصة بالفصل فى تلك الجريمة.

مادة 151 - انزال المتهم:

يجب على السلطات المختصة أن تسمح لقائد الطائرة بانزال أى شخص وفقا لأحكام المادة (147).

مادة 152 - الاجراءات القانونية:

يجب على السلطات المختصة أن تتسلم أى شخص قام قائد الطائرة بتسليمه لها وفقا لحكم المادة (147)، وعليها أن تجرى تحقيقا فوريا عن الحادث.

واذا تبين لهذه السلطات أن الجريمة تدخل فى نطاق الاختصاص القضائى للجمهورية وفقا لأحكام المادة (150) فعليها اتخاذ الاجراءات اللازمة لاحالته الى المحاكمة.

واذا تبين لها أن الجريمة لا تدخل فى نطاق الاختصاص القضائى المشار اليه، فلها أن تتخذ القرار المناسب فى شأنه طبقا للقانون.

وفى جميع الأحوال - يكون لهذه السلطات طبقا للقانون - الحق فى تسليم المتهم الى الدولة التى يحمل جنسيتها، أو الدولة التى يقيم فيها بصورة دائمة أو الدولة التى بدأ منها رحلته الجوية.

مادة 153 - اجراءات أمن وسلامة الطيران المدنى:

لسلطات الطيران المدنى اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية اللازمة لمنع ارتكاب الأفعال والجرائم التى ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدنى بالجمهورية وتلك التى ترتكب على متن الطائرات الوطنية وذلك على ضوء القواعد الدولية المتعلقة بذلك.

 

الباب الثالث عشر

العقوبات والجزاءات

 

مادة 154 - صفة الضبطية القضائية:

يكون لموظفى سلطات الطيران المدنى الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بالمخالفات التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

مادة 155 - الجزاءات التى توقعها سلطات الطيران المدنى:

مع عدم الاخلال بالعقوبات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون يكون لسلطات الطيران المدنى فى حالة مخالفة أحكامه أو القرارات أو التعليمات المنفذة له أن تتخذ الاجراءات التالية:

(1) وقف الترخيص أو التصريح الصادر منها للمستثمر أو للطائرة لمدة محدودة أو انهاؤه.

(2) وقف مفعول شهادة صلاحية الطائرة للطيران لمدة محدودة أو سحبها نهائيا.

(3) وقف مفعول اجازة الطيران أو أية اجازة أخرى لمدة محدودة أو سحبها نهائيا.

(4) منع الطائرة من الطيران لمدة محدودة أو اجبارها على الهبوط بعد انذارها.

(5) منع قائد الطائرة من الطيران فى اقليم الجمهورية لمدة محدودة أو بصفة دائمة.

مادة 156 - منع أو وقف أو ازالة المخالفات:

مع عدم الاخلال بأحكام المادة السابقة، يكون لسلطات الطيران المدنى أن تتخذ الاجراءات اللازمة لمنع أو وقف أو ازالة المخالفات لأحكام المواد (23، 24، 25) مع الزام المخالف بجميع النفقات التى تتكبدها الدولة فى سبيل ذلك.

مادة 157 - الأفعال التى لم يحدد لها جزاء فى القوانين السارية:

كل مستثمر أو ناقل ارتكب بنفسه أو بواسطة تابعيه فعلا محظورا بمقتضى أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو امتنع عن فعل أوجبته عليه هذه الأحكام، يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى.

مادة 158 - مخالفة حقوق النقل الجوى التجارى:

يستحق لسلطات الطيران المدنى تعويض يعادل ضعف أجر النقل الذى تحصل عليه أية شركة أو منشأة نقل جوى أجنبية بالمخالفة لأحكام الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الجمهورية والدولة التابعة لها الشركة أو المنشأة أو المخالفة لأحكام التراخيص أو التصاريح الصادرة لها.

مادة 159 - عقوبة الأفعال التى تعرض سلامة الطيران للخطر:

يعاقب بغرامة لا تزيد على ألفى جنيه مصرى، وبالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو باحدى هاتين العقوبتين من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

(1) قيادة طائرة وهى لا تحمل علامات الجنسية أو التسجيل أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة دون تصريح خاص من سلطات الطيران المدنى ويقصد اخفاء حقيقة الطائرة.

(2) قيادة طائرة فوق منطقة محرمة، أو تواجدها من غير قصد فوق احدى هذه المناطق وعدم الاذعان للأوامر الصادرة لها.

(3) عدم الاذعان للامر بالهبوط أثناء التحليق فوق اقليم الجمهورية.

(4) الهبوط أو الاقلاع خارج المطارات أو الأمكنة المخصصة أو الطيران خارج المناطق والطرق المحددة وبدون تصريح خاص بذلك من سلطات الطيران المدنى فى غير حالات القوة القاهرة.

(5) التحليق بالطائرة داخل اقليم الجمهورية دون تصريح وعلى متنها:

( ‌أ ) أسلحة وذخائر أو أية مواد أخرى تحرم القوانين الوطنية نقلها.

(‌ب) أشخاص بقصد القيام بأعمال التهريب وارتكاب جناية ولو لم يتم ارتكابها.

(6) تشغيل طائرة قبل الحصول على شهادة تسجيلها أو شهادة صلاحيتها للطيران دون تصريح خاص بذلك من سلطات الطيران المدنى.

(7) قيادة طائرة دون الحصول على الشهادات أو الاجازات المقررة أو دون الحصول على تصريح خاص بذلك من سلطات الطيران المدنى.

(8) قيادة طائرة فى حالة سكر.

(9) تعمد عدم تدوين البيانات التى يجب على المستثمر أو تابعيه تدوينها فى وثائق الطائرة أو سجلاتها أو التغيير فيها بسوء نية أو تدوين بيانات مخالفة للواقع اذا كان من شأن ذلك تعريض أو احتمال تعريض الطائرة للخطر.

(10) الدخول دون تصريح فى منطقة تحركات الطائرة المحظورة والدخول فيها أو ترك حيوانات أو أشياء بداخلها تؤدى الى الاضرار بتأمين سلامة الطيران.

مادة 160 - عقوبة الاعتداء على منشآت الطيران المدنى والاستيلاء غير المشروع على الطائرات.

يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها فى المادتين (142، 144) من هذا القانون، فاذا ترتب على الفعل تدمير الطائرة أو تسهيلات أو منشآت الملاحة الجوية شددت العقوبة الى الأشغال الشاقة المؤبدة.

مادة 161 - وقف أو سحب الاجازة فى حالة الحكم الجنائى:

يجوز لسلطات الطيران المدنى أن توقف اجازة الطيران أو أية اجازة أخرى صادرة أو معتمدة منها لمدة محدودة أو تسحبها نهائيا وذلك فى حالة الحكم على صاحب الاجازة بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف.

مادة 162 - تطبيق العقوبة الأشد:

لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد منصوصا عليها فى قانون العقوبات أو القوانين الأخرى.

مادة 163 - الاختصاص القضائى:

(1) تكون محاكم الجمهورية هى المختصة بجميع الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك اذا ارتكبت فى اقليم الجمهورية. وتكون محكمة جنايات القاهرة أو محكمة عابدين الجزئية هى المختصة بهذه الجرائم اذا ارتكبت على متن طائرة مسجلة بالجمهورية أثناء وجودها فوق أعالى البحار أو فى الأماكن غير الخاضعة لسلطة أى دولة.

(2) تحرك الدعوى الجنائية فى جميع الأحوال بناء على طلب من وزير الطيران المدنى.

مادة 164 - مصادرة الطائرة:

يجوز الحكم بمصادرة الطائرة فى الحالات الآتية:

(1) حمل علامات جنسية أو تسجيل غير صحيحة أو عدم حمل أى من هذه العلامات.

(2) قيام مالك أو مستثمر الطائرة بنقل أسلحة أو ذخائر بقصد التهريب أو ارتكاب جريمة تمس أمن الدولة.

(3) طائرة الأعداء.

 

الباب الرابع عشر

الطائرات العسكرية الأجنبية

 

مادة 165 - تحليق الطائرات العسكرية الأجنبية داخل اقليم الدولة والهبوط فيه:

يحظر على الطائرات العسكرية الأجنبية التحليق داخل اقليم جمهورية أو الهبوط فيه الا بموجب معاهدة أو اتفاقية دولية تكون الجمهورية طرفا فيها أو بموجب تصريح خاص من السلطات المختصة.

ويجب أن تحمل هذه الطائرة العلامات المميزة لها بشكل واضح.

مادة 166 - الأحكام الواجبة التطبيق على الطائرات العسكرية الأجنبية.

تسرى أحكام المواد 6، 8، 13، 14، 20 والمواد من 38 الى 46، والمادة 127 من هذا القانون على الطائرات العسكرية الأجنبية عند طيرانها فى اقليم الجمهورية.

 

الباب الخامس عشر

المركبات الهوائية الأخرى

 

مادة 167 - تطبيق أحكام هذا القانون على المركبات الهوائية الأخرى:

تطبق الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له على كافة أنواع المركبات الهوائية، وذلك ما لم تكن مستحيلة التطبيق بسبب طبيعة هذه المركبات أو تركيبها.

 

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات

ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

عن مشروع القانون رقم 28 لسنة 1981

 

ورد هذا المشروع بقانون الى المجلس بتاريخ 10 يناير سنة 1981، وقد أحاله المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 19 يناير 1981 الى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وتقديم تقرير عنه.

وقد عقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض يوم السبت 31 يناير سنة 1981 برئاسة المهندس محيى عبد اللطيف.

وحضور السادة المهندس أبو اليمن اسماعيل، وعبد العال الجارحى، وأبو زيد عوض الله من مكتب اللجنة والسادة حنا ناروز، ومصطفى غباشى عن مكتب اللجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وقد مثل الحكومة فى هذا الاجتماع كل من السادة جمال الناظر وزير السياحة والطيران المدنى، يحى الشناوى رئيس هيئة الطيران المدنى، الدكتور فؤاد مرسى وكيل أول وزارة الطيران المدنى، المستشار محمد صميدة عبد الصمد مستشار وزير الطيران المدنى، عبد الرحمن بوصيلة وكيل وزارة الطيران المدنى.

وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون المعروض ومذكرته الايضاحية واستعادت القوانين التى وردت بديباجته، واستمعت الى مناقشات السادة الأعضاء، وايضاحات السادة مندوبى الحكومة تورد تقريرها عنه فيما يلى:

عالج المشرع المصرى موضوعات الطيران المدنى بعدة تشريعات متفرقه صدرت فى أوقات متباعدة صدر بعضها فى أوائل هذا القرن وقد أصبحت هذه التشريعات متخلفة وغير قادرة على ملاحقة التطور الهائل فى مجال الطيران المدنى مما حدا بالمشرع المصرى الى معالجة هذا النقص الخطير فى التشريع الوطنى لكل يواكب هذا التشريع القفزات المتلاحقة فى مجال الطيران المدنى بأن أعد هذا المشروع بقانون لمواجهة هذا الموقف فضلا عن انشاء وزارة مختصة بالطيران المدنى أدى بالضرورة الى اعداد مثل هذا المشروع بقانون لتحديد اختصاصات هذه الوزارة والسلطات التنفيذية التى تمارسها الأجهزة والهيئات التابعة لها بصفتها السلطة السيادية المختصة والممثلة للدولة فى هذا النطاق الهام وقد تضمن هذا المشروع بقانون عدة ميزات أهمها:

(أولا) أنه تشريع متكامل يتضمن جميع الأحكام المتعلقة بالطيران المدنى.

(ثانيا) أنه يتمشى مع التطور الحالى والمنتظر للطيران المدنى فى مختلف المجالات القانونية والفنية والملاحية والاقتصادية.

(ثالثا) أن هذا المشروع بقانون جاء متمشيا مع ظروفنا مع ما استحدث من أنظمة فى هذا المجال الحيوى الهام.

(رابعا) ان هذا المشروع بقانون احتوى على أحكام الاتفاقيات الدولية التى، مصر عضوا فيها وأصبحت هذه الأحكام جزءا منه.

(خامسا) أستحدث هذا المشروع بقانون بعض الأحكام التى لم تكن تعالجها التشريعات السابقة وبذلك سد الثغرات التى كانت موجودة سابقا مثل القواعد الجديدة التى تضمنها الباب التاسع من هذا المشروع بقانون وهى تتعلق بحوادث الطائرات وكانت تفتقر اليها التشريعات الوطنية سابقا حيث ظهرت الحاجة الى هذه القواعد بعد هذا التقدم الهائل فى مجال الطيران المدنى حرص المشروع على تضمين هذا المشروع بقانون هذه القواعد للقضاء على هذا النقص.

واللجنة اذ ترفع تقريرها للمجلس الموقر ترجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة المشتركة

مهندس محيى الدين عبد اللطيف

 

المذكرة الايضاحية

لمشروع القانون رقم 28 لسنة 1981

 

مقدمة:

باستعراض تشريعات الطيران المدنى المصرية يلاحظ أنها قد صدرت متفرقة خلال فترة طويلة من الزمن وبأدوات تشريعية مختلفة يرجع تاريخ بعضها الى أوائل القرن العشرين ومن ثم فان جزءا كبيرا منها أصبح لا يساير التطور الكبير والسريع فى مجال الطيران المدنى والأنظمة القانونية المستحدثة فيه.

كما ان انشاء وزارة الطيران المدنى قد خلق واقعا جديدا يقتضى ضرورة ممارسة هذه الوزارة السلطات السيادية للجمهورية وتحديد الاختصاصات والسلطات التنفيذية التى تمارسها الأجهزة والهيئات التابعة لها حسب السياسة العامة للطيران المدنى والنقل الجوى التى تضعها الوزارة فى نطاق الخطط القومية للجمهورية.

ولذلك كان لزاما اعادة النظر فى التشريعات القائمة، ووضع تشريع متكامل تضعه ادارة تشريعية واحدة يتمشى مع التطور الحالى والمنتظر للطيران المدنى فى مختلف المجالات القانونية والفنية والملاحية والاقتصادية وتتناسب مع ظروفنا ومع ما استحدث من أنظمة فى هذا المجال الحيوى الهام. لذلك اعد مشروع قانون الطيران المدنى لجمهورية مصر العربية المرفق.

المشتملات:

احتوى الباب الأول من المشروع احكاما عامة، عالجت بعض المبادئ الأساسية، فتناول الفصل الأول منه التعاريف الهامة التى يلتبس مفهومها مع غيرها من المصطلحات الفنية والقانونية، مما اقتضى تعريفها لايضاح مضمونها. ومن الجدير بالذكر أن المشروع قد أخذ بتعريف جديد لاصطلاح (سلطات الطيران المدنى) حيث بين انها هى السلطات التى يصدر بتحديدها قرار وزير الطيران المدنى لممارسة اختصاصات محددة وارد بهذا القانون. وقد دعى الى استحداث هذا الاصطلاح قيام وزارة الطيران المدنى بممارسة الاختصاصات السيادية للدولة واعطاء الهيئات والأجهزة التابعة لها السلطات التنفيذية.

كما حدد الفصل الثانى منه الأحكام المتعلقة بسيادة سلطات الدولة فبين نطاق تطبيق أحكام القانون، حيث نص على تطبيقه على المطارات والطائرات المدنية وطائرات الدولة ولا يسرى على الطائرات العسكرية الا بنص خاص ونظرا لطبيعة طائرات الدولة ونظام تشغيلها فقد أجاز المشروع لوزير الطيران المدنى اعفاء هذه الطائرات من الخضوع لبعض أحكام هذا القانون.

وعملا على عدم الاخلال بالأحكام الواردة بالاتفاقيات الدولية للطيران المدنى المتضمة اليها الجمهورية أو التى تنضم اليها مستقبلا، نصت المادة الثالثة على أن يجرى تطبيق هذه الاتفاقيات كما تسرى كذلك أحكام هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام تلك الاتفاقيات وقد نصت المادة الرابعة على أن للدولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوى داخل اقليمها.

هذا ومما تجدر الاشارة اليه أن النص المذكور، ولو أنه يعتبر ترديد لما تضمنته المعاهدة الدولية للطيران المدنى، الا أنه رئى النص عليه تمشيا مع الاتجاه العام فى معظم التشريعات الوطنية، وكتحديد لواقعة يقتضى اثباتها فى القانون الداخلى ولتأكد السيادة الوطنية المطلقة الكاملة على الفضاء الجوى الذى يضمه اقليم الدولة.

وخولت المادة الخامسة لوزير الطيران المدنى سلطة الاشراف على جميع شئون الطيران المدنى فى الجمهورية واصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، كذلك أعطت المادة السادسة سلطات الطيران المدنى حق تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران وحجز وثائقها لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون.

ولما كان القانون رقم (5) لسنة 1965 فى شأن تبادل البرقيات الخاصة بشركات النقل الجوى قد نص على أن تتولى مصلحة الطيران وهى التى حلت محلها حاليا الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى الأعمال الخاصة بتبادل جميع برقيات شركات النقل الجوى، وأجاز هذا القانون لهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية القيام بتبادل البرقيات التجارية لهذه الشركات.... لذلك فقد حرص المشروع على النص فى مادته السابعة على أن تتولى الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى دون غيرها جميع أعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بتأمين سلامة الطيران وانتظام الحركة الجوية وأنه لا يجوز الترخيص للغير بالقيام ببعض هذه الأعمال طبقا للشروط التى تضعها هذه الهيئة، وكذلك حرص المشروع على النص على أن قيام شركات النقل بتبادل برقياتها مع الشركات أو الهيئات التى تمثلها طبقا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1965 المشار اليه لا يجوز أن يتم الا عن طريق مراكز اتصالات الخدمة الجوية للهيئة المصرية العامة للطيران المدنى ما لم ترخص هذه الهيئة بغير ذلك.

ونصت المادة الثامنة على حق سلطات الجمارك والأمن العام والحجر الصحى والزراعى وغيرها فى ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب القوانين المتعلقة بها وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

واعمالا لمبدأ سيادة الدولة على فضائها الجوى فقد تضمن الفصل الثالث سبعة مواد تبين الأحكام العامة للطيران، منها الا يجوز لأية طائرة أن تعمل فى اقليم الجمهورية الا بموجب ترخيص دائم أو مؤقت يصدره ويحدد شروطه وزيرا للطيران المدنى، استنادا الى معاهدة دولية منضمة اليها الجمهورية ودولة مستثمر الطائرة أو اتفاق نقل جوى أو تصريح تصدره الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى فى غير هذه المجالات. كما أوضح الشروط التى يجب توافرها فى الطائرات التى تعمل فى اقليم الجمهورية وكيفية تجهيزها بالأجهزة اللاسلكية وشروط استعمالها والأشياء المحظور نقلها وشروط استخدام آلات التصوير الجوى. ومن ناحية أخرى فقد حدد هذا الفصل مسئولية قائد الطائرة عن تشغيلها كما حظر التدخل فى أعمال هيئة القيادة، أو العبث بالطائرة.

وتضمن الباب الثانى من القانون الأحكام الخاصة بالمطارات ومنشآت الخدمات الملاحية وذلك على النحو التالى:

(أولا) الأحكام الخاصة بانشاء المطارات وادارتها واستعمالها.

وقد اختص بها الفصل الأول من هذا الباب وروعى فيها ما للمطارات من أهمية بالغة للدولة باعتبارها مرفقا حيويا من المرافق العامة، ودعامة أساسية لاستثمار الطائرات فى عمليات النقل الجوى الدولى من طائرات وركاب وبريد وبضائع، لذلك أخذ القانون فيما يتعلق بهذه الأحكام بمبادئ هامة رئيسية فى مقدمتها عدم جواز انشاء واعداد المطارات وأراضى النزول واستعمالها أو استثمارها الا بترخيص من وزير الطيران المدنى، وكذلك اعتبار جميع المطارات والمنشأت الخاصة بخدمات وتسهيلات الملاحة الجوية من المرافق العامة واعتبارها أموالا عامة، مع قيام سلطات الطيران المدنى بادارة المطارات التابعة لها، والاشراف على جميع العاملين بها أيا كانت الجهة التى يتبعونها وذلك بالنسبة لكافة الأمور التى تكفل عدم الاخلال بالأنظمة أو التعليمات الخاصة بتلك المطارات وسير العمل فيها. أما بالنسبة للمطارات الأخرى فتتولى الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى الاشراف الفنى على هذه المطارات بغرض تأمين سلامة الطيران. ويحدد وزير الطيران المدنى أنواع المطارات ودرجاتها كما بين المشروع قواعد استعمال الطائرات للمطارات.

(ثانيا) الأحكام الخاصة بحقوق الارتفاق الجوية.

اختص بها الفصل الثانى من هذا الباب فنص على انشاء حقوق ارتفاق جوية لتأمين سلامة الملاحة وأن يحدد وزير الطيران المدنى نطاقها ومداها والمناطق التى تفرض فيها. وفى هذا الشأن فقد أقر القانون مبدأ التعويض طبقا للقواعد العامة. كما بين القيود الواجب مراعاتها بالنسبة للمنشآت والتجهيزات فى المناطق الخاضعة للارتفاق والتى تؤثر على سلامة الملاحة الجوية.

(ثالثا) الأحكام الخاصة بحماية المطارات والطائرات والمساعدات الملاحية.

اختص بها الفصل الثالث من هذا الباب اذ نص على قيام سلطات الطيران المدنى بالاشتراك مع السلطات المختلفة الأخرى بوضع الأنظمة والتعليمات واتخاذ ما تراه ضروريا لحفظ الأمن بالمطارات وضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية وما يستتبع ذلك من تنظيم حمل الأسلحة والمواد الخطرة بالطائرات وكذلك نقل البريد والطرود البريدية المرسلة بطريق الجو.

وقد تضمن المشروع فصلا رابعا عن ضوضاء الطائرات لمواجهة تزايد الضوضاء فى مناطق المطارات وقد بين هذا الفصل تحديد مستوى الضوضاء ووحدات تناسب هذا المستوى فى المطارات أثناء الاقلاع والهبوط.

أما فيما يتعلق بصلاحية الطائرة للطيران قد اختص بها الباب الثالث الذى تضمنت أحكامه انه لا يجوز لاية طائرة أن تعمل فى اقليم الجمهورية ما لم يكن لها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول صادرة من السلطات المختصة بدولة التسجيل أو معتمدة منها، كما اشترط أيضا التزام هذه الطائرة بتنفيذ كل ما تحتوية شهادة صلاحيتها للطيران ودليل الطيران الخاص بها من شروط وقيود.

وحدد المشروع ما يلزم به مالك الطائرة المسجلة فى الجمهورية عند طلب اصدار شهادة صلاحية لها والزام المستثمر بتحديد شهادة الصلاحية طبقا للقواعد التى تحددها الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى واجاز المشروع لهذه الهيئة أن تعتمد شهادات صلاحية الطائرات للطيران الصادرة عن الدول الأخرى وأن تضع لها أى اشتراطات أو قيود اضافية قبل الاعتماد، كما استلزم اعتماد وزير الطيران المدنى للمؤسسات الوطنية أو الأجنبية التى تقوم بصيانة وعمرة الطائرات المسجلة فى الجمهورية أو متعلقاتها ووقف أو انهاء هذا الاعتماد.

وتعتمد الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى أعمال الصيانة والعمرة التى تتم لدى هذه المؤسسات. وكذلك وقف أو سحب شهادة صلاحية الطائرة للطيران وذلك فى الحالات وعلى النحو الموضح بالمشروع.

وفى هذا المجال، تضمن القانون عدة أحكام خاصة بصيانة الطائرة واجهزتها ومعداتها، وسجلاتها الفنية، واوضاع وزنها، وتحقيقا لذلك خول القانون للهيئة المصرية العامة للطيران المدنى الحق فى التفتيش واجراء الاختبارات اللازمة للتحقيق من صلاحية الطائرة أو أى من أجهزتها أو معداتها أو مكوناتها على نفقة المستثمر، كما خول هذه الهيئة حق الدخول فى أى وقت الى أى مكان لمباشرة أى من هذه الأعمال.

وتضمن الباب الرابع الأحكام الأساسية المتعلقة بقواعد الجو، تأمينا لسلامة الطيران، وحماية للأشخاص والممتلكات على سطح الأرض وأهم ما تناوله هذا الباب بالتنظيم، مسئولية قائد الطائرة بالتقيد بانظمة استخدام المطارات وقواعد الحركة المصرية العامة للطيران المدنى بتحديد الطرق والممرات الجوية والتزام قائد الطائرة بالتقيد بانظمة استخدام المطارات وقواعد الحركة الجوية، وعدم جواز تحليق الطائرات على ارتفاعات تقل عن الارتفاعات التى تحددها الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى، الا فى الحالات الاضطرارية، أو بموجب تصريح من الهيئة، وعدم جواز تحليق الطائرات فوق المدن والاماكن الآهلة بالسكان، أو أماكن الاجتماعات العامة الا على ارتفاعات آمنة، والتزام قائد الطائرة بمراعاة تصاريح وتعليمات وحدات مراقبة الحركة الجوية، وضرورة مراعاة القواعد المقررة بشأن المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة.

كما تضمن هذا الباب أيضا، الأحكام الخاصة بواجبات قائد الطائرة قبل بدء الرحلة وعدة أحكام عامة تهدف الى تأمين سلامة الطائرات وحماية الغير على سطح الأرض.

أما فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالاجازات وتعليم الطيران، فقد تناولها بالتنظيم الباب الخامس ومنها اشتراط حيازة أعضاء هيئة القيادة لاجازات سارية المفعول واختصاص الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى باصدار واعتماد وتجديد اجازات الطيران والاجازات الفنية الأخرى وكذلك اجازات الصيانة واجازات المراقبين الجويين وصلاحيات حامليها والتزام كل عضو من أعضاء هيئة قيادات الطائرات المسجلة فى الجمهورية بالاحتفاظ بسجل طيران شخصى يتم اعتماده وما يدون به من بيانات من الهيئة المذكورة.

كما نص على عدم جواز قيام أى شخص بتدريب آخرين على الطيران ما لم يكن حاصلا على أجازة سارية المفعول صادرة من الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى أو معتمدة منها، وتخول له الحق فى ذلك كما أشترط أيضا ضرورة حصول معاهد ونوادى الطيران على ترخيص من هذه الهيئة بمزاولة تعليم الطيران أو التدريب على فنونه أو ممارسة أى نشاط جوى آخر.

وتضمن الباب السادس الأحكام الخاصة بوثائق وسجلات الطائرات حيث نصت على ما يجب أن تحمله الطائرات من وثائق وسجلات سواء فى الرحلات الدولية أو فى الرحلات الداخلية وأن تكون هذه الوثائق والسجلات سارية المفعول وقت التشغيل وألزمت المستثمر أو ممثله المختص بتقديم أية وثائق أو بيانات أو سجلات للسلطات عند طلبها، كما حددت قواعد الاحتفاظ بها وما يلزم اتباعه عند سحبها أو ايقاف العمل بها، وتأمينا لسلامة هذه الوثائق والسجلات حظر على أى شخص العبث بها كما حظر مخالفة ما جاء بها من بيانات أو تدوينات.

وتضمن الباب السابع من المشروع الأحكام الخاصة بممارسة النقل الجوى والأشغال الجوية فاستلزم أولا ألا يجرى عقد اتفاقيات أو ترتيبات بين شركات ومنشآت النقل الجوى الوطنية والأجنبية تتعلق بتشغيل أو استثمار مشترك أو بأية عمليات تجارية أو فنية الا وفقا للقواعد والشروط التى يحددها وزير الطيران المدنى وألا يبدا فى تنفيذها الا بعد اعتمادها منه واستلزم أيضا الحصول على ترخيص من وزير الطيران المدنى للقيام بأى نشاط فى مجال النقل الجوى أو الأشغال الجوية كما استلزم كذلك الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى قبل انشاء أو تعديل أو الغاء الخطوط الجوية أو تعديل عدد الرحلات وذلك وفقا للقواعد التى يصدرها وزير الطيران المدنى.

وألزم المشروع شركات ومنشآت النقل الجوى الوطنية والأجنبية بجميع الأوامر الحكومية التى تصدرها الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى.

وقد حظر المشروع عقد اتفاقيات أو ترتيبات أو اتخاذ اجراءات تتعلق بتبادل أو منح حقوق النقل الجوى التجارية مع أية جهة أجنبية الا عن طريق وزارة الطيران المدنى، كما حدد المشروع دور الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى بالنسبة لحالات القيام بالخدمات الأرضية للطيران والقيام بأعمال الوكالة.

وحظر كذلك ممارسة النقل الجوى التجارى الداخلى على الطائرات الأجنبية وأجاز للهيئة المصرية العامة للطيران المدنى التصريح بذلك لمقتضيات الصالح العام.

كما ألزم شركات ومنشآت النقل الجوى الوطنية باجراء دراسات اقتصادية وفنية قبل افتتاح خطوط جوية جديدة أو استحداث أنواع جديدة من طرازات الطائرات وعرض النتيجة على وزير الطيران المدنى لاعتمادها.

وألزم كذلك شركات ومنشآت النقل الجوى الموطنية والأجنبية بتزويد سلطات الطيران المدنى بكافة المعلومات والبيانات وجدول المواعيد والاحصائيات التى تتعلق باستثمار الخطوط الجوية كما أستلزم أيضا الحصول مقدما على موافقة الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى على تعيين الموظفين الأجانب الذين يعملون فى شركات ومنشآت الطيران العاملة فى الجمهورية.

أما فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بعمليات النقل الجوى التجارى والأشغال الجوية، فقد تناولها الباب الثامن بالتنظيم، وعالجها فى سبعة فصول، أختص الفصل الأول منها بالقوانين والقواعد والأنظمة الواجبة التطبيق، والثانى بانشاء وتشغيل شركات ومنشآت الطيران والثالث بأدلة التشغيل، والرابع بطاقم الطائرة، والخامس بأجهزتها ومعداتها والسادس بتحميلها، والسابع والأخير بالعمليات الجوية.

وفى مجال التطبيق نص المشروع على تطبيق أحكام هذا الباب على العمليات الجوية التى يقوم بها مستثمر طائرة مصرية سواء فى الداخل أو الخارج والتى يقوم بها مستثمر أجنبى بطائرة مصرية أو مستثمر أجنبى بطائرة أجنبية فى الاقليم المصرى وكذلك أى شخص يستخدمه مستثمر يقوم بأى من هذه العمليات وكذلك أى شخص يوجد على متن طائرة تعمل فى مثل هذه العمليات وحدد المشروع القوانين والقواعد والأنظمة الواجبة التطبيق بالنسبة لتشغيل الطائرة فى هذه العمليات. وخول سلطات الطيران المدنى مراقبة تنفيذ متطلبات التشغيل والقوانين والأنظمة المعمول بها.

وفى مجال انشاء شركات أو منشآت لممارسة نشاط النقل الجوى التجارى الداخلى أو الدولى أو نشاط الاشغال الجوية داخل الجمهورية، فبالاضافة الى ما تفرضه من اجراءات القوانين المنظمة لانشاء الشركات والمنشآت الفردية، فقد استلزم المشروع الحصول على موافقة وزير الطيران المدنى على الانشاء والحصول منه على ترخيص تشغيل وكذلك الحصول على شهادة كفاءة تشغيل قبل البدء فى ممارسة هذا النشاط من الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى. وفرض المشروع على المستثمر اجراء رحلات تمهيدية قبل تشغيل خطوط جوية جديدة أو مد خطوط قائمة الا اذا رأت الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى اعفاءه من ذلك فيتعين عليه اتباع ما تضعه له هذه الهيئة من شروط.

والزم المشروع المستثمر باعداد دليل للعمليات متضمنا متطلبات التشغيل تعتمده الهيئة العامة المصرية للطيران المدنى وتحدد محتوياته وتعتمد أية تعديلات له والزامه لأعضاء طاقم الطائرة وان يعتمد هذا الدليل من الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى وأى تعديل له.

وفيما يتعلق بطاقم الطائرة حدد المشروع القواعد التى يجب أن تراعى بالنسبة لتشغيل الطاقم وبرامج التدريب اللازمة وتحديد أوقات الطيران وفترات العمل والراحة بما يكفل تأمين سلامة الملاحة الجوية وعدم تعرض الطائرة وأعضاء طاقمها للخطر وأشترط المشروع تجهيز الطائرة بالأجهزة والمعدات اللازمة لطيرانها وملاحتها وخول الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى الحق فى اصدار الأنظمة أو التعليمات الخاصة بذلك.

ومن ناحية أخرى الزم المستثمر بمراعات أن يتم تحميل الطائرة تحت اشراف أشخاص مدربين ومزودين بمعلومات وتعليمات كتابية كافية بشأن توزيع الحمولة وتثبتها وتأمينها.

كما تضمن الفصل السابع من هذا الباب الثامن أحكاما خاصة بمراقبة عمليات الطيران وتعيين قائد الطائرة، وواجبات أعضاء طاقم الطائرة أثناء الطيران وأثناء عمليات الاقلاع والهبوط واستعمال أجهزة القيادة، ودخول غرفة القيادة، والتبليغ عن اخطار الطيران، وأعطال أجهزة الطائرة وارشاد الركاب.

وتناول الباب التاسع حوادث ووقائع الطائرات، مستحدثا قواعد جديدة كانت تفتقرها التشريعات الوطنية من قبل، وظهرت الحاجة اليها، لاسيما بعد هذا التقدم الهائل فى عالم الطيران المدنى، وذلك التطور الفنى الضخم فى مجال الطائرات وأنواعها فبدأ الباب بالنص على اختصاص الادارة العامة لتحقيق حوادث الطائرات بوزارة الطيران المدنى بالتحقيق الفنى فى الحوادث والوقائع التى تقع للطائرات المدنية المصرية فى اعالى البحار أو فوق الأراضى الغير مملوكة لدولة ما، وكذلك التقرير عن الحالات والظروف المتعلقة بكل حادث أو واقعة تقوم بتحقيقها وبيان أسبابه ونشر نتيجة التحقيق. وخول وزير الطيران المدنى سلطة وضع نظام التحقيق ونظام تشكيل لجانه والقواعد الواجب اتباعها لاجراء التحقيق فى هذه الحوادث والوقائع وكيفية الاخطار عنها وازالة اثارها وكذلك كافة القواعد التى يجب على الجهات المختصة والطيارين وغيرهم اتباعها عند وقوع الحوادث بما فى ذلك التحفظ على جهاز تسجيل مراحل الطيران وجهاز التسجيل الصوتى بغرفة القيادة.

وفيما يتعلق بواجب الاخطار عند وقوع حادث أو واقعة لطائرة فقد ألزم المشروع السلطات المحلية وقواد الطائرات وأعضاء الطاقم عند مشاهدتهم أثناء طيرانهم لحادث طيران فوق الأراضى المصرية أو يخطروا به الادارة العامة لتحقيق ومنع حوادث الطائرات والهيئة المصرية العامة للطيران المدنى، وكذلك الزم المشروع أصحاب الطائرات المصرية أو الطائرات المستثمرة بواسطة شركات أو أفراد مصريين او من يمثلونهم اخطار نفس الجهتين المشار اليهما عند وقوع حادث لطائرتهم فوق أراضى دولة أجنبية وذلك فور علمهم به، أما الوقائع التى تقع للطائرات المصرية فعلى مديرى المطارات وقودا وأصحاب هذه الطائرات اخطار الادارة العامة لتحقيق ومنع حوادث الطائرات بها.

وفوض المشروع وزير الطيران المدنى باصدار قرار يحدد فيه هذه الوقائع.

وبين المشروع الجهات التى يتعين على الادارة العامة لتحقيق ومنع حوادث الطائرات ابلاغها فى حالة وقوع حادث لطائرة أجنبية فوق الأراضى المصرية وكذلك واجبات السلطات المحلية عند وقوع حادث أو واقعة لطائرة.

وقد نص المشروع على ان مدير عام تحقيق ومنع حوادث الطائرات بوزارة الطيران المدنى هو السلطة المختصة بتقرير اجراء التحقيق عند وقوع حادث فوق الأراضى المصرية لطائرة مصرية أو طائرة أجنبية يقوم بتشغيلها شخص يتمتع بالجنسية المصرية كما تكفل بوضع القواعد المتعلقة بتشكيل لجان تحقيق حوادث الطائرات عن طريق بيان كيفية تشكيل هذه اللجان والضمانات اللازمة لأعضائها وحدد سلطات هذه اللجان فى سبيل مباشرتها لمهمتها، تقديرا لما يثيره حادث الطائرة من اهتمام بالغ بالنسبة لدول أخرى فقد نص القانون على السماح لممثلى دولة المستثمر، اذا كان لا يتمتع بالجنسية المصرية، ودولة الصانع أن يشتركوا فى التحقيق فى حوادث الطيران الوطنية فى الأراضى المصرية ولهم ان يصطحبوا معهم مستشاريهم لمعاونتهم. أما حوادث الطائرات التى تقع للطائرات الأجنبية فوق الأراضى المصرية فقد منح القانون لكل من دولة تسجيل الطائرة ودولة المستثمر والدولة التى تساهم بمعلومات تفيد التحقيق ودولة الصانع حق تعيين ممثلا لها للاشتراك فى التحقيق ويكون له ذلك الاستعانة بمن يراه من المستشارين، وحدد المشروع الحقوق الممنوحة لممثلى الدولة المشتركة فى التحقيق.

ونظرا لما تتصف به حوادث الطائرات من أهمية بالغة، وما تستلزمه من سرعة الوقوف على معالم الحادث، وتقصى أسباب وقوعه، فقد رئى اختصارا للوقت والاجراءات التى بالمادة (105) على تحويل وزير الطيران المدنى سلطة ايفاد الموظفين المختصين بتحقيق حوادث الطائرات الى الخارج وذلك فى حالة وقوع حادث لطائرة مدنية وطنية خارج الجمهورية فور وقوع الحادث ودون التقيد بالاجراءات المعتادة للايفاد والسفر.

ولما كانت مقتضيات الضرورة والصالح العام تتطلب تضافر الجهود فى سبيل انجاز لجان التحقيق للمهام الموكولة اليها على أكمل وجه، فقد فرضت المادة (107) على سلطات الأمن والجهات الادارية كل فيما يخصه اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل أعمال هذه اللجان وتنفيذ ما يصدر منها من تعليمات تيسر لها اداء وظيفتها.

ومن ناحية أخرى فقد نص المشروع على أن تقوم اللجنة برفع تقريرها الى وزير الطيران المدنى كما أوجب ابلاغ التقرير ونتائجه الى الدول والجهات المعنية واذا تبين للجنة التحقيق أن فى الحادث جريمة أو اشتباه فى جريمة تخريب تعين ابلاغ النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية فى هذا الشأن.

هذا واعمالا للقواعد العامة فقد نصت المادة (110) على اعادة التحقيق فى حالة ما اذا ظهرت بيانات جوهرية لم يكن من المستطاع تقديمها فى التحقيق السابق. واستلزمت أن يكون ذلك بقرار مسبب من وزير الطيران المدنى.

ونظرا لما للبحث والانقاذ من أهمية بالغة عند وقوع حادث لطائرة، مما يتطلب اتخاذ اجراءات عاجلة وسريعة، فقد استحدث الباب العاشر أحكاما خاصة بتنظيم البحث والانقاذ، والالتزام بتقديم المعونة، والسماح بدخول المناطق المحرمة لأغراض البحث والانقاذ. وقرر المشروع مبدأ التعويض عن عمليات البحث والانقاذ، واسترداد نفقاتها. وكذلك مكافآت البحث وانقاذ الأشخاص والطائرة والأموال.

وحدد الاختصاص القضائى فى مثل هذه الحالات لمحكمة محل وقوع الحادث كما حددت حالات اختصاص محاكم الجمهورية عند وقوع الحادث فى أعالى البحار أو أى مكان غير خاضع لسيادة أية دولة.

هذا وقد تضمن الباب الحادى عشر الأحكام الخاصة بالمسئوليات والضمانات المتعلقة باستثمار الطائرات، فتضمن الفصل الأول منه قواعد المسئولية التعاقدية للنقل الجوى التى تتمشى مع أحكام اتفاقية وارسو وتعديلاتها وتتلائم مع الطبيعة الخاصة للنقل الجوى التى تحتم الخروج على القواعد العامة للمسئولية، فنص فى المادة (113) منه على تطبيق أحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى الموقعة فى وارسو سنة 1929 والاتفاقيات الأخرى المعدلة والمكملة لها تنضم اليها الجمهورية على النقل الجوى الدولى والداخلى، وذلك تحقيقا للعدالة بين المنتفعين بخدمات النقل الجوى سواء كان هذا النقل دوليا أو غير ذلك.

هذا وقد روعى كذلك النص على ثلاثة مبادئ هامة أخرى هى تقرير مسئولية الناقل الجوى فى حالة الاضطرار لالغاء البضائع المشحونة أثناء الطيران انقاذا لطائرة انتفاء مسئولية الناقل الجوى فى حالة اضطرار قائد الطائرة لانزال أى راكب يخل بالنظام فيها أو يمكن أن يشكل خطرا على سلامة الطائرة أو ركابها وكذلك الزام كل ناقل جوى يعمل فى اقليم الجمهورية من التحقيق من استيفاء الركاب والبضائع للمستندات والوثائق اللازمة للدخول الى الجمهورية أو الخروج منها الى المطار المقصود والا فانه يتحمل ما قد ينجم عن تقصيره.

أما فيما يتعلق بأحكام المسئولية عن الأضرار التى تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض، فقد تناولها الفصل الثانى من الباب الحادى عشر وفى هذا الخصوص أخذ القانون بأهم المبادئ الواردة باتفاقية روما الدولية الموقعة عام 1952، وأخذ فى نفس الوقت بالحدود القصوى لمبالغ التعويض المستحقة عن هذه الأضرار على ضوء تلك الاتفاقية أو أى اتفاقية أخرى تتعلق بهذا الشأن.

وبمقتضى الأحكام المنوه عنها ينشأ الحق فى التعويض كل من أصيب بضرر على سطح الأرض بمجرد ثبوت أن الضرر قد نشأ مباشرة عن طائرة فى حالة طيران، أو من شخص أو شئ سقط منها. وقد ألقى المشروع بعبء هذه المسئولية على كاهل مستثمر الطائرة، كما اعتبر المالك أو المستأجر المسجلة باسمه الطائرة مستثمرا لها، وذلك ما لم يثبت أن شخصا غيره هو المستثمر، وفى هذه الحالة وجب عليه اتخاذ الاجراءات اللازمة لادخال المستثمر الفعلى طرفا فى الدعوى.

وتضمن المشروع فى هذا المجال عدة أحكام هامة تتعلق بالمسئولية التضامنية فى حالة استعمال الطائرة دون رضاء مستثمرها، وظروف الاعفاء من التعويض أو تخفيضه وفى احداث الضرر، وحدود المسئولية وحالة تعدد المسئولين، وحالات المسئولية غير المحدودة، وتجاوز التعويضات المستحقة لحدود المسئولية، والمحكمة المختصة بقضايا التعويض وسقوط دعاوى التعويض.

وتضمن الفصل الثالث من هذا الباب الحادى عشر الأحكام الخاصة بالتأمين والضمانات اللازمة لتغطية المسئوليات المتعلقة باستثمار الطائرة فقرر التزام المستثمر بأن يؤمن لتغطية مسئولية لدى مؤمن مرخص له بذلك واجاز الاستعاضة عن هذا التأمين بأحد الضمانات التى عددتها المادة (140)، كما أجاز للهيئة المصرية العامة للطيران المدنى أن تفرض حمل شهادات التأمين على متن الطائرة أو ايداع صورها لديها.

أما فيما يتعلق بالاستيلاء غير المشروع على الطائرات والاعتداء على سلامة الطيران المدنى بصفة عامة فانه من الثابت والمسلم به أن مثل هذه الجرائم قد انتشرت واتسع نطاقها خلال السنوات القليلة الماضية حتى أصبحت تشكل خطرا عظيما على سلامة الملاحة الجوية بصفة عامة والنقل الجوى بصفة خاصة فأصبح لا يقتصر أثرها على تهديد سلامة الملاحة الجوية فحسب بل تعداه الى تهديد خطير لاقتصاديات النقل الجوى نتيجة لزعزعة ثقة جمهور المسافرين للسفر بطريق الجو الأمر الذى قد يدفعهم الى الالتجاء الى وسائل النقل الأخرى.

ونظرا لأن القوانين الوطنية المعمول بها حاليا لا تتضمن نصوصا تعالج مثل هذه الجرائم، لهذا فقد تدارك المشروع هذا القصور فى التشريعات الداخلية فضمن الفصلين الأول والثانى الأفعال التى تعتبر جرائم فى حالة الاعتداء على سلامة الطيران المدنى وجرائم الاستيلاء غير المشروع على الطائرات وعدد فى الفصل الأول الأفعال التى تعتبر جرائم فى حالة الاعتداء على سلامة الطيران المدنى وأوضح الحالات التى تعتبر فيها الطائرة فى حالة الطيران أو فى الخدمة بغية تحديد نوعية الجريمة.

كما حدد فى الفصل الثانى الأفعال التى تعد جريمة من جرائم الاستيلاء غير المشروع على الطائرات كما حدد الفترة التى تعتبر فيها الطائرة فى حالة طيران بغية تحديد نوعية الجريمة المرتكبة.

كما تنبه المشروع الى النص فى الفصل الثالث من هذا الباب على تحديد سلطات قائد الطائرة حيث منحه سلطة اتخاذ أية تدابير وقائية لازمة للمحافظة على سلامة الطائرة واعفاه فى نفس الوقت من أية مسئولية عند اتخاذ مثل هذه التدابير الوقائية.

وقد حدد الفصل الرابع من هذا الباب صلاحيات وواجبات الدولة فألزم السلطات المختصة فى حالة ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عنها فى هذا الباب أو الشروع فيها اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة السيطرة على الطائرة لقائدها الشرعى أو المحافظة على سيطرته عليها وكذلك السماح له بانزال أى شخص يشتبه فى ارتكابه احدى الجرائم كما حدد الاجراءات القانونية عند تسليم أى مرتكب لاحدى الجرائم المشار اليها، كما حدد الاختصاص القضائى بنظر هذه الجرائم بطريقة الحلقة حول المتهم.

وتضمن الباب الثالث عشر من هذا القانون العقوبات والجزاءات التى يمكن توقيعها فى حالة مخالفة القواعد أو الأنظمة أو القرارات أو التعليمات المنفذة له، وأجاز لسلطات الطيران المدنى فى هذه الحالات بالاضافة الى العقوبات المقررة وقف وانهاء التراخيص الصادرة للمستثمر أو للطائرة ووقف مفعول أو سحب شهادة صلاحية الطائرة للطيران أو اجازة الطيران أو أية اجازات أخرى ومنع الطائرة من الطيران أو اجبارها على الهبوط بعد انذارها ومنع قائد الطائرة من الطيران فى اقليم الجمهورية لمدة محدودة أو بصفة دائمة.

كما فرض غرامة عند ارتكاب أى فعل محظور بمقتضى أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو الامتناع عن فعل أوجبه، كذلك أجاز للهيئة المصرية العامة للطيران المدنى استرداد ضعف أجور النقل المتحصلة فى حالة مخالفة حقوق النقل الجوى التجارى.

وقد حدد المشروع عقوبات متفاوتة الشدة مع مراعاة تطبيق العقوبة الأشد اذا شكل الجرم جناية أو جنحة حسب قانون العقوبات أو القوانين الأخرى، كما أجاز القانون لمحاكم الجمهورية الحكم بمصادرة الطائرة فى حالة حمل علامات جنسية أو تسجيل غير صحيحة أو عدم حمل أى من هذه العلامات وكذلك عند قيام مالك أو مستثمر الطائرة بنقل أسلحة أو ذخائر بقصد التهريب أو ارتكاب جريمة تسم أمن الدولة وكذلك طائرات الأعداء.

كما نص هذا الباب على أن تحريك الدعوى فى جميع الأحوال يكون بناء على طلب من وزير الطيران المدنى وذلك مراعاة للاعتبارات الخاصة بمرفق الطيران المدنى وأهمها الاعتبارات السياسية والدولية المرتبطة بة.

وقد استحدث المشروع فى المادة (161) من الباب الثالث عشر النص على وقف مفعول اجازة الطيران أو أى اجازة أخرى صادرة او معتمدة من الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى لمدة محدودة أو سحبها نهائيا فى حالة الحكم على صاحب الاجازة بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف.

كما جعل صلاحية النظر فى جميع مخالفات هذا القانون من صلاحيات المحاكم الوطنية وذلك اذا ارتكبت فى اقليم الجمهورية أو على متن الطائرات المسجلة فيها أثناء وجودها فوق أعالى البحار أو فى الأماكن غير الخاضعة لسلطة أى دولة.

هذا وحرص المشروع فى بأبه الرابع عشر على أن يختص الطائرات العسكرية الأجنبية ببعض أحكامه فحظر على تلك الطائرات التحليق داخل اقليم الجمهورية أو الهبوط فيه الا بموجب معاهدة أو اتفاقية دولية تكون الجمهورية طرفا فيها أو بموجب تصريح خاص من السلطات المختصة.

كما طبق على الطائرات العسكرية الأجنبية أحكام المواد المشار اليها فى المادة (166) عند طيرانها فى أقليم الدولة.

وأخيرا رأى المشروع تطبيق أحكامه واللوائح والقرارات المنفذة له والمتعلقة بصفة خاصة بالطائرات المستعملة حاليا على كافة أنواع المركبات الهوائية الأخرى، وذلك ما لم تكن مستحيلة التطبيق بسبب طبيعة المركبات أو تركيبها أو أهميتها الفنية والاقتصادية أو عند ورود نص خاص بذلك وهو ما تضمنته المادة (167) من المشروع.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات