الجريدة الرسمية فى أول يونية سنة 1978 - العدد 22 "تابع"
قانون رقم 28 لسنة 1978
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 115 لسنة 1976
بإنشاء نقابة مهنة التمريض
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرار مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بالمادة (15) من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض النص الآتى:
"مادة 15 - لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا إذا حضره أربعمائة عضو فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين ولا يكون الاجتماع الثانى صحيحا إلا إذا كان عدد الأعضاء الحاضرين مائتى عضو على الأقل وتكرر الدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية حتى يكتمل هذا العدد".
(المادة الثانية)
يستبدل بالبند (ثانيا) من المادة 45 من القانون المشار إليه النص الآتى:
"مادة 45 - ثانيا - اشتراكات الأعضاء: وتكون قيمة الاشتراك السنوى المستحق عن كل عضو على الوجه التالى:
مليم | جنيه | |
- | 3 | عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من تاريخ التخرج. |
500 | 4 | عن كل سنة من السنوات العشر التالية للسنوات الخمس الأولى من تاريخ التخرج. |
- | 6 | عن كل سنة من السنوات التالية للسنوات الخمس عشرة الأولى من تاريخ التخرج." |
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 جمادى الآخرة سنة 1398 (28 مايو سنة 1978)
التعليقات