قانون رقم 27 لسنة 1980

قانون رقم 27 لسنة 1980 بربط موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 1980

قوانين
15. Jan 2021
176 مشاهدات
قانون رقم 27 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 31 يناير سنة 1980 - العدد 5 "تابع"

قانون رقم 27 لسنة 1980

بربط موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 1980

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

        قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة قناة السويس للسنة المالية 1980 بمبلغ 703688000 ج (سبعمائة وثلاثة ملايين وستمائة وثمانية وثمانون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 492908000 جنيه (أربعمائة واثنان وتسعون مليونا وتسعمائة وثمانية آلاف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول - الأجور بمبلغ 19500000 ج.

(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 473408000 جنيه (منه مبلغ 180808000 ج فائض الحكومة).

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 210780000 جنيه (مائتان وعشرة ملايين وسبعمائة وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 166800000 ج.

(ب) جملة الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية مبلغ 43980000 ج.

ثالثا - الإيرادات الجارية

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1980 مبلغ 492908000 ج (أربعمائة واثنان وتسعون مليونا وتسعمائة وثمانية آلاف جنيه) موزعة على النحو التالى:

جملة الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 492908000 ج.

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1980 مبلغ 210780000 جنيه (مائتان وعشرة ملايين وسبعمائة وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة مبلغ 73400000 ج.

(ب) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ 137380000 ج.

(منه مبلغ 50880000 قروض من الخزانة العامة).

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يترتب على تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين من أعباء.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 1980.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1400 (26 يناير سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات