قرار هيئة الدواء المصرية رقم 272 لسنة 2022

قرار هيئة الدواء المصرية رقم 272 لسنة 2022 المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ٢٣ - ٠٥ - ٢٠٢٢ باضافة المجموعة الآتية , ومشتقاتها , وأملاحها , ونظائرها , واستراتها , وإيثراتها , وأملاح نظائرها , واستراتها , ومستحضراتها أينما وجدت , إلى القسم الثانى من الجدول رقم (١) الملحق بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .

قرارات وتعاميم
25. May 2022
397 مشاهدات
قرار هيئة الدواء المصرية رقم 272 لسنة 2022

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات