قانون رقم 28 لسنة 1980

قانون رقم 28 لسنة 1980 بربط موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 1980

قوانين
15. Jan 2021
143 مشاهدات
قانون رقم 28 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 31 يناير سنة 1980 - العدد 5 "تابع"

قانون رقم 28 لسنة 1980

بربط موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 1980

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وايرادات الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 1980 بمبلغ 1964726000 ج (ألف وتسعمائة وأربعة وستون مليونا وسبعمائة وستة وعشرون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 1892597000 جنيه (ألف وثمانمائة واثنان وتسعون مليونا وخمسمائة وسبعة وتسعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - الأجور مبلغ 900000 ج (تسعمائة ألف جنيه).

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 1891697000 ج (ألف وثمانمائة وواحد وتسعون مليونا وستمائة وسبعة وتسعون ألف جنيه).

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 72129000 ج (اثنان وسبعون مليونا ومائة وتسعة وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 45100000 ج (خمسة وأربعون مليونا ومائة ألف جنيه).

(ب) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية مبلغ 27029000 ج (سبعة وعشرون مليونا وتسعة وعشرون ألف جنيه).

ثالثا - الايرادات الجارية:

قدرت الايرادات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 1892597000 جنيه (ألف وثمانمائة واثنان وتسعون مليونا وخمسمائة وسبعة وتسعون ألف جنيه) موزعة على الوجه التالى:

الباب الثانى - الايرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 1892597000 جنيه (ألف وثمانمائة واثنان وتسعون مليونا وخمسمائة وسبعة وتسعون ألف جنيه).

رابعا - الايرادات الرأسمالية:

قدرت الايرادات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 72129000 ج (اثنان وسبعون مليونا ومائة وتسعة وعشرون ألف جنيه).

الباب الثالث - الايرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 27029000 ج (سبعة وعشرون مليونا وتسعة وعشرون ألف جنيه).

الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ 45100000 ج (خمسة وأربعون مليونا ومائة ألف جنيه) منه مبلغ 17500000 ج) قروض من الخزانة العامة.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يترتب على تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين من أعباء.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 1980.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1400 (26 يناير سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات