قرار هيئة الدواء المصرية رقم 272 لسنة 2022
المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ٢٣ - ٠٥ - ٢٠٢٢
باضافة المجموعة الآتية , ومشتقاتها , وأملاحها , ونظائرها , واستراتها , وإيثراتها , وأملاح نظائرها , واستراتها , ومستحضراتها أينما وجدت , إلى القسم الثانى من الجدول رقم (١) الملحق بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .
التعليقات