قانون رقم 27 لسنة 2023

قانون رقم 27 لسنة 2023 بإصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها

قوانين
14. Jun 2023
663 مشاهدات
قانون رقم 27 لسنة 2023
قانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٣

تاريخ النشر : 

٢١ - ٠٥ - ٢٠٢٣

نوع الجريدة : 

القوانين الرئيسية

مضمون التشريع : 

قانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٣ بإصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها محدثاً حتى عام ٢٠٢٣.

نص التشريع

الجريدة الرسمية - العدد ٢٠ مكرر (د) - في ٢١ مايو سنة ٢٠٢٣

_________________________

قانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٣

بإصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها

(محدثاً حتى عام ٢٠٢٣)

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قـرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛

(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق فى شأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

(المادة الثانية)

تستمر اللجنة المشكلة بقرار وزير السياحة رقم ٣٤ لسنة ٢٠٢٣ بتسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية لحين انتخاب مجلس إدارة للدورة التالية طبقًا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية .

(المادة الثالثة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حاليًا بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

(المادة الرابعة)

يلغى القانون رقم ٨٥ لسنة ١٩٦٨ بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالىلتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى القعدة سنة ١٤٤٤ هــ

( الموافق ٢١ مايــــو سنة ٢٠٢٣ ) .

عبد الفتاح السيسى

قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها

الباب الأول

(تعاريف)

مادة (١):

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الوزارة المختصة :الوزارة المعنية بشئون السياحة .

الوزير المختص :الوزير المعنى بشئون السياحة.

الاتحاد :الاتحاد المصرى للغرف السياحية .

الغرفة :الغرفة السياحية .

الشعبة :الشعبة المختصة بنشاط سياحي.

المنشآت :المنشآت الفندقية والسياحية المشار إليها بالمادة (١) من قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقـم ٨ لسنة ٢٠٢٢، وكـذا الشركات السياحية المنصوص عليها بالقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ بتنظيم الشركات السياحية، وغيرها من المنشآت التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

الباب الثانى

(الغرف السياحية)

الفصل الأول

إنشاء الغرف وأهدافها

مادة (٢):

يكون إنشاء غرف للمنشآت بقرار من الوزير المختص، بناء على عرض مجلس إدارة الاتحاد، وتتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية المستقلة .

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام إدارة الغرف، وعلاقتها مع ما قد تنشئه من فروع وشعب من النواحى الفنية والمالية والإدارية.

مادة (٣):

تُعنى الغرفة بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثلهم لدى السلطات العامة، كما تساعد تلك السلطات فى العمل على تنمية وتنشيط السياحة فى جمهورية مصر العربية ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.

مادة (٤):

تضم الغرفة فى عضويتها جميع المنشآت التى تباشر النشاط السياحى الذى تمثله، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا الانضمام، والمستندات اللازمة فى هذا الشأن، وكيفية تمثيل المنشأة لدى الغرفة .

مادة (٥):

تلتزم المنشآت فور ترخيصها لأول مرة بتقديم شهادة قيد بالغرفة المختصة وتلتزم المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية المشار إليه بتقديم شهادة عضوية سارية بالغرفة قبل تجديد تراخيصها.

كما تلتزم الشركات السياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ المشار إليه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم شهادة العضوية السارية بالغرفة سنويًا، وفى حال عدم تقديم الشهادة خلال الموعد المحدد يصدر الوزير المختص قرارًا بإيقاف الشركة مؤقتا لمدة شهر ما لم تقدم الشهادة قبل انقضاء هذا الأجل، وفى حال انقضاء هذه المدة دون تقديم الشهادة المشار إليها يوقف نشاط الشركة كليًا .

مادة (٦):

ينشأ بكل غرفة جدول عام، تقيد به المنشآت المنضمة إلى عضويتها ، بحسب نشاط كل غرفة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مستندات وإجراءات القيد فى الجدول العام.

ومع عدم الإخلال بالمراكز القانونية للمنشآت المقيدة لدى الغرف فى تاريخ العمل بهذا القانون يحدد مجلس إدارة الغرفة قيمة اشتراك العضوية بالجدول العام للغرفة بالنسبة للمنشآت التى تقيد لأول مرة بها بعد تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يكون اشتراك قيد العضوية بحد أدنى ألفى جنيه، وبحد أقصى ثلاثمائة ألف جنيه، وتسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩، وفقا للمعايير والفئات التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد أخذ رأى الاتحاد.

مادة (٧):

للغرفة إنشاء فروع لها فى المناطق السياحية، بقرار يصدر من مجلس إدارتها، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد ، ولا يكون للفرع شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة، وتتبع هذه الفروع الغرفة التى أنشأتها فنيًا وماليًا وإداريًا.

ويلتزم كل فرع بسياسة الغرفة التى يتبعها فيما يتعلق بالنشاط السياحى الذى تمثله فى الإطار الجغرافى الواقع به .

وتنظم اللائحة الداخلية لكل غرفة نظام عمل الفروع وأحوال تجميد نشاطها وحلها والآثار المترتبة على ذلك.

مادة (٨):

للغرفة إنشاء شعب لأوجـه النشاط السياحى التـى تـضمها فى حالة تعددها ، أو الارتباط بمصالح مشتركة معها، وذلك مع مراعاة اختصاصات الغرفة والنشاط السياحى الذى تمثله، ويصدر بإنشاء الشعبة قرار من مجلس إدارة الغرفة المختصة، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد.

وتتبع كل شعبة الغرفة التى أنشأتها فنيا وماليًا وإداريا، ولا يكون للشعبة شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة، وتلتزم كل شعبة بسياسة الغرفة التى تتبعها فيما يتعلق بالنشاط السياحى الذى تمثله.

وتنظم اللائحة الداخلية لكل غرفة نظام عمل الشعب وأحوال تجميد نشاطها وحلها والآثار المترتبة على ذلك.

مادة (٩):

لا يجوز إطلاق مسمى «غرفة سياحية أو شعبة سياحية» على غير الغرف أو الشعب المنظمة بموجب أحكام هذا القانون.

(الفصل الثاني)

إدارة الغرف

أولا: الجمعية العمومية للغرفة

مادة (١٠):

يكون لكل غرفة جمعية عمومية، تتكون من المنشآت المقيدة فى الجدول العام للغرفة، ويكون لكل منشأة ممثل واحد فى اجتماعات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية .


مادة (١١):

تنعقد الجمعية العمومية العادية للغرفة مرة على الأقل فى السنة بدعوة من رئيس مجلس إدارة الغرفة، وذلك خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.

ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور أغلبية عدد أعضائها على الأقل.

فإذا لم يكتمل هذا النصاب، تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحا بحضور عشرة أعضاء الجمعية العمومية على الأقل، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية العادية لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين.

ولا يجوز إلغاء انعقاد الجمعية العمومية للغرفة لمدة تزيد على سنة كاملة أو تأجيله عن الميعاد المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة إلا فى حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، ويجب على مجلس إدارة الغرفة إخطار الوزير المختص بأسباب تأجيل أو إلغاء انعقاد الجمعية العمومية قبل انقضاء المهلة المحددة بالفقرة الأولى من هذه المادة بأسبوعين على الأقل، وإلا حدد الوزير المختص موعد انعقاد الجمعية العمومية.

وفى حالة تأجيل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية أو إلغائه يؤجـل اعتمـاد الموازنة التقديرية للغرفة وإقرار ميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامى لها لأول اجتماع للجمعية العمومية.

مادة (١٢):

تختص الجمعية العمومية العادية بما يأتي :

۱- انتخاب مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد.

۲- مناقشة تقرير مجلس إدارة الغرفة السنوى عن أعماله.

٣- اعتماد الموازنة التقديرية للغرفة وإقرار ميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامى لها.

٤- اعتماد تعيين وتحديد أتعاب مراقب أو أكثر للحسابات.

٥- النظر فيما يرى مجلس إدارة الغرفة عرضه عليها.

٦- اعتماد اللائحة الداخلية والمالية للغرفة.

مادة (١٣):

فى حالة رفض الجمعية العمومية للغرفة إقرار الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي، يدعو رئيس مجلس إدارة الغرفة لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر فى الأمر، فإذا لم يقـم رئيس مجلس إدارة الغرفة بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقـوة القانون بدعوة من الوزير المختص خلال الثلاثين يومًا التالية لانقضاء المدة المشار إليها.

مادة (١٤):

تعقد الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بدعوة من أى من :

١- الوزير المختص.

۲- رئيس مجلس إدارة الغرفة.

٣- ثلثى عدد أعضاء مجلس الإدارة.

٤- ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية، بناء على طلب كتابى يقدم إلى مجلس الإدارة مبينا به أسباب الدعوة للاجتماع.

وفى جميع الأحوال، يجب على رئيس مجلس إدارة الغرفة تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية غير العادية فى أجل غايته خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم طلب عقدها ، فإذا لـم يقـم رئيس مجلس إدارة الغرفة بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون بناء على دعوة من الوزير المختص خلال الثلاثين يوما التالية لانقضاء المدة المشار إليها.


مادة (١٥):

يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحًا بحضور نصف عدد أعضائها على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من موعد الاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحًا بحضور (٢٠%) من عدد أعضاء الجمعية .

وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية فى حالة حل الغرفة بأغلبية أربعة أخماس عدد الأعضاء، وتصدر قراراتها فيما عدا ذلك بالأغلبية العادية لعدد أصوات الحاضرين .

مادة (١٦):

تختص الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بالآتي :

١- النظر فى شطب عضوية أى من أعضاء الجمعية العمومية.

۲- عزل أى من أعضاء مجلس إدارة الغرفة أو إسقاط عضويته به .

٣- حل الغرفة، أو الموافقة على الاندماج فى غرفة أخرى، أو الانفصال عنها ، أو التعديل فى اسم الغرفة.

٤- الموافقة على قيام الغرفة بتأسيس الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة فى أى من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التى تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف وبما لا يتعارض مع الأنشطة السياحية التى تزاولها هذه المنشآت جميعًا، وذلك كله وفقا لنص المادة (٦٣) من هذا القانون.

٥- نظر الموضوعات المهمة أو العاجلة التى لا تدخل فى اختصاص الجمعية العمومية العادية.

مادة (١٧):

إذا قررت الجمعية العمومية غير العادية حل الغرفة، تصفى أعمالها ، على أن تؤول أموال الغرفة إلى الغرفة الأقرب لها غرضًا وفق ما يحدده الوزير المختص، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة تصفية الغرفة والإجراءات اللازمة للتصفية.

مادة (١٨):

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وتحديد مكان انعقادها، والإجراءات التى تتبع لتنظيم أعمالها ومداولاتها، وإصدار قراراتها.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة التصويت بالجمعية العمومية، يدويا أو إلكترونيًا حال استخدامه، مع مراعاة ما يلي :

١- أن يكون حق التصويت لممثل المنشأة لدى الغرفة، ويجوز للمدير المسئول عنها التصويت بموجب توكيل خاص صادر عن الممثل القانونى لها موثق بأحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.

۲- عدم جواز الإنابة أو التفويض فى عملية التصويت.

ولا يجوز للجمعية العمومية العادية وغير العادية النظر فى غير الموضوعات المدرجـة علـى جـدول أعمالهـا، وذلك فيمـا عـدا مـا يتكشف لهـا أثنـاء نظـر هـذه الموضوعات.

مادة (١٩):

تلتزم الغرفة بإخطار الوزارة المختصة والاتحاد بمواعيد اجتماعات جمعيتها العمومية ومجلس إدارتها ، ويدعى مندوب عن كل من الوزارة المختصة والاتحاد لحضور اجتماعات الجمعية العمومية دون أن يكون له صوت معدود ، ويرفق بالإخطار جدول أعمال هذه الاجتماعات.

ويجب إبلاغ كـل مـن الـوزارة المختصة والاتحـاد بـصورة من محاضـر تـلـك الاجتماعات والقرارات التى يتم اتخاذها خلالها فى غضون سبعة أيام عمل على الأكثر من تاريخ عقد الاجتماع، وللوزير المختص ولمجلس إدارة الاتحاد الاعتراض على القرارات التى يصدرها مجلس إدارة الغرفة خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغهما بها، ولا ينفذ القرار فى حالة الاعتراض إلا إذا تمسك به المجلس بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه.

ثانيًا - مجلس إدارة الغرفة

مادة (٢٠):

يكون لكل غرفة مجلس إدارة، يشكل من اثنى عشر عضوا.

وتنتخب الجمعية العمومية العادية للغرفة ثمانية أعضاء بطريق الاقتراع السرى المباشـر مـن أعضاء الجمعية العمومية للغرفة ممـن لـهـم حـق الترشح، ويعين الوزير المختص الأعضاء الأربعة الباقين من بين ممثلى المنشآت أعضاء الغرفة خلال شهر من انتهاء انتخابات الأعضاء.

وتكون مدة مجلس إدارة الغرفة أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار تعيين أعضاء المجلس المعينين.

ويحدد الوزير المختص بقرار منـه، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد ، قواعـد التمثيل الفئوى والجغرافى إن وجـد للمنشآت بمجلس إدارة الغرفة، بمراعاة أن تكون العضوية بمجلس إدارة الغرفة للمنشآت، ويجوز تمثيل الشركات المالكة والشركات التى تدير المنشآت بالمجلس وذلك عن ذات فئة المنشأة التى تمتلكها أو تديرها ، على أن يقتصر الترشيح فى هذه الحالة على مرشح واحد للمنشأة، سواء من الشركة التي تمتلكها أو الشركة التى تديرها بالتوافق فيما بينهم.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمستندات اللازمة للترشح .


مادة (٢١):

يشترط فيمن يترشح أو يعين لعضوية مجلس إدارة الغرفة ما يلي:

١- أن يكون رئيسا لمجلس إدارة الشركة المساهمة، أو عضوا به، أو من مالكى الأسهم فيها، أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة،

أو شريكا متضامنًا بشركات الأشخاص، أو مالك المنشأة الفردية، أو المدير المسئول عنها المرخص له من الوزارة المختصة بناء على توكيل خاص من الممثل القانونى للمنشأة موثق بأحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.

٢- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

٣- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٤- أن تكون المنشأة التى يمثلها قد سددت ما عليها من اشتراكات مستحقة للغرفة أو أن تكون مسددة ما عليها من أقساط الاشتراكات المستحقة عليها ، ولم يُلغ ترخيصها، أو لم تتوقـف عـن مزاولة النشاط بصفة كليـة، قبـل قفـل بـاب الترشيح بحسب الأحوال.

ويترتب على فقد العضو أحد شروط العضوية المقررة فى البنود (۱، ۲، ٣) من هذه المادة خلو مقعده بمجلس الإدارة بقوة القانون.

مادة (٢٢):

يعقد أول اجتماع لمجلس إدارة الغرفة بعد اكتمال تشكيله خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار تعيين الأعضاء المعينين، برئاسة أكبر الأعضاء سنا، ويجرى فى هذا الاجتماع انتخاب رئيس المجلس ونائب الرئيس وأمين الصندوق من بين أعضاء المجلس، وذلك بالاقتراع السرى المباشر وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


مادة (٢٣):

إذا خلا مقعد أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة المنتخبين، لأى سبب من الأسباب، حل محله تلقائيا العضو التالى له فى عدد الأصوات، بمراعاة التمثيل الفئوى والجغرافى إن وجد ، فإذا لم يوجد من يحل محل العضو الذى خلا مقعده تجرى الانتخابات على المقعد الذى خـلا خلال شهرين من تاريخ إعلان مجلس الإدارة خلو المقعد، وذلك لاستكمال المدة المتبقية للمجلس.

وفى حالة خلو مقعد عضو مجلس إدارة الغرفة المعين، يتم تعيين من يحل محله طبقًا للقواعد المقررة للتعيين فى هذا القانون.

وإذا كان المقعد الذى خلا هو مقعد الرئيس أو نائب الرئيس أو أمين الصندوق يتم استكمال التشكيل بالطريقة المبينة بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بحسب الأحوال، ثم يتم انتخاب من يحل محل أى منهم، على النحو المبين بالمادة (٢٢) من هذا القانون، على أن يختار المجلس من بين أعضائه من يحل محل أى من هؤلاء لحين الانتهاء من إجراءات استكمال التشكيل.

وفى جميع الأحوال، إذا كانت المدة المتبقية للمجلس أقـل من ثلاثة أشهر يستكمل المجلس أعماله بتشكيله القائم حتى تاريخ انتهاء مدته، وفى حالة خلو منصب رئيس مجلس الإدارة فى المدة المذكورة يحل محله نائب الرئيس حتى انتهاء مدة المجلس.

مادة (٢٤):

يتولى مجلس إدارة الغرفة تحقيق الأهداف التى أنشئت من أجلها، ويباشر على الأخص الاختصاصات الآتية:

١- الموافقة على الموازنة التقديرية للغرفة وميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامى لها تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية للغرفة .

۲- تحديد قيمة الاشتراكات للمنشأة العضو، والبت فى طلبات التقسيط أو التخفيض أو الإعفاء لمدة محددة بقرار مسبب، وبعد أخذ رأى مجلس إدارة الاتحاد.

٣- وضع اللوائح التنظيمية الفنية والمالية والإدارية واللائحة الداخلية للغرفة .

٤- إصدار الشهادات الخاصة بعضوية المنشأة بالغرفة والنشاط السياحى الذى تزاوله.

٥ - الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام هذا القانون.

٦- إدارة أموال الغرفة واستثمارها وتوجيه واعتماد أوجه الصرف منها .

٧- التعاقد مع ذوى الخبرة ممن يحتاج إليهم العمل بالغرفة أو الاستعانة بهم.

٨- تعيين المدير التنفيذى للغرفة ونائبه، وإنهاء خدمتهما.

٩- توقيع الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (٢٦) من هذا القانون على أعضاء الغرفة .

١٠- أى مسألة يـرى الـوزير المختص عرضها على مجلس إدارة الغرفة تدخل في اختصاصها.

ولمجلس إدارة الغرفة أن يعهد إلى رئيسه أو أى من أعضائه بمهام واختصاصات محددة، كما يكون له تشكيل لجان نوعية سواء من أعضائه أو من ممثلين عن أعضاء الجمعية العمومية للغرفة أو من الاثنين معًا ، تكلف بأعمال يحددها المجلس، ويجوز أن يضم إلى عضوية هذه اللجان خبراء أو متخصصين فى المجالات المتعلقة بنشاط الغرفة .

مادة (٢٥):

يتولى رئيس مجلس إدارة الغرفة الإشراف على تنفيذ سياستها العامة، ويمثل الغرفة لدى السلطات العامة وأمام القضاء وفى مواجهة الغير، وفى حالة غيابه يحل محله نائب رئيس مجلس الإدارة فى جميع الاختصاصات، ويجوز له تفويض أى من أعضاء مجلس الإدارة فى مهمة أو مهام محددة تدخل فى اختصاصه.


مادة (٢٦):

فى حالة مخالفة المنشأة للقرارات التى يصدرها مجلس إدارة الغرفة أو مجلس إدارة الاتحاد، يجوز لمجلس إدارة الغرفة أن يوقع عليها أحد الجزاءات الآتية، وفقا لنـوع المخالفة وجسامتها:

١- الإنذار.

۲- وقف عضوية المنشأة بالغرفة لمدة لا تجاوز سنة، مع حرمانها من كل الخدمات التى تقدمها الغرفة أو بعضها ، على أن تلتزم المنشأة بأداء الاشتراكات المقررة عن فتـرة الوقف.

كما يجوز للوزير المختص، بناء على طلب مجلس إدارة الغرفة، توقيع أى من الجزاءات التالية:

١- إيقاف نشاط المنشأة كليا أو جزئيًا مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة.

ويجوز للوزير المختص بدلا من إيقاف نشاط المنشأة إلزامها بأداء مبلغ مالى لا يزيد على مائة ألف جنيه يؤول إلى صندوق دعم السياحة والآثار المنشأ بقانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار الصادر بالقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٢، مع إزالة أسباب المخالفة.

٢- إلغاء ترخيص المنشأة .

وفى جميع الأحوال، لا يجوز توقيع أى من الجزاءات المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة إلا بعد إجراء تحقيق مكتـوب مع المنشأة عضو الغرفة، كما يجب إخطار المنشأة بصورة من قرار الجزاء فور صدوره.

وللمنشأة أن تتظلم من القرارات الصادرة من الغرفة أو من الوزير المختص بشأنها إلى لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وعضوية رئيس الإدارة المركزية المختصة بالوزارة، وممثـل عـن الاتحاد وممثـل عـن الغرفة المعنية، ويصدر بإجراءات التظلم ونظام عمل اللجنة ومعاملة أعضائها ماليا قرار من الوزير المختص.

ثالثًا - هيئة مكتب الغرفة

مادة (٢٧):

يكون لكل غرفة هيئة مكتب برئاسة رئيس مجلس إدارة الغرفة، ونائبه فى حالة غياب الرئيس، وعضوين من مجلس الإدارة ينتخبهما مجلس إدارة الغرفة لهذا الغرض، وأمين صندوق الغرفة، وتستمر عضوية هيئة المكتب حتى انتهاء مدة مجلس الإدارة، وإذا خلا مقعد أى من عضوى هيئة المكتب المنتخبين لهذا الغرض يتولى مجلس إدارة الغرفة فى أول اجتماع له انتخاب من يشغل هذا المقعد.

مادة (٢٨):

تباشر هيئة مكتب الغرفة الاختصاصات الآتية :

١- بحث ودراسة وتحضير الموضوعات التى تعرض على مجلس الإدارة وإبداء الملاحظات عليها وإصدار التوصيات اللازمة قبل عرضها عليه.

۲- بحث الموضوعات والأمور العاجلة التى تخص الغرفة واقتراح ما تراه فى شأنها، على أن تعرض على مجلس الإدارة فى أول اجتماع له لاتخاذ ما يلزم فى شأنها.

٣ - الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للغرفة تمهيدا لعرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها قبل عرضها على الجمعية العمومية للغرفة .

٤- الإشراف على إعداد تقارير الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامى تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الإدارة قبل عرضها على الجمعية العمومية للغرفة .

٥- متابعة تحصيل الاشتراكات السنوية للمنشآت أعضاء الغرفة وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

٦- أية اختصاصات أخرى يسندها مجلس الإدارة لها.


رابعًا - المدير التنفيذى للغرفة

مادة (٢٩):

يكون لكل غرفة مدير تنفيذي، يختاره مجلس الإدارة بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة، ويباشر الاختصاصات الآتية :

١- الإشراف على الشئون الفنية والمالية والإدارية للغرفة.

۲- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الغرفة وتوصيات هيئة المكتب.

٣- تصريف شئون الغرفة على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

٤- تولى أمانة سر هيئة مكتب الغرفة ومجلس إدارتها.

ولمجلس الإدارة أن يعين نائبا للمدير التنفيـذى يعهـد إليـه بمعاونة المدير التنفيذى فى أداء مهام عمله، ويحل محله فى أحوال غيابه، ويحدد مجلس الإدارة مكافأة كل من المدير التنفيذى ونائبه.

ويجوز إنهاء خدمة المدير التنفيذى للغرفة أو نائبه بقرار من مجلس إدارة الغرفة بناء على عرض من رئيس مجلس الإدارة.

ولا يجوز للمدير التنفيذى أو نائبه الجمع بين العمل بالغرفة وأى عمل آخر إلا بعد موافقة مجلس الإدارة .

(الفصل الثالث)

أموال الغرفة

مادة (٣٠):

أموال الغرفة أموال خاصة، وتعتبر فى حكم الأموال العامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، ولا يجوز الصرف منها إلا فى الأغراض التى أنشئت من أجلها وحددت بموجب هذا القانون.

ولا يجوز الحجز على أموال الغرفة إلا بحكم قضائي.

مادة (٣١):

تتكون أموال الغرفة من :

١- حصيلة اشتراكات عضوية المنشآت أعضاء الغرفة فى الجدول العام للغرفة المشار إليه فى المادة ٦ من هذا القانون .

۲- الاشتراكات السنوية التى تؤديها المنشآت أعضاء الغرفة .

٣- المنح والتبرعات من أى من المنشآت أعضاء الغرفة أو من أصحاب هذه المنشآت أو من أى من الجهات أو من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة المصرية، والتى يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الغرفة، أما فى حالة تقديمها من جهات أو أشخاص أجنبية فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة الوزير المختص وبعـد التنسيق اللازم مع الجهات المعنية.

٤- عوائد استثمار أموال الغرفة والإيرادات التى تحصل عليهـا مـن أموالهـا العقارية والمنقولة.

٥- مقابل الخدمات والأنشطة التى تقدمها لأعضائها أو للغير، والتى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الغرفة، وعائد ما قد تقيمه من معارض ومناسبات سياحية وغيرها.

٦- ما قد تخصصه الدولة للغرفة من إعانات.

٧- القروض التى تحصل عليها الغرفة بعد موافقة الجمعية العمومية لها.

٨- أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الغرفة.


مادة (٣٢):

يحدد مجلس إدارة الغرفة قيمة الاشتراك السنوى للمنشآت أعضاء الغرفة بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على مليون جنيه تسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه .

ويستحق الاشتراك المنصوص عليه فى هذه المادة اعتبارًا من بداية العام التالى لتاريخ العمل بهذا القانون.

ولا يجوز منح المنشأة أى شهادات تخص قيدها أو عضويتها بالغرفة إلا بعد سداد كامل اشتراكاتها السنوية أوسداد أقساطها فى مواعيدها المقررة.

وفى حالة عدم سداد المنشأة للاشتراك السنوى، يفرض مقابل تأخير عنه بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزى، ويستحق هذا المقابل اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء شهر من تاريخ إخطار المنشأة من قبل الغرفة بالسداد بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول أو بأية وسيلة إلكترونية يوافق عليها مجلس إدارة الغرفة وحتى تاريخ السداد الفعلى.

ويترتب على عدم سداد المنشأة للاشتراك السنوى عدم منحها تجديد ترخيص مزاولة النشاط أو وقف الترخيص، بحسب الأحوال، من الوزارة المختصة وذلك حتى تاريخ قيامها بالسداد.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط تنفيذ هذه المادة .

مادة (٣٣):

يكون للغرفة موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للغرفة فى أول شهر يناير من كل سنة وتنتهى فى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، على أنه بالنسبة للسنة المالية الأولى تكون بدايتها من تاريخ العمل بالقرار الخاص بإنشاء الغرفة، على أن تنتهى فى ديسمبر من ذات السنة.

ويجب عرض الموازنة التقديرية للغرفة، فى غير حالة السنة المالية الأولى لها ، قبل شهر من تاريخ العمل بها على مجلس الإدارة للموافقة عليها.

مادة (٣٤):

توزع إيرادات الغرفة على النحو التالي :

۱- (٣٠٪) من الاشتراكات السنوية بالإضافة إلى (٣٠٪) من اشتراكات القيد بالجدول العام بالغرفة، و (٥٪) مـن صـافى حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التى تؤديها الغرفة لأعضائها أو للغير، تؤول إلى خزانة الاتحاد، وفقا لما يسفر عنه المركز المالى الذى تلتزم الغرفة بتقديمه للاتحاد كل ستة أشهر.

۲- (٥٪) من الاشتراكات السنوية بالإضافة إلى (١٠٪) من اشتراكات القيد بالجدول العام بالغرفة، و(٥%) مـن صـافى حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التى تؤديها الغرفة لأعضائها أو للغير تؤول إلى صندوق دعم السياحة والآثار المنشأ بقانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار المشار إليه، ويخصص للمساهمة فى أغراض تنشيط السياحة .

٣- (١٠٪) من إجمالى الإيرادات، لتكوين الاحتياطى العام .

٤- باقى الإيرادات تخصص للنفقات الخاصة بالغرفة لتحقيق أهدافها.

وفى حالة عدم سداد الغرفة الحصة المخصصة للاتحاد يفرض مقابل تأخير عن المبالغ المستحقة بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، ويستحق هذا المقابل اعتبارًا من اليوم التالى لانقضاء شهرين على تاريخ إخطار الغرفة من قبل الاتحاد بالسداد بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول وحتى تاريخ السداد الفعلي.

مادة (٣٥):

تمسك الغرفة دفاتر وسجلات منتظمة للحسابات، ويكون للاتحاد الحق فى الاطلاع على هذه الدفاتر والسجلات وإبداء أى ملاحظات فى شأنها.

ويراجع حسابات الغرفة وميزانيتها السنوية وقوائمها المالية وحسابها الختامي مراقب حسابات أو أكثر، من غير أعضاء مجلس الإدارة، يختاره مجلس الإدارة.


(الفصل الرابع)

حل مجلس إدارة الغرفة

مادة (٣٦):

يجوز للوزير المختص، ولكل ذى مصلحة، أن يطلب من المحكمة المختصة حل مجلس إدارة الغرفة فى أى من الحالات الآتية :

١- مخالفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، وبعد إخطاره بإزالة أسباب المخالفة وتقاعسه عن ذلك أكثر من خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار.

۲- عدم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذها.

ويلتزم الوزير المختص بأن يطلب من المحكمة المختصة حل مجلس إدارة الغرفة فى حال رفض الجمعية العمومية غير العاديـة إقرار الميزانية أو القوائم الماليـة أو الحساب الختامي.

وفى حالة صدور حكم بحل مجلس إدارة الغرفة، يصدر الوزير المختص قرارًا بتعيين لجنة تتكون من رئيس وأربعة أعضاء على الأقل من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة لإدارة الغرفة بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر، وتتولى هذه اللجنة الاختصاصات والسلطات المخولة لمجلس إدارة الغرفة، بما فى ذلك تمثيل رئيسها للغرفة أمام القضاء وفى مواجهة الغير، وتدعو اللجنة قبل انتهاء مدة عملها بشهرين على الأقل الجمعية العمومية للغرفة للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد لاستكمال المدة المتبقية لمجلس الإدارة المنحل، وبشرط ألا تقل المدة المتبقية بعد انقضاء مدة الستة أشهر المذكورة عن سنة وإلا أجريت الانتخابات مع انتخابات الدورة الانتخابية لباقى الغرف.

وتعرض اللجنة على الجمعية العمومية فى أول اجتماع لها تقريرًا مفصلًا عن حالة الغرفة، وما قامت به من أعمال خلال فترة إدارتها المؤقتة.


مادة (٣٧):

يلتزم المجلس المنحل والعاملون بالغرفة بتمكين اللجنة المعينة وفقا لأحكام المادة (٣٦) من هذا القانون من مباشرة أعمالها واختصاصاتها .

(الفصل الخامس)

سقوط وإسقاط عضوية مجلس إدارة الغرفة

مادة (٣٨):

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٢١) من هذا القانون، تسقط عضوية مجلس إدارة الغرفة السياحية عن العضو بقرار من مجلس الإدارة فى الحالات الآتية:

١- إذا تخلف عن حضور اجتماع مجلس الإدارة ثلاث مرات متتالية، أو ست مرات متقطعة خلال السنة دون إذن أو عذر مقبول.

٢- إذا توقفت المنشأة التى يمثلها عن ممارسة النشاط لمدة تزيد على سنة، أو زالت عنه الصفة التى انتخب أو عين على أساسها سواء بتنازله عن الترخيص الصادر له من الوزارة المختصة أو بإلغائه أو انفصاله نهائيًا عن المنشأة التى يمثلها.

٣- إذا شطبت عضوية المنشأة التى يمثلها من الجمعية العمومية للغرفة لأى سبب كان.

ويعرض أمـر إسقاط عضوية مجلس الإدارة عن العضو على الجمعية العمومية غير العادية للنظر فيـه إذا صدرت منـه أقـوال أو تصرفات يعتبرها مجلس الإدارة ماسة بكرامته أو بكرامة أحد أعضائه أو بحسن سير العمل بالغرفة أو الإضرار بسمعة البلاد السياحية.

وفى الحالة المشار إليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة يجوز لمجلس إدارة الغرفة وبموافقة ثلثى أعضاء المجلس وقف العضو المخالف عن مزاولة مهام العضوية بناء على تحقيق تجريـه اللجنة القانونية بالغرفة، وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية غير العادية خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة وإلا اعتبر الوقف كأن لم يكن، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(الفصل السادس)

اندماج الغرف السياحية وانفصالها والتعديل فى أسمائها

مادة (٣٩):

يصدر الوزير المختص، بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وبعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد قرارًا بدمج الغرف السياحية متشابهة النشاط فى غرفة واحدة أو بانفصال أى منها عن الآخر أو بالتعديل فى اسم إحدى الغرف، بناء على طلب من مجلس إدارة الغرفة طالبة الاندماج أو الانفصال أو التعديل ، بحسب الأحوال، وبعـد موافقة الجمعية العمومية غير العادية للغرفة لهذا الغرض.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القـانـون شـروط وإجراءات وأوضاع الاندماج والانفصال وتعديل الاسم، وكيفية تقويم أصول الغرف التى يتقرر اندماجها أو انفصالها.

الباب الثالث

الاتحاد المصرى للغرف السياحية

(الفصل الأول)

اتحاد الغرف وأهدافه وعضويته

مادة (٤٠):

يكون للغرف السياحية اتحاد يسمى «الاتحاد المصرى للغرف السياحية» تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسى القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس إدارة الاتحاد إنشاء فروع له بأى من محافظات الجمهورية.

ويقوم الاتحاد على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحى والقائمين عليـه فى جمهورية مصر العربية، ويتولى تنسيق أعمال الغرف، ويشرف على حسن سير أعمالها ، ويعاون الحكومة فى وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.

ويتعين أخـذ رأيـه فـى مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتصلة أو المرتبطة بالسياحة .

مادة (٤١):

يتكون الاتحاد من الغرف القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون وتلك التي تنشأ وفقًا لأحكامه، ويعتبر الممثل الوحيد للمصالح المشتركة للغرف والمنظمة الرسمية لأصحاب الأعمال فى مجال السياحة.

ويهدف الاتحاد ، على الأخص، إلى تحقيق الأغراض الآتية :

١- المساهمة لدى الوزارة المختصة فى رسم السياسة العامة للنشاط السياحى بما يحقق تنمية وتنشيط السياحة فى الجمهورية ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.

٢- العمل على تذليل العقبات والصعوبات وحل المشكلات التى تواجه القطاع السياحي.

٣- إعداد الدراسات والبحوث وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون السياحة.

٤- اتخاذ الإجراءات التى تكفل مسايرة التطور التكنولوجى فى مجال النشاط السياحي، وتزويد السلطات المختصة بالبيانات والمعلومات والآراء المتاحة لديه والمتعلقة بنشاط الاتحاد حال طلبها.

٥- جمع المعلومات والإحصاءات من الجهات المختصة والتى تتعلق بالنشاط السياحى وتبويبها ونشرها بعد موافقة الوزارة المختصة، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية والقانون الصادر به رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠.

٦- إقامة المهرجانات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية فى المجال السياحي، وذلك بعد التنسيق مع الوزارة المختصة.

۷- توثيق علاقات التعاون مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية والمهتمة، بشئون السياحة وتطويرها.

۸- وضع ميثاق شرف مهنى للعاملين بقطاع السياحة بالتنسيق مع الغرف.


(الفصل الثانى)

الأجهزة التى يتكون منها الاتحاد

أولاً - الجمعية العمومية للاتحاد

مادة (٤٢):

يكون للاتحاد جمعية عمومية تشكل على النحو التالي :

١- أعضاء مجالس إدارة الغرف، أو أعضاء لجان إدارة وتسيير أعمال الغرف، بحسب الأحوال.

۲- منـدوبون تنتخبهم الجمعيات العمومية للغرف على أن يتوافر بشأنهم ذات الشروط المنصوص عليها بالمادة (٢١) من هذا القانون، ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد عدد مندوبى كل غرفة بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد ، وذلك كله وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وأخصها مراعاة عدد أعضاء كل غرفة .

٣ - ثلاثة مندوبين عن الوزارة المختصة يصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص بشرط ألا تقل مستوياتهم الوظيفية عن المستوى الوظيفى الأول (أ) .

وتنعقد الجمعية العمومية العادية للاتحاد مرة على الأقل فى السنة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة، وذلك خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية ويكون اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية عدد أعضائها على الأقل.

فإذا لم يكتمل هذا النصاب، تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحا بحضور عشر أعضاء الجمعية العمومية، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية العادية لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين.

ولا يجوز إلغاء انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد لمدة تزيد على سنة كاملة

أو تأجيله عن الميعاد المشار إليه فى الفقرة الثانية من هذه المادة إلا فى حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، ويجب على مجلس إدارة الاتحاد إخطار الوزير المختص بأسباب تأجيل أو إلغاء انعقاد الجمعية العمومية قبل انقضاء المهلة المحددة بالفقرة الثانية من هذه المادة بأسبوعين على الأقل، وإلا حدد الوزير المختص موعد انعقاد الجمعية العمومية.

وفى حالة تأجيل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية أو إلغائه يؤجـل اعتمـاد الموازنة التقديرية للاتحاد وإقرار ميزانيته السنوية وقوائمه المالية والحساب الختامى له لأول اجتماع للجمعية العمومية.

مادة (٤٣):

تختص الجمعية العمومية العادية للاتحاد بالآتي :

١- مناقشة تقرير مجلس إدارة الاتحاد السنوى عن أعماله، واعتماد الموازنة التقديرية للاتحاد وإقرار ميزانيته السنوية وقوائمه المالية والحساب الختامى له.

۲- اعتماد تعيين وتحديد مراقب أو أكثر للحسابات وتحديد أتعابه.

٣- النظر فيما يرى مجلس إدارة الاتحاد عرضه عليها.

٤- اعتماد اللائحة الداخلية واللائحة المالية للاتحاد.

٥- أى اختصاصات أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتكون متعلقـة بأهداف الاتحاد.

مادة (٤٤):

فى حالة رفض الجمعية العمومية العادية للاتحاد إقرار الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي، يدعو رئيس مجلس إدارة الاتحاد لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر فى الأمر، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الاتحاد بذلك تنعقد الجمعية العمومية بقوة القانون خلال الثلاثين يومًا التالية لانقضاء المدة المشار إليها ، وذلك بناء على دعوة تصدر من الوزير المختص.

مادة (٤٥):

تعقد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد بدعوة من أى من :

١- الوزير المختص.

۲- رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

٣- ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ، بناء على طلب كتابى يقدم إلى مجلس الإدارة مبينا به أسباب الدعوة للاجتماع بالطلب.

٤- ثلثى عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وفى جميع الأحوال، يتعين على رئيس مجلس إدارة الاتحاد تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية غير العادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم طلب عقدها ، فإذا لـم يقـم رئيس مجلس إدارة الاتحاد بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون خلال الثلاثين يوما التالية لانقضاء المدة المشار إليها ، وذلك بناء على دعوة تصدر من الوزير المختص.

مادة (٤٦):

يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور نصف عدد أعضائها على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من موعد الاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحا بحضور (٢٠%) من عدد أعضاء الجمعية .

وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية فى حالة التصويت على إقرار الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامى بأغلبية أربعة أخماس عـدد الأعضاء الحاضرين، وتصدر قراراتها فيما عدا ذلك بالأغلبية العادية لعدد أصوات الحاضرين.


مادة (٤٧):

تختص الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد بالنظر فى المسائل الآتية :

١- عزل أى من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أو إسقاط عضويته به.

۲- شطب عضوية أى من أعضاء الجمعية العمومية .

٣- الموافقة على قيام الاتحاد بتأسيس الشركات بمفرده أو بالاشتراك مع غيره من أشخاص القانون العام أو الخاص أو المساهمة فى أى من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التى تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف وبما لا يتعارض مع الأنشطة السياحية التى تزاولها هذه المنشآت جميعًا ، وذلك كله وفقًا للمادة (٦٣) من هذا القانون.

٤- غير ذلك من الموضوعات المهمة أو العاجلة التى لا تدخل فى اختصاص الجمعية العمومية العادية.

مادة (٤٨):

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية للاتحاد وتحديد مكان انعقادها، والإجراءات التى تتبع لتنظيم أعمالها، ومداولاتها، وإصدار قراراتها، كما تحدد الجهات التى يتعين إخطارها بميعاد ومكان انعقاد الجمعية العمومية .

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة التصويت بالجمعية العمومية للاتحاد، يـدويا أو إلكترونيـا حـال استخدامه، مـع مراعـاة عـدم جـواز الإنابـة أو التفويض فى عملية التصويت.

ولا يجوز للجمعية العمومية العادية وغير العادية النظر فى غير الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها ، فيما عدا ما يتكشف لها أثناء نظر هذه الموضوعات .


ثانيا- مجلس إدارة الاتحاد

مادة (٤٩):

يشكل مجلس إدارة الاتحاد على الوجه التالي :

١- ستة أعضاء يتم انتخابهم انتخابًا مباشرًا بواسطة جمعية عمومية خاصة تضم مندوبى الغرف لدى الاتحاد والمندوبين المعينين من الوزارة المختصة، والمشار إليهم بالمادة (٤٢) من هذا القانون، وتتم الدعوة لهذه الجمعية الخاصة طبقا للأوضاع المقررة لدعوة الجمعية العمومية العادية للاتحاد، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

۲- خمسة أعضاء يعينهم الوزير المختص، من بينهم مندوب عـن الـوزارة المختصة، ومندوب عن وزارة المالية، لا تقل درجة أى منهما عن الدرجة العالية .

۳- رؤساء مجالس إدارة الغرف المشكل منها الاتحاد.

وفيما عدا مندوبى الوزارات، يشترط أن تتوافر فى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ذات الشروط المنصوص عليها فى المادة ٢١ من هذا القانون.

ويصدر بالتشكيل قرار من الوزير المختص.

وتكون مدة مجلس إدارة الاتحاد أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار تعيين أعضاء المجلس المعينين.

مادة (٥٠):

يعقد أول اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد بعد اعتماد تشكيله خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار تعيين الأعضاء المعينين، برئاسة أكبر الأعضاء سنا، ويجرى فى هذا الاجتماع انتخاب رئيس المجلس ووكيل له وأمين للصندوق من بين أعضاء المجلس، وذلك بالاقتراع السرى المباشر وفقًا للإجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (٥١):

إذا خلا مقعد أى عضو من الأعضاء المنتخبين لأى سبب من الأسباب، حل محله تلقائيًا العضو التالى له فى عدد الأصوات، فإذا لم يوجد من يحل محل العضو الذى خلا مقعده، تجرى الانتخابات على المقعد الذى خلا خلال شهرين من تاريخ إعلان مجلس الإدارة خلو المقعد ، وذلك لاستكمال المدة المتبقية للمجلس.

وفى حالة خلو مقعد عضو مجلس إدارة الاتحاد المعين، يتم تعيين من يحل محله طبقًا للقواعد المقررة للتعيين فى هذا القانون.

فإذا خلا مقعد أحد رؤساء مجالس إدارة الغرف، يتم شغل المقعد بذات إجراءات شغله قبل خلوه.

وإذا كان المقعد الذى خلا هو مقعد الرئيس أو الوكيل أو أمين الصندوق يتم استكمال التشكيل بالطريقة المبينة بالفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة، ثم يتم انتخاب من يحل محل أى منهم، على النحو المبين بالمادة (٥٠) من هذا القانون، على أن يختار المجلس من بين أعضائه من يحل محل أى من هؤلاء لحين الانتهاء من إجراءات استكمال التشكيل.

وفى جميع الأحوال، إذا كانت المدة المتبقية للمجلس أقـل من ثلاثة أشهر، يستكمل المجلس أعماله بتشكيله القائم حتى تاريخ انتهاء مدته، وفى حالة خلو منصب رئيس مجلس الإدارة فى المدة المذكورة يحل محله وكيل المجلس حتى انتهاء مدة المجلس، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (٥٢):

يختص مجلس إدارة الاتحاد برسم السياسة العامة للاتحاد، ويكـون لـهعـلـى الأخص:

١- اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية فى سبيل الحفاظ على حقوق أعضائه ورعاية مصالحهم .

٢- الموافقة على الموازنة التقديرية للاتحاد وميزانيته السنوية وقوائمـه الماليـة والحساب الختامى له تمهيدًا لعرضها جميعًا على الجمعية العمومية للاتحاد.

٣- وضع اللوائح التنظيمية الفنية والمالية والإدارية واللائحة الداخلية للاتحاد.

٤- الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام هذا القانون.

٥- إدارة أموال الاتحاد واستثمارها وتوجيه واعتماد أوجه الصرف منها.

٦- التعاقد مع ذوى الخبرة ممن يحتاج إليهم العمل بالاتحاد، أو الاستعانة بهم.

۷- تعيين المدير التنفيذى للاتحاد ونائبه، وإنهاء خدمتيهما.

٨- أية مسألة أخرى تتعلق بتسيير عمل الاتحاد وتحقيق أهدافه، عدا ما تختص به الجمعية العمومية.

وللوزير المختص أن يطلب من الاتحاد دراسة أية مسألة يحيلها إليه، كما له أن يدرج بجدول أعمال مجلس الإدارة أى موضوع يدخل فى اختصاصه.

ولمجلس إدارة الاتحاد أن يعهد إلى أى من أعضائه بمهام واختصاصات محددة، كما يكون له تشكيل لجان نوعية أو فنية سواء من أعضائه أو من ممثلين عن المنشآت أعضاء الجمعية العمومية للغرف أو من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، أو من بينهم جميعًا ، تكلف بأعمال يحددها المجلس، ويجوز أن يضم إلى عضوية هذه اللجان خبراء أو متخصصين فى المجالات المتعلقة بنشاط الاتحاد أو الغرف.

ويرفع الرئيس قرارات المجلس إلى الوزير المختص خلال عشرة أيام من صدورها، وللوزير حق الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إرسالها إليه، فإذا انقضت مدة الثلاثين يوما دون اعتراض من الوزير المختص عد موافقة منه على القرار، فإذا اعترض خلال المهلة المشار إليها لا ينفذ القرار إلا إذا تمسك به ثلاثة أرباع أعضاء المجلس.


مادة (٥٣):

يمثل الاتحاد رئيس مجلس إدارته لدى الجهات جميعا ولدى السلطات العامة وأمام القضاء وفى مواجهة الغير، ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسات العامة للاتحاد ، وعلى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وفى حالة غياب رئيس مجلس الإدارة يحل محله فى مباشرة اختصاصاته وكيل المجلس، ويجوز له تفويض أى من أعضاء المجلس فى مهمة أو مهام محددة تدخل فى اختصاصه.

ثالثا - هيئة مكتب الاتحاد

مادة (٥٤):

يكون للاتحاد هيئة مكتب تشكل من رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو وكيـل المجلس فى حالة غيابه، وعضوين ينتخبهما مجلس إدارة الاتحاد لهذا الغرض وأمين الصندوق، وتستمر عضوية هيئة المكتب حتى انتهاء مدة مجلس الإدارة، وإذا خلا مقعد أى من عضوى هيئة المكتب المنتخبين لهذا الغرض، يتولى مجلس إدارة الاتحاد فى أول اجتماع له انتخاب من يشغل هذا المقعد.

مادة (٥٥):

تباشر هيئة مكتب الاتحاد الاختصاصات الآتية :

١- بحث ودراسة وتحضير الموضوعات التى تعرض على مجلس الإدارة وإبداء الملاحظات عليها وإصدار التوصيات اللازمة قبل عرضها عليه.

۲- بحث الموضوعات والأمور العاجلة التى تخص الاتحاد أو الغرف وتقرير ما تراه بشأنها، على أن تعرض على مجلس الإدارة فى أول اجتماع له للنظر فى اعتمادها.

٣- الإشراف على إعداد التقرير السنوى عن أعمال مجلس إدارة الاتحاد تمهيدًا لعرضه على الجمعية العمومية للاتحاد.

٤- الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للاتحاد وخطة العمل تمهيدا لعرضهما على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم فى شأنهما.

٥- الإشراف على إعداد تقارير الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامى للاتحاد تمهيدًا للموافقة عليها من مجلس الإدارة قبل عرضها على الجمعية العمومية للاتحاد.

٦- الإشراف على متابعة تحصيل حصة الاتحـاد مـن إيرادات الغـرف أعضاء الاتحاد والمنصوص عليها فى المادة (٣٤) من هذا القانون.

۷- بحث ودراسة ما يحيله رئيس مجلس الإدارة لهيئة المكتب من موضوعات وإبداء الملاحظات عليها وإصدار التوصيات اللازمة .

رابعًا - المدير التنفيذى للاتحاد

مادة (٥٦):

يكون للاتحاد مدير تنفيذي، يختاره مجلس الإدارة بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة، ويتولى المدير التنفيذى للاتحاد الاختصاصات الآتية :

١- الإشراف على الشئون الفنية والمالية والإدارية للاتحاد.

۲- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الاتحاد وقرارات وتوصيات هيئة المكتب .

٣- إعداد ميزانية الاتحاد وقوائمه المالية وحسابه الختامى .

٤- تصريف شئون الاتحاد ، على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

٥ - أمانة سر مجلس إدارة الاتحاد وهيئة مكتبه.

٦- متابعة تحصيل حصة الاتحاد من إيرادات الغرف أعضاء الاتحاد والمنصوص عليها في المادة (٣٤) من هذا القانون، وأى مستحقات مالية أخرى للاتحاد.

٧- اعتماد أوامر الصرف الخاصة بالاتحاد.

٨- أى أعمال أخرى يفوضه فيها أو يكلفه بها رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

ولمجلس الإدارة أن يعين نائبا للمدير التنفيـذى يعهـد إليـه بمعاونة المدير التنفيذى فى أداء مهام عمله، ويحل محله فى أحوال غيابه، ويحدد مجلس الإدارة مكافأة كل من المدير التنفيذى ونائبه.

ويجوز إنهاء خدمة المدير التنفيذى للاتحاد أونائيه بقرار من مجلس إدارة الاتحاد بناء على عرض من رئيس مجلس الإدارة.

ولا يجوز للمدير التنفيذى أو نائبه الجمع بين العمل بالاتحاد وأى عمل آخر إلا بعد موافقة مجلس الإدارة.

(الفصل الثالث)

أموال الاتحاد

مادة (٥٧):

أموال الاتحاد أموال خاصة، وتعتبر فى حكم الأموال العامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، ولا يجوز الصرف منها إلا فى الأغراض التى أنشئ من أجلها وحددت بموجب هذا القانون.

ولا يجوز الحجز على أموال الاتحاد إلا بحكم قضائي.

مادة (٥٨):

تتكون أموال الاتحاد من :

١- النسب التى تؤول لخزانة الاتحاد من اشتراكات المنشآت أعضاء الغرف، ومن حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التى تؤديها الغرف لأعضائها أو للغير، وذلك طبقًا لحكم المادة (٣٤) من هذا القانون، على أن تورد هذه النسب خلال شهرين على الأكثر من تاريخ التحصيل.

٢- المنح والتبرعات المقدمة من أى من المنشآت أعضاء الغرف أو من أصحاب هذه المنشآت أو من أى من الجهات أو من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة المصرية، والتي يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الاتحاد ، أما فى حالة تقديمها من جهات أو أشخاص أجنبية فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة الوزير المختص والجهات المعنية.

۳- عوائد استثمار أموال الاتحاد والإيرادات التى يحصل عليها من أملاكه العقارية والمنقولة.

٤- مقابل الخدمات والأنشطة التى يقدمها الاتحاد لأعضاء الغرف أو للغير، والتى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الاتحاد، وعائد ما قد يقيمه من معارض ومناسبات سياحية وغيرها.

٥- مقابل إصدار الشهادات والبيانات وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

٦- ما تخصصه الدولة للاتحاد من إعانات.

٧- ما يحصل عليه الاتحاد من قروض بعد موافقة الجمعية العمومية للاتحاد.

٨- أى موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الاتحاد.

مادة (٥٩):

يكون للاتحاد موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للاتحاد فى أول شهر يناير من كـل سـنـة، وتنتهـى فـى نهاية شهر ديسمبر مـن ذات السنة، ويجـب عـرض الموازنة التقديرية للاتحاد قبل شهر من تاريخ العمل بها على مجلس إدارة الاتحاد للموافقة عليها.

مادة (٦٠):

يمسك الاتحاد دفاتر وسجلات منتظمة للحسابات.

ويراجع حسابات الاتحاد وميزانيته السنوية وقوائمه المالية وحسابه الختامى مراقب حسابات أو أكثر، من غير أعضاء مجلس الإدارة، يختاره مجلس الإدارة .


الباب الرابع

أحكام عامة

مادة (٦١):

تسرى على الاتحاد أحكام المادتين (٣٦ ، ٣٧) من هذا القانون.

مادة (٦٢):

لا يجوز للغرف أو الاتحاد الاشتغال بالمضاربات، أو بالمسائل السياسية أو الدينية، أو تقديم أية معونة بالذات أو بالواسطة إلى الأحزاب السياسية

مادة (٦٣):

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٦٢) من هذا القانون، يجوز للغرف والاتحاد، بحسب الأحوال، بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية لأى منهما، وبإذن مـن الـوزير المختص، تأسيس الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة فى أى من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف وبما لا يتعارض مع الأنشطة السياحية التى تزاولها هذه المنشآت جميعًا.

ويصدر بتحديد ضوابط التأسيس أو المساهمة فى هذه الشركات ومجالات نشاطها قرار من الوزير المختص.

مادة (٦٤):

مع مراعاة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، للاتحاد والغرف مزاولة عمليات التدريب المهنى المتصل بالنشاط القائمين عليه أو المرتبط به، ويعتد بعمليات التدريب المهنى أمام جميع الجهات بالدولة، وللاتحاد فى سبيل ذلك إنشاء أو إدارة مراكز للتدريب وإقامة دورات وبرامج تدريبية متخصصة، ومنح شهادات مهنية معتمدة فى مجال البرامج التدريبية التى يعقدها، والاتفاق والتعاون مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية فى عقد برامج ودورات تدريبية فى خدمة المجتمع وفى مجال النشاط السياحى

أو النشاط المرتبط أو المتصل به وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، وذلك كله بهدف الارتقاء بمنظومة السياحة المصرية وتنميتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والحفاظ على سمعة السياحة المصرية عالميًا، وكذلك تطوير مستوى العاملين بالسياحة والتأهيل للعمل بقطاع السياحة ومساعدة أصحاب الأعمال فى مجال السياحة مهنيا، وغير ذلك من الأهداف ذات الصلة بعمليات التدريب المهني.

مادة (٦٥):

لا يجوز لأعضاء مجالس إدارة الغرف الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، كما لا يجوز الترشح لأكثر من عضوية واحدة سواء فى ذات الغرفة أو فى أكثر من غرفة، والا اعتبر مرشحًا للعضوية التى قيد فيها أولا، كما لا يجوز الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة مع الترشح لمندوبى الغرفة لدى الاتحاد.

وفى جميع الأحوال، يجب أن تتم انتخابات مجالس إدارة جميع الغرف قبـل إجـراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد بشهر على الأقل.

مادة (٦٦):

لا يجوز للشخص الطبيعى شغل عضوية أو رئاسة مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة الغرف السياحية، سواء بالانتخاب أو التعيين، أكثر من دورتين متتاليتين مكتملتين، وتعد الدورة مكتملة فى أحوال الاستقالة أو سقوط العضوية أو إسقاطها.

مادة (٦٧):

يشترط لصحة اجتماع مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارات الغرف السياحية، بحسب الأحوال، أن يكون بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عقد جلسات مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارات الغرف السياحية ومواعيدها ، ويجوز عقد الجلسات بنظام «الاتصال المرئى عن بعد» أو باستخدام أى من وسائل الاتصال الحديثة.

مادة (٦٨):

يصدر الوزير المختص قرارًا بتشكيل لجنة للإشراف على انتخابات مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة الغرف السياحية، تضم أعضاء من الجهات أو الهيئات القضائية، وذلك بعد موافقة الجهة أو الهيئة القضائية، على أن يتضمن القرار الصادر بالتشكيل تحديد المكافأة المستحقة لأعضاء اللجنة، والتى يتحملها الاتحاد أو الغرف، بحسب الأحوال.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات الخاصة بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة الغرف السياحية.

مادة (٦٩):

تلتزم جميع المنشآت بالقرارات التى يصدرها مجلس إدارة الغرفة ومجلس إدارة الاتحاد، كل فيما يخصه.

مادة (٧٠):

تُنشأ بالاتحاد لجنة تسمى «لجنة التسوية الودية للمنازعات فى مجال النشاط السياحي» برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار أو ما يعادلها على الأقل يختاره رؤساء هذه الجهات أو الهيئات، بحسب الأحوال، وعضوية ممثل عن الاتحاد، والغرفة المعنية التى يتبعها أطراف النزاع، يختاره رئيس مجلس الاتحاد أو الغرفة، بحسب الأحوال، وممثل عن أطراف النزاع.

ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد نظام عملها وكيفية مباشرة اختصاصاتها والمعاملة الماليـة المقررة لأعـضائها مـن غيـر ممثلـى أطراف النـزاع قـرار مـن مجلس إدارة الاتحاد.


مادة (٧١):

تختص اللجنة المشار إليها بالمادة ٧٠ من هذا القانون، بتسوية أى نزاع ينشأ بين المنشآت أعضاء الغرف السياحية نتيجة مباشرة النشاط السياحي، وذلك بهدف الوصول لتسوية ودية لهذا النزاع خلال شهرين على الأكثـر مـن تـاريـخ عـرض النزاع عليها ، ولا يجوز اللجوء للقضاء أو التحكيم ، بحسب الأحوال، قبل التوصل إلى تسوية ودية أو انقضاء مدة الشهرين المشار إليها.

وعند توصل الأطراف إلى اتفاق لتسوية النزاع، كله أو فى جزء منه، تتولى اللجنة تحرير اتفاق تسوية ملزم لأطرافه موقع عليه من أعضائها.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق للتسوية الودية، تتولى اللجنة إعداد تقرير بذلك، يعرض على مجلس إدارة الاتحاد وتبلغ به الغرفة المعنية التى يتبعها أطراف النزاع.

ويكون اللجوء إلى هذه اللجنة بغير رسوم.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات