قانون رقم 27 لسنة 1981

قانون رقم 27 لسنة 1981 بإصدار قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر

قوانين
4. Jun 2020
1542 مشاهدات
قانون رقم 27 لسنة 1981

قانون رقم 27 لسنة 1981

بإصدار قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه.

مادة 1 - تسرى أحكام القانون المرافق على العاملين بصناعات المناجم والمحاجر والتعدين.

مادة 2 - تلغى أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

مادة 3 - تسرى أحكام القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالعاملين بالحكومة والهيئات العامة على العاملين بالمناجم والمحاجر التابعة لها وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون، كما يعمل بما نص عليه فى هذه القوانين أو القرارات أو اللوائح أو أى نص يصدر بتعديلها يكون أكثر سخاء.

وتسرى أحكام القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالعاملين بالقطاع العام على العاملين بالمناجم والمحاجر التابعة له وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون، كما يعمل بما نص عليه فى هذه القوانين أو القرارات أو اللوائح وأى نص يصدر بتعديلها يكون أكثر سخاء.

وتسرى أحكام القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل بالقطاع الخاص على العاملين بالمناجم والمحاجر التابعة للقطاع الخاص، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون، كما يعمل بما نص عليه فى هذه القوانين أو القرارات أو اللوائح وأى نص يصدر بتعديلها يكون أكثر سخاء.

مادة 4 - تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدوره، وتسرى القرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق إلى أن تصبح القرارات المشار إليها نافذة.

مادة 5 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 4 جمادى الآخرة سنة 1401 (9 أبريل سنة 1981)

 

قانون العاملين بالمناجم والمحاجر

الباب الأول

تعاريف ونطاق التطبيق

 

مادة 1 - يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون:

بالمنشأة: كل مشروع يملكه أو يديره احدى وحدات القطاع العام أو شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص.

بالمحافظات النائية والأماكن البعيدة عن العمران: المحافظات والأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية بعد أخذ رأى الاتحاد العام لنقابات العمال وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى المواد التالية.

مادة 2 - تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بمنشآت صناعات المناجم والمحاجر فى:

(1) الهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى.

(2) القطاع العام.

(3) الجمعيات التعاونية.

(4) القطاع الخاص.

مادة 3 - يقصد بصناعات المناجم والمحاجر فى تطبيق أحكام هذا القانون العمليات المبينة فيما يلى:

(1) العمليات الخاصة بالكشف أو البحث عن المواد المعدنية فيما عدا البترول والغازات الطبيعية، أو استغلالها أو تصنيعها أو تجهيزها أو تقطيعها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص ويعتبر فى حكم المواد المعدنية الرمل والزلط والجبس والأملاح التبخرية (كلوريد الصوديوم) والأحجار الكريمة والطينات الرسوبية.

(2) العمليات الخاصة باستخراج وتركيز وتجهيز المواد المعدنية والصخور الموجودة على سطح الأرض أو فى باطنها فى منطقة الترخيص أو العقد أو فى مكان آخر يحدد بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية.

(3) ما يلحق بالعمليات المشار اليها فى البندين 1، 2 بما فى ذلك أعمال البناء واقامة التركيبات والأجهزة والتجارب والصيانة فوق السطح أو تحت الأرض وكذلك الخدمات الادارية الفنية أو المعاونة.

 

الباب الثانى

تنظيم العمل

 

مادة 4 - لا يجوز للمنشأة أن تستخدم أى عامل فى احدى العمليات المشار اليها فى المادة السابقة الا بعد اجراء الكشف الطبى عليه وثبوت لياقته طبيا لها.

كما يتم توقيع الكشف الطبى على العامل بصفة دورية كل ستة أشهر ويجب أن يشمل على الأخص كشفا بأشعة اكس بالنسبة للعمال المعرضين للأمراض المهنية ويتم أيضا توقيع الكشف الطبى على العامل عند انتهاء خدمته لأى سبب من الأسباب ولو وقع فى فترة الاختبار لاثبات حالته ومعرفة ما اذا كان مصابا بمرض مهنى.

وتتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى توقيع الكشف الطبى المشار اليه فى الفقرتين السابقتين مقابل تحصيلها رسما مقداره جنيهان عن كل عامل عن كل كشف طبى دورى وجنيه واحد عن كل كشف آخر ويتحمل بهما صاحب العمل.

ويصدر بشروط وأوضاع الكشف الطبى المشار اليه قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزيرى الصحة والدولة للقوى العاملة والتدريب.

مادة 5 - لا يجوز تشغيل النساء فى أى من العمليات تحت سطح الأرض كما لا يجوز تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة فى هذه العمليات.

مادة 6 - يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العمال المكلفين بالتفتيش على المنجم والمحجر والأشخاص الذين يحملون إذنا خاصا من الجهة الحكومية المختصة أو من إدارة المنشأة.

كما يحظر على العامل دخول أماكن العمل وملحقاتها فى غير مواعيد العمل الرسمية بغير إذن.

مادة 7 - على المنشأة أن تعد سجلا أو نظاما لقيد العمال قبل دخولهم أماكن العمل وعند خروجهم منها.

 

الباب الثالث

الأجور والبدلات والحوافز

 

مادة 8 - يطبق على العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون جدول الأجور والعلاوات المرافق وتعتبر هذه الأجور والعلاوات الحد الأدنى الذى لا يجوز النزول عنه.

ويلتزم صاحب العمل بأداء الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق الجدول المشار اليه على العاملين الموجودين فى الخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون ويصدر بتحديد قواعد وجداول القيمة الرأسمالية للزيادة المشار اليها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير المالية.

مادة 9 - يمنح العاملون الموجودون فى مواقع العمل الخاضعين لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة تتراوح بين 30 الى 60% من الأجر الأصلى وذلك تبعا لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل فى كل وظيفة أو مهنة.

ويصدر بتحديد هذا البدل قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 10 - يمنح العاملون بالمناطق النائية الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل اقامة بنسبة تتراوح بين 30 الى 60% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وتحدد هذه المناطق ونسبة البدل المقرر للعاملين بكل منطقة طبقا للقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 11 - يجوز بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية استثناء المنشآت التابعة للجمعيات التعاونية ومنشآت القطاع الخاص من تطبيق جدول الأجور والعلاوات المرافق ونسب البدلات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين وذلك بما يتفق مع الظروف الاقتصادية لتلك المنشآت.

وفى هذه الحالة يحدد القرار المشار اليه معدلات ونسب الأجور والعلاوات والبدلات التى تطبق على العاملين فى هذه المنشآت.

مادة 12 - مع عدم الاخلال بأحكام المادة الثامنة من هذا القانون يجوز للمنشأة وضع نظام للعمل بالقطعة أو بالانتاج أو العمولة بحيث يتضمن هذا النظام معدلات الأداء الواجب تحقيقها خلال ساعات العمل المقررة بالنسبة للعامل أو مجموعة العاملين والأجر المقابل لهما وحساب الزيادة فى هذا الأجر عند زيادة الانتاج عن المعدلات المقررة وذلك دون التقيد بنهاية الأجر المقرر للوظيفة.

كما يجوز أن تضع المنشأة نظاما للحوافز المادية والأدبية على اختلاف أنواعها بما يكفل أهداف المنشأة وتحقيق زيادة الانتاج وجودته وذلك على أساس معدلات قياسية للأداء والانتاج.

مادة 13 - للمنشأة تقرير مكافآت تشجيعية للعامل الذى يقدم خدمات أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات.

مادة 14 - يمنح العامل بالمنشأة الحوافز والبدلات المقررة له طبقا لأحكام هذا القانون دون التقيد بأى حد أقصى.

 

الباب الرابع

ساعات العمل والاجازات

 

مادة 15 - لا يجوز تشغيل العامل تحت الأرض أكثر من ست ساعات فى اليوم الواحد يدخل فيها الوقت الذى يستغرقه العامل للوصول من سطح الأرض الى مكان العمل فى باطن الأرض والوقت الذى يستغرقه للعودة من الباطن الى سطح الأرض ويجب أن يتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة وتحدد فترة الراحة بحيث لا يستمر العامل أكثر من ثلاثة ساعات متصلة.

ولا يجوز ابقاء العامل فى مكان العمل سواء فوق سطح الأرض أو فى باطنها مدة تزيد على سبع ساعات فى اليوم.

مادة 16 - يجوز بصفة استثنائية ومؤقتة عدم مراعاة حكم المادة السابقة اذا كان العمل لمنع وقوع حادث أو لتلافى خطر أو اصلاح ما نشأ عنه وذلك بالشروط الآتية:

(1) أن تبلغ مديرية القوى العاملة أو أحد مكاتبها التى يقع نشاط المنشأة فى دائرة أى منها خلال أربع وعشرين ساعة ببيان الحالة الطارئة والمدة اللازمة لاتمام العمل والعمال المطلوبين لانجازه.

2 - أن يمنح العامل أجرا اضافيا يوازى أجره الذى كان يستحقه عن العمل فى الفترة الاضافية مضافا اليه 100% اذا كان يعمل قبل غروب الشمس و200% اذا كان يعمل بعد غروبها.

فاذا كان العمل أيام الراحة الأسبوعية أو الاجازات الرسمية استحق العامل بالاضافة الى أجر اليوم ذاته أجرا يساوى مثلى الأجر العادى لساعات العمل التى اشتغلها.

مادة 17 - تكون الراحة الأسبوعية بأجر كامل ويجوز فى الأماكن البعيدة عن العمران التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر - أن تجمع الراحات الأسبوعية لمدة لا تزيد عن ثمانية أسابيع ويحصل عليها العامل دفعة واحدة اذا وافق كتابة على ذلك.

مادة 18 - على المنشأة أن تعلن فى أمكنة العمل وبشكل ظاهر جدولا تبين فيه ساعات العمل وفترات الراحة وتبلغ صورة منه معتمدة من الممثل القانونى للمنشأة أو المدير المسئول لمديرية القوى العاملة أو أحد مكاتبها التى يقع نشاط المنشأة فى دائرة أى منها كما يجب ابلاغ هذه الجهة أولا بأول بأية تعديلات تطرأ عليها.

مادة 19 - تزاد الاجازات الاعتيادية المستحقة للخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك بمقدار أسبوعين للعاملين منهم فى المناطق البعيدة عن العمران ويراعى فى حساب مدة الاجازة الاعتيادية أن تبدأ من ساعة وصول العامل الى أقرب مدينة فيها مواصلات عامة وتنتهى بساعة العودة اليها.

 

الباب الخامس

احتياطيات الأمن والسلامة

 

مادة 20 - يصدر وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية وبعد أخذ رأى الاتحاد العام لنقابات العمال لائحة بالأوامر والأحكام الخاصة بالسلامة والأمن للعاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون وتلتزم المنشأة بتطبيق هذه اللائحة.

 

الباب السادس

الرعاية الصحية والاجتماعية

 

مادة 21 - تلتزم المنشأة فى الأماكن البعيدة عن العمران بأن توفر بالمجان لأفراد أسرة العامل والذين يعولهم ويقيمون معه بصفة فعلية الأسعافات الطبية الضرورية والعلاج الطبى طبقا للنظام الذى يصدر بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع وزير الصحة.

مادة 22 - تلتزم المنشأة أن توفر فى موقع الانتاج مصادر المياه الكافية الصالحة لشرب العمال وأسرهم واستعمالهم العادى بحيث لا يقل ما يخص الفرد الواحد من أفراد الأسرة عن 45 لترا يوميا.

ويجب الاحتفاظ بمياه الشرب فى أوعية خاصة منعا للتلوث وتوضع الأوعية محكمة الإغلاق فى أماكن فى متناول العمال كما يجب تغيير هذه المياه يوميا وتطهير الأوعية مرتين فى الأسبوع بطريقة معتمدة صحية.

مادة 23 - تلتزم المنشأة بأن تقدم لعمالها بمواقع العمل والانتاج فى المحافظات النائية والأماكن البعيدة عن العمران بالمجان ثلاث وجبات غذائية فى مطاعم تعدها لهذا الغرض - ووجبتين بالنسبة لباقى مواقع الانتاج الأخرى وتكون هذه الوجبات مستوفية للشروط الصحية، وفى حالة تقديم الوجبات أو بعضها للعمال داخل المنجم أو المحجر تكون مغلفة صحيا أو معبأة فى أوان محكمة الغطاء.

ويجوز الاتفاق بين المنشأة والنقابة العامة للمناجم والمحاجر على نظام آخر لتقديم الوجبات الغذائية، ولا يجوز للعامل التنازل عن هذا الحق كما لا يجوز إعفاء المنشأة من هذا الالتزام لقاء أى بدل نقدى.

وتحدد أنواع وكميات الطعام فى كل وجبة بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال.

مادة 24 - تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها فى مناطق الاستخراج والتجهيز والتصنيع البعيدة عن العمران ما يلى:

( أ ) مساكن مجانية للعمال المتزوجين وغير المتزوجين مزودة بالمرافق الصحية اللازمة.

(‌ب) الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة.

(جـ) صيانة هذه المساكن والمرافق والعمل على استمرار وتطوير هذه الخدمات.

(د) ‌نظافة المناطق السكنية وأماكن العمل والمرافق الأخرى.

ويصدر وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية بعد أخذ رأى الاتحاد العام لنقابات العمال قرارا بتحديد اشتراطات ومواصفات المساكن وأنواع المرافق والخدمات ومواصفاتها وما يجب أن يتوفر فيها من وسائل التثقيف والترفيه والرياضة.

 

الباب السابع

فى انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد

 

مادة 25 - تنتهى خدمة العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون ببلوغهم السن المحدد بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر تنفيذا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

واستثناء من حكم الفقرة السابقة تنتهى خدمة من تجاوزت سنه الخمسين عاما فى تاريخ العمل بهذا القانون عند بلوغه سن الستين.

واذا انتهت خدمة العامل من الفئة المشار اليها فى الفقرة السابقة بعد بلوغه سن الخمسين للعجز أو الوفاة فيسوى معاشه على أساس أجره الأخير مضافا اليه العلاوات الدورية حتى بلوغه سن الستين.

ويسرى حكم الفقرة السابقة فى شأن من انتهت خدمته لأى سبب من الأسباب فى الفترة ما بين سن الخامسة والخمسين والستين.

 

الباب الثامن

فى تفتيش العمل والضبطية القضائية

 

مادة 26 - يكون للعاملين بوزارة الدولة للقوى العاملة والتدريب الذين لهم صفة الضبط القضائى فى تنفيذ أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 صفة الضبط القضائى فى تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة له.

ولهم وللعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية كل فى اختصاصه حق التفتيش فى أماكن العمل للتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

مادة 27 - على المنشأة أن تسهل مهمة العاملين المذكورين فى المادة السابقة وأن تقدم لهم البيانات الصحيحة التى تساعدهم فى أداء مهامهم.

مادة 28 - على السلطات الادارية أن تساعد العاملين المذكورين عند قيامهم بمهامهم المساعدة الفعالة ولو اقتضى الأمر استخدام القوة الجبرية.

 

الباب التاسع

أحكام انتقالية

 

مادة 29 - ينقل العاملون الموجودون بالخدمة وقت صدور هذا القانون الى الدرجات المقابلة للدرجات التى يشغلونها حاليا وذلك طبقا للجدول المرافق، وترتب الأقدميات داخل الدرجات الجديدة طبقا لتاريخ الحصول على الدرجات المالية التى يشغلها العامل قبل النقل.

مادة 30 - يمنح العامل بداية ربط الدرجة المنقولة اليها أو احدى علاواتها أيهما أكبر ولا يخل ذلك بموعد العلاوات الدورية، فاذا كان العامل أمضى فى درجته الحالية أقدمية معينة فيمنح بداية ربط الدرجة المنقول اليها أو علاوة من علاواتها عن كل سنتين من سنوات الأقدمية فى درجته المنقول منها بحد أقصى قدره خمس علاوات من علاوات الدرجة المنقول اليها أيهما أكبر، وفى جميع الأحوال يحتفظ العامل بمرتبه الحالى اذا تجاوز ذلك أو زاد على نهاية ربط الدرجة المقررة له.

 

الباب العاشر

العقوبات

 

مادة 31 - مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات المبينة فى المواد التالية.

مادة 32 - يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام المواد المنصوص عليها فى الباب الثانى الخاص بتنظيم العمل بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيها وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة.

مادة 33 - يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام المواد المنصوص عليها فى الباب الثالث الخاص بالأجور والبدلات والحوافز بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه.

مادة 34 - يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام المواد المنصوص عليها فى الباب الرابع بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها وتتعدد العقوبة بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة.

مادة 35 - يعاقب كل من يخالف احدى المواد المنصوص عليها فى الباب الخامس بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة.

وفى حالة تكرار نفس المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع المخالفة الأولى تكون العقوبة الحبس.

مادة 36 - يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المواد المنصوص عليها بالباب السادس بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة.

مادة 37 - لا يجوز النزول عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة ولا ايقاف التنفيذ فيها.

مادة 38 - تؤول أموال الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام هذا القانون الى الاتحاد العام لنقابات العمال للصرف منها فى الأوجه النافعة للعمال وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب.

 

 

جدول الأجور والعلاوات
الخاص بعمال المناجم والمحاجر

الدرجة

بداية ونهاية
الربط

العلاوة السنوية

 

جنيه

جنيه

جنيه

ممتازه

2250

ربط ثابت

-

عالية

1650

2250

120

مدير عام

1500

2040

96

أولى

1200

1920

84

ثانية

900

1680

72

ثالثة

540

1500

48/ 60 عند بلوغ
المرتب 720 جنيها سنويا.

رابعة

480

1200

36

خامسة

420

900

30

سادسة

360

720

24

ملحق (1)

المدد المحددة للحد الأدنى للبقاء فى الدرجات فى جدول الأجور والعلاوات

الخاص لعمال المناجم والمحاجر

يحدد الجدول التالى الحد الأدنى لمدد البقاء فى كل درجة من درجات العاملين فى جدول الأجور المرفق بقانون تشغيل عمال المناجم والمحاجر،

الدرجة

الحد الأدنى
للترقية

ممتاز

-

عالية

سنة

مدير عام

سنة

الأولى

سنتان

الثانية

خمس سنوات

الثالثة

سبع سنوات

الرابعة

أربع سنوات

الخامسة

أربع سنوات

السادسة

خمس سنوات

جمهورية مصر العربية

    مجلس الشعب

ملحق (2)

المستويات التنظيمية لمسميات الوظائف فى كل درجة لكل مجموعة نوعية

الدرجة

وظائف الإدارة العليا

الوظائف التخصصية والإدارة الوسطى

الوظائف الفنية المساعدة والإدارة المباشرة

الوظائف المكتبية والإدارة المباشرة

الوظائف الحرفية

وظائف الخدمات المعاونة

ممتازه عالية

رئيس مجلس إدارة

 

 

 

 

 

رئيس مجلس إدارة

 

 

 

 

 

رئيس قطاع

 

 

 

 

 

مدير عام

مدير عام إدارة عامة

كبير باحثين - كبير أخصائيين

كبير فنيين

كبير كتاب

 

 

الأولى

 

مدير إدارة - باحث أول - أخصائى أول

رئيس أقسام إنتاجية أو فنية

مدير إدارة كاتب أول

رئيس أقسام - حرفى

 

الثانية

 

رئيس قسم - أخصائى ثان

رئيس وحدة عمل - ملاحظ

رئيس قسم - كاتب ثان

ملاحظ - كبير حرفيين

 

الثالثة

 

أخصائى ثالث

فنى أول - عامل إنتاج أول - خشاب أول

كاتب ثالث

حرفى أول

رئيس قسم خدمة

الرابعة

 

 

فنى ثان - عامل إنتاج ثان - خشاب ثان

كاتب رابع

حرفى ثان

معاون خدمة أول

الخامسة

 

 

خشاب ثالث - فنى ثالث

كاتب خامس

حرفى ثالث

معاون خدمة ثان

السادسة

 

 

عامل إنتاج

 

حرفى مساعد

معاون خدمة

ملاحظات:

(1) المهن الواردة تحت وظيفة (عامل انتاج) تشمل المهن الآتية:

(عامل تخريم - عبوة - تدعيم - تفجير - صيانة - مواسير دورية - طلمبات - سيور - نحات - حجار - تكسير طحن - تجهيز خام - تنقية - غسيل - تعبئة - شحن سائل قاطرة... الخ).

(2) المهن الواردة تحت وظيفة (فنى) تشمل المهن الآتية:

(وناش - سائق معدات متحركة وثابتة - سائق معدات ثقيلة - سائق قاطرة... الخ).

(3) تشمل وظيفة (عامل حرفى) حرفى - بناء - خباز - طباخ - ميكانيكى - خراط - حداد - نجار.. الخ.

(4) تتم الترقية فى وظائف (عامل انتاج - فنى - حرفى) الى الوظيفة التالية لها فى الدرجة الأعلى طبقا لمسميات الوظائف فى كل درجة.

 

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة

ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة

الصحة والبيئة، الصناعة والطاقة

عن الاقتراحين بمشروعى قانونين بتشغيل العاملين فى المناجم والمحاجر

(القانون رقم 27 لسنة 1981)

 

أحال المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/ 6/ 1980 اقتراحا بمشروع قانون مقدم من السيدين العضوين فايدة كامل وعطية أبو سريع، بتشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر الى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الصحية والبيئة لبحثه، كما أحال بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/ 6/ 1980 اقتراحا بمشروع قانون فى نفس الموضوع مقدم من لجنة القوى العاملة الى لجنة مشتركة من كل من لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة والطاقة، والخطة والموازنة، ولم يتسن للجنة الانتهاء منها نظرا لفض دور الانعقاد العادى الأول.

وفى بداية دور الانعقاد الثانى تم تجديد الاقتراح بمشروع القانون المقدم من اللجنة بتاريخ 13/ 11/ 1980 كما جدد السيدان العضوان اقتراحهما بتاريخ 15/ 11/ 1980 أعمالا لحكم المادة 172 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وقد عقدت اللجنة المشتركة اجتماعين لنظر الاقتراحين بمشروعى القانونين بتاريخى 20/ 12/ 1980، 4/ 1/ 1981 حضرهما السادة حسين وشاحى ومحيى عبد الوهاب وسعد طه وفتحى بيومى أعضاء هيئة مكتب لجنة القوى العاملة والسيدان حنا ناروز ومصطفى غباشى عضوا هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والسيد يوسف صديق أمين سر لجنة الخطة والموازنة، والسيدان دكتورة زينب السبكى ودكتور أحمد سعد حسن يونس عضوا هيئة مكتب لجنة الشئون الصحية والبيئة.

وحضر الاجتماعين السادة: سعد محمد أحمد وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب، خالد طاهر عبد البارى وكيل وزارة القوى العاملة والتدريب، مصطفى الديب وكيل أول وزارة المالية للموازنة، محمد أبو المكارم وكيل وزارة المالية، سمير مصطفى متولى وكيل أول وزارة التأمينات، ليلى الوزيرى وكيل وزارة التأمينات، محمود سامى درويش وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية، دكتور حسن عوض رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، نادى حليم جرجس، سمير شاروبيم تاوضروس عضوا الشئون القانونية بوزارة التعمير، مندوبين عن الحكومة.

وبعد أن استعرضت اللجنة المشتركة هذين الاقتراحين بمشروعى القانونين المشار اليهما ومذكرتيهما الايضاحيتين، وكذلك تقرير لجنة القوى العاملة عن الزيارة الميدانية التى قامت بها اللجنة للعاملين بالمناجم والمحاجر بالبحر الأحمر خلال الفترة من 18 حتى 24/ 5/ 1980 والذى عرض على المجلس بتاريخ 15/ 6/ 1980، ووافق على احالة ما ورد به من توصيات الى الحكومة لتنفيذها، وعلى ضوئه قامت اللجنة بتقديم الاقتراح بمشروع القانون سالف الذكر، واستمعت الى آراء السادة مقدمى الاقتراحات وايضاحات السادة مندوبى الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنهما فيما يلى:

ان الاقتراحين بمشروعى القانونين متفقان من حيث المبدأ اذ أنهما فى مجموعهما يهدفان الى اصدار قانون يعالج المشاكل والصعوبات التى يتعرض لها العاملون بالمناجم والمحاجر ولذلك فقد اعتبرت اللجنة الاقتراح بمشروع القانون المقدم من السيدين العضوين فايدة كامل وعطية أبو سريع هو الأساس لأنه مقدم أولا والاقتراح المقدم من اللجنة اقتراحا بالتعديل اعمالا لحكم المادة 166 من اللائحة الداخلية للمجلس.

ان الثروة المعدنية اضافة هامة للدخل القومى حيث عن طريق خاماتها تتوفر المواد الأولية لقطاعات عريضة من الصناعات المتنوعة من بينها الصناعات المعدنية والكيماوية والحراريات ومواد البناء وغيرها بالاضافة الى مساهمتها فى اقامة المجتمعات الجديدة فى قلب الصحراء، علاوة على تحقيق فائض هذه الخامات للتصدير كما تساهم فى تنمية الطاقة وفى الثورة الخضراء وفى المجال الزراعى.

ونظرا لأن القوى البشرية العاملة تسهم اسهاما كبيرا فى انتاج هذه الثروة المعدنية، ونظرا لأنها تتعرض لصعوبات كثيرة منها انتشار الأتربة داخل المناجم حيث تؤثر على العاملين فتقلل من انتاجهم كما تصيبهم بمرض التحجر الرئوى (السليكوزس) كذلك تناقص عدد العاملين بمناطق المناجم وبالأخص عمال الانتاج وذلك راجع الى تعرضهم للاصابات داخل المناجم أثناء القيام بعمليات التفجير أو التخريم أو العبوة والتعرض لمرض الكتراكتا (عتامة العين) مما يؤدى فى كثير من الأحيان الى انفصال شبكى لحظى، والاصابة بأمراض التدرن والتسمم من المنجنيز والغازات، وقلة المياه حيث تخصص صفيحة فى اليوم لكل فرد علاوة على تخزين المياه فى صهاريج مملوءة بالصدأ المترسب فى قاعها فضلا عن وجود ديدان بها وغير ذلك من المخاطر والصعوبات التى يتعرض لها العاملون بالمناجم والمحاجر.

وحيث ان نصوص الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 وكذلك القرارات الوزارية المتعددة لتنفيذ هذه النصوص قد مضى عليها عقدان من الزمان حدث خلالهما تحول جذرى فى شتى المجالات، كما حدث تطور كبير فى كافة الأنشطة الاقتصادية سواء على المستوى الدولى أو المحلى ومن غير المنطقى أن يقف التشريع المصرى جامدا لا يساير هذه التطور ويؤثر فيه ويتأثر به.

وقد أدى جمود التشريع وعدم حصول العاملين بالمناجم والمحاجر على الحد الأدنى اللازم لهم من الرعاية الى هروبهم من هذا الميدان الشاق من ميادين العمل بعد أن وجدوا أمامهم مستقبلا محفوفا بالخطر الجسيم صحيا واجتماعيا وماديا وأدبيا مما أصبح من المتعذر معه أن تجد صناعة المناجم والمحاجر العمال المستجدين فى ميدان العمل ممن يريد المخاطرة بالانتماء للعمل فيها.

كل ما تقدم فقد اقتضى الأمر التقدم بالاقتراح بمشروع قانون يعالج المشاكل السابق ذكرها وقد استهدف هذا الاقتراح ما يلى:

1 - معالجة القصور الواضح فى التشريعات المطبقة حاليا بالنسبة لهذه الفئة الكادحة من العمال، وذلك من خلال التحديد الواضح لنطاق تطبيق القانون والتعريف الدقيق لصناعة المناجم والمحاجر منعا لأى لبس أو غموض.

كما تعرض الاقتراح الى تنظيم العمل بوضع الضوابط التى تكفل اجراء الكشف الطبى وثبوت اللياقة الطبية للعامل قبل مزاولة العمل وذلك بصفة دورية كل ستة أشهر، وتحديد شروط التشغيل وسجلات قيد العمال الى جانب تنظيم ساعات العمل والاجازات.

2 - توفير مستوى معيشة مناسب لهم عن طريق الأجور والحوافز والبدلات وذلك بوضع جدول للأجور - عادل ومجز - تلتزم به المنشآت الى جانب تحديد بدل طبيعة عمل بنسبة تتراوح ما بين 30%، 60% وبدل اقامة بذات النسبة.

وقد أباح الاقتراح للمنشأة وضع نظام الحوافز المادية والأدبية بما يكفل تحقيق أهدافها.

كما نظم الاقتراح قواعد صرف الأجور الاضافية بما يحقق التعويض الكافى والمجزى.

ولم يغفل الاقتراح المذكور تنظيم وتحديد الاجازات وأيام الراحة بما يكفل حسن الأداء دون ارهاق للعامل أو اضرار بالمنشأة.

3 - كفالة احتياطات الأمن والسلامة المهنية بما يتمشى مع ظروف العمل وحماية القوى العاملة وسلامة العاملين.

4 - ضمان قدر واف من الرعاية الصحية والاجتماعية وذلك بالزام المنشأة - فى الأماكن البعيدة عن العمران - بتوفير الاسعافات الطبية والرعاية والعلاج الطبى للعامل وأسرته.

كما ألزم الاقتراح المنشأة بتوفير مصادر المياه الكافية والصالحة للشرب - للعمال وأسرهم - فى موقع الانتاج مع وضع ضوابط ضمان عدم تلوث هذه المياه.

وقد حرص الاقتراح على أن تقدم المنشأة لعمالها بمواقع العمل والانتاج بالمحافظات النائية والأماكن البعيدة عن العمران ثلاث وجبات غذائية وأن تقدم لباقى مواقع الانتاج وجبتين مستوفيتين للشروط الصحية.

وبالاضافة الى ذلك فقد ألزم الاقتراح المنشأة بأن توفر لعمالها فى مناطق الاستخراج والتجهيز والتصنيع البعيدة عن العمران ما يلى:

( أ ) مساكن مجانية للعمال المتزوجين وغير المتزوجين مزودة بالمرافق الصحية اللازمة.

(ب) الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة.

(جـ) صيانة هذه المساكن والمرافق والعمل على استمرار وتطوير هذه الخدمات.

(د) نظافة المناطق السكنية وأماكن العمل والمرافق السكنية.

وقد رأت اللجنة - تنسيقا للاختصاصات وتوفيقا للاتجاهات - منح وزارة الدولة للقوى العاملة والتدريب كافة الصلاحيات التى تمكنها من القيام بدورها بالنسبة للقوى العاملة - حماية ورعاية -، ومنح وزارة الصناعة والوزارات المعنية الاختصاصات المتصلة بالانتاج والتنمية.

كما وافقت اللجنة على ادخال بعض التعديلات الأخرى التى اقترحها مندوبو الحكومة وبعض السادة الأعضاء.

واللجنة اذ ترفع تقريرها الى المجلس الموقر ترجو الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.

 

رئيس اللجنة المشتركة

حسين وشاحى

 

المذكرة الايضاحية

للاقتراح بمشروع قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر

(القانون رقم 27 لسنة 1981)

 

لا يخفى على أحد أن تراب مصر يحوى بين جنباته ثروة معدنية هائلة تتمثل فى المواد الخام والمواد الأولية التى يمكن أن تقوم عليها صناعات تعدينية متنوعة اذا أمكن استغلالها الاستغلال الأمثل وخاصة الصناعات المعدنية والكيماوية والحراريات ومواد البناء وغيرها.

ولعل من أهم ما يحتاج اليه هذا الاستغلال الأمثل لتلك الثروة الدفينة هو وجود قوى عاملة قادرة على بعث تلك الثروات والكشف عنها لتحقق بذلك اضافة فعالة للدخل القومى.

بيد أن القوى العاملة حاليا فى قطاع المناجم والمحاجر أضحت عاجزة عن تحقيق هذا الهدف المنشود، وليس سبب عجزها يعود الى اعتبارات تمس مقدرة الانسان العامل فى هذه النشاطات وانما يعود السبب المباشر الى تلك القواعد والنظم القانونية السارية على العاملين بالمناجم والمحاجر وهى نظم محكومة بتشريعات تجمدت منذ ردح من الزمن وأضحت غير قادرة على مواكبة التطور.

فنصوص الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91/ 59، وكذلك القرارات الوزارية المتعددة المنفذة لهذه النصوص قد مضى عليها عقدان من الزمان حدث خلالها تحول جذرى فى شتى المجالات كما حدث تطور رهيب فى كافة الأنشطة الاقتصادية سواء على المستوى الدولى أو المحلى ومن غير المنطقى أن يقف التشريع المصرى جامدا لا يساير هذا التطور ويؤثر فيه ويتأثر به.

ولقد أدى جمود التشريع وعدم موالاة العاملين بقطاعات المناجم والمحاجر بالحد الأدنى اللازم لهم من الرعاية الى هروبهم من هذا الميدان الشاق من ميادين العمل بعد أن وجدوا أمامهم مستقبلا محفوفا بالخطر المبين صحيا واجتماعيا وماديا وأدبيا كما بدأ ناقوس الخطر يدق مجذرا من ذلك عندما لم تجد صناعة المناجم والمحاجر من العمال المستجدين فى ميدان العمل من يريد المخاطرة بالأنتماء للعمل فيها. وهكذا كادت تلك الصناعة أن تموت لولا رجال صدقوا ما عاهدوا أخوانهم عليه قد تمرسوا فى مشاكل العاملين على الطبيعة وانتهوا بعد جهد وعناء الى ضرورة وضع تشريع جديد لعمال المناجم والمحاجر مستهدين فى ذلك بالمبادئ العامة فى التشريع المصرى والصالحة للتطبيق وكذلك أفضل النظم والمبادئ الواردة بالتشريعات المقارنة فى البلاد العربية والأجنبية المتطورة واتفاقيات العمل الدولية والعربية بما يتلاءم مع واقعنا وآمال جماهير العاملين فى هذه الصناعة.

وهكذا جاءت نصوص الاقتراح بمشروع القانون مرساة للعدل والمساواة فتناولت المادة الأولى تحديد المقصود بالمنشأة والمادة الثالثة عرفت صناعات المناجم والمحاجر وذلك منعا لأى لبس كما تناولت المادة الثانية نطاق تطبيق أحكام الاقتراح بمشروع القانون، أما المواد من 4/ 7 فقد تكلمت عن تنظيم العمل فى ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملى وكرس الباب الثالث من الاقتراح المواد من 8/ 13 لنظام الأجور والحوافز والبدلات بما يتيح للعاملين بهذه القطاعات ضمان المستوى المعيشى اللائق بهم مراعاة للتوازن اللازم بين الحقوق والواجبات.

وتناولت مواد الباب الرابع من 13/ 18 ساعات العمل والأجازات وعنى البابان الخامس والسادس بوضع نظم احتياطات الأمن والسلامة والرعاية الصحية والاجتماعية الواجبة على النحو المشجع للعمل فى هذه المجالات التى تستوجب جهودا غير عادية.

وأوضح الباب الثامن وما يليه انهاء الخدمة وتفتيش العمل والضبطية القضائية ونظام العقوبات الواجبة حالة وقوع ما يبررها وفقا لظروف العمل وملابساته.

مقدما الاقتراح بمشروع القانون

 

فايدة محمود كامل، عطية أبو سريع

عضوا مجلس الشعب

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات